شريط الأخبار
وزير الأوقاف: الأردن يتصدر العالم في الدفاع عن المسجد الأقصى تحذير إيراني ودعوة السكان لإخلاء تل أبيب وحيفا انتهاء اجتماع ترامب مع مجلس الأمن القومي الجيش الإسرائيلي يحدد مدة العمليات العسكرية ضد إيران الاتحاد الأوروبي: ذهلنا من رؤية الملك بشأن السلام مكتب الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد ينفي أنباء اغتياله مصر تبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع أميركا وإيران المومني : رصدنا حملات تشويه من قوى سياسية معروفة امتهنت التشكيك بمواقف الأردن إعلام اسرائيلي : رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه اسرائيل الصفدي: خطاب الملك دعوة لإنقاذ البشرية من سقوط المعايير الأخلاقية الروسي روبليف إلى ثاني أدوار بطولة هاله للتنس أيام تأخير.. كيف يعرقل الصراع في الشرق الأوسط الشحن الجوي إلى روسيا؟ ترامب: لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على سماء إيران فتاة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب لامين جمال مصر تسجل زيادة قياسية في عدد العمالة الأجنبية صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل تزامنا مع وصول الموجة العاشرة من الصواريخ الإيرانية مقتل لاعب كرة قدم فلسطيني في هجوم إسرائيلي وزير إسرائيلي: دمرنا منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية فاعليات البلقاء تشيد بحكمة الملك في تناول القضايا السياسية والإنسانية الملك يعود إلى أرض الوطن

صدور قانون لتنظيم أنشطة وخدمات الأصول الافتراضية في المملكة

صدور قانون لتنظيم أنشطة وخدمات الأصول الافتراضية في المملكة

القلعة نيوز- صدر في الجريدة الرسمية، قانون التعامل بالعملات الافتراضية لسنة 2025 ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبحسب القانون تُعتمد لغايات هذا القانون التعاريف الواردة في قانون الأوراق المالية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي قانون آخر ذي علاقة حيثما ورد النص عليها في هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون وتسري أحكام هذا القانون على الأنشطة المرتبطة بتقديم خدمات الأصول الافتراضية في المملكة أو العمليات المرتبطة بها لصالح الغير أو نيابة عنه ولا تسري أحكام هذا القانون على الأوراق المالية الرقمية والأصول المالية الرقمية التي تخضع للأنظمة الخاصة بها والتي تصدرها الهيئة ولا تسري أيضا على التمثيلات الرقمية للعملات النقدية الصادرة عن البنك المركزي في المملكة وكذلك النقود الإلكترونية ما لم يقرر البنك المركزي خلاف ذلك وللمجلس إخضاع أي تمثيلات رقمية أخرى للقيمة واعتبارها أداة استثمارية وفقا لأحكام هذا القانون.
وتشمل أنشطة الأصول الافتراضية لغايات هذا القانون تشغيل منصات الأصول الافتراضية وإدارتها والتبادل بين الأصول الافتراضية والعملة الأردنية أو الأجنبية والتبادل بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية وتحويل الأصول الافتراضية من عنوان أو حساب إلى آخر وحفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكن من السيطرة عليها وتقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية والمشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين وأي نشاط آخر يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعتباره من أنشطة الأصول الافتراضية وللمجلس تصنيف الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة ووضع القواعد والضوابط لممارستها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية
وحظر القانون على الشخص ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة ما لم يكن شخصا اعتباريا مرخصا من الهيئة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
كما يحظر على الشخص الطبيعي مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة أو اتخاذ المملكة مركزا لأعماله ويُشترط لاعتبار الأنشطة قد تمت ممارستها داخل المملكة أن يكون مزود خدمات الأصول الافتراضية قد تم تأسيسه في المملكة أو أن يكون له مقر عمل في المملكة أو يتخذها مركزا لتنفيذ عملياته أو عندما يعرض أو يقدم منتجاته أو خدماته لعملاء في المملكة.
وتتولى هيئة الأوراق المالية، المهام والصلاحيات التالية ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية والرقابة والإشراف والتفتيش عليهم وعلى أي سجلات ذوات علاقة بهم ولها في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية والرقابة على امتثال مزودي خدمات الأصول الافتراضية لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها وتطبيق المنهج القائم على المخاطر وإصدار التعليمات والأدلة الإرشادية لهذه الغاية وتحديد وتقييم المخاطر الناشئة عن الأصول الافتراضية وأنشطة أو عمليات مزودي خدمات الأصول الافتراضية بما فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بصورة دورية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لخفض المخاطر وإدارتها بالتعاون مع الجهات المختصة والتعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة المسؤولة عن الرقابة على أعمال مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
وتحدد شروط منح الترخيص لمزودي خدمات الأصول الافتراضية ومتطلباته وحالات إلغائه والرسوم الواجب استيفاؤها والحد الأدنى لرأس المال والضمانات اللازمة لذلك وغيرها من الأمور بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ويلتزم مزود خدمات الأصول الافتراضية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وفق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ويُعتبر من الجهات المبلغة ويلتزم بالحصول على البيانات المتعلقة بأطراف التحويل والوسطاء وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات ذوات العلاقة وتُعتبر عمليات تحويل الأصول الافتراضية عمليات عابرة للحدود ويلتزم بالحصول على البيانات المتعلقة بها.
وتلتزم هيئة الاوراق المالية والجهات المختصة بوضع الآليات المناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الأشخاص الذين يمارسون أنشطة خدمات الأصول الافتراضية دون الحصول على الترخيص وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والجهات المختصة تزويد الهيئة بناء على طلبها بأي وثائق أو بيانات أو معلومات تراها لازمة لتمكينها من القيام بمهامها المنصوص عليها في هذا القانون وعلى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تتمتع حسابات مزودي خدمات الأصول الافتراضية البنكية بالسرية المصرفية في مواجهة أي استفسار مقدم بشأنها من رئيس الهيئة.
واجاز القانونان للبنك المركزي قبول إصدار أو استخدام أي من الأصول الافتراضية لأغراض الدفع في المملكة وفقا للضوابط والمتطلبات التي يحددها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية ويحظر على مزودي خدمات الأصول الافتراضية استخدامها أو تسهيل استخدامها لأغراض الدفع في المملكة ما لم يقرر البنك المركزي خلاف ذلك وفقا لأحكام هذه المادة ولغايات هذه المادة تعني عبارة أغراض الدفع أي عملية تتم على الأصول الافتراضية بقصد الوفاء ببدل الخدمات أو السلع أو أي التزامات مالية مترتبة في الذمة.
وتُعتبر أي من الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي مرخصة لممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية المنصوص عليها في البندين اثنين وخمسة من الفقرة الف من المادة 4 من هذا القانون وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي على ممارستها واستيفاء أي شروط أو متطلبات أو ضمانات يحددها لهذه الغاية وتخضع الشركات المشار إليها في هذه المادة عند ممارستها لأنشطة الأصول الافتراضية لرقابة البنك المركزي وإشرافه وتُطبق عليها عند مخالفتها أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه العقوبات والإجراءات الإدارية المنصوص عليها في قانون البنوك.
واوجب القانون مزود خدمات الأصول الافتراضية الفصل بين أمواله وأصوله الافتراضية وأموال عملائه والأصول الافتراضية العائدة لهم وذلك وفق الشروط التي يحددها المجلس لهذه الغاية ولا يجوز بأي حال أن يتم توزيع الأموال أو الموجودات التي بحوزة مزود خدمات الأصول الافتراضية العائدة لعملائه على دائنيه في حال تصفيته أو في حال عدم وفائه بالالتزامات المترتبة عليه ولا تخضع الأموال والأصول الافتراضية العائدة لعملاء مزودي خدمات الأصول الافتراضية لإجراءات الحجز أو الرهن أو التصفية أو الإعسار التي يخضع لها مزود خدمات الأصول الافتراضية ويحدد البنك المركزي الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة المتعلقة بالشركات الخاضعة لرقابته وإشرافه بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
وبحسب القانون، تخضع الأصول الافتراضية لإجراءات حجز الأموال ومصادرتها وتجميدها وإدارتها ولإجراءات التعاون الدولي والمساعدات القانونية المتبادلة وفقا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة وتُطبق على مزودي خدمات الأصول الافتراضية المخالفين لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه التدابير المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وأحكام العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول به فيما يتعلق بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة خمسة من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار وعلى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق مكان مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها دون ترخيص ومصادرة الأدوات المستخدمة لذلك وتُطبق أحكام قانون الأوراق المالية فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولا يُعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
وذكر القانون ان لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية المرتبطة بأنشطة الأصول الافتراضية وشروط التعامل بها.
--(بترا)