شريط الأخبار
حضور مميز للملكة رانيا فى حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير حكومة غزة: إسرائيل تتلكأ بإدخال المساعدات عطية: هيبة مجلس النواب تواجه مشكلة وتعود بتحقيق العدالة وزير دولة لتطوير القطاع العام: الحكومة عملت على الارتقاء بأداء الجهاز الحكومي وزير الخارجية: الأولوية الآن ضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بغزة الرئيس المصري يشهد حفل افتتاح المتحف الكبير بحضور 79 وفدا دوليا الشرع يزور واشنطن ويلتقي ترامب قريبًا الملكة رانيا تشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير وزير الداخلية : وسائل إعلام روجت مبادرة الداخلية انها ضد الديمقراطية ( شاهد بالفيديو والصور ) العودات: تمكين المرأة ركيزة أساسية في مشروع التحديث السياسي الحنيطي يلتقي عدداً من كبار القادة العسكريين على هامش “حوار المنامة 2025” العليمات والشوملي.. نسايب .. العليمات طلب والعوايشة أعطى السفير العضايلة يشارك في مراسم تنصيب الأرشمندريت الأردني الدكتور الأزرعي مطرانًا في بطريركية الإسكندرية "واشنطن بوست" تكشف حجم الوجود العسكري الأمريكي قبالة سواحل فنزويلا واحتمال توجيه الضربات الأولى الاحتلال الإسرائيلي: الجثث التي سلمتها حماس لا تعود لمحتجزين إسرائيليين "مقاومة الجدار والاستيطان": الاحتلال سيدرس بناء 2006 وحدات استيطانية جديدة "الاتصال الحكومي" تنشر تقريرا حول انجازات الحكومة خلال عام الأردن وألمانيا يحددان "شرط" انتشار القوة الدولية في غزة حزب المحافظين: حملة ممنهجة طالت رئيس مجلس النواب حماس تطالب بتوفير معدات وطواقم لانتشال الجثث

الكيلاني تكتب : التعديلات القانونية على قانون التنفيذ والمتعلقة بحبس المدين في الأردن

الكيلاني تكتب :  التعديلات القانونية على قانون التنفيذ والمتعلقة بحبس المدين في الأردن
المحامية اسيل الكيلاني
اولًا بسم الله الرحمن الرحيم،
معكم المحامية اسيل الكيلاني، من فريق العادلة القانوني واليوم سأُسلط الضوء على التعديلات القانونية على قانون التنفيذ والمتعلقة بحبس المدين في الأردن، التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الأردني.
إن التعديل الأخير الذي دخل حيز التنفيذ من تاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٥ والذي يقضي بإلغاء حبس المدين اذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي وقد استثنى المشرع في هذا النص القضايا الناشئة عن عقود الايجار وعقود العمل والقضايا الشرعية والكنسية وبالاضافة الى قضايا خزينة الدولة والتي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار كون مصدر الالتزام فيها هو القانون والتعويضات الناتجة عن الفعل الضار سواء كان الفعل مجرم بقانون عقابي او ناتج عن مسؤولية تقصيرية بشرط ان تزيد قيمة التعويض عن خمسة آلاف دينار. واما ما عدا ذلك من قضايا تكون مشمولة بقانون التنفيذ والمتضمن بعدم حبس المدين بما فيها قضايا السندات التجارية (الشيكات الكمبيالات) كون اصل الالتزام فيها تعاقدي.

واعتقد ان الهدف من هذا التعديل أن الدين معناه طَلَبُ أَخْذِ مَالٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَغْل الذِّمَّةِ المالية للمدين، فكيف يتم ايقاع عقوبة جسدية على شخص ذو ذمة مالية مشغولة؟
وبرأيي ودون شك انها خطوة إيجابية ترتقي بحماية كرامة الفرد، وتتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال، وخصوصًا نص المادة (١١) من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على أنه "لا يجوز سجن اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".
كما أن التعديل يشجع على التوصل إلى تسويات ودية بين الدائن والمدين، ويخفف من الضغط على المؤسسات القضائية والسجون.
كما أن للدائن ايقاع الحجز على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدين.
مع ذلك، لا يخلو هذا التعديل من تحديات وأثر سلبي محتمل:
أولاً، يواجه القانون صعوبة في التحقق من قدرة المدين على السداد، إذ إن غياب آليات واضحة وفعالة لإثبات الملاءة المالية قد يسمح لبعض المدينين المتعمدين بالتهرب من الوفاء بالتزاماتهم.
ثانياً، الإجراءات البديلة مثل الحجز على الأموال ومنع السفر قد لا تكون كافية في حالات كثيرة، خصوصًا عندما يقوم المدين بتحويل أمواله لأطراف أخرى.
من هذا المنطلق، أرى أن إلغاء الحبس بشكل كامل قد يؤدي إلى إضعاف حقوق الدائنين، وتشجيع بعض المدينين على المماطلة والامتناع عن الدفع.
وبناءً عليه، أقترح:
•الإبقاء على الحبس كوسيلة قانونية أخيرة، تُستخدم بعد إثبات تعمد المدين المماطلة وقدرته على السداد.
•إنشاء لجان قضائية متخصصة تفصل بين المدين الحقيقي المعسر، والمدين المتحايل.

إن العدالة لا تقوم على الحرية فقط، بل على التوازن بين الحقوق والواجبات، بين حماية المدين المعسر وضمان حق الدائن.
في النهاية، إن ترشيد الحبس وتنظيمه ضمن منظومة قانونية متكاملة هو الحل الأمثل للحفاظ على الحقوق وتكريس العدالة