شريط الأخبار
رسالة الى المتقاعدين الكرام.... ترامب: الولايات المتحدة ستقصف إيران "بقوة شديدة الليلة" نقابة الأطباء تقرر إيقاف طبيب جراح عن العمل وإغلاق عيادته فوراً بسبب (أفعال تنطوي على خطورة بالغة) إيران تدرج شركات ملياردير أمريكي ضمن قائمة أهدافها العسكرية.. ما السبب؟ وزير العدل: إنشاء مركز التحكيم يضع الأردن كوجهة للتحكيم في المنطقة والإقليم الشرع يزور واشنطن الأحد المقبل رأفت علي: منتخبنا مرشح لتفجير مفاجأة في كأس العالم 2026 عيد الجلوس الملكي سماحة قاضي القضاة عبد الحافظ الربطه: الاستقلال مناسبة وطنية تستحضر مسيرة البناء والإنجاز بقيادة الهاشميين أبو سند الصويلحيين.. تحية عسكرية عفوية تختصر معنى الانتماء والوفاء للوطن. الرباط تشهد إطلاق منتدى الأخوة والتعاون المغربي الأردني بمبادرة شخصيات مغربية وازنة الخارجية السورية تفتح تحقيقا في تسريب وثائق ومعلومات حساسة الفايز يدعو إلى تشكيل رؤية برلمانية عربية لمواجهة الأخطار وللتهديدات خبيران: الأردن يرسخ مكانته كمركز للربط الرقمي الإقليمي مطالبة نيابية بإعادة النظر في رواتب التقاعد المبكر إعلام أميركي: استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران المركزي يحذر: روابط بث مباريات كأس العالم قد تسرق بياناتك النائب طهبوب: شكرا للعيون الساهرة على حماية أمن البلد أخلاقيا الجمارك الأردنية ترفع جاهزيتها وبالتشارك مع كافة الأجهزة الأمنية العامله في مركز جمرك العمري للتعامل مع فترة الاصطياف وعودة المغتربين واشنطن: جولة اقتصادية لوزيري الطاقة والاستثمار واهتمام أمريكي بالفرص الاستثمارية في الأردن

الكيلاني تكتب : التعديلات القانونية على قانون التنفيذ والمتعلقة بحبس المدين في الأردن

الكيلاني تكتب :  التعديلات القانونية على قانون التنفيذ والمتعلقة بحبس المدين في الأردن
المحامية اسيل الكيلاني
اولًا بسم الله الرحمن الرحيم،
معكم المحامية اسيل الكيلاني، من فريق العادلة القانوني واليوم سأُسلط الضوء على التعديلات القانونية على قانون التنفيذ والمتعلقة بحبس المدين في الأردن، التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الأردني.
إن التعديل الأخير الذي دخل حيز التنفيذ من تاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٥ والذي يقضي بإلغاء حبس المدين اذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي وقد استثنى المشرع في هذا النص القضايا الناشئة عن عقود الايجار وعقود العمل والقضايا الشرعية والكنسية وبالاضافة الى قضايا خزينة الدولة والتي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار كون مصدر الالتزام فيها هو القانون والتعويضات الناتجة عن الفعل الضار سواء كان الفعل مجرم بقانون عقابي او ناتج عن مسؤولية تقصيرية بشرط ان تزيد قيمة التعويض عن خمسة آلاف دينار. واما ما عدا ذلك من قضايا تكون مشمولة بقانون التنفيذ والمتضمن بعدم حبس المدين بما فيها قضايا السندات التجارية (الشيكات الكمبيالات) كون اصل الالتزام فيها تعاقدي.

واعتقد ان الهدف من هذا التعديل أن الدين معناه طَلَبُ أَخْذِ مَالٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَغْل الذِّمَّةِ المالية للمدين، فكيف يتم ايقاع عقوبة جسدية على شخص ذو ذمة مالية مشغولة؟
وبرأيي ودون شك انها خطوة إيجابية ترتقي بحماية كرامة الفرد، وتتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال، وخصوصًا نص المادة (١١) من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على أنه "لا يجوز سجن اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".
كما أن التعديل يشجع على التوصل إلى تسويات ودية بين الدائن والمدين، ويخفف من الضغط على المؤسسات القضائية والسجون.
كما أن للدائن ايقاع الحجز على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدين.
مع ذلك، لا يخلو هذا التعديل من تحديات وأثر سلبي محتمل:
أولاً، يواجه القانون صعوبة في التحقق من قدرة المدين على السداد، إذ إن غياب آليات واضحة وفعالة لإثبات الملاءة المالية قد يسمح لبعض المدينين المتعمدين بالتهرب من الوفاء بالتزاماتهم.
ثانياً، الإجراءات البديلة مثل الحجز على الأموال ومنع السفر قد لا تكون كافية في حالات كثيرة، خصوصًا عندما يقوم المدين بتحويل أمواله لأطراف أخرى.
من هذا المنطلق، أرى أن إلغاء الحبس بشكل كامل قد يؤدي إلى إضعاف حقوق الدائنين، وتشجيع بعض المدينين على المماطلة والامتناع عن الدفع.
وبناءً عليه، أقترح:
•الإبقاء على الحبس كوسيلة قانونية أخيرة، تُستخدم بعد إثبات تعمد المدين المماطلة وقدرته على السداد.
•إنشاء لجان قضائية متخصصة تفصل بين المدين الحقيقي المعسر، والمدين المتحايل.

إن العدالة لا تقوم على الحرية فقط، بل على التوازن بين الحقوق والواجبات، بين حماية المدين المعسر وضمان حق الدائن.
في النهاية، إن ترشيد الحبس وتنظيمه ضمن منظومة قانونية متكاملة هو الحل الأمثل للحفاظ على الحقوق وتكريس العدالة