شريط الأخبار
العيسوي خلال لقائه فعاليات شبابية ورياضية : رؤية الملك التحديثية تمضي بثقة نحو ترسيخ الدولة تركيا تعلن استعدادها لدعم جهود إنهاء الاشتباكات في حلب مسؤول أوروبي: قمّة عمّان رسالة قوية تؤكد الدعم الأوروبي للأردن رئيس المجلس الأوروبي: قمّة عمّان محطة لتعميق الشراكة مع الأردن الملك يستقبل رئيسا المجلس والمفوضية الأوروبيين في الحسينية وزير الداخلية يلتقي رؤساء الادارة العامة في المحافظات ‏ التخطيط والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يبحثان مشاريع المياه والطاقة والتعليم الداخلية تقرر منح الأجانب القادمين للمملكة إقامة لمدة 3 أشهر بدلا من شهر الأرصاد الجوية تحذر من سيول ورياح قوية الجمعة ترمب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية منخفض جوي بارد الجمعة وتحذير من تشكّل السيول وارتفاع منسوب المياه الجيش السوري يحذر قسد من استهداف المدنيين ترامب: إشراف واشنطن على فنزويلا قد يستمر سنوات المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع في اليومين القادمين وتدعو للابتعاد عن الأودية ومجاري السيول الملكة رانيا والأميرة سلمى تزوران وادي رم ( صور ) أول قمة أردنية أوروبية تنطلق اليوم في عمّان لترسيخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة عاجل: "العفو العام " ليس ترفاً بل مطلب في ظل ظروف اقتصادية صعبة والنواب أمام اختبار صعب لماذا لا يحمل رئيس المجلس القضائي لقب معالي وهو بمستوى رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية ؟ تحذير من منخفض جوي قوي يصل المملكة الجمعة مع أمطار غزيرة وسيول محتملة

الكيلاني تكتب : التعديلات القانونية على قانون التنفيذ والمتعلقة بحبس المدين في الأردن

الكيلاني تكتب :  التعديلات القانونية على قانون التنفيذ والمتعلقة بحبس المدين في الأردن
المحامية اسيل الكيلاني
اولًا بسم الله الرحمن الرحيم،
معكم المحامية اسيل الكيلاني، من فريق العادلة القانوني واليوم سأُسلط الضوء على التعديلات القانونية على قانون التنفيذ والمتعلقة بحبس المدين في الأردن، التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الأردني.
إن التعديل الأخير الذي دخل حيز التنفيذ من تاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٥ والذي يقضي بإلغاء حبس المدين اذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي وقد استثنى المشرع في هذا النص القضايا الناشئة عن عقود الايجار وعقود العمل والقضايا الشرعية والكنسية وبالاضافة الى قضايا خزينة الدولة والتي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار كون مصدر الالتزام فيها هو القانون والتعويضات الناتجة عن الفعل الضار سواء كان الفعل مجرم بقانون عقابي او ناتج عن مسؤولية تقصيرية بشرط ان تزيد قيمة التعويض عن خمسة آلاف دينار. واما ما عدا ذلك من قضايا تكون مشمولة بقانون التنفيذ والمتضمن بعدم حبس المدين بما فيها قضايا السندات التجارية (الشيكات الكمبيالات) كون اصل الالتزام فيها تعاقدي.

واعتقد ان الهدف من هذا التعديل أن الدين معناه طَلَبُ أَخْذِ مَالٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَغْل الذِّمَّةِ المالية للمدين، فكيف يتم ايقاع عقوبة جسدية على شخص ذو ذمة مالية مشغولة؟
وبرأيي ودون شك انها خطوة إيجابية ترتقي بحماية كرامة الفرد، وتتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال، وخصوصًا نص المادة (١١) من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على أنه "لا يجوز سجن اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".
كما أن التعديل يشجع على التوصل إلى تسويات ودية بين الدائن والمدين، ويخفف من الضغط على المؤسسات القضائية والسجون.
كما أن للدائن ايقاع الحجز على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدين.
مع ذلك، لا يخلو هذا التعديل من تحديات وأثر سلبي محتمل:
أولاً، يواجه القانون صعوبة في التحقق من قدرة المدين على السداد، إذ إن غياب آليات واضحة وفعالة لإثبات الملاءة المالية قد يسمح لبعض المدينين المتعمدين بالتهرب من الوفاء بالتزاماتهم.
ثانياً، الإجراءات البديلة مثل الحجز على الأموال ومنع السفر قد لا تكون كافية في حالات كثيرة، خصوصًا عندما يقوم المدين بتحويل أمواله لأطراف أخرى.
من هذا المنطلق، أرى أن إلغاء الحبس بشكل كامل قد يؤدي إلى إضعاف حقوق الدائنين، وتشجيع بعض المدينين على المماطلة والامتناع عن الدفع.
وبناءً عليه، أقترح:
•الإبقاء على الحبس كوسيلة قانونية أخيرة، تُستخدم بعد إثبات تعمد المدين المماطلة وقدرته على السداد.
•إنشاء لجان قضائية متخصصة تفصل بين المدين الحقيقي المعسر، والمدين المتحايل.

إن العدالة لا تقوم على الحرية فقط، بل على التوازن بين الحقوق والواجبات، بين حماية المدين المعسر وضمان حق الدائن.
في النهاية، إن ترشيد الحبس وتنظيمه ضمن منظومة قانونية متكاملة هو الحل الأمثل للحفاظ على الحقوق وتكريس العدالة