شريط الأخبار
إعلان قائمة منتخب النشميات للتصفيات الآسيوية رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم الأول على دورة القيادة والأركان مصر توجه رسالة حازمة حول بناء قواعد عسكرية في البحر الأحمر "لا سلام دون الجولان بل اتفاق أمني بعلم واشنطن".. جديد المحادثات بين سوريا وإسرائيل إيران تحدد شروطها للعودة إلى طاولة ترامب وتكشف رسائل أمريكية بشأن خامنئي وزير الخارجية الإسرائيلي: مهتمون بإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا ولبنان الأمم المتحدة: نواجه عجزا رغم جمع 86 مليون دولار لدعم اللاجئين بالأردن التلهوني يتفقد سير العمل في مبنى قصر العدل في معان قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى ارتفاع نمو النَّاتج المحلي الإجمالي إلى 2.7 % بالربع الأول من 2025 مقارنة مع 2.2% للفترة ذاتها من العام الماضي الأميرة بسمة بنت طلال تطمئن على مرضى البر والإحسان في مستشفيي الشرق الأوسط للعيون ومركز الرشيد برعاية الرواشده .. فعاليات مهرجان العرائس العربي الثالث تنطلق غدًا الثلاثاء إنقاذ حياة طفل بعد إخراج "عالق" من مجراه التنفسي داخل مركز دفاع مدني زي وعلان الأمن العام : ارتفاع وفيات تسمم الكحول الميثيلي إلى 9 وفيات و17 إصابة جلسة طارئة لمجلس نقابة الصحفيين على اثر فصل زميلين من إحدى الصحف اليومية التفاح.. فاكهة يومية لصحة مثالية 7 فوائد صحية تكتسبها عند شرب مزيج الحليب مع العسل ما هو التهاب المفاصل العنقي؟ الأسباب والأعراض وطرق العلاج 5 مجموعات غذائية قد تسبب الانتفاخ .. لا تتناولها معًا

لا إعفاء للموظف المعتدى عليه من دفع تكاليف العلاج

لا إعفاء للموظف المعتدى عليه من دفع تكاليف العلاج



القلعة نيوز-
لم يستثن تعديل نظام التأمين الصحي «الحكومي» الاخير الموظف المعتدى عليه من دفع تكاليف العلاج ونص «النظام» ان على الموظف ان يتكفل بدفع نفقات علاجة بحجة ان حادث الاعتداء قضائي لا يشمله الاعفاء.

ووفق كتاب صادر عن وزارة الصحة / مديرية التامين الصحي اول من امس، جاء ردا على موظف يطلب استرداد تكاليف علاجه بعد تعرضه للاعتداء، بين خلاله مدير شؤون الموظفين ان الوزارة غير مسؤولة عن تغطية الحوادث القضائية والاعتداءات ويتم الاعفاء من اجور المعالجة في حال كان الحادث لا يوجد له مسبب او طرف مباشر او كان الطرف المسبب مجهولا.

وجاء رد الكتاب ضمن القانون ومستندا لنص المادة 20 من نظام التأمين الصحي التي تشير الى ما يلي: «لا يعفى من اجور المعالجة الاصابات الناتجة عن الحوادث القضائية التي فيها طرف مباشر او مسبب معروف الا اذا اثبت المريض او ذووه ان الطرف المباشر او المسبب مجهول».

وكان نص المادة قبل التعديل على القانون عام 2007 يقول: «اذا اصيب المشترك او المنتفع بحادث قضائي يتحمل الصندوق نفقات المعالجة واثمان الادوية ويعود في هذه الحالة بكامل ما انفقه على الجهة المسؤولة عن تحمل نفقات معالجة الشخص المصاب».