شريط الأخبار
حقيقة أمريكا .. المهندسة الحجايا تكتب : الباديه الجنوبيه الامل و الالم...خطوات للمستقبل عروض "الدرون" تزيّن سماء إربد احتفاءً بالمناسبات الوطنية السوداني يهنئ المنتخب الأردني بتأهله للمونديال لأول مرة الرئيس السوري يزور درعا جنوب سوريا لأول مرة وزير الخارجية يلتقي نظيره البريطاني اسم الأردن يسيطر على الفضاء الرقمي بعد تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 الملك يجتمع في لندن بمسؤولين وبرلمانيين بريطانيين وفد من المجتمع المحلي في خان يونس يزور المستشفى الميداني الأردني غزة 6 القوات المسلحة تحتفل بعيد الأضحى المبارك وكبار الضباط يعودون المرضى في جميع المستشفيات العسكرية وزيرة التنمية تُشارك أطفال مؤسسة الحسين الاجتماعية الاحتفال بعيد الأضحى حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة اللواء الركن الحنيطي يشارك نشامى القوات المسلحة صلاة عيد الأضحى المبارك الملك يتبادل التهاني هاتفيا مع ولي العهد السعودي بمناسبة عيد الأضحى "الأميرة غيداء طلال" تهنئ بعيد الأضحى المبارك سمو الأمراء الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وعلي بن الحسين وهاشم بن عبدالله الثاني يصلون إلى أرض الوطن برفقة النشامى الملك يهنىء بمناسبة عيد الأضحى المبارك : كل عام وأنتم بخير ولي العهد عبر إنستغرام: : نشكر عُمان على الروح الرياضية العالية الملكة بعد فوز النشامى.. "خليتوا العيد عيدين" الأميرة هيا تهنئ النشامى بالتأهل لكأس العالم

لا إعفاء للموظف المعتدى عليه من دفع تكاليف العلاج

لا إعفاء للموظف المعتدى عليه من دفع تكاليف العلاج



القلعة نيوز-
لم يستثن تعديل نظام التأمين الصحي «الحكومي» الاخير الموظف المعتدى عليه من دفع تكاليف العلاج ونص «النظام» ان على الموظف ان يتكفل بدفع نفقات علاجة بحجة ان حادث الاعتداء قضائي لا يشمله الاعفاء.

ووفق كتاب صادر عن وزارة الصحة / مديرية التامين الصحي اول من امس، جاء ردا على موظف يطلب استرداد تكاليف علاجه بعد تعرضه للاعتداء، بين خلاله مدير شؤون الموظفين ان الوزارة غير مسؤولة عن تغطية الحوادث القضائية والاعتداءات ويتم الاعفاء من اجور المعالجة في حال كان الحادث لا يوجد له مسبب او طرف مباشر او كان الطرف المسبب مجهولا.

وجاء رد الكتاب ضمن القانون ومستندا لنص المادة 20 من نظام التأمين الصحي التي تشير الى ما يلي: «لا يعفى من اجور المعالجة الاصابات الناتجة عن الحوادث القضائية التي فيها طرف مباشر او مسبب معروف الا اذا اثبت المريض او ذووه ان الطرف المباشر او المسبب مجهول».

وكان نص المادة قبل التعديل على القانون عام 2007 يقول: «اذا اصيب المشترك او المنتفع بحادث قضائي يتحمل الصندوق نفقات المعالجة واثمان الادوية ويعود في هذه الحالة بكامل ما انفقه على الجهة المسؤولة عن تحمل نفقات معالجة الشخص المصاب».