شريط الأخبار
إعلام بريطاني: ترامب سيكون مستعداً لضرب إيران بحلول السبت أبو البصل: لا يؤخذ بالذكاء الاصطناعي في المسائل الفقهية ترامب يمهل إيران 10 أيام لإبرام اتفاق "فعال" الصفدي ينقل تحيات الملك لترامب ويؤكد: سنساهم في جهود تنفيذ الخطة الأردن يتعهد بتدريب أفراد شرطة قوة الاستقرار في غزة ترامب: سنقدم 10 مليارات لغزة .. وحماس ستفي بالتزاماتها قراءة في فكر جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين (31) " الرؤية الملكية في دعم الشباب وتمكينهم " الأحمد يستقبل وفداً فنياً من وزارة الثقافة في جمهورية أوزبكستان "التشريع والرأي" ينشر مسودة القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي ترامب يترأس أول اجتماع لمجلس السلام رئيس لجنة إدارة غزة يحضر اجتماع مجلس السلام في واشنطن تعليمات جديدة لتملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب الجراح وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان تطوير التعليم ودعم طاقات الشباب الأردني فوائد رمضان الصحية وكيفية التعامل مع تحديات الصيام اليومية العيسوي خلال لقائه وفدا شبابيا : الأردن يدخل مرحلة تمكين شاملة بقيادة ملكية توازن بين الثبات والتجديد رئيس هيئة الأركان يرعى حفل توزيع الكؤوس على الوحدات الفائزة في القوات المسلحة للعام 2025 الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى "يوم التأسيس" للمملكة اعتقال 24 فلسطينيا في الضفة واعتداء على كنيسة بقضاء القدس وزير البيئة يؤكد أهمية دور القطاع الصناعي بالحفاظ على النظافة بدء طلبات إساءة الاختيار والانتقال لدبلوم "التكميلية 2025–2026"

لا إعفاء للموظف المعتدى عليه من دفع تكاليف العلاج

لا إعفاء للموظف المعتدى عليه من دفع تكاليف العلاج



القلعة نيوز-
لم يستثن تعديل نظام التأمين الصحي «الحكومي» الاخير الموظف المعتدى عليه من دفع تكاليف العلاج ونص «النظام» ان على الموظف ان يتكفل بدفع نفقات علاجة بحجة ان حادث الاعتداء قضائي لا يشمله الاعفاء.

ووفق كتاب صادر عن وزارة الصحة / مديرية التامين الصحي اول من امس، جاء ردا على موظف يطلب استرداد تكاليف علاجه بعد تعرضه للاعتداء، بين خلاله مدير شؤون الموظفين ان الوزارة غير مسؤولة عن تغطية الحوادث القضائية والاعتداءات ويتم الاعفاء من اجور المعالجة في حال كان الحادث لا يوجد له مسبب او طرف مباشر او كان الطرف المسبب مجهولا.

وجاء رد الكتاب ضمن القانون ومستندا لنص المادة 20 من نظام التأمين الصحي التي تشير الى ما يلي: «لا يعفى من اجور المعالجة الاصابات الناتجة عن الحوادث القضائية التي فيها طرف مباشر او مسبب معروف الا اذا اثبت المريض او ذووه ان الطرف المباشر او المسبب مجهول».

وكان نص المادة قبل التعديل على القانون عام 2007 يقول: «اذا اصيب المشترك او المنتفع بحادث قضائي يتحمل الصندوق نفقات المعالجة واثمان الادوية ويعود في هذه الحالة بكامل ما انفقه على الجهة المسؤولة عن تحمل نفقات معالجة الشخص المصاب».