شريط الأخبار
لليوم الثاني على التوالي .. شارع الرشيد بغزة يفيض بالعائدين في حضور كيم.. كوريا الشمالية تستعرض صاروخا جديدا عابرا للقارات ترامب: سأذهب إلى مصر لتوقيع اتفاق غزة بحضور عدد من القادة تحسبا للانتخابات.. جهاز نتنياهو الخبيث ينشط لتضليل الإسرائيليين بيان لـ«القسام» يزيل الغموض حول مصير «أبو عبيدة» «حماس» تشكر ترمب... وترفض «أي دور» لبلير في غزة بعد الحرب 9500 فلسطيني لا يزالون في عداد المفقودين في قطاع غزة غزة.. استمرار عودة آلاف النازحين من الجنوب إلى المدينة ومناطق في الشمال بدء نقل السجناء الفلسطينيين للإفراج عنهم ضمن اتفاق غزة ترامب: اتفاق غزة سيصمد وزير الخارجية المصري ونظيره الأميركي يبحثان ترتيبات قمة شرم الشيخ بشأن غزة وزير الصحة يلتقي عددا من نظرائه من الدول الإسلامية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات قطاع تجارة الكهربائيات يدعو لتوفير قروض ميسّرة لدعم نشاطه غاز الريشة .. ركيزة وطنية لبناء مستقبل الطاقة في الأردن رئيسة الصليب الأحمر: اتفاق وقف إطلاق النار فرصة مهمة لإنقاذ الأرواح ولم شمل العائلات رئيس أركان قيادة القوات الدولية يزور وحدة الطائرات العمودية الأردنية العدل الدولية تصدر قرارا حول عرقلة إسرائيل لأنشطة الأمم المتحدة في فلسطين المحتلة شهيدان و4 جرحى في غارات إسرائيلية قرب صيدا جنوب لبنان أجواء لطيفة في أغلب المناطق حتى الثلاثاء

لا إعفاء للموظف المعتدى عليه من دفع تكاليف العلاج

لا إعفاء للموظف المعتدى عليه من دفع تكاليف العلاج



القلعة نيوز-
لم يستثن تعديل نظام التأمين الصحي «الحكومي» الاخير الموظف المعتدى عليه من دفع تكاليف العلاج ونص «النظام» ان على الموظف ان يتكفل بدفع نفقات علاجة بحجة ان حادث الاعتداء قضائي لا يشمله الاعفاء.

ووفق كتاب صادر عن وزارة الصحة / مديرية التامين الصحي اول من امس، جاء ردا على موظف يطلب استرداد تكاليف علاجه بعد تعرضه للاعتداء، بين خلاله مدير شؤون الموظفين ان الوزارة غير مسؤولة عن تغطية الحوادث القضائية والاعتداءات ويتم الاعفاء من اجور المعالجة في حال كان الحادث لا يوجد له مسبب او طرف مباشر او كان الطرف المسبب مجهولا.

وجاء رد الكتاب ضمن القانون ومستندا لنص المادة 20 من نظام التأمين الصحي التي تشير الى ما يلي: «لا يعفى من اجور المعالجة الاصابات الناتجة عن الحوادث القضائية التي فيها طرف مباشر او مسبب معروف الا اذا اثبت المريض او ذووه ان الطرف المباشر او المسبب مجهول».

وكان نص المادة قبل التعديل على القانون عام 2007 يقول: «اذا اصيب المشترك او المنتفع بحادث قضائي يتحمل الصندوق نفقات المعالجة واثمان الادوية ويعود في هذه الحالة بكامل ما انفقه على الجهة المسؤولة عن تحمل نفقات معالجة الشخص المصاب».