شريط الأخبار
عبور 26 شاحنة مساعدات أردنية جديدة إلى غزة بوتين يبحث مع ويتكوف وقف إطلاق النار في أوكرانيا الخارجية الإيطالية: الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يقوّض حل الدولتين قرارات مجلس الوزراء "إدارة الأزمات" تحذر من موجة حر مقبلة وتدعو للالتزام بالإرشادات الوقائية القوات المسلحة تجلي الدفعة التاسعة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن وزير الداخلية ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل في جسر الملك حسين بعد عقد من التألق.. سون ينهي حقبته مع توتنهام وينتقل إلى الدوري الأمريكي المالية الروسية: احتياطي صندوق الرفاه الوطني بلغ 13.08 تريليون روبل حتى 1 أغسطس دراسة: "تشات جي بي تي" يقدم إرشادات خطيرة للمراهقين حول المخدرات والانتحار وفاة فرانك ميل بطل كأس العالم مع منتخب ألمانيا بحضور الشرع.. هيئة الاستثمار السورية تطلق 12 مشروعا عملاقا بقيمة 14 مليار دولار "أكسيوس": قد يجري ترامب اتصالا هاتفيا مع زيلينسكي بعد لقاء بوتين وويتكوف لاعبان عربيان على أبواب الترشيح.. موعد الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية 2025 الأردن يوقّع اتفاقية الوضع القانوني لاستضافة مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر مساعدات أوروبية جديدة للأردن بـ 500 مليون يورو الأمن يحذّر من المواكب تزامنا مع نتائج التوجيهي.. ورقباء بالزي المدني "صحة غزة": ارتفاع عدد شهداء المجاعة وسوء التغذية إلى 193 الاحتلال يبعد مفتي القدس ويصعد انتهاكاته في الضفة المعايطة يفتتح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية في مدينة الدفاع المدني التدريبية بلواء الموقر

الصبيحي: للمؤمن عليها الحق ببدل إجازة أمومة في حال ولادتها للجنين ميتًا

الصبيحي: للمؤمن عليها الحق ببدل إجازة أمومة في حال ولادتها للجنين ميتًا

القلعة نيوز : قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المؤسسة تصرف بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها في حالة ولادتها للجنين ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل بعد اصدار شهادة وفاة للجنين من دائرة الأحوال المدنية والجوازات وذلك كبديل عن شهادة الولادة، علماً بأن قانون الأحوال المدنية والجوازات يستلزم إصدار شهادة وفاة دون شهادة ولادة في حال ولادة الجنين ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل.

وأوضح الصبيحي أنه يشترط لاستحقاق المؤمن عليها بدل إجازة الأمومة من مؤسسة الضمان الاجتماعي أن تكون مشتركة بتأمين الأمومة من خلال عملها في منشأة بالقطاع الخاص لمدة لا تقل عن (6) أشهر متصلة قبل بدء إجازة الأمومة، وتسجيل المولود الجديد في دائرة الأحوال المدنية والجوازات او اصدار شهادة وفاة له في حال ولادته ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل، بحيث يتاح للمؤمن عليها أو لأحد أقاربها او ضابط ارتباط المنشأة التي تعمل فيها مراجعة أقرب فرع من فروع المؤسسة وتقديم المعاملة بتزويدهم بالرقم الوطني للوالدة والمولود ورقم هاتفها، وخلال أيام وبعد تحقق المؤسسة بأنها مستحقة لبدل إجازة الأمومة ترسل لها رسالة SMS تتضمن رقم الصرف والمبلغ الذي تستحقه كبدل إجازة أمومة وهو ما يعادل أجرها المشتركة على أساسه عن (70) يوماً وهي مدة إجازة الأمومة المحددة في قانون العمل، وبعد ذلك تستطيع المؤمن عليها مراجعة أقرب فرع من فروع بنك الإسكان لمكان سكنها (باستثناء فروع المولات والأسواق التجارية) ومن خلال هويتها الشخصية ورقم الصرف الذي وصلها برسالة على هاتفها ليصرف لها بدل إجازة الأمومة.
وأضاف الصبيحي أنه يطلب من المؤمن عليها غير الأردنية تزويد المؤسسة بجواز السفر وشهادة ميلاد الطفل، وهذه الوثائق مطلوبة أيضا من المؤمن عليها الأردنية في حال كانت ولادتها خارج المملكة، كما يطلب تزويد المؤسسة بالتقرير الطبي الخاص بتوقع الولادة في حال كان بدء إجازة الأمومة للمؤمن عليها قبل تاريخ الولادة.