شريط الأخبار
حركة حماس تحدد "شروط" قبول وقف إطلاق النار إيران تلمّح إلى إمكانية نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى إيران تعيد فتح أجوائها أمام الرحلات الدولية فاعليات نيابية ومجتمعية: الأمير الحسين يمتلك الرؤية والحنكة الهاشمية لمواجهة التحديات والمخاطر شحادة: قرارات الحكومة بشأن المركبات تحفيزية اقتصادية من الطراز الأول البستنجي: تعديل القيم الجمركية لا ينعكس فورًا على الأسعار عناب: قرار مجلس الوزراء بتحمل كلف الفوائد على القروض لمكاتب السياحة والفنادق خطوة مهمة في ظل تحديات القطاع وزير الزراعة: إقرار نظامين معدلين لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث خدمات تسجيل الأصناف النباتية "تنظيم الطاقة" تشارك في تمرين دولي لتعزيز جاهزيتها للطوارئ النووية والإشعاعية شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان ترحيب واسع بالقرارات الحكومية المتعلقة بقطاع المركبات الأردن يرحب بتوقيع اتفاق السلام بين رواندا والكونغو عمان الاهلية تهنئ سمو ولي العهد المعظم بعيد ميلاده الميمون الشيخ عبدالكريم الحويان في مضارب القطيشات .. صور وفيديو الأمن العام: وفيات الزرقاء ناتجة عن التسمم بمادة " الكحول الميثيلي " حماية المستهلك: المواصفة الجديدة لاستيراد السيارات تضع حدًا للفوضى مسؤول أوروبي يدعو لربط مؤتمر الاستثمار مع الأردن بمشروع "ضخم" الحكومة تقرر منع استيراد مركبات "السالفج" اعتبارا من 1 تشرين الثاني نقيب المهن الميكانيكية: تخفيض ضريبة السيارات يعزز الإقبال والتخليص الحكومة تخفّض الضريبة الإجمالية (العامّة والخاصة) على المركبات

مسودة معدل إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية (النص)

مسودة معدل إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية (النص)
القلعة نيوز-

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، والذي سيبدأ العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.

وتاليا مسودة معدل قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية:



اسم المسودة : قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية

محتوى المسودة :

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2020

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2020) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 2014 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا :- بإضافة المادة (10) اليه بالنص التالي:-

المادة 10-

أ- تنقضي سلطة المياه المؤسسة بمقتضى أحكام القانون رقم (18) لسنة 1988 وتؤول حقوقها وموجوداتها الى وزارة المياه والري وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.

ب- تتولى وزارة المياه والري ممارسة جميع المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون سلطة المياه وتحل عبارة (وزارة المياه والري) وعبارة (أمين عام الوزارة) محل عبارة (سلطة المياه) وعبارة (أمين عام السلطة) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

ثانيا :- بإعادة ترقيم كل من المواد (10) و(11) و(12) و(13) و(14) الواردة فيه لتصبح (11) و(12) و(13) و(14) و(15) منه على التوالي.