شريط الأخبار
الملكة رانيا تلتقي فريق عمل أسبوع عمان للتصميم " الوزير الرواشدة" : ‏الأردن ليس بقعة على الخريطة بل روح تنبض بالعزة والكرامة" البدادوة: قطاع الطيران داعم رئيسي للاقتصاد ورافعة استراتيجية لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات الملك يصل إلى أوزبكستان والرئيس الأوزبكي في مقدمة مستقبليه تعليمات جديدة لضبط تعيينات "شراء الخدمات" في الحكومة الأردن خلال مؤتمر "التعاون الاسلامي": الضفة الغربية تشهد حرباً ثانية كوينتوس سيماكوس ... سباح يكشف فحوى حديثه مع زميله الروسي قبل اختفائه في السباق القاري بمضيق البوسفور رئيس الوزراء العراقي يرفض زيادة الضرائب المثبطة للاستثمار ‌‏ ترامب يصف الوضع في كوريا الجنوبية بأنه "تطهير أو ثورة" فريق برشلونة يعثر على "ميسي جديد" مكتب رئيس وزراء هنغاريا: سلوك كييف لا يتوافق مع وضعها كمرشح للاتحاد الأوروبي لاعب ليفربول ماك أليستر يوجه رسالة من كلمتين باللغة العربية قبل مباراته أمام نيوكاسل ماذا فعل المواطن العربي أحكامه خلال الثلاثين سنة حتى يعامل هذه المعاملة ؟؟؟ معضلة سبينوزا واليهود: بين الخرافة الدينية والعقل النقدي الهميسات يسأل وزير الصحة حول أطباء غير مرخصين وضغوطات على النواب مدير الأمن العام يتابع اليوم التدريبي "عين الصقر" ويثني على كفاءة التشكيلات المشاركة "برعاية الرواشدة "... فعاليات مهرجان مسرح الرحالة تنطلق غدًا الثلاثاء مسؤول إيراني يتهم روسيا.."زودت إسرائيل بمعلومات عنا" تحولات غير متوقعة في ميزان الصحة المالية للأسر الأردنية

جمعية البنوك تعقد ورشة متخصصة حول قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة

جمعية البنوك تعقد ورشة متخصصة حول قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة

القلعة نيوز :

عقدت جمعية البنوك في الأردن ورشة عمل متخصصة حول قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، وذلك استكمالا للخطة التدريبيّة للجمعية والهادفة إلى نشر الوعي بين موظفي الجهاز المصرفي الأردنيّ فيما يتعلق بالأمور القانونية المرتبطة بالأعمال المصرفيّة.

وناقشت الورشة من خلال تقنية الاتصال المرئي بحضور عدد من موظفي القطاع المصرفي من القانونيين والعاملين في الائتمان، العديد من الاحكام القانونية التي تضمنها هذا القانون ومن ضمنها أولوية حقوق الضمان في الضمانة المنقولة.

وشارك في الورشة المحامية لانا سلامة المتخصصة في قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، وبمشاركة عدد من القانونيين والمصرفيين العاملين في القطاع المصرفي.

وقال مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، أن هذه الورشة تأتي لتلبية احتياجات موظفي القطاع المصرفي ونشر المعرفة القانونية والمصرفية بينهم، وبما ينسجم مع أهداف الجمعية في خدمة أعضائها لمواكبة التطورات التشريعية المرتبطة بأعمال الجهار المصرفي.

وبدورها، استعرضت المحامية سلامة، أهم النقاط المستحدثة تشريعياً في هذا القانون والتي من شأنها تحسين بيئة الاعمال في الأردن من خلال التطبيقات الجديدة التي افردها القانون بهدف إنشاء حقوق ضمان لصالح الغير والاستفادة من هذه الحقوق من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وكذلك المتخصصين من القانونيين.

وقالت: "يحكم هذا المبدأ ذلك الترتيب المتبع في سداد المطالبات المضمونة بالضمانة ذاتها في حال تخلف المدين عن سدادها، حيث يعد وضوح هذا الترتيب وتفادي التعارض بين النصوص القانونية من الأمور الأساسية".

وحول إنفاذ حقوق الضمان في الأموال، وضحّت ان عملية التنفيذ على الأموال المنقولة في حال تخلف المدين عن الوفاء بالالتزام المضمون، تتضمن المبادئ الرئيسية حق الدائن في وضع اليد على الضمانة بشكل فوري في حال عدم السداد.

وشددت على أنه لا بد من وجود سياسات واضحة مبنية على مبدأين أساسيين؛ أولهما الأصل أن تحديد الأولوية يعتمد على الترتيب الزمني الذي تم فيه إشهار الحقوق المتنافسة في مواجهة الغير، وثانيا هنالك استثناءات على الأصل ولابد من رسم سياسات واضحة تحدد تلك الاستثناءات ومبررات/أسباب موجبة لذلك الاستثناء (مثلاً حق ضمان ثمن الشراء).

وأضافت أن هنالك اعتبارات رئيسية في الإصلاح القانوني للمعاملات المضمونة بمنقول تشمل كلا من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وقانون المعلومات الائتمانية وقانون الإعسار وقانون الشركات والتشريعات الثانوية والأنظمة.

وزادت أن أنواع الأموال المنقولة (الضمانات) الواردة في المادة الثالثة من قانون ضمان الحقوق "تشمل الأموال المنقولة المادية والمعنوية والديون والحقوق، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، كل من الديون سواء أكانت مستحقة أومؤجلة، والحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري، والسندات الخطية القابلة للتحويـل عن طريق التسليم أو التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع بما في ذلك الأوراق التجارية.

وتم خلال الورشة، استعراض آخر أهم المصطلحات والمبادئ القانونية لقانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة رقم 20 لسنة 2018، ومنها المادة الثانية التي تضمنت حـق الضمان، وهو الحـق العينـي التبعـي -الناشئ عن اتفاق- الذي يقع على المال المنقول ضماناً للوفاء بالتزام، إضافة لمفهوم الضمانة، وهو المال المنقول الذي يوضع تأميناً للوفاء بالتزام، ومصطلح الضامن وهو من ينشئ حق الضمان وفقاً لأحكام هذا القانون، والمضمون له أي المستفيد من حق الضمان، إضافة لمفهوم الإشهار، وهو قيد الحقوق التي ترد على الأموال المنقولة في السجل لغايات نفاذهافي مواجهة الغير، ويشمل ذلك ما يطرأ عليها من تعديلات (تعديل، تمديد، إنهاء، اعتراض).

--