شريط الأخبار
الملك يلتقي رئيس المجلس الأوروبي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة الخزوز: ارتفاع كلفة التمويل يضغط على المواطن والاستثمار والدين العام الحراسيس يؤكد أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية شمول 8 مدارس أساسية بمشروع التأنيث في البادية الشمالية الغربية العراق يعلق رحلات شركات طيران إيرانية خاضعة لعقوبات أميركية باكستان: مقتل 28 في غارات جوية استهدفت 3 مواقع في أفغانستان مواقف سيارات البشير.. لماذا تُغلق رغم اتساعها؟ المسجد الحرام يودع المؤذن الشيخ إبراهيم عادل المدني عن عمر ناهز 51 عاما السياحة: لا فعاليات تتعارض مع ثوابت المجتمع الأردني هيئة بريطانية: حادث لسفينة بمضيق هرمز رئيس الوزراء الإسباني: الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يخضع للتنظيم الذاتي الصفدي : مساعدات تنتهي صلاحيتها على الرفوف بسبب عدم السماح بدخولها إلى غزة لقاءان بمجلس الأعيان يبحثان مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون الأزمة بين الوقوع والنكران... المصري بيوم السلام: جهود جلالة الملك في تحقيق السلام هي خارطة للسلام بحد ذاتها حملة أمنيّة ومداهمات في الرمثا .. ضبط 7 أشخاص بينهم خطيران وزيرا الصحة والدولة لشؤون رئيس الحكومة الليبيان في ضيافة جناح مستشفى الاستقلال نبض الحجر وذاكرة المكان: "بيت السلط التراثي" يفتح أبوابه ليروي حكاية الإرث والإنسان الحكومة تقترح نظاما يوسع الاستفادة من الطاقة المتجددة ويشجع تخزين الكهرباء مذكرة نيابية لزارعي القوقعة على طاولة رئاسة الوزراء

العجارمة يكتب : شركة الكهرباء الاردنية والرهن

العجارمة يكتب : شركة الكهرباء الاردنية والرهن
القلعة نيوز : كتب أ.د نوفان العجارمة
رئيس ديوان التشريع والراي الاسبق ..استاذ القانون في الجامعة الاردنية

طالعت ما كتب ونشر حول قيام شركة الكهرباء الأردنية بتعديل غاياتها لإضافة الرهن وقبول الرهن، واجد من الناحية القانونية الخالصة ان من حق الشركة – وهي مساهمة عامة – ان تعدل في غاياتها بما يمكنها من تقديم خدماتها للمستهلكين بما في ذلك رهن بعض أصولها لغايات الحصول على التسهيلات البنكية أو ارتهان أموال الغير ضماناً لحقوقها.

أما فيما يتعلق بأثر الرهن على اموال المستفيدين ( أو المستهلكين) من خدمات الشركة فإنه لا يتم بشكل آلي تلقائي بمجرد إضافة هذه الغاية لدى مراقب الشركات، فهذا يتطلب إدراج حق الرهن كشرط مسبق في عقود تقديم الخدمة وموافقة المستهلك على ذلك ، وهذه العقود لا يتم وضعها من قبل الشركة بإرادتها المنفردة، بل لابد موافقة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على هذه العقود ابتداءً سندا لأحكام المادة (4/أ/2) من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم (8) لسنة 2017 والتي تنص على: تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي: رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة المعتمدة من الهيئة الصادرة عن المرخص له والمصرح له) كذلك المادة (7/أ/7) من قانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002) والتي تنص على : تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي: (رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة الكهربائية الصادرة عن المرخص لهم والمقترنة بموافقة من الهيئة) .

حاصل القول، فان الأمر لا يدعو للقلق طالما وجدت هيئة حكومية معنية بتنظيم القطاع وتشترط موافقتها المسبقة على عقود تقديم الخدمة، واعتقد ان التأمين النقدي الذي يدفعه المستهلك حالياً كافٍ ويحقق الغرض وشركة الكهرباء لا تحتاج مزيداَ من الضمانات، وبتقديري فان الهيئة لن توافق على تعديل عقود تقديم الخدمة لغايات طلب إضافة الرهن كضمانات مالية جديدة يتوجب تقديمها من قبل المستهلك.