شريط الأخبار
مسيرة بعمان تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان الأمير فيصل يتفقد مقر رالي باها الأردن العالمي 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى إعلاميون وأكاديميون يحذرون من مخاطر التضليل الإعلامي في ظل العصر الرقمي رئيس البرلمان العربي يدعو إلى التمسك بمبادرة السلام العربية بشأن فلسطين تصويت تاريخي في الأمم المتحدة يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير ترمب يمنح الضوء الأخضر لتسوية بلبنان ترمب يعتزم تفعيل قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 لترحيل المهاجرين الطيران الإسرائيلي يصعّد غاراته التدميرية على جنوب لبنان وزراء الطاقة والبيئة والتخطيط يجتمعون في باكو لبحث احتياجات الأردن المناخية الناصر يؤكد جهود هيئة الخدمة والإدارة العامة لإنجاح التعاون مع نظيرتها العراقية 13 شهيدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة العيسوي يرعى ماراثون كلية دي سال احتفاء بيوبيلها الماسي غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت أجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم حتى الأحد الخيرية الهاشمية تستقبل طائرة مساعدات اغاثية من سلوفينيا لارسالها لغزة تسريبات أمنية تهز العلاقات الأميركية الإسرائيلية تحليل إسرائيلي: نتنياهو يخوض حربا "بلا نهاية" الأردن يرفض اتهامات إسرائيل بتواطؤ الأونروا ارتفاع الناتج الصناعي واستثمارات الأصول الثابتة في الصين

العجارمة يكتب : شركة الكهرباء الاردنية والرهن

العجارمة يكتب : شركة الكهرباء الاردنية والرهن
القلعة نيوز : كتب أ.د نوفان العجارمة
رئيس ديوان التشريع والراي الاسبق ..استاذ القانون في الجامعة الاردنية

طالعت ما كتب ونشر حول قيام شركة الكهرباء الأردنية بتعديل غاياتها لإضافة الرهن وقبول الرهن، واجد من الناحية القانونية الخالصة ان من حق الشركة – وهي مساهمة عامة – ان تعدل في غاياتها بما يمكنها من تقديم خدماتها للمستهلكين بما في ذلك رهن بعض أصولها لغايات الحصول على التسهيلات البنكية أو ارتهان أموال الغير ضماناً لحقوقها.

أما فيما يتعلق بأثر الرهن على اموال المستفيدين ( أو المستهلكين) من خدمات الشركة فإنه لا يتم بشكل آلي تلقائي بمجرد إضافة هذه الغاية لدى مراقب الشركات، فهذا يتطلب إدراج حق الرهن كشرط مسبق في عقود تقديم الخدمة وموافقة المستهلك على ذلك ، وهذه العقود لا يتم وضعها من قبل الشركة بإرادتها المنفردة، بل لابد موافقة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على هذه العقود ابتداءً سندا لأحكام المادة (4/أ/2) من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم (8) لسنة 2017 والتي تنص على: تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي: رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة المعتمدة من الهيئة الصادرة عن المرخص له والمصرح له) كذلك المادة (7/أ/7) من قانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002) والتي تنص على : تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي: (رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة الكهربائية الصادرة عن المرخص لهم والمقترنة بموافقة من الهيئة) .

حاصل القول، فان الأمر لا يدعو للقلق طالما وجدت هيئة حكومية معنية بتنظيم القطاع وتشترط موافقتها المسبقة على عقود تقديم الخدمة، واعتقد ان التأمين النقدي الذي يدفعه المستهلك حالياً كافٍ ويحقق الغرض وشركة الكهرباء لا تحتاج مزيداَ من الضمانات، وبتقديري فان الهيئة لن توافق على تعديل عقود تقديم الخدمة لغايات طلب إضافة الرهن كضمانات مالية جديدة يتوجب تقديمها من قبل المستهلك.