شريط الأخبار
الاردن في دائرة الاستهداف ..... وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في دبي الرئيس الفلسطيني: نرفض إقامة إدارة أمريكية في قطاع غزة وكالة اونروا: الأردن خلق حقائق ووقائع تتحدث عن دوره في إسناد غزة والفلسطينيين رئيس الوزراء الباكستاني: جيشنا رد بقوة ومهنية على "العدوان الهندي" إعلام إسرائيلي: الأيام المقبلة ستكون حاسمة في مفاوضات المحتجزين بوتين: منع وصول المساعدات إلى غزة يفاقم الوضع في المنطقة وزير الطاقة يتفقد مشروع المنغنيز في وادي عربة وحدة الطائرات العمودية الأردنية "الكونغو 1" تواصل مهامها الجوية والبرية شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية وزير الخارجية الإيراني في جدة قبل أيام من وصول ترامب الجيش يلقي القبض على أشخاص حاولوا التسلل إلى الأردن محافظ جرش يدعو لعدم استخدام المياه من مصادر غير معتمدة الأردن يرحب باتفاق وقف النار بين الهند وباكستان المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة درون العيسوي يلتقي وفدين من أبناء عشيرة لحلوح ومن شباب معان / صور الأمير علي: أملنا كبير ببلوغ المونديال .. ونظام جديد سيحدث نقلة نوعية "المحامين" تشكل فريقا قانونيا لملاحقة المسيئين للوطن وتاريخه المشرف الضمان تخصص 2523 راتب تقاعد شيخوخة في الثلث الأول عيد ميلاد الأميرة بسمة بنت طلال يصادف غدا العيسوي يتفقد مشاريع تنموية في الزرقاء

العجارمة يكتب : شركة الكهرباء الاردنية والرهن

العجارمة يكتب : شركة الكهرباء الاردنية والرهن
القلعة نيوز : كتب أ.د نوفان العجارمة
رئيس ديوان التشريع والراي الاسبق ..استاذ القانون في الجامعة الاردنية

طالعت ما كتب ونشر حول قيام شركة الكهرباء الأردنية بتعديل غاياتها لإضافة الرهن وقبول الرهن، واجد من الناحية القانونية الخالصة ان من حق الشركة – وهي مساهمة عامة – ان تعدل في غاياتها بما يمكنها من تقديم خدماتها للمستهلكين بما في ذلك رهن بعض أصولها لغايات الحصول على التسهيلات البنكية أو ارتهان أموال الغير ضماناً لحقوقها.

أما فيما يتعلق بأثر الرهن على اموال المستفيدين ( أو المستهلكين) من خدمات الشركة فإنه لا يتم بشكل آلي تلقائي بمجرد إضافة هذه الغاية لدى مراقب الشركات، فهذا يتطلب إدراج حق الرهن كشرط مسبق في عقود تقديم الخدمة وموافقة المستهلك على ذلك ، وهذه العقود لا يتم وضعها من قبل الشركة بإرادتها المنفردة، بل لابد موافقة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على هذه العقود ابتداءً سندا لأحكام المادة (4/أ/2) من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم (8) لسنة 2017 والتي تنص على: تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي: رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة المعتمدة من الهيئة الصادرة عن المرخص له والمصرح له) كذلك المادة (7/أ/7) من قانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002) والتي تنص على : تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي: (رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة الكهربائية الصادرة عن المرخص لهم والمقترنة بموافقة من الهيئة) .

حاصل القول، فان الأمر لا يدعو للقلق طالما وجدت هيئة حكومية معنية بتنظيم القطاع وتشترط موافقتها المسبقة على عقود تقديم الخدمة، واعتقد ان التأمين النقدي الذي يدفعه المستهلك حالياً كافٍ ويحقق الغرض وشركة الكهرباء لا تحتاج مزيداَ من الضمانات، وبتقديري فان الهيئة لن توافق على تعديل عقود تقديم الخدمة لغايات طلب إضافة الرهن كضمانات مالية جديدة يتوجب تقديمها من قبل المستهلك.