واوضحت الشركة في بيان الأحد، بأن طلب تركيب العداد أو عقد الاشتراك الذي يتم توقيعه مع المشترك، لا يتضمن أي نص يتعلق برهن الممتلكات، مشيرة الى أن الكثير من عقود الاشتراك تكون باسم مستأجر العقار المزود بالخدمة.
وقالت الشركة إنها لا تملك صلاحية تعديل عقود الاشتراك او اضافة شروط جديدة عليه، دون الحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، كما ان قانون التصديق على الرخصة التنظيمية للشركة يشترط موافقة الهيئة المسبقة على أي عملية رهن. واشارت الى أن إضافة الغايات الفرعية الجديدة للشركة المشار اليها، جاء لتحقيق متطلبات الرهن لدى دائرة الاراضي والمساحة لغايات تنفيذ مشاريعها وتعاملاتها مع المقاولين وتعاملاتها التجارية الاخرى، بالاضافة الى تسهيل منح القروض السكنية لموظفي الشركة من الصناديق المخصصة لذلك والحصول على ضمانات ممن يعملون بوظيفة لدى الشركة ولديهم عهدة مالية ( كأمناء الصناديق والمستودعات).
وبينت الشركة أن التشريعات الناظمة توجب ان يكون الرهن العقاري مسجلا لدى دائرة الاراضي والمساحة بحضور وموافقة الاطراف ذات العلاقة، وبالتالي ليس هنالك اي اعتبار قانوني لأي رهن لا يتم تسجيله لدى الدائرة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.