شريط الأخبار
رئيس مجلس الأعيان يلتقي وفداً برلمانياً بريطانياً ماتركس .. المشروب الرسمي لمنتخب النشامى رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من وجهاء ومخاتير منطقة النصر أردوغان: إسرائيل تعمل على عرقلة الاستقرار في سوريا وزير الإعلام السوري: قرابة 300 ألف حساب فاعل تعمل على نشر محتوى مضلل الكرملين: لا نستبعد عقد اجتماع بين بوتين وترامب في بكين في سبتمبر استئناف المحادثات النووية بين طهران والقوى الأوروبية الجمعة رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق الدكتور عبد الرزاق طبيشات وفود رسمية في غزة تزور المستشفى الميداني الأردني/82 سلاح الجو يشارك في معرض Air Tattoo الدولي في المملكة المتحدة وفاة الوزير والبرلماني الاسبق عبدالرزاق طبيشات إسرائيل تقرر عدم تمديد تأشيرة رئيس "أوتشا" لتنديده بقتل المجوعين في غزة اعتقال 22 فلسطينيا بالضفة ومستوطنون يقطعون أشجار الزيتون في جنين إسرائيل تجبر ثلاثة فلسطينيين على تفريغ منازلهم تمهيدا لهدمها ذاتيا بالقدس لاعب روسي متهم بالقرصنة الإلكترونية يواجه صعوبات في السجن الفرنسي العواد:تحسّن تدريجي رغم التحديات الاقتصادية لماذا يجب أن تتناول العنب بانتظام؟ تعرف على فوائده الصحية معتقدات شائعة في طب الأسنان.. لا تصدقوها هل يمكن أن يبردك كوب شاي ساخن في موجة الحر؟.. دراسة تكشف مفاجأة ما هي متلازمة قلة النوم: الأسباب والأعراض وتأثيرها على الجسم

المجلس القضائي يعمم على المحاكم

المجلس القضائي يعمم على المحاكم

القلعة نيوز :

صرح مصدر قضائي ان المجلس القضائي وبتاريخ 19/12/2020 اخذ علما بما توصلت اليه لجنة تسيير قطاع العدالة في ظل جائحة كورونا التي تضم ممثلين عن المجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17/12/2020 من توصيات توافقية بخصوص اجراءات تنفيذ امر الدفاع رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٠ ووجه المجلس تعميم لرؤساء المحاكم والنواب العامين لمراعاة تلك التوصيات اعتبارا من 20/12/2020.

هذا وكانت اللجنة المشار اليها قد خرجت بتوصيات تتضمن انه يتوجب على الخصم أو وكيله الذي لم يصرح في دعواه أو في جوابه عن عنوان بريده الالكتروني أو رقم هاتفه المتنقل تزويد المحكمة المختصة الكترونيا أو قلميا لتلقي التبليغ بواسطته، وتعتمد بيانات المحامي في الدعوى حسب أخر تصريح لدى نقابة المحامين النظاميين وفي حال تعذر الحصول على عنوان البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المتنقل للمحامي الوكيل في الدعوى, يتم إجراء تبليغه وفقا للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والتشريعات النافذة.

كما تضمنت الإجراءات انه إذا تخلف الخصم أو الوكيل المُبلغ حسب الحالتين المشار اليهما أعلاه عن الحضور، فتقرر المحكمة السير في إجراءات المحاكمة وفقا للأحكام المقررة في التشريعات النافذة.

وبذات الوقت يتم تبليغ الأوراق القضائية والمذكرات والبينات للخصم أو وكيله على عنوان البريد الالكتروني أو برسالة نصية أو استخدام تطبيق ( وتس اب ) على الهاتف المتنقل المصرح به عند قيد الدعوى أو ايداع الوكالة المحفوظة في قاعدة بيانات نقابة المحامين النظاميين، وفي حال عدم توافرها يتم التبليغ وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والقوانين المرعية.

و يعتبر كذلك التبليغ وفقا لأحكام البندين السابق الاشارة اليهما منتجا لآثاره القانونية من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالطرق المذكورة.

كما تضمن التقرير كيفية تسجيل الدعاوى الجديدة والطلبات والقضايا التنفيذية والطعون يدويا أو إلكترونيا، بإيداعها لدى قلم المحكمة المختصة وانه للمحامي دفع الرسوم عن الدعاوى الجديدة أو القديمة والطلبات والطعون وأي رسوم أخرى يدويا أو إلكترونيا لدى المحكمة المختصة وانه لا يجوز استيفاء أي مبالغ إضافية وزيادة عن الرسوم المقررة بموجب أحكام القانون في حال تم دفع الرسوم يدويا.

كما تضمنت مخرجات اللجنة انه تقدم يدويا أو إلكترونيا اللائحة الجوابية ولائحة الرد والبينات وفقا لأحكام المادتين (59) و(59) مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية، والاستدعاءات والطلبات والمذكرات وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح.

ومن جهة اخرى يعتبر تاريخ الإرسال إلكترونيا أو الإيداع قلميا، هو تاريخ التسجيل أو التقديم لجميع ما ذكر سابقا.

وتسري كذلك الأحكام المتعلقة بالتبليغ والمشار اليها سابقا على إجراءات التبليغ في الدعاوى الجزائية.

كما أنه ولمحاكم الاستئناف إصدار قرارات إعدادية أو تمهيدية في غياب الخصوم، على أن يتم تبليغهم تلك القرارات فور صدورها.

كما توصلت التوصيات الى انه للمحكمة، وبناء على اتفاق الأطراف أو وكلائهم الخطي؛ استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع الموثق إلكترونيا في حالات مناقشة الخبراء وسماع الشهود و استجواب الخصوم.

وعلى المحكمة في هذه الحالات، أن تذكر في محضر الجلسة الطريقة التي تم التثبت فيها من هوية المذكورين أعلاه.