شريط الأخبار
لجراح: الكرامة… إرث الحسين ومسيرة عبد الله الثاني وذاكرة وطن يرويها الأبطال المسلماني يطالب بتأجيل القروض وإجراءات عاجلة لإنقاذ قطاع السياحة والنقل بيت العناية الإنسانية في الفحيص يحتفل بيوم الأم الذباب الإلكتروني والحمير في المنعطف الخطير الحكومة البريطانية تعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة أثر الحرب الإيرانية 5 بواخر ترسو على أرصفة ميناء العقبة .. و6 تصل الأسبوع المقبل مانشستر سيتي يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية بفوزه على آرسنال عشائر الخرابشة تنعى شهداء الواجب في دولة قطر البرلمان العربي يدين إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية "فايننشال تايمز": إيران استخدمت صواريخ تتجاوز أنظمة باتريوت للدفاع الجوي الرئيس اللبناني: قصف إسرائيل البنى التحتية "مقدمة لغزو بري" 21 دولة تدين الهجمات الإيرانية على السفن التجارية ومنشآت النفط العراق: قصف جوي يستهدف شمالي بابل وزير الخزانة الأمريكي: أموالنا وفيرة لحرب إيران قصف إسرائيلي عنيف يدمر جسر القاسمية في جنوب لبنان رئيس لجنة بلدية جرش يتفقد جاهزية غرف الطوارئ لمواجهة الظروف الجوية أمطار الربيع ترفع الموسم المطري بنسب تصل 23% .. وصمّا الأعلى هطولًا وقلنا أن ينفذ حكم الاعدام في ساحة الحسيني بابا الفاتيكان: حرب الشرق الأوسط عار على البشرية عون: استهداف إسرائيل للبنى التحتية مقدمة لغزو بري

معدل لقانون التنفيذ يمنع حبس المدين في بعض الحالات

معدل لقانون التنفيذ يمنع حبس المدين في بعض الحالات
القلعة نيوز :قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021م.على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة .

وجاء في مشروع القانون المعدل تحقيقاً للتوازن ما بين الدائن والمدين ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف والحد من حبس المدين بوجه عام ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.

كما يأتي مشروع القانون المعدل لمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع السندات.

وتضمّن مشروع القانون الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهمّها حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

كما تضمّن مشروع القانون عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي وعلى أن يسري هذا الحكم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل.