شريط الأخبار
وزير الثقافة يتحدث عن اهمال عمره 9 سنوات في الكرك انجزه حسان مواجهة بين زامير وكاتس.. غزة تعيد الخلاف بين الجيش والسياسة للواجهة منع رئيس الأركان من دخول مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي البيت الأبيض: ترامب يسعى لوقف كل الحروب في العالم عبور قافلة مساعدات أردنية جديدة تضم 28 شاحنة مساعدات إلى غزة وصية الشهيد انس الشريف القاهرة الإخبارية: اجتماعات مرتقبة في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة تقرير: الأردن رفض مرور مساعدات إسرائيلية للسويداء الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات سمير حليلة وتطالبه بالكف عن الأكاذيب الشيباني يشكر الملك: نقاش صريح وموقف أردني ثابت البدور: تشغيل تدريجي لمستشفى بسمة الجديد لضمان عدم تعطيل الخدمات عاجل: الرواشدة يكشف عن منصة تراثية لإبراز التراث الأردني بامتيازات رونالدو ومبلغ خرافي.. السعودية تجهز لضم نجم ريال مدريد بعد فشل مفاوضات فينيسيوس بعد رسوم ترامب الجمركية.. جنوب إفريقيا تعرض على واشنطن اتفاقا تجاريا منقحا وتستعد لحماية صناعتها زاخاروفا: زيلينسكي لا يزال يرفض استعادة ألف أسير أوكراني أول تعليق لأجمل لاعبة كرة قدم في العالم بعد انضمامها إلى نادي كومو أكبر صفقة في التاريخ بين مصر وإسرائيل تخيف المصريين.. الإعلام العبري يرصد تفاصيل هامة في اتصال مع زيلينسكي .. أردوغان يعرض استضافة قمة بشأن أوكرانيا في تركيا أسطورة إنجلترا يدعم تغريدة صلاح عن وفاة بيليه فلسطين وينتقد "يويفا" الأردن يواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

"قانونية الأعيان" تقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات

قانونية الأعيان تقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات
القلعة نيوز- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

وناقشت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات، مواد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات.

وشرعت اللجنة في مناقشته، الأحد، بعد أن أقرت مشروع قانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب، حيث أرفقت اللجنة توصية مع مشروع قانون التنفيذ للحكومة، بالاستمرار بتطبيق أمر الدفاع رقم 28 حتى نهاية العام.

اللجنة، كانت قد أجلت إقرار مشروع قانون العقوبات بعد جدل على المادتين 26 و36 والمختصات في الانتحار والشيكات، ولحين التوافق على صيغة مناسبة لتعديل المادة 339 في القانون التي تعاقب على الشروع بالانتحار، إلى جانب التأكد من ضمان توفر البدائل الائتمانية عند رفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات.

ويمنح المشروعان مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذهما، قبل وقف تجريم إصدار شيك بدون رصيد، ومنع حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

مجلس النواب، وافق خلال جلسة تشريعية سابقة، على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

ووافق مجلس النواب، أيضا، على رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل.

وأقر النواب، لدى مناقشته مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، التعديل بالصيغة الواردة من الحكومة، والذي يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.

ويبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن "إصدار شيك بدون رصيد " هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.