شريط الأخبار
نائب ترامب: ترسانة أميركا النووية بحاجة للاختبار لضمان الكفاءة الأمم المتحدة: المساعدات إلى غزة منذ وقف النار مجرد قطرة في محيط الملك تشارلز يجرد شقيقه آندرو من ألقابه ومن منزله مصدر حكومي : إرسال مشروع قانون الموازنة العامة للنواب الشهر المقبل القبض على طاعن طليقته في إربد خلال أقل من 24 ساعة لجنة الرد على خطاب العرش تُعدّ صيغة الرد وتقدمها لمجلس النواب "أحب مشاهدته يتلوى".. ترامب يدعو إلى سجن جو بايدن خلاف بين إردوغان وميرتس حول إسرائيل و«حماس» وانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وزير الاستثمار يعقد لقاءات مع شركات ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض وزير الاقتصاد الرقمي يستقبل وفد المؤسسة السورية للبريد لتعزيز التعاون المفوضية: 3 ملايين دولار لدعم السوريين الراغبين بالعودة لبلادهم المصري يتفقد جاهزية بلديتي معان والحسينية لفصل الشتاء نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية للشؤون الأكاديمية والتعليم التقني يزور كلية الهندسة التكنولوجية القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة غارات إسرائيلية في محيط مسقط رأس الرئيس اللبناني الأردن والسعودية يوقّعان الملحق المعدّل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات مجلس إدارة جديد لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية (اسماء) عبد الإله المعلا الزيود يثير غضب الأردنيين: "زيارة تاريخية" للكنيست "الإسرائيلي" .. صورة مجلس النواب يناقش الاثنين قرار لجنة الرد على خطاب العرش حماس: سنسلم جثتي أسيرين للاحتلال

"قانونية الأعيان" تقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات

قانونية الأعيان تقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات
القلعة نيوز- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

وناقشت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات، مواد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات.

وشرعت اللجنة في مناقشته، الأحد، بعد أن أقرت مشروع قانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب، حيث أرفقت اللجنة توصية مع مشروع قانون التنفيذ للحكومة، بالاستمرار بتطبيق أمر الدفاع رقم 28 حتى نهاية العام.

اللجنة، كانت قد أجلت إقرار مشروع قانون العقوبات بعد جدل على المادتين 26 و36 والمختصات في الانتحار والشيكات، ولحين التوافق على صيغة مناسبة لتعديل المادة 339 في القانون التي تعاقب على الشروع بالانتحار، إلى جانب التأكد من ضمان توفر البدائل الائتمانية عند رفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات.

ويمنح المشروعان مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذهما، قبل وقف تجريم إصدار شيك بدون رصيد، ومنع حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

مجلس النواب، وافق خلال جلسة تشريعية سابقة، على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

ووافق مجلس النواب، أيضا، على رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل.

وأقر النواب، لدى مناقشته مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، التعديل بالصيغة الواردة من الحكومة، والذي يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.

ويبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن "إصدار شيك بدون رصيد " هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.