شريط الأخبار
عاجل: الخوالدة يكتب: ما قد يحمله قادم الأيام! رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة المنطقة العسكرية الوسطى مندوبا عن الملك وولي العهد.... العيسوي يعزي عشيرتي الظهراوي والنعيمات الخلايلة: لم يسجل أي اعتداء على أرض وأملاك وقفية منذ إنشاء أول دائرة للوقف السجن سبع سنوات بالاشغال المؤقتة لرئيس لجنة زكاة وتغريمه ٤١٦ الف دينار الأردن يستضيف البطولة الآسيوية للشباب بكرة اليد الأردن يشارك باجتماع مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بالدوحة غالانت: الفترة المقبلة ستكون حاسمة بالجبهة الشمالية الأردن يستضيف البطولة الآسيوية الثامنة عشرة للشباب لكرة اليد الإسترليني يواصل ارتفاعه أمام الدولار واليورو بايدن: القانون الذي صادق عليه الكونغرس يحفظ أمن أمريكا تعيين حكام الجولة الـ17 في دوري المحترفين مدير الدفاع المدني يكشف حجم التطور في أنظمة الحماية المدنية بحث تعزيز الجهد الإغاثي الأردني في غزة والضفة الغربية الملك يؤكد أهمية الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية روغوف: كييف قد تستخدم قوات العمليات الخاصة للاستيلاء على محطة زابوروجيه جدل "الهدف الشبح" مستمر.. برشلونة يلجأ للقضاء اللواء الشوبكي : يجسد التوجيهات الملكية وبتفقد ( رفاق السلاح ) بزيارته للشيخ برجس الحديد الخصاونة يوعز إلى الوزارات بتقديم الدعم لمستقلة الانتخاب مستقلة الانتخاب تحدد الثلاثاء 10 ايلول موعدا للاقتراع

"قانونية الأعيان" تقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات

قانونية الأعيان تقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات
القلعة نيوز- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

وناقشت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات، مواد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات.

وشرعت اللجنة في مناقشته، الأحد، بعد أن أقرت مشروع قانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب، حيث أرفقت اللجنة توصية مع مشروع قانون التنفيذ للحكومة، بالاستمرار بتطبيق أمر الدفاع رقم 28 حتى نهاية العام.

اللجنة، كانت قد أجلت إقرار مشروع قانون العقوبات بعد جدل على المادتين 26 و36 والمختصات في الانتحار والشيكات، ولحين التوافق على صيغة مناسبة لتعديل المادة 339 في القانون التي تعاقب على الشروع بالانتحار، إلى جانب التأكد من ضمان توفر البدائل الائتمانية عند رفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات.

ويمنح المشروعان مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذهما، قبل وقف تجريم إصدار شيك بدون رصيد، ومنع حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

مجلس النواب، وافق خلال جلسة تشريعية سابقة، على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

ووافق مجلس النواب، أيضا، على رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل.

وأقر النواب، لدى مناقشته مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، التعديل بالصيغة الواردة من الحكومة، والذي يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.

ويبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن "إصدار شيك بدون رصيد " هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.