شريط الأخبار
توقيف الصحفي فارس الحباشنة جميل علي القيسي مرشح أمانة عمان الكبرى عن منطقة زهران : صوتكم أمانة، وبرنامجنا عهد. اكاديميه الخليج النموذجيه_ضاحية الياسمين الروسي خاتشانوف إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون الولايات المتحدة تستأنف شراء الزركونيوم من روسيا واشنطن تُخطر شركاءها التجاريين بإعادة فرض الرسوم الجمركية اعتبارا من أغسطس الهلال بين الكبار.. قائمة الفرق الأكثر أرباحا في مونديال الأندية 2025 مصر تأمل في حلول مبتكرة من "بريكس" لأزمة الديون العالمية بوتين: الروس متضامنين قوة جبارة لا تقهر تحسبا لرحيل وسام أبو علي.. الأهلي المصري يسعى لضم مصطفى محمد أسئلة نيابية ونشاطات عديدة وحل قضايا عالقة، الجراح تمضي الدورة الأولى من المجلس بإتقان كابتن التوصيل. ... مجلس الوزراء يحلّ المجالس البلدية والمحافظات وأمانة عمَّان الكبرى في الرد على البيان المرتبك للنائب حسن الرياطي القوات المسلحة الأردنية تشارك في إخماد حرائق سوريا اتحاد الكتاب يحتفي بكتاب الصمادي منتخب السيدات لكرة القدم يلتقي نظيره اللبناني بالتصفيات الآسيوية غدا سلطة وادي الأردن تنفذ إجراءات احترازية لحماية سد الوحيدي في معان بدء العطلة القضائية في منتصف تموز بتوجيهات ملكية فرق إطفاء أردنية تشارك في إخماد حرائق سوريا

"قانونية الأعيان" تقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات

قانونية الأعيان تقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات
القلعة نيوز- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

وناقشت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات، مواد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات.

وشرعت اللجنة في مناقشته، الأحد، بعد أن أقرت مشروع قانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب، حيث أرفقت اللجنة توصية مع مشروع قانون التنفيذ للحكومة، بالاستمرار بتطبيق أمر الدفاع رقم 28 حتى نهاية العام.

اللجنة، كانت قد أجلت إقرار مشروع قانون العقوبات بعد جدل على المادتين 26 و36 والمختصات في الانتحار والشيكات، ولحين التوافق على صيغة مناسبة لتعديل المادة 339 في القانون التي تعاقب على الشروع بالانتحار، إلى جانب التأكد من ضمان توفر البدائل الائتمانية عند رفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات.

ويمنح المشروعان مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذهما، قبل وقف تجريم إصدار شيك بدون رصيد، ومنع حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

مجلس النواب، وافق خلال جلسة تشريعية سابقة، على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

ووافق مجلس النواب، أيضا، على رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل.

وأقر النواب، لدى مناقشته مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، التعديل بالصيغة الواردة من الحكومة، والذي يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.

ويبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن "إصدار شيك بدون رصيد " هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.