شريط الأخبار
التلهوني: تطوير خدمات الكاتب العدل إلكترونيا لتسهيل الإجراءات على المواطنين زخات مطرية ممزوجة بالثلوج فوق الجبال الجنوبية العالية صباح الأربعاء الملك يبحث مع وزيرة الأمن الداخلي الأميركية سبل تعزيز التعاون الأردن يشارك في مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط بباريس ولي العهد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية بقرب حلول عيد الميلاد محكمة فرنسية تلزم باريس سان جيرمان بدفع مبلغ ضخم لنجمه السابق مبابي مصر.. نجيب ساويرس يتخطى شقيقه بقفزة مالية استثنائية الجنود الروس يحررون بلدة في خاركوف وبيلاوسوف يوجه تهنئة لهم فيفا يعلن اسم الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2025 مودي: زيارتي للأردن "مثمرة للغاية" وعززت شراكة استراتيجية شاملة أوكرانيا تعلن توصل أوروبا لقرار نهائي بشأن نشر قوات على أراضيها جماهير زاخو تفوز بجائزة فيفا للمشجعين متابعة للقائهم مع الملك ... العيسوي يلتقي متقاعدين خدموا بمعية جلالته وزير العمل: حوار وطني الأسبوع المقبل لتعديلات الضمان الاجتماعي رئيس الوزراء يتفقَّد عدداً من المواقع في مناطق عين الباشا والبقعة وصافوط وأم الدنانير في محافظة البلقاء الأردن والسويد يتفقان على عقد جولة من المباحثات السياسية الأولى العام المقبل الأردن يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يستهدف عمل ووجود "الأنروا" الملك يؤكد على ضرورة تكثيف المساعي الدولية لانقاذ اهلنا في غزة اسانيا ووقف تام لاطلاق النار ولي العهد في وداع رئيس الوزراء الهندي الأردن .. أول تساقط للثلوج بالموسم الشتوي فجر الاربعاء

"قانونية الأعيان" تقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات

قانونية الأعيان تقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات
القلعة نيوز- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

وناقشت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات، مواد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات.

وشرعت اللجنة في مناقشته، الأحد، بعد أن أقرت مشروع قانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب، حيث أرفقت اللجنة توصية مع مشروع قانون التنفيذ للحكومة، بالاستمرار بتطبيق أمر الدفاع رقم 28 حتى نهاية العام.

اللجنة، كانت قد أجلت إقرار مشروع قانون العقوبات بعد جدل على المادتين 26 و36 والمختصات في الانتحار والشيكات، ولحين التوافق على صيغة مناسبة لتعديل المادة 339 في القانون التي تعاقب على الشروع بالانتحار، إلى جانب التأكد من ضمان توفر البدائل الائتمانية عند رفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات.

ويمنح المشروعان مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذهما، قبل وقف تجريم إصدار شيك بدون رصيد، ومنع حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

مجلس النواب، وافق خلال جلسة تشريعية سابقة، على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

ووافق مجلس النواب، أيضا، على رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل.

وأقر النواب، لدى مناقشته مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، التعديل بالصيغة الواردة من الحكومة، والذي يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.

ويبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن "إصدار شيك بدون رصيد " هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.