شريط الأخبار
صحة غزة: 6 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية الحملة الأردنية توزّع 700 طرد غذائي استجابةً لمناشدات نازحين في غزة "البترول الوطنية" للمملكة: رفع مساهمة غاز الريشة لـ15% من الاستهلاك المحلي بـ2026 فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يزور الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) لبحث سبل التعاون المشترك المومني يرعى انطلاق مبادرة التوعية من مخاطر الإرهاب ومواجهة الحملات الإعلامية المحرضة وسائل اعلام محلية : رئيس دولة خليجية يزور الأردن الأسبوع الحالي صحيفة لندنية تتحدث عن تغييرات متوقعة في قيادات الاعلام الاردني الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير سلوفاكيا لقاء مشترك لبحث فرص الاستثمارات المشتركة بين سلطنة عُمان والأردن عاجل : مقتل 5 إسرائيليين وإصابة 16 في عملية إطلاق نار بالقدس عبد المنعم الزعبي مديرا لإدارة السياسات الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي إسبانيا تجرّم تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال وتغلق الموانئ أمام سفنها العجلوني يتفقد سير امتحان الشامل العملي للدورة الصيفية 2025 في البلقاء التطبيقية وزير التربية: انخفاض معدلات الأمية في الأردن إلى أقل من 5% بدء التقدّم للاستفادة من مشروع تمليك الأراضي للمعلمين اليوم إصابتين في حادث تدهور وضبط مركبات تسير بسرعات تفوق 190 كم/ساعة على طريق المئوية باتجاه الزرقاء أزمة مالية غير مسبوقة تنتظر الاقتصاد الفرنسي محمد صلاح.. النجم العربي الوحيد بين أكثر 10 لاعبين شعبية في العالم على "إنستغرام" سلطة وادي الأردن: 80% نسبة إنجاز توسعة بركة الحسا في الأغوار الجنوبية اللصاصمة يترأس اجتماع لجنة التوجيه المهني

"قانونية الأعيان" تقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات

قانونية الأعيان تقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات
القلعة نيوز- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

وناقشت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات، مواد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات.

وشرعت اللجنة في مناقشته، الأحد، بعد أن أقرت مشروع قانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب، حيث أرفقت اللجنة توصية مع مشروع قانون التنفيذ للحكومة، بالاستمرار بتطبيق أمر الدفاع رقم 28 حتى نهاية العام.

اللجنة، كانت قد أجلت إقرار مشروع قانون العقوبات بعد جدل على المادتين 26 و36 والمختصات في الانتحار والشيكات، ولحين التوافق على صيغة مناسبة لتعديل المادة 339 في القانون التي تعاقب على الشروع بالانتحار، إلى جانب التأكد من ضمان توفر البدائل الائتمانية عند رفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات.

ويمنح المشروعان مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذهما، قبل وقف تجريم إصدار شيك بدون رصيد، ومنع حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

مجلس النواب، وافق خلال جلسة تشريعية سابقة، على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

ووافق مجلس النواب، أيضا، على رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل.

وأقر النواب، لدى مناقشته مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، التعديل بالصيغة الواردة من الحكومة، والذي يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.

ويبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن "إصدار شيك بدون رصيد " هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.