شريط الأخبار
عاجل.. إسرائيل تنشر رسميا أرقاما مفاجئة لعدد جرحى الجيش منذ 7 أكتوبر عاجل.. زامير ينتظر "الضوء الأخضر" للرد ومسؤول إسرائيلي يقول: إسرائيل تستعد لهجوم قوي على إيران إيران: استهداف قاعدة رامات دافيد الجوية الإسرائيلية بصواريخ باليستية وزير الدفاع الإسرائيلي يرد على وزير الداخلية التركي: القدس ليست القسطنطينية نتنياهو يعقد اجتماعا عاجلا لبحث تهديد إيران بضرب إسرائيل الليلة عراقجي يتصل بوزراء خارجية ويبحث تطورات بعد التصعيد ترامب لفوكس نيوز: لست سعيدا بوقوع الهجوم الإسرائيلي على بيروت ترامب يفاجئ العالم الآن بتصريح غير متوقع بشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل الملكية الأردنية: إلغاء رحلاتنا الجوية إلى العراق حتى إشعار آخر الحكومة: أجواء المملكة تعرضت لاختراق .. والجيش يتابع ويقوم بواجباته ترامب: على إيران العودة للمفاوضات وسأطلب من نتنياهو عدم الرد عقب إطلاق صواريخ إيرانية .. إسرائيل تغلق جميع المدارس الإثنين العقيد بتول مهيدات ... مبارك الترفيع الرائد اماندا بقاعين .... مبارك الترفيع المقدم ميس الفرح ... مبارك الترفيع ملازم 2 روان الشوبكي ... مبارك الترفيع الدكتورة العميد رانيا الصدي .... مبارك الترفيع درع الوفاء والعطاء الإعلامي لمجموعة القلعة نيوز الإعلامية تكريمًا لمسيرة إعلامية وطنية متميزة الشباب الأردني وصناعة التحول المستدام الامن العام يعيد نشر إرشادات عامة يجب اتباعها في حال مشاهدة أجسام غريبة

"قانونية الأعيان" تقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات

قانونية الأعيان تقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات
القلعة نيوز- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

وناقشت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات، مواد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات.

وشرعت اللجنة في مناقشته، الأحد، بعد أن أقرت مشروع قانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب، حيث أرفقت اللجنة توصية مع مشروع قانون التنفيذ للحكومة، بالاستمرار بتطبيق أمر الدفاع رقم 28 حتى نهاية العام.

اللجنة، كانت قد أجلت إقرار مشروع قانون العقوبات بعد جدل على المادتين 26 و36 والمختصات في الانتحار والشيكات، ولحين التوافق على صيغة مناسبة لتعديل المادة 339 في القانون التي تعاقب على الشروع بالانتحار، إلى جانب التأكد من ضمان توفر البدائل الائتمانية عند رفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات.

ويمنح المشروعان مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذهما، قبل وقف تجريم إصدار شيك بدون رصيد، ومنع حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

مجلس النواب، وافق خلال جلسة تشريعية سابقة، على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

ووافق مجلس النواب، أيضا، على رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل.

وأقر النواب، لدى مناقشته مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، التعديل بالصيغة الواردة من الحكومة، والذي يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.

ويبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن "إصدار شيك بدون رصيد " هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.