شريط الأخبار
روما يواصل تألقه ويهزم فيرونا في الدوري الإيطالي شوكولاتة دبي تتسبب في أزمة عالمية! لافروف يوجه تحذيرا شديدا لأوروبا هل تكون مباراة التتويج؟.. صلاح يقود هجوم ليفربول ضد ليستر سيتي السوداني يأمر بمراجعة تراخيص الشركات الأجنبية بالعراق في مجالي النفط والغاز كيلوغ: الولايات المتحدة سئمت مما يحدث في أوكرانيا أرسنال يقسو على إيبسويتش برباعية ويؤجل تتويج ليفربول بالدوري "مالية النواب" تبحث ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بـ "بترا" و "الإذاعة والتلفزيون" عطلة رسمية في الأول من أيار بمناسبة يوم العمال العالمي رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قوة دفاع نيوزلندا ماذا يحدث للجسم عند تناول الوجبات السريعة ؟ سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية طقم من الألماس... إليكم سعر الهدية التي قدمتها حماة نارين بيوتي في عرسها ترجيح انخفاض أسعار المحروقات الشهر المقبل 4 شهداء في انفجار آلية للجيش اللبناني التنمية الاجتماعية تحذر من روابط وهمية تدّعي تقديم مساعدات مالية استعدادات لزفاف ثاني أغنى رجل في العالم بإيطاليا.. هل يحضر ترامب؟ السفيرة التونسية في عمان مفيدة الزريبي تزور اتحاد الكتاب والادباء الاردنيين. السلامة في البيروقراطية... اتحاد الكتاب يحتفي بيوم التراث العالمي والمقابله تشهر مؤلفاتها التراثية

"قانونية الأعيان" تقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات

قانونية الأعيان تقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات
القلعة نيوز- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

وناقشت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات، مواد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات.

وشرعت اللجنة في مناقشته، الأحد، بعد أن أقرت مشروع قانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب، حيث أرفقت اللجنة توصية مع مشروع قانون التنفيذ للحكومة، بالاستمرار بتطبيق أمر الدفاع رقم 28 حتى نهاية العام.

اللجنة، كانت قد أجلت إقرار مشروع قانون العقوبات بعد جدل على المادتين 26 و36 والمختصات في الانتحار والشيكات، ولحين التوافق على صيغة مناسبة لتعديل المادة 339 في القانون التي تعاقب على الشروع بالانتحار، إلى جانب التأكد من ضمان توفر البدائل الائتمانية عند رفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات.

ويمنح المشروعان مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذهما، قبل وقف تجريم إصدار شيك بدون رصيد، ومنع حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

مجلس النواب، وافق خلال جلسة تشريعية سابقة، على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

ووافق مجلس النواب، أيضا، على رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل.

وأقر النواب، لدى مناقشته مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، التعديل بالصيغة الواردة من الحكومة، والذي يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.

ويبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن "إصدار شيك بدون رصيد " هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.