شريط الأخبار
القوات المسلحة تجلي 20 طفلاً مريضاً من غزة للعلاج في الأردن العضايلة يستقبل المطران الدكتور ذمسكينوس الأزرعي الملك يتابع تمرين "أسود الهواشم" الليلي بمشاركة ولي العهد 8 إصابات بتدهور باص نقل في مادبا وزير الشباب يحاور المشاركين بمشروع الزمالة البرلمانية تقرير: 2.01 مليون فرد إجمالي القوى العاملة الأردنية بينهم 430 ألف متعطل إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة تحديث القطاع العام للأعوام (2026-2029) ترامب يتعهد بتصنيف "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية أجنبية العثور على رفات محتجز إسرائيلي في غزة مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية شمال رام الله الأردن: قيود إسرائيل في الضفة تشلّ الاقتصاد الفلسطيني شي لترامب: عودة تايوان للصين من أسس النظام الدولي بعد الحرب العالمية ترامب يعلن قبوله دعوة الرئيس الصيني لزيارة الصين في أبريل مؤسسة غزة الإنسانية تعلن انتهاء مهمتها الطارئة في غزة اقتصاديون: الدعم والاهتمام الملكي "خارطة طريق" لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي "النواب" يتوافق على رؤساء لجانه الدائمة وزير العدل يبحث ونظيره السوري تعزيز التعاون العدلي وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديات في بني كنانة بإربد رئيس النواب يطلع على خطة اللجنة المالية النيابية لمناقشة الموازنة أيمن هزاع المجالي يكشف تفاصيل استهداف والده الشهيد هزاع ووفاة الملك الحسين

الصبيحي يحذر من توصية "ضمانية" خطيرة لمجلس الأعيان تخالف الدستور..!

الصبيحي يحذر من توصية ضمانية خطيرة لمجلس الأعيان تخالف الدستور..!
القلعة نيوز:
توصية "ضمانية" خطيرة لمجلس الأعيان تخالف الدستور..!
نشرت وسائل الإعلام ضمن خبر إقرار مجلس الأعيان لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي أن الأعيان قدّموا توصية للحكومة لإعطاء الشركات الناشئة مُكنة عدم إشراك العاملين لديها بالضمان في السنوات الخمس الأولى لإنشاء الشركة على أن يتم إعادة النظر بهذا القرار بعد دراسة الآثار المترتبة عليه.
فماذا يعني هذا..؟!
أولاً: التمييز بين المواطنين العاملين فهذا مواطن عامل يتم شموله بأحكام قانون الضمان ويحظى بحماية اجتماعية واقتصادية كاملة وفقاً لأحكام القانون، وذاك مواطن عامل يُحرَم من الحماية كونه التحق بالعمل لدى منشأة ناشئة تم إعفاؤها من شموله بالضمان.. وهذا التمييز يخالف نص البند "١" من المادة (٦) من الدستور الأردني (الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات…).
ثانياً: إن حرمان العامل من الشمول بأحكام قانون الضمان في مثل هذه الحالة يولّد له الحق بحقوق مهمة بموجب قانون العمل ومنها الحق بمكافأة نهاية الخدمة وهي تقابل شموله بالضمان، وأي عامل يتم إعفاء صاحب العمل من شموله بأحكام قانون الضمان بموجب القانون يصبح له الحق بتعويض نهاية الخدمة بموجب قانون العمل، وقد أكّدت الفقرة "أ" من المادة (١٠٢) من قانون الضمان على ذلك بنص واضح على النحو التالي: (تُقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ).. ما يعني أن عدم شمول العامل بالتأمين المذكور يعطيه الحق بالحصول على تعويض نهاية الخدمة وقد يكون هذا التعويض أكبر في قيمته من قيمة اشتراكات الضمان المترتّب دفعها عنه من قِبَل صاحب العمل، إضافة طبعاً إلى حق العامل بالعلاج الكامل من إصابة العمل على نفقة صاحب العمل وحق العاملة بإجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (70) يوماً وهذا ما يرتّبه قانون العمل على صاحب العمل في حال عدم إخضاع العامل لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
ثالثاً: خطورة هذه التوصية أنها أيضاً اتجهت إلى دراسة آثار هذا المقترَح المقدّم للحكومة بعد التجربة، في حين كان يجب أن يطلب الأعيان من الحكومة دراسة المقترَح ودراسة آثاره قبل وضعه موضع التطبيق من أجل الوقوف على أي مخاطر أو محاذير أو نتائج سلبية قد تنشأ عنه قبل وقوعها..!!
رابعاً: هذا المقترَح لو تم تطبيقه سيشكّل عزوفاً عن الالتحاق بالمنشآت والشركات الناشئة، ويشجّع على التهرب من الامتثال للقانون، كما يمكن أن يشكّل ضغطاً على الوظائف العامة في الدولة لتوفر الحماية الكاملة للموظف، في حين سيفتقد الموظفون والعاملون الملتحقون بالشركات الناشئة لأدنى درجات الحماية..!
للأسف هذه التوصية تنحاز بوضوح وصراحة إلى أصحاب الأعمال على حساب العمال.. وهذا ما لا يمكن توقُّعه من مجلس يمثل إحدى غرفتي مجلس الأمة..!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي