شريط الأخبار
إسرائيل تخصص 900 مليون دولار لإقامة 17 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية الصناعة والتجارة: أتمتة الخدمات بنسبة 100% العام المقبل "الطيران المدني" تجري مباحثات ثنائية عن بعد مع تيمور الشرقية بمجال النقل الجوي استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه شرق قلقيلية تسجيل 105 براءات اختراع في 11 شهرا صناعيون: رعاية الملك واهتمامه بالصناعة حافز لمواصلة العمل والإنتاج استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق قلقيلية تعرف على أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين الذكاء الاصطناعي المواطني… نحو شريك رقمي يحمي المجتمع ويصون قيمه البلقاء التطبيقية الأولى محليًا وتتقدم إلى المرتبة 42 عالميًا في تصنيف الجامعات الخضراء لعام 2025 قمة عربية ساخنة بين المغرب والسعودية في الجولة الثالثة من كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة الأرصاد: منخفض جوي يبدأ تأثيره على الأردن الأربعاء قطر تؤكد دعم الفلسطينيين وترفض تحمل تكلفة إعمار غزة نيابة عن إسرائيل النفط يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين بدعم توقعات خفض الفائدة الأميركية بعد سقوط ريال مدريد أمام سيلتا.. ألونسو يكسر الصمت ويرد على المطالب بإقالته وظائف شاغرة في الحكومة إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم اليوم مجلس النواب يناقش اليوم تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة من يغادر البرلمان… ومن يبقى؟ الأرصاد الجوية: انخفاض على درجات الحرارة وزخات مطر متفرقة خلال الأيام الثلاثة المقبلة

الصبيحي يحذر من توصية "ضمانية" خطيرة لمجلس الأعيان تخالف الدستور..!

الصبيحي يحذر من توصية ضمانية خطيرة لمجلس الأعيان تخالف الدستور..!
القلعة نيوز:
توصية "ضمانية" خطيرة لمجلس الأعيان تخالف الدستور..!
نشرت وسائل الإعلام ضمن خبر إقرار مجلس الأعيان لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي أن الأعيان قدّموا توصية للحكومة لإعطاء الشركات الناشئة مُكنة عدم إشراك العاملين لديها بالضمان في السنوات الخمس الأولى لإنشاء الشركة على أن يتم إعادة النظر بهذا القرار بعد دراسة الآثار المترتبة عليه.
فماذا يعني هذا..؟!
أولاً: التمييز بين المواطنين العاملين فهذا مواطن عامل يتم شموله بأحكام قانون الضمان ويحظى بحماية اجتماعية واقتصادية كاملة وفقاً لأحكام القانون، وذاك مواطن عامل يُحرَم من الحماية كونه التحق بالعمل لدى منشأة ناشئة تم إعفاؤها من شموله بالضمان.. وهذا التمييز يخالف نص البند "١" من المادة (٦) من الدستور الأردني (الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات…).
ثانياً: إن حرمان العامل من الشمول بأحكام قانون الضمان في مثل هذه الحالة يولّد له الحق بحقوق مهمة بموجب قانون العمل ومنها الحق بمكافأة نهاية الخدمة وهي تقابل شموله بالضمان، وأي عامل يتم إعفاء صاحب العمل من شموله بأحكام قانون الضمان بموجب القانون يصبح له الحق بتعويض نهاية الخدمة بموجب قانون العمل، وقد أكّدت الفقرة "أ" من المادة (١٠٢) من قانون الضمان على ذلك بنص واضح على النحو التالي: (تُقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ).. ما يعني أن عدم شمول العامل بالتأمين المذكور يعطيه الحق بالحصول على تعويض نهاية الخدمة وقد يكون هذا التعويض أكبر في قيمته من قيمة اشتراكات الضمان المترتّب دفعها عنه من قِبَل صاحب العمل، إضافة طبعاً إلى حق العامل بالعلاج الكامل من إصابة العمل على نفقة صاحب العمل وحق العاملة بإجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (70) يوماً وهذا ما يرتّبه قانون العمل على صاحب العمل في حال عدم إخضاع العامل لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
ثالثاً: خطورة هذه التوصية أنها أيضاً اتجهت إلى دراسة آثار هذا المقترَح المقدّم للحكومة بعد التجربة، في حين كان يجب أن يطلب الأعيان من الحكومة دراسة المقترَح ودراسة آثاره قبل وضعه موضع التطبيق من أجل الوقوف على أي مخاطر أو محاذير أو نتائج سلبية قد تنشأ عنه قبل وقوعها..!!
رابعاً: هذا المقترَح لو تم تطبيقه سيشكّل عزوفاً عن الالتحاق بالمنشآت والشركات الناشئة، ويشجّع على التهرب من الامتثال للقانون، كما يمكن أن يشكّل ضغطاً على الوظائف العامة في الدولة لتوفر الحماية الكاملة للموظف، في حين سيفتقد الموظفون والعاملون الملتحقون بالشركات الناشئة لأدنى درجات الحماية..!
للأسف هذه التوصية تنحاز بوضوح وصراحة إلى أصحاب الأعمال على حساب العمال.. وهذا ما لا يمكن توقُّعه من مجلس يمثل إحدى غرفتي مجلس الأمة..!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي