شريط الأخبار
مدير الأمن العام يتفقد الدفاع المدني ومركز القيادة والسيطرة (911) أمانة عمان: 4600 من كوادرنا تعاملت مع 235 ملاحظة خلال المنخفض العقبة 2025 .. نموذج استثماري وسياحي متكامل الصناعة الأردنية في 2025 ... أداء قوي ومستدام وتنويع بأسواق التصدير بلدية اربد تتعامل مع 127 شكوى خلال المنخفض الجوي الأشغال: 154 بلاغا خلال 24 ساعة وتحويل السير من طريق وادي عربة إلى المعمورة "التنمية" تتعامل مع 513 حالة أسرية خلال الظروف الجوية وتوفر الإيواء لـ 102 أسرة متضررة امتلاء 6 سدود بالكامل ينعش المخزون المائي في المملكة 2093 من مرتبات إدارة السير و558 آلية لتأمين الحركة المرورية ليلة رأس السنة رئيس مجلس النواب يهنئ الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي تعزيز الحماية وبناء الوعي .. حصاد إنجازات "الوطني لحقوق الإنسان" في 2025 إطلاق النسخة التجريبية لنظام معلومات سوق العمل عين على القدس يناقش استهداف الاحتلال للتجمعات البدوية في بادية القدس ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة يندد بأجندات إسرائيل في الصومال المنتخب الوطني لكرة اليد يخوض 4 مباريات بمعسكره التدريبي بالقاهرة مجلس الأمن يجدد ولاية القوة الأممية في الجولان المحتلة 6 أشهر أجواء باردة ومنخفض جوي الخميس المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات 2000 رقيب سير يشاركون في خطة مرورية لرأس السنة عاجل: وزراء إلى محافظات الجنوب بعد توجيه من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

الصبيحي يحذر من توصية "ضمانية" خطيرة لمجلس الأعيان تخالف الدستور..!

الصبيحي يحذر من توصية ضمانية خطيرة لمجلس الأعيان تخالف الدستور..!
القلعة نيوز:
توصية "ضمانية" خطيرة لمجلس الأعيان تخالف الدستور..!
نشرت وسائل الإعلام ضمن خبر إقرار مجلس الأعيان لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي أن الأعيان قدّموا توصية للحكومة لإعطاء الشركات الناشئة مُكنة عدم إشراك العاملين لديها بالضمان في السنوات الخمس الأولى لإنشاء الشركة على أن يتم إعادة النظر بهذا القرار بعد دراسة الآثار المترتبة عليه.
فماذا يعني هذا..؟!
أولاً: التمييز بين المواطنين العاملين فهذا مواطن عامل يتم شموله بأحكام قانون الضمان ويحظى بحماية اجتماعية واقتصادية كاملة وفقاً لأحكام القانون، وذاك مواطن عامل يُحرَم من الحماية كونه التحق بالعمل لدى منشأة ناشئة تم إعفاؤها من شموله بالضمان.. وهذا التمييز يخالف نص البند "١" من المادة (٦) من الدستور الأردني (الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات…).
ثانياً: إن حرمان العامل من الشمول بأحكام قانون الضمان في مثل هذه الحالة يولّد له الحق بحقوق مهمة بموجب قانون العمل ومنها الحق بمكافأة نهاية الخدمة وهي تقابل شموله بالضمان، وأي عامل يتم إعفاء صاحب العمل من شموله بأحكام قانون الضمان بموجب القانون يصبح له الحق بتعويض نهاية الخدمة بموجب قانون العمل، وقد أكّدت الفقرة "أ" من المادة (١٠٢) من قانون الضمان على ذلك بنص واضح على النحو التالي: (تُقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ).. ما يعني أن عدم شمول العامل بالتأمين المذكور يعطيه الحق بالحصول على تعويض نهاية الخدمة وقد يكون هذا التعويض أكبر في قيمته من قيمة اشتراكات الضمان المترتّب دفعها عنه من قِبَل صاحب العمل، إضافة طبعاً إلى حق العامل بالعلاج الكامل من إصابة العمل على نفقة صاحب العمل وحق العاملة بإجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (70) يوماً وهذا ما يرتّبه قانون العمل على صاحب العمل في حال عدم إخضاع العامل لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
ثالثاً: خطورة هذه التوصية أنها أيضاً اتجهت إلى دراسة آثار هذا المقترَح المقدّم للحكومة بعد التجربة، في حين كان يجب أن يطلب الأعيان من الحكومة دراسة المقترَح ودراسة آثاره قبل وضعه موضع التطبيق من أجل الوقوف على أي مخاطر أو محاذير أو نتائج سلبية قد تنشأ عنه قبل وقوعها..!!
رابعاً: هذا المقترَح لو تم تطبيقه سيشكّل عزوفاً عن الالتحاق بالمنشآت والشركات الناشئة، ويشجّع على التهرب من الامتثال للقانون، كما يمكن أن يشكّل ضغطاً على الوظائف العامة في الدولة لتوفر الحماية الكاملة للموظف، في حين سيفتقد الموظفون والعاملون الملتحقون بالشركات الناشئة لأدنى درجات الحماية..!
للأسف هذه التوصية تنحاز بوضوح وصراحة إلى أصحاب الأعمال على حساب العمال.. وهذا ما لا يمكن توقُّعه من مجلس يمثل إحدى غرفتي مجلس الأمة..!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي