شريط الأخبار
ضيف من خارج عالم السياسة في قمة شرم الشيخ للسلام .. من هو؟ معالي أمين عمان يستقبل وفدا من أهالي مرج الحمام القاهرة: الحل النهائي بشأن غزة سيكون في إقامة الدولة الفلسطينية مختصان: قمة مصر تبحث إنهاء الحرب على غزة.. وواشنطن تملك مفاتيح القرار الرواشدة ينشر عن جداريات في محافظة مادبا مصادر من «حماس» تكشف أسباب عدم مشاركتها في مؤتمر شرم الشيخ "يديعوت أحرونوت": نتنياهو استسلم بشكل كامل لحماس وأخفى الحقيقة أ ف ب: حماس تصرّ على الإفراج عن 7 قادة فلسطينيين في عملية التبادل بدء دخول شاحنات الوقود والغاز إلى غزة بعد عامين من الحصار الإسرائيلي استشهاد الصحفي الجعفراوي برصاص ميليشيا مدعومة من إسرائيل الحملة الأردنية والهيئة الخيرية تعيدان تأهيل 3 آبار لخدمة النازحين بابا الفاتيكان:وقف حرب غزة بداية لمسيرة السلام في الأرض المقدسة الملك يعزي هاتفيا أمير دولة قطر بضحايا الحادث المروري في شرم الشيخ حكومة جعفر حسّان... هل أحدثت فرقًا؟. رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يبحث سُبل التعاون مع بلدية السلط الكبرى مصرع سائق حرقا في حادث خلال بطولة لرالي السيارات فانس لا يستبعد شطب ترامب للشركات الصينية من البورصات الأمريكية مباراة الحلم.. ماذا يحتاج كل من السعودية والعراق لبلوغ كأس العالم 2026؟ واردات ألمانيا من الغاز المسال بلغت أعلى مستوى منذ 2022 أردوغان: نواصل اتصالاتنا مع روسيا وأوكرانيا لحل النزاع و"تجار الدم" يستغلون الحرب

الصبيحي يحذر من توصية "ضمانية" خطيرة لمجلس الأعيان تخالف الدستور..!

الصبيحي يحذر من توصية ضمانية خطيرة لمجلس الأعيان تخالف الدستور..!
القلعة نيوز:
توصية "ضمانية" خطيرة لمجلس الأعيان تخالف الدستور..!
نشرت وسائل الإعلام ضمن خبر إقرار مجلس الأعيان لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي أن الأعيان قدّموا توصية للحكومة لإعطاء الشركات الناشئة مُكنة عدم إشراك العاملين لديها بالضمان في السنوات الخمس الأولى لإنشاء الشركة على أن يتم إعادة النظر بهذا القرار بعد دراسة الآثار المترتبة عليه.
فماذا يعني هذا..؟!
أولاً: التمييز بين المواطنين العاملين فهذا مواطن عامل يتم شموله بأحكام قانون الضمان ويحظى بحماية اجتماعية واقتصادية كاملة وفقاً لأحكام القانون، وذاك مواطن عامل يُحرَم من الحماية كونه التحق بالعمل لدى منشأة ناشئة تم إعفاؤها من شموله بالضمان.. وهذا التمييز يخالف نص البند "١" من المادة (٦) من الدستور الأردني (الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات…).
ثانياً: إن حرمان العامل من الشمول بأحكام قانون الضمان في مثل هذه الحالة يولّد له الحق بحقوق مهمة بموجب قانون العمل ومنها الحق بمكافأة نهاية الخدمة وهي تقابل شموله بالضمان، وأي عامل يتم إعفاء صاحب العمل من شموله بأحكام قانون الضمان بموجب القانون يصبح له الحق بتعويض نهاية الخدمة بموجب قانون العمل، وقد أكّدت الفقرة "أ" من المادة (١٠٢) من قانون الضمان على ذلك بنص واضح على النحو التالي: (تُقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ).. ما يعني أن عدم شمول العامل بالتأمين المذكور يعطيه الحق بالحصول على تعويض نهاية الخدمة وقد يكون هذا التعويض أكبر في قيمته من قيمة اشتراكات الضمان المترتّب دفعها عنه من قِبَل صاحب العمل، إضافة طبعاً إلى حق العامل بالعلاج الكامل من إصابة العمل على نفقة صاحب العمل وحق العاملة بإجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (70) يوماً وهذا ما يرتّبه قانون العمل على صاحب العمل في حال عدم إخضاع العامل لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
ثالثاً: خطورة هذه التوصية أنها أيضاً اتجهت إلى دراسة آثار هذا المقترَح المقدّم للحكومة بعد التجربة، في حين كان يجب أن يطلب الأعيان من الحكومة دراسة المقترَح ودراسة آثاره قبل وضعه موضع التطبيق من أجل الوقوف على أي مخاطر أو محاذير أو نتائج سلبية قد تنشأ عنه قبل وقوعها..!!
رابعاً: هذا المقترَح لو تم تطبيقه سيشكّل عزوفاً عن الالتحاق بالمنشآت والشركات الناشئة، ويشجّع على التهرب من الامتثال للقانون، كما يمكن أن يشكّل ضغطاً على الوظائف العامة في الدولة لتوفر الحماية الكاملة للموظف، في حين سيفتقد الموظفون والعاملون الملتحقون بالشركات الناشئة لأدنى درجات الحماية..!
للأسف هذه التوصية تنحاز بوضوح وصراحة إلى أصحاب الأعمال على حساب العمال.. وهذا ما لا يمكن توقُّعه من مجلس يمثل إحدى غرفتي مجلس الأمة..!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي