شريط الأخبار
النائب السابق غازي المقيبل السرحان يستقبل جموعا غفيرة من أبناء البادية الشمالية - صور مساعده.. يكتب: العطاء وأثره على المجتمع: جائزة الحسين أنموذجًا ولي العهد يهنئ بإدراج أم الجمال على لائحة التراث العالمي الملك وبايدن يبحثان وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة الأونروا: 9 من كل 10 فلسطينيين في غزة نزحوا قسرا وزير السياحة: حملات تسويقية وفعاليات كبيرة مرتقبة لجذب السياح والمستثمرين إلى موقع أم الجمال إدراج دير القديس هيلاريون في غزة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر هاريس بعد محادثات مع نتنياهو: "لن أصمت" نفاع : عزم يدعم وبقوة قياداتة وأعضاءه ويؤكد ان الاجماع العشائري محط تقدير واحترام اليونسكو تدرج موقع أم الجمال الأثري على قائمة التراث العالمي مقتل جندي إسرائيلي جنوبي قطاع غزة مجلس الأمن يبحث الجمعة الوضع الإنساني في غزة العمل الإسلامي يكمل قائمته في عمان الثانية وفاة القيادي الإسلامي والنائب الأسبق إبراهيم الخريسات أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق اليوم وحارة نسبيا غدا أسعار الذهب تنخفض محليا أوباما يدعم ترشيح كامالا هاريس للبيت الأبيض إدراج موقع أم الجمال الأثري على قائمة التراث العالمي لليونسكو تخريج دورة القادة أمام الإعلام والمتحدثين الرسميين في معهد تدريب الإعلام العسكري الاتصال الحكومي تواصل برنامج "تفاصيل" بزيارة الكورة

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)