شريط الأخبار
رئيس ديوان المحاسبة: إصدار 15 مخرجًا رقابيًا بسبب شكاوى مواطنين الشيخ أمجد الشرعة يبرق للعيسوي : كنتم وما زلتم مثالًا للمسؤول الذي يحمل همّ الوطن والمواطن استشهاد شاب فلسطيني برصاص اسرائيلي شمال قطاع غزة الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة: لا تربطوا المزاريب على الصرف الصحي البلبيسي: تعامل الأردن مع الأوبئة من أفضل التجارب إقليميًا عالميًا سوريا: محاولات ابتزازنا ستفشل .. والتفجير الإرهابي لن يمر دون محاسبة العجارمة لطلبة التوجيهي: أنتم أكبر من امتحان وأنبل من نتيجة 33 ألف طالب وطالبة يتقدمون لأول امتحانات "تكميلية التوجيهي" السبت الشرفات من جامعة الحسين : طلبة الجامعات رأس الرمح في مسيرة التحديث السياسي سوريا تدين تفجير حمص وتؤكد استمرار مكافحة الإرهاب فيضانات مفاجئة تغرق أحياء بمدينة سلا المغربية وتخلف خسائر مادية مصر تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الأردن يدين تفجير مسجد في حمص ويؤكد تضامنه الكامل مع سوريا اختناق شخص نتيجة استخدام مدفأة "الشموسة" والأمن يجدد التحذير بعدم استخدامها مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 6 آخرين بعملية دهس وطعن في العفولة الولايات المتحدة تنفذ ضربات جوية ضد تنظيم داعش الإرهابي في نيجيريا غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة في قطاع غزة الأردن يدعم البيان السعودي ويؤكد أهمية تضافر الجهود للتوصّل إلى حلّ شامل للأزمة اليمنية سوريا: 5 شهداء و21 مصابًا بانفجار داخل مسجد في حمص

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)