شريط الأخبار
عمّان الأهلية تُكرّم " في شهر رمضان " عمّال الوطن في بلدية السلط الكبرى كراون بلازا عمّان يطلق تجربة إفطار رمضانية فاخرة طوال الشهر الفضيل روسيا تعلن جاهزيتها لاستئناف تصدير النفط إلى أوروبا من هو مجتبى خامنئي المرشد الثالث لإيران ؟ نقل خدمات ترخيص أبو نصير المسائية إلى مركز الخدمات الحكومي الإحصاءات: تراجع أمية الإناث بالأردن إلى 7.3% وارتفاع نسبة المتعلمات إلى 92.7% طقس الأردن: انخفاض الحرارة وصقيع في المرتفعات خلال الأيام المقبلة وفرصة لأمطار متفرقة الخميس الذهب يهبط في المعاملات الفورية 2% إلى 5066.6 دولار للأوقية تثبيت 171 موظفًا في مناصب إدارية بأمانة عمّان مجلس قلقيلية يقيم مأدبة إفطار رمضانية لأبناء المدينة في عمان (صور) المُطران د. عطالله حنّا: لا نعترف بـ"المَسيحية الصهيونية" نقابة المهن التمثيلية في مصر تدعو الفنانين لوقف المهاترات الزراعة تعلّق تصدير البندورة والخيار إلى جميع المقاصد سامسونج ترتقي بميزة Galaxy AI ومنظومتها المتصلة خلال مشاركتها في مؤتمر MWC 2026 رئيس النواب : المجلس يتعامل مع "معدل الضمان" بعناية فائقة "“العمل النيابية” تعقد مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم لإعلان خطتها ومسار عملها في نقاش “معدل الضمان الاجتماعي النواب يطلق منصة تتيح للمواطين تقديم آرائهم حول تعديلات الضمان عاجل: وزير خارجية إيران يرفض وقف النار: سنواصل القتال البحرين: إصابات وأضرار بمنازل بهجوم مسيرات إيرانية عاجل:النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل مع تصاعد حرب إيران

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)