شريط الأخبار
أول تعليق من ترامب على إسقاط إيران مقاتلة أمريكية WSJ: قطر تقاوم محاولات واشنطن جعلها وسيطا رئيسيا في المفاوضات مع إيران ميلوني تصل إلى السعودية في زيارة غير معلنة مسبقا "هذا جنون".. قرار بيغسيث بإقالة كبار الجنرالات خلال الحرب يصدم مسؤولي البنتاغون الأمريكيين سقوط شظايا يتسبب بانقطاع الكهرباء عن مناطق في الأغوار الشمالية مسؤول إيراني كبير: نستطيع إبقاء مضيق هرمز مغلقا لفترة طويلة أمام سفن واشنطن وحلفائها تطور خطير.. الإعلان عن تحطم مقاتلة أمريكية ثانية قرب مضيق هرمز مختصون : المخدرات تأثيراتها تتجاوز الأجساد وتُنمي السلوكيات الخطرة رويترز: إيران رفضت اقتراحًا لوقف إطلاق النار 48 ساعة مصادر: إيران رفضت اقتراحا أميركيا لوقف إطلاق النار 48 ساعة إصابة شرطي ومواطن خلال فض مشاجرة بالأسلحة النارية في إربد ارتقاء شاب سوري باستهداف دبابة إسرائيلية في ريف القنيطرة مسؤولان امريكيّان: إنقاذ احد طواقم طائرة أسقطت في إيران "عار وخزي وانحطاط".. ناشطة إسرائيلية تفضح لا إنسانية جندي بالجيش ومحل مجوهرات بحق رجل فلسطيني (صورة) البيت الأبيض يطلب موازنة دفاعية قدرها 1.5 تريليون دولار نتنياهو: تدمير 70% من قدرات إيران على إنتاج الصلب إصابة 12 شخصا جراء سقوط شظايا بمنطقة في أبوظبي أردني يضرب زوجته العربية حتى الموت في صويلح البدور : الحملة المليونية ضد المخدرات إنجاز وطني مصدر مسؤول: استئناف ضخ الغاز الطبيعي للأردن من حقل ليفياثان

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)