شريط الأخبار
ولاية أمريكية تصنف "الإخوان المسلمين" ومجلس "كير" منظمتين إرهابيتين النشامى يواجه العراق في ربع نهائي كأس العرب الجمعة سوريا تُحيل وسيم بديع الأسد للمحاكمة: أبرز تجار المخدرات و«رجل الكبتاغون» انفجارات مجهولة المصدر تهز محيط مطار المزة بدمشق .. ماذا يجري ؟ عاجل: الحباشنة لرئيس الوزراء : طرح مشروع الناقل الوطني للاكتتاب العام مصلحة وطنية حتى لا نخضع لابتزاز الكيان الرخيص - تفاصيل منخفض جوي الأربعاء يشتد الخميس مع تحذيرات من السيول والفيضانات بمشاركة اردنية ... اليونسكو تدرج البشت "عباءة الرجال" والزفة على قائمة التراث الثقافي ترامب يدعو أوكرانيا إلى إجراء انتخابات المتحدث باسم دفاع مدني غزة يحذر: خيام النازحين ستغرق ولي العهد يهنئ نشامى المنتخب الوطني بالفوز الكبير :" بالعلامة الكاملة .. مبارك للأردن " اعتماد الحالة الإنسانية لأرباب الأسر ذوي الإعاقة للمنح والقروض الجامعية ولي العهد: العمل التطوعي ثقافة راسخة بتوجيهات ملكلية :القوات المسلحة الأردنية تسيّر قافلة مساعدات إلى اليمن - 13 شاحنة تنقل قرابة 55 الف طردغذائي- الملك ورئيس وزراء ألبانيا يترأسان جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" في موقع عمّاد السيد المسيح وزير الخارجية يبحث مع نظيره في باربادوس إقامة علاقات دبلوماسية ولي العهد يكرم الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة تطور عاجل في أزمة أرض الزمالك المصري أسعار الذهب مستقرة مع استعداد الأسواق للهجة "متشددة" من الاحتياطي الفيدرالي النشامى يهزمون مصر في كأس العرب الخارجية الأمريكية تعلن إلغاء 85 ألف تأشيرة من فئات مختلفة منذ يناير 2025

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)