شريط الأخبار
حسان يوجه بادراج موقع رحاب الأثري ضمن المسارات السِّياحيَّة القناة الخاصة لسمو ولي العهد على يوتيوب تنشر مقطع فيديو من تدريب رمايات نفذته الكتيبة الخاصة 101 وزير التربية: "تكميلية التوجيهي" نموذج في الانضباط والمسؤولية من الدرجة الثانية.. كشف تفاصيل منخفض الأحد على الأردن تقرير: القدس تواجه مطرقة الهدم والتهجير وسندان الاستيطان والعزل السيسي: نثمن عرض ترامب التوسط في مسألة سد النهضة خامنئي: ترامب مجرم لتسببه في سقوط قتلى خلال الاحتجاجات المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا وقائد (قسد) يصلان إلى أربيل للاجتماع حسان يوجه بالإسراع في طرح عطاء إنشاء مبنى جديد في مستشفى المفرق الحكومي واشنطن ستبيع النفط الفنزويلي بـ45 دولارا للبرميل غزة ما بعد الحرب: لجنة وطنية فلسطينية لإدارة القطاع ومجلس سلام برعاية أميركية ( اسماء ) الجيش السوري يبسط سيطرته على دير حافر بريف حلب الشرقي إعلان أسماء أعضاء مجلس السلام لغزة بموجب خطة ترامب رئيس الوزراء يوجه برفع مستوى خدمات مركز صحي المفرق الأولي النائب الظهراوي يوزع 500 اسطوانة غاز حسان يشارك في زراعة حديقة المفرق الجديدة بمناسبة يوم الشَّجرة إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة بسبب مدفأة حطب في مأدبا إنجازات نوعية بقطاع الاقتصاد الرقمي والاتصالات والبريد خلال كانون الأول الماضي اكثرمن 7 مليار دينار صادر ات الاردن الصناعيه العام الماضي حسب عرفة صناعة عمان البلبيسي: البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام ينتقل من التأسيس للتنفيذ

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)