شريط الأخبار
وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخر إثر حادث تسرّب غاز في محافظة العاصمة "إدارة الأزمات" تحذر من مخاطر حالة عدم الاستقرار الجوي الجيش: القبض على شخصين حاولا التسلل من الواجهة الشمالية تبادل إطلاق النار بين سفينة وزوارق صغيرة قبالة اليمن إسرائيل تخصص 34.6 مليار دولار لميزانية وزارة الدفاع في 2026 6 آليات اسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة مستوطنون اسرائيليون يحرقون مركبتين شرقي رام الله قمة أردنية أوروبية بعمان في كانون الثاني 2026 بلدية غزة: تقليص خدمات جمع وترحيل النفايات بسبب نفاد الوقود يهدد بكارثة صحية وبيئية الغذاء والدواء تؤكد أن إجراءاتها الرقابية مستمرة من خلال فرق متخصصة اليونيفيل: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان انتهاك واضح للقرار الأممي 1701 القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون حتى اليوم السابع وارتفاع كبير في المعروض والمبيعات المنتخب الوطني يلتقي نظيره الكويتي ببطولة كأس العرب غدا القائم بالأعمال التايلندي: زيادة التبادل التجاري مع الأردن بنسبة 60 بالمئة اليوم الدولي للمتطوعين تلاحم اجتماعي وحضور شبابي سعر النحاس يقفز لمستوى قياسي أجواء لطيفة اليوم وغير مستقرة غدا وزير العمل: شبهات اتجار بالبشر واستغلال منظم للعمالة المنزلية الهاربة وزير الصناعة: الفوز بجائزة التميز الحكومي العربي تأكيد على تطور الأداء العام والإصلاحات وزير المياه: اتفاق أردني سوري لإنعاش الأحواض الشمالية قريباً

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)