شريط الأخبار
الولايات المتحدة ستستضيف مؤتمرا بالدوحة في 16 الشهر بشأن خطط تشكيل قوة في غزة صندوق النقد يقر مع الأردن رابع مراجعة لبرنامج التسهيل الممدد والأولى لمرفق الاستدامة رئيس الوزراء: نتمنى السلامة لنجمنا يزن النعيمات الحُسين والملكة رانيا و الأمير هاشم يهنئون النشامى لبلوغه نصف نهائي في طولة كأس العرب رئيس الملتقى الوطني لأبناء البادية الأردنية : الأصل أنّ يتنفس الشعب الصعداء، ويرتاح من النواب والحكومة معاً الصفدي وغوتيريش يؤكدان أهمية دعم الأونروا لضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين ولي العهد: مبارك للأردن .. النشامى لنصف نهائي كأس العرب الملكة للنشامى: فخرنا فيكم ما له حدود الأمير هاشم يشجع النشامى بين الجماهير الأردنية في قطر الأردن ودول عربية وإسلامية: الاقتحام الإسرائيلي لمقر أونروا تصعيد غير مقبول النائب أروى الحجايا تُهنئ النشامى : إنجار رياضي أردني نفتخر به منتخب النشامى يفوز على العراق ويتأهل لملاقاة السعودية في نصف نهائي كأس العرب الاقتصاد الرقمي توسع نطاق خدمة براءة الذمة المالية الإلكترونية في البلديات ولي العهد: كلنا مع النشامى إعلان تشكيلة النشامى في مواجهة العراق (أسماء) وزير الثقافة يفتتح معرض "ما وراء الإطار – فراشي من أجل الحرية" ويشيد بإبداع الأطفال والشباب ( صور ) ترامب: النزاع في أوكرانيا قد يشعل فتيل حرب عالمية ثالثة بوتين يعقد اجتماعا مطولا مع أردوغان في عشق آباد.. ورئيس وزراء باكستان ينضم إليهما! الجمعية الأردنية لدعم مبتوري الأطراف والحملة الأردنية تطلقان برنامج الصحة العلاجية والتغذوية في غزة الأرصاد الجوية: استمرار الأجواء الضبابية خلال الأيام الثلاثة المقبلة

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)