شريط الأخبار
الحنيطي يتفقد مركز تدريب خدمة العلم ويطلع على جاهزيته لاستقبال المكلفين المومني: عملية اختيار شفافة وعادلة للمكلفين بخدمة العلم بدء إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 6 آلاف مكلّف لتأدية خدمة العلم ( مباشر ) الملك يستقبل رئيس وزراء ألبانيا في قصر الحسينية النائب فريحات: كتلة جبهة العمل الإسلامي لن تصوت للموازنة ما لم تتضمن زيادة في الرواتب الخشمان: طفل الحلابات ومريض الصفاوي مش أرقام .. هاي أرواح الملك يهنئ الرئيس السوري بالذكرى الأولى لعيد التحرير مجلس النواب يستمع لتقرير "المالية النيابية" بشأن "موازنة 2026" مندوبا عن الملك.. رئيس الوزراء يرعى الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد النائب الخزوز: موازنة 2026 امتداد لنهج تقليدي لا يرتقي لطموحات التحديث الاقتصادي النائب الزعبي: موازنة 2026 لم تترجم وعد "رؤية التحديث" وما زالت مبنية على "أرض رخوة" عطية تحت القبة: أوروبا ترى في الملك "صوت الحكمة".. ومواقف الأردن "مرجعية" للقرار الأوروبي إدارة السير : حجز 7 مركبات بسبب "التشحيط" وإجراءات قانونية بحق سائقيها طهبوب: 5.5 آلاف دينار حصة الفرد الأردني من الدين العام الدفاع المدني يبث رسائل تحذيرية للتعامل والاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة خلال فصل الشتاء وزير الاستثمار من محافظة الطفيلة يعلن إطلاق المشروع الاستثماري الكويتي في مدينتها الصناعية ضبط 5 اشخاص مشتبه بمشاركتهم في مشاجرة بسطات بني كنانة مفوضية اللاجئين: أكثر من 3 ملايين سوري عادوا لبلادهم منذ سقوط الأسد عطية للعودات: احكي مع الوزرا كلهم يحضروا الأردن يدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية مقر الأنروا في القدس

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)