شريط الأخبار
الحنيطي يستقبل وزير الدفاع السوداني إعادة تأهيل وبناء مركز صحي اليرموك في بني كنانة بكلفة 700 ألف دينار الإعلان عن تشكيلة "النشامى" لملاقاة مصر مصدر رسمي: من المتوقع إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة غدا بعثة البنك الدولي تطلع على مشاريع إدارة الموارد المائية في وادي الأردن اتصال هاتفي يقطع كلمة النائب الظهراوي والسبب "كلاب ضالة" ( فيديو ) تعرفوا إلى تطورات المنخفض الجوي القبرصي القادم إلى المملكة إسرائيل تعلن فتح معبر الكرامة الأربعاء وتشدد الاجراءات على السائقين الأردنيين رئيس النواب: التصويت على الموازنة الاربعاء الأردن يستضيف اليوم جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" بالشراكة مع ألبانيا نتنياهو يلتقي ترامب في 29 كانون الأول النائب العبادي تصف موازنة 2026 بـ "إعادة تدوير للسياسات" وأنها لا تحقق التحول الاقتصادي المطلوب رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من جماعة عمان لحوارات المستقبل الرواشدة يُكرّم الطويسي في دارة الشعراء ( صور ) شطناوي: معلمات يتعرضن للتعنيف من طلاب بعد تأنيث الكوادر النائب الطهراوي يصف موازنة 2026 بـ "دفتر حسابات لإدارة الأزمات" البدادوة للحكومة: لا نريد معجزات بل إدارة عادلة.. والمواطن يستحق أن يلتقط أنفاسه النائب الوحش يصف مشروع موازنة 2026 بـ"خيبة الأمل" ويحذر: استمرار الدين العام يلتهم التنمية ويخنق الاقتصاد الخزعلي: الموازنة بلا روح وتبدع في الجباية ونحذر من اختبار صبر المواطنين الحراحشة: أرقام النمو "في علم الغيب".. وزيادة الرواتب "فتات" تلتهمه حيتان التضخم

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)