شريط الأخبار
معالي بركات عوجان يولم لسمو السفير السعودي بحضور رجال دولة وشخصيات ( صور وفيديو ) الأرصاد: الموسم المطري الحالي مرشح لتحقيق معدله العام ( شاهد بالصور ) .. حياةُ ملكٍ وسيرةُ قائد وزير الخارجية الأميركي : " إيران "أضعف من أي وقت مضى" طهران تتوعد بـ"رد غير مسبوق" في حال تعرّضها لهجوم أميركي الشرع يلتقي مع بوتين وموسكو تسعى لضمان مستقبل قاعدتيها في سوريا وزير العدل: مشروع "الكاتب العدل" يقلل الوقت والكلفة ويسهل إنجاز المعاملات ترامب يحذر إيران من أن "الوقت ينفد" في الملف النووي أمطار متفاوتة الغزارة بمناطق مختلفة من المملكة حماس: جاهزون لتسليم الحكم إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية وزير النقل: زيادة السكان وعدد المركبات يتطلبان حلولًا مستدامة الرواشدة يحضر فعاليات افتتاح معرض الفن التشكيلي لمجموعة الشيخ راشد آل خليفة في البحرين الوفد الوزاري يواصل جولته الأوروبية في هولندا تحضيرًا لمؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي وزير الأوقاف : 24.5 مليون دينار أرباح صندوق الحج للعام الماضي الحنيطي يستقبل الرئيس التنفيذي لمنظمة "أمديست" وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء : اتِّخاذ إجراءات جديدة لتسريع الاستجابة لجميع الملاحظات الرَّقابيَّة التي يرصدها ديوان المحاسبة " إبراهيم السعود الحجايا" يوجّه رسالة لـ" القلعة نيوز ": قلعة العز والكبرياء شامخه بفارسها قاسم الحجايا وزير الداخلية: التوقيف الإداري يتم ضمن الأطر القانونية و هناك إجراءات لتخفيض قيمة الكفالات الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين في اميركا بظل العاصفة الثلجية .. وتعلن ارقاما للتواصل ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر من الذي أرسل لفنزويلا

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)