شريط الأخبار
قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم مجلس الوزراء يحيل مدير عام مؤسسة التدريب المهني إلى التقاعد أرسنال يحقق فوزا دراماتيكيا أمام وولفرهامبتون ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي إيران تهاجم غروسي: تكراره للاتهامات لا يغير الواقع ميلان يسقط في فخ التعادل أمام ساسولو ويهدر فرصة الابتعاد بالصدارة الولايات المتحدة ضاعفت تقريبا مشترياتها من الحنطة السوداء من روسيا في شهر سبتمبر بطل مسلم ينقذ عشرات اليهود من الموت في هجوم سيدني ويحرج نتنياهو.. ما القصة؟ الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب الجمارك تضبط 25 ألف حبة مخدرة و50 غراماً من الكريستال الأردن: منخفض جوي جديد يجلب الأمطار والبرودة اعتباراً من الإثنين الظهراوي والعموش يطالبان باستقالة وزير الصناعة ومديرة المواصفات بعد وفاة 11 مواطناً بسبب مدافئ الشموسة الملك يطلع على خطة الحكومة لتطوير المرحلة الأولى من مدينة عمرة من التاريخ إلى المستقبل: كلية عجلون الجامعية في خدمة الوطن سلامي: مواجهة السعودية صعبة رغم الغيابات والنشامى متمسكون بحلم التأهل لنهائي كأس العرب دراسة قانونية في الإطار الدستوري والرقابي مقتل شخصين وإصابة 9 بإطلاق نار داخل جامعة براون في الولايات المتحدة البنك الدولي يتوقع إرساء عطاءات لمشروع كفاءة المياه بقيمة 250 مليون دولار فوائد البابونج الصحية: نوم أفضل وضغط دم أقل مع تحذيرات للحوامل الفراولة … هل تناولها يرفع درجة حرارة الجسم؟ فوائد الليمون في النظام الغذائي

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)