شريط الأخبار
الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود الأردن في التوصل إلى اتفاق غزة ولي العهد: الزيارة الى فرنسا ركزت على تعزيز التعاون حماس: نرفض أي وصاية أجنبية وحكم غزة شأن فلسطيني بحت الملك يؤكد ضرورة تكثيف جهود الاستجابة الإنسانية في غزة بعد وقف إطلاق النار "النائب إسماعيل المشاقبة" : "مبادرة الفراية طيبة لكنها ليست في مكانها وتحتاج إلى إعادة نظر" أكسيوس: ترامب يعتزم عقد قمة لزعماء بشأن غزة الأسبوع المقبل بمصر سياسيون : قرار اليونسكو بشأن القدس وأسوارها يؤكد شرعيتها الدينية وبعدها التاريخيوانتصارًا لقوة الحق السيسي يبحث مع غوتيريش تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة وجهود إعادة الإعمار "الوزير الأسبق قفطان المجالي" يترأس جاهة عشيرة المجالي لعشيرة الطراونة الخرشة يكتب : وزارة الداخلية ليست الجهة التي تملك المرجعية الدينية أو الاجتماعية في مثل هذه القضية الأمم المتحدة: افتحوا جميع المعابر إلى غزة العجارمة يرد على مبادرة وزير الداخلية : كيف يطلب من السياسيين وأصحاب المناصب عدم مشاركة أقاربهم وأصدقائهم أفراحهم أو ترؤس الجاهات، فهؤلاء أبناء عشائر وعائلات أردنية إسرائيل: بدء مهلة الـ 72 ساعة لتسليم المحتجزين لدى حماس ضمن اتفاق الهدنة إسرائيل تنشر قائمة بأسماء 250 أسيرا يرتقب الإفراج عنهم ضمن اتفاق التبادل "الصحفي اليماني" لـ "وزير الداخلية" : اتركوا الناس على الأقل تفرح بفلذات اكبادها، كيفما تشاء تغييرات وتعيينات متوقعه في مواقع مهمة منها الامن العام ..قريبآ بدء مهلة الـ72 ساعة لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرتغالي تطورات الأوضاع في غزة الأردن يرحب بتبني المجلس التنفيذي لليونسكو قرارات بالإجماع بشأن مدينة القدس وأسوارها نتنياهو: القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة .. والحرب لم تنته بعد

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)