شريط الأخبار
استشهاد فلسطيني عقب إطلاق الاحتلال الرصاص على مركبة جنوبي نابلس ترمب: أردوغان صديق عزيز.. وندرس عودة تركيا لـ "إف-35" قطر تجدد دعمها للشرعية اليمنية وتثمن مواقف السعودية والإمارات لتعزيز استقرار المنطقة نابلس.. احتراق مركبة برصاص الاحتلال واستشهاد شاب و3 إصابات في مجزرة ميدانية جنوب المدينة وزير خارجية الإمارات يتلقى اتصالا من نظيره الأميركي ناقشا فيه التطورات في اليمن ‌‏الإمارات تعلن إنهاء وجودها العسكري في اليمن مدير فريق تصميم العملة السورية الجديدة يوضح مغزى الرموز والدلالات المضافة على العملات الجديدة منخفض جوي عالي الفعالية قادم إلى المملكة الخميس مع أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول الشياب : تشكيل فرق ميدانية لمتابعة أداء المراكز الصحية بإربد أحمد بن بريك: إعلان دولة الجنوب في اليمن بات وشيكا وزير الخارجية يدعو لتحرك دولي عاجل لإدخال المساعدات إلى غزة برئاسة الملك سلمان .. مجلس الوزراء السعودي : لن نتردد في مواجهة أي تهديد لأمننا الوطني مصر تؤكد قدرة السعودية والإمارات على التعامل بحكمة في اليمن إسرائيل تعترف بجنودها المنتحرين بعد مشاركتهم في الحرب مَن هيبت الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي الجديد؟ برلمان العراق يتجاوز أزمة سياسية... ويفتح الترشح لـ«رئيس الجمهورية» النائب العياش يطالب بتقسيط المخالفات المرورية لتسهيل ترخيص المركبات وزارة الإدارة المحلية تباشر بتقييم أضرار السيول في الكرك وزير السياحة ورئيس سلطة البترا يتفقدان الموقع الأثري ويطلعان على الخدمات المقدمة للزوار وزراء الداخلية والأشغال والسياحة يعلنون إجراءات فورية لمعالجة أضرار الهطول المطري في الكرك

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)