شريط الأخبار
الأردن يدين توغّل القوات الإسرائيلية وقصفها بلدة بيت جن في ريف دمشق ترامب: وفاة امرأة من الحرس الوطني تعرضت لإطلاق نار شهيد وإصابتان جراء قصف الاحتلال جنوبي قطاع غزة القوانين والأعراف في الأردن تكفلان السكينة والعلاقات الطيبة بين الجيران وزير الخارجية: الأردن ملتزم بالعمل مع الجميع لتحقيق السلام وتعزيز التعاون بين الدول وفاة طفل داخل منزل ذويه في عين الباشا .. والأمن يحقق عشيرة التل تستقبل الأردنيين في منزل الشهيد وصفي التل بحضور أردني... إطلاق الميثاق الأوروبي للمتوسط رسميا ترامب يعلن وقف الهجرة بشكل دائم من كل دول العالم الثالث الصفدي: الاحتلال الإسرائيلي يلعب دورا كبيرا جدا بعدم إعطاء الفلسطينيين فرص العيش الكريم كالاس: مستوى السلام العالمي يشهد تراجعا مستمرا وزير خارجية بلجيكا عن هجمات المستوطنين: هذا العنف يجب أن يتوقف سوريا بعد الاعتداء الإسرائيلي على أهالي بيت جن: سنواصل ممارسة حقنا في الدفاع عن أرضنا وشعبنا الأردن محور رئيسي في "ميثاق البحر المتوسط" الجديد الصفدي يلتقي مع نظيره اللبناني في برشلونة عجلون: إحياء العادات والتراث لتعزيز الهوية وصون الذاكرة الشعبية قطاع تربية النحل في الأردن أحد الموارد الزراعية الواعدة الصحة اللبنانية: 1308 بين شهيد وجريححصيلة عام من العدوان الإسرائيلي السياحة تعزز تعاونها مع السوق الأذري لاستقطاب المزيد من السياح للأردن ارتفاع حصيلة ضحايا حريق المجمع السكني في هونغ كونغ إلى 94 قتيلا

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)