شريط الأخبار
أردوغان يزور السعودية ومصر الشرفات من المزار الشمالي: هذه الأرض حاضنة للهوية الوطنيّة الأردنية "السفير القضاة " يلتقي وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا المومني يعقد سلسلة لقاءات عربية موسعة على هامش المنتدى السعودي للإعلام عباس يصدر مرسومًا بدعوة الفلسطينيين لانتخاب المجلس الوطني القضاة يستقبل منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ناتالي فوستير أكسيوس: توقعات بعقد اجتماع بين ويتكوف وعراقجي في اسطنبول الجمعة المصري: الحكومة جادة بحل ملف أراضي المخيمات المملوكة للمواطنين الجيش: إجلاء الدفعة 23 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن أمطار غزيرة ورعدية وزخات بَرَد صباح الثلاثاء تقرير إسرائيلي يتحدث عن تحولات في المنطقة ويكشف مصر والسعودية تتحالفان مع إيران الرئيس الإيراني يأمر ببدء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي شعث: الإعلان قريبا عن آليات التسجيل للسفر ومعايير الأولويات في معبر رفح أبو السمن يستعرض مع وفد الصندوق السعودي نسب انجاز المشاريع السقا: لم نغير اسم الحزب ولم يصلنا طلب من "مستقلة الانتخاب" بتغيير "الاسلامي" الصفدي يؤكد لنظيره نظيره الإيراني : الأردن لن يكون ساحة حرب في أيّ صراع إقليمي أو منطلقًا لأيّ عمل عسكري ضد إيران البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تحول بنيوي يرتقي بدور معهد الإدارة العامة وزير الزراعة يبحث ونظيره السوري تعزيز التعاون المشترك المومني : الإعلام المهني المحترف درع المجتمع من التضليل وسيل الأخبار الزائفة وزيرة التخطيط تلتقي وزيرة الدولة الإسبانية للتعاون الدولي

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)