شريط الأخبار
مشاهير الدمار ... البحر......... عشائر الأزايدة تتكرم بالعفو العام لوجه الله تعالى عن السائق السلايطة في صلح عشائري كبير بحضور جاهة كريمة محادثات أردنية مع السعودية وقطر وتركيا حول إنهاء الصراع في المنطقة الرواشدة : قافلةٌ ثقافية تجوب أرجاء الوطن ( فيديو ) الأمن العام ينفذ خطته الشاملة لموسم الحج ويكثف جهوده الأمنية والإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن الرئيس وقائد الجيش ورئيس الديوان في دارة البداوي عبدالإله الحنيطي من المغرب: الأردن حاضر برسالته الإنسانية والهاشمية الأردن يدين تسلل مجموعة من الحرس الثوري لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات السابقين يرفضون قانون الإدارة المحلية الجديد وزير الحرب الأميركي: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران ما زال ساريا الملك يزور منزل رئيس الوزراء الراحل أحمد عبيدات مشاركة "النشامى" في المونديال تستحوذ على أحاديث المجالس الشبابية "قانونية الأعيان" تعيد قراءة الأثر التشريعي لقانون المخدرات الأميرة غيداء طلال تهنئ ممرضي "الحسين للسرطان" بيومهم العالمي حسان يفتتح حديقة "النشامى" في مرج الحمام مندوبا عن جلالة الملك...السفير الخالدي يشارك بحفل تنصيب رئيسة كوستاريكا الكويت: اشتباك مع متسللين من الحرس الثوري الإيراني قطر: على إيران عدم استخدام مضيق هرمز "لابتزاز" دول الخليج الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)