شريط الأخبار
أميركا تبدأ مفاوضات أممية بشأن تفويض قوة دولية في غزة عراقيل إسرائيلية لإدخال المواد الإغاثيةإلى غزة الرئيس اللبناني: إسرائيل ترتكب جريمة كل ما أبدينا انفتاحًا على الحل السلمي نانسي بيلوسي تتقاعد من الكونغرس الرواشدة يرعى انطلاق فعاليات مهرجان الأردن المسرحي بدورته الـ 30 ( صور ) الخارجية السورية : لا صحة لما نشرته وكالة رويترز عن القواعد الأمريكية في سوريا ويتكوف: دولة جديدة ستنضم إلى اتفاقيات أبراهام مساء اليوم حكومة الوحدة الليبية: السلطات اللبنانية أفرجت عن هانيبال القذافي الجيش الأميركي يعتزم تأسيس وجود في قاعدة جوية في دمشق إسرائيل تعلن الحدود مع مصر منطقة عسكرية مغلقة بسبب "تهريب أسلحة" "قوات الدعم السريع" توافق على مقترح هدنة في السودان وسطاء يقترحون اتفاقا لإخراج مسلحي حماس من رفح الملك يبدأ جولة عمل آسيوية بهدف توسيع الشراكات الاقتصادية وفتح أسواق تصديرية استكمالاً لزيارة الملك .. "العيسوي يلتقي نحو 200 شخصية من أبناء وبنات محافظة الكرك المصري يتفقد بلدية خالد بن الوليد في بني كنانة منظمة الصحة العالمية تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة الأونروا توقع مع كوريا مشروعا جديدا لدعم برامج الوكالة المهنية في الأردن وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيرته النمساوية الرئيس الفلبيني يعلن حالة طوارئ بعد مقتل 140 شخصًا بسبب إعصار كالمايغي وزيرة التنمية: ‏إدماج ذوي الإعاقة وتمكين الأسر المنتجة ركيزتان لبناء مستقبل مستدام

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)