شريط الأخبار
المواصفات والمقاييس: حظر بيع المدافئ المتسببة بالاختناقات وإجراءات مكثفة للتحفظ عليها الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية الرواشدة يرعى احتفالية يوم التراث العربي في الكرك ( صور ) الرواشدة يفتتح معرض " أرواح أُخرى" للفنان التشكيلي عماد مدانات في الكرك ( صور ) بقلم الباحثة غدير زيدان سليمان – الذكاء الاصطناعي في الطب… المستقبل يبدأ اليوم جيش الاحتلال يعلن استهداف نائب قائد القسام في غزة 4 شهداء جراء قصف الاحتلال غرب مدينة غزة أردوغان يحذّر من تحويل البحر الأسود إلى "منطقة مواجهة" العقبة مركز لـ3 مشاريع استراتيجية كبرى تشمل "الناقل الوطني" و"سكة الحديد" وخط البوتاس سانا: تعرض دورية عسكرية سورية أميركية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر البدور: "تثبيت" مقر المجلس العربي للاختصاصات الصحية في الأردن الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي: الوضع المالي للمؤسسة آمن ومستقر المدير العام للضمان الاجتماعي : إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل الشركس: استراتيجيات نقدية متقدمة تحصّن الدينار وترسم مشهدا نقديا يدعم نمو الاقتصاد "مستثمري شرق عمان": المسؤولية المجتمعية جزء أصيل من دور الصناعة لخدمة المجتمع "الشؤون السياسية" تطلق "ملتقى الشباب والتحديث" "الخارجية النيابية" تدين اقتحام مقر "الأونروا" في الشيخ جراح عودة الأمطار الاثنين والثلاثاء وزارة الصحة في غزة : 386 شهيدا منذ وقف إطلاق النار تقرير عبري: السيسي لا يعتزم لقاء نتنياهو

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)