شريط الأخبار
العثور على حدث متوفيًا داخل منزل ذويه في المفرق نتنياهو يعلن نيته الترشح لرئاسة الوزراء مجددًا نتنياهو: حرب غزة ستنتهي بعد انتهاء المرحلة الثانية من الهدنة ونزع سلاح حماس النائب القبلان: 35 مستشارًا في مجلس النواب يأخذون رواتبهم في منازلهم حكومة نتنياهو تعلن استمرار إغلاق معبر رفح "حتى إشعار آخر" منتدى تكنولوجيا المعلومات في لندن: الأردن يمتلك منظومة تكنولوجية مزدهرة إطلاق برنامج عمليات أممية واسعة النطاق لإزالة الأنقاض في غزة "الأمن" يوضح تفاصيل توقيف احد الاشخاص على ذمة قضية جنائية السفيران الكندي والأسترالي يطلعان على استراتيجية "البوتاس" التوسعية سفارة فلسطين في القاهرة تعلن فتح معبر رفح يوم الاثنين وزيرة نمساوية سابقة توضح أفضل نتيجة ممكنة لمفاوضات بوتين وترامب حماس تعلن تسليم جثتي محتجزين اسرائيليين الرواشدة يرعى انطلاق مؤتمر دارة الشعراء الأردنيين في دورته الثانية المجالي وآل المقدادي نسايب .... "الوزير الأسبق قفطان المجالي" يقود جاهة الشاب ايهم وائل المجالي العنف الجامعي.. الأسباب والحلول الجامعة الأردنية بين منارة العلم والعنف الجامعي "الصحفيين" تحيل ملف تسويات المواقع الإلكترونية المالية للدائرة القانونية الرواشدة يلتقي الشاعر النبطي زياد الحجايا نائب يطالب بإجراء استفتاء شعبي حول إعادة التوقيت الشتوي إيران: لم نعد ملزمين بالقيود المرتبطة بالبرنامج النووي

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)