شريط الأخبار
القضاة يلتقي سفراء النمسا وروسيا في دمشق غوتيريش يدين اعتداءات المستوطنين اليهود المتكررة على الفلسطينيين الداخلية السورية: القبض على خلية من أذرع الحرس الثوري الإيراني في طرطوس وزير الأوقاف ينعى رئيس مجلس أوقاف القدس الخلايلة يعمم للتأكد من جاهزية المساجد ومرافقها في الشتاء الملك يؤكد أهمية الاستفادة من تجربة فيتنام الاقتصادية وتعزيز التعاون بين البلدين الشيباني: إسرائيل تلعب حالياً دوراً سلبياً في سوريا وزير الثقافة يلتقي الوفود العربية المشاركة في مهرجان الأردن المسرحي وزير الداخلية يشارك في مؤتمر دولي حول التعاون الأمني افتتاح مركز تدريب الفنون الجميلة في محافظة المفرق ( صور ) نائب الملك يعزي بوفاة والدة السفير الأردني في لندن الملك يبعث برقية للرئيس الفلسطيني بمناسبة الذكرى 37 لإعلان استقلال دولة فلسطين نائب الملك يطّلع على سير الخطط العملياتية في مديرية الأمن العام طفل فلسطيني مصاب بالتوحد يتعرض لاعتداء جنسي في سجن إسرائيلي تخفيض مخصص المكافآت والحوافز في البلديات كريستيانو رونالدو يرد على "إحصائية الهدف 1000" ويحرج صحفيا في مؤتمر بالبرتغال مؤتمر الاستدامة السياحية وصناعة المستقبل هيئـة تنظيم قطـاع الاتصالات تطلق موقعهـا الإلكتروني الجديد ارتفاع أسعار الذهب محلياً وعيار 21 يسجل 85.6 ديناراً للبيع عاجل مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة - تفاصيل

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)