شريط الأخبار
مسؤول إيراني: خلافات كبيرة لا تزال قائمة بشأن الاتفاق مع أميركا نائب عام عمَّان يقرر حظر النشر في قضية فتاة أساءت للعلم الإدارة المحلية تحذر من أمطار رعدية وغبار أكسيوس: ترامب يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال يوم أو يومين موسكو: تعاون أوروبا مع أوكرانيا يدل على تزايد انخراطها في الحرب عطية: ما يجري في غزة إبادة جماعية تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا اتحاد الكتاب يحتفي بيوم العلم الأردني بحضور عربي واسع العقبة تحتفل بيوم العلم الأردني برفع الرايات والمسيرات الوطنية ( صور ) المدعي العام يوقف سيدة بجنحة تحقير العلم الأردني التلفزيون الإيراني: على السفن المارة عبر هرمز نيل موافقة الحرس الثوري ترامب: حظرنا على إسرائيل قصف لبنان .. ويكفي تعني يكفي الصفدي يشارك في اجتماع حول حرية الملاحة في مضيق هرمز ترامب: هرمز بات جاهزًا للملاحة .. شكرًا لكم الحبس من 6 أشهر إلى سنتين عقوبة الإساءة للعلم الأردني رئيس وزراء بريطانيا يقاوم مطالب بالاستقالة إيران: فتح مضيق هرمز بالكامل في يوم العلم الاردني ولد الهدى..... الحلقه السابعه والعشرون الرئيس اللبناني: وقف إطلاق النار هو المدخل للمضي في المفاوضات تل إربد يتوشح بالأعلام الأردنية في مشاهد تعيد لوسط المدينة ألقه التاريخي

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)