شريط الأخبار
تامر حسني يكثّف نشاطه الفني بعد تعافيه من آثار الجراحة وزير المالية: السياسة المالية تعزز منعة الاقتصاد وتحسن بيئة الاستثمار الأمم المتحدة: داعش حاول اغتيال الرئيس السوري عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى لجنة المرأة في الأعيان تبحث القضايا المتعلقة بحقوق المرأة غرفة صناعة الأردن تطلق تقرير المدن الصناعية ربيع الأردن 2026 يخطف القلوب .. ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة افتتاح مقر جمعية سما العقبة الخيرية والبازار الأول للجمعية الهاشمية تحصل على الاعتماد الدولي من مجلس اعتماد التعليم الصيدلي ACPE النعيمات وعلوان ضمن قائمة أفضل هدافي منتخبات العالم "طابور في الفضاء" .. اصطفاف نادر لـ6 كواكب نهاية فبراير بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة الاشتباه بحقيبة في مرج الحمام .. والأجهزة المختصة تتعامل المكتبة الوطنية تقيم معرضاً للصور الوثائقية بمناسبة عيد ميلاد الملك التعليم العالي: لا تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد قرار رسمي من المستقلة للانتخاب: حمزة الطوباسي يملأ المقعد الشاغر في البرلمان بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة الضمان: رواتب المتقاعدين الخميس 19 شباط زين تُسرع تبني رؤى الذكاء الاصطناعي لتعزيز مبادرات رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء حلف الناتو يشدد على أهمية رفع الإنفاق الدفاعي لضمان القدرة على الردع والدفاع

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)