شريط الأخبار
العزازمة توضح: كوبونات الدعم من مجلس النواب محدودة وقيمتها لا تكفي الأسر المحتاجة الصفدي يشارك في جلسة الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط أسعار الذهب في الأردن: غرام عيار 21 عند 100 دينار الروابدة يدعو لتجسيد السردية الوطنية من التوثيق إلى الترسيخ رئيس الوزراء: رمضان مبارك .. وكل عام وأنتم بخير رئيس مجلس النواب يهنئ الملك وولي العهد بحلول شهر رمضان لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الاعيان تناقش آخر تطورات المنطقة العضايلة ومصطفى يؤكدان على أهمية التنسيق والتشاور الدائم بين الدول العربية لدعم القضية الفلسطينية ولي العهد: رمضان مبارك .. كل عام وانتم بخير الملكة رانيا العبدالله: اللهم بارك لنا في شهرك الفضيل الملك يهنئ بحلول شهر رمضان القضاة: دول بالجوار أسهمت في تدفق المخدرات إلى الأردن الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى المملكة المتحدة حوافز وخصومات للسائقين .. مشروع نظام للحد من الحوادث وتحفيز الالتزام الحكومة تمنح خصومات على المخالفات المرورية المستحقَّة قبل 17 شباط وزير الثقافة والسفير اليمني يبحثان تعزيز التعاون الثقافي الرئيس الألماني يصل الأردن الحكومة تقر الأسباب الموجبة لنظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية أسرة مجموعة القلعة نيوز الاعلامية تهنئ بحلول شهر رمضان .. الملكة رانيا تسحر العيون بإطلالات أنيقة في الهند وتشكر نيتا أمباني

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)