شريط الأخبار
وزيرة بريطانية: أشعر بخيبة أمل وغضب من استراتيجية واشنطن في حرب إيران رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفيري المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان "مالية الأعيان" تقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا الجماهير الأردنية متشوقة لمؤازرة "النشامى" في المونديال رغم صعوبة التوقيت الرئيس الإيراني: مواقف واشنطن المتشددة منعت التوصل لاتفاق ميلوني تعلن تعليق اتفاقية التعاون العسكري بين إيطاليا وإسرائيل الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة مليون و185 ألف دينار الدفعة الثانية لقروض إسكان موظفي الأمانة إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات مالية وفد برلماني يشارك في أعمال المؤتمر البرلماني الدولي المنعقد في تركيا رويترز: احتمال استئناف المفاوضات الأميركية الإيرانية في إسلام آباد هذا الأسبوع استشهاد فلسطيني جراء قصف الاحتلال في بيت لاهيا لوفتهانزا: نقص وقود الطائرات قد يرفع التكاليف ويؤثر على السعة التشغيلية وزيرا البيئة والسياحة يترأسان اجتماعاً للفريق الفني للبرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة وفيات الثلاثاء 14-4-2026 ميناء العقبة يعزز مكانته كمركز لوجستي عالمي بفضل الإجراءات الحكومية الاستباقية السفارة الأمريكية في عمّان تستأنف خدمات قنصلية محدودة لرعاياها الخدمة والإدارة العامة: مقترح تمديد عطلة نهاية الأسبوع لأربعة أيام ما زال قيد الدراسة الفوسفات تحقق قفزة نوعية في أسعار التعاقدات العالمية تعزز تنافسيتها للربع الثاني من العام الحالي إصدار جدول مباريات الدوري النسوي ت17 لأندية النخبة والدرجات

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)