شريط الأخبار
العموش يكتب: فرصة سانحة للتعديل التربية: 131 ألف طالب يتقدمون لامتحانات التوجيهي السبت في رابع أيام الدورة التكميلية الأرصاد: طقس بارد ومستقر خلال الأيام المقبلة أنجلينا جولي تزور معبر رفح وتلتقي مصابين فلسطينيين وتوجه رسالة مكتوبة لسكان غزة (صور ) صحيفة عبرية تكشف : اجتماع طارئ لأركان القيادة العسكرية في إسرائيل لمواجهة هجوم إيراني مفاجئ وتحركات أردوغان "المقلقة" إيران تهدد بضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط ردا على أي "مغامرة" ترامب يلوح بالتدخل في احتجاجات إيران وطهران تحذر من تجاوز "خط أحمر" المجلس الانتقالي في اليمن يعلن مرحلة انتقالية لمدة سنتين تمهيدا للاستقلال المعايطة: غالبية الأحزاب ملتزمة بتقديم موازناتها مستقلة الانتخاب: أحزاب أُوقف تمويلها وأخرى أُقيمت دعاوى لحلها الجيش الإسرائيلي يطلق النار على قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان تورك: المقترح الإسرائيلي لتطبيق حكم الإعدام على الفلسطينيين حصرًا يتحدى القانون الدولي الأمطار الموسمية تعزز الإنتاج الزراعي في لواء البترا زراعة الكورة تدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات لحماية مزروعاتهم من الصقيع الأرصاد: أمطار المربعانية تدفع الموسم المطري الحالي فوق المعدلات العامة رئيس الوزراء ينعى نائب رئيس الوزراء والوزير الأسبق الدكتور صالح إرشيدات أشغال الكرك تتعامل مع انجرافات على الطريق الرابط مع الأغوار الجنوبية بلدية الكرك الكبرى تنجز فتح الطريق الرابط بين سيل الكرك وبذان بلدية الوسطية تتعامل مع عدد من الملاحظات الميدانية خلال المنخفض الأخير الأشغال توضح تفاصيل انهيارات صخرية على طريق العارضة – دير علا

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)