شريط الأخبار
هيئة الطاقة: مراجعة شروط ترخيص وآليات التعاقد مع شركات الغاز المنزلي القوات المسلحة تجلي دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة ترامب: آمل الوصول للمرحلة الثانية من خطة السلام في غزة "بسرعة كبيرة" الأردن يدين إقرار الكنيست قانونا يستهدف الاونروا الكرك: إغلاق طريق النميرة باتجاه العقبة الدفاع المدني يتعامل مع عدد من المركبات العالقة والأشخاص المحاصرين بمركباتهم والعديد من حالات شفط المياه بمختلف المحافظات غرف طوارئ بلدية جرش الكبرى تتعامل مع الملاحظات الواردة دوام الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية بالطفيلة التقنية داخل الحرم الجامعي كالمعتاد الأرصاد تحذر من السيول وارتفاع منسوب المياه في الكرك والطفيلة إغلاق طريق وادي عربة (غور إعسال) بسبب ارتفاع منسوب المياه بلدية المفرق تكثف حالة الطوارئ خلال المنخفض الجوي "قانونية النواب" تواصل مناقشة معدل كاتب العدل بلدية الكرك تغلق 3 طرق جراء غزارة الأمطار بلدية مادبا تتعامل مع 300 بلاغ خلال الحالة الجوية السائدة بلدية الهاشمية تعلن إغلاق شارع وادي أبو الزيغان جامعة مؤتة: دوام الطلبة ليوم غدٍ الثلاثاء عن بُعد متصرف الأغوار الشمالية: إعادة فتح طريق العدسية الشونة مركز الأزمات يدعو لتوخي الحيطة والحذر مع الحالة الجوية بلدية الطيبة تتعامل مع تجمعات لمياه الأمطار أمانة عمان تتعامل مع 139 ملاحظة خلال المنخفض الجوي

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)