شريط الأخبار
%86 نسبة إشغال فنادق البحر الميت نهاية الأسبوع البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على أدوات سياسته النقدية الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني لبلاده مندوبة عن الملك.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض عمان الدولي للكتاب وزير البيئة يشارك بقمة طموح المناخ تراجع الاسترليني مقابل الدولار الحنيفات يترأس وفدا زراعياإلى الجزائر الحبس 3 سنوات لبائع ألبسة مارس البلطجة القلعة نيوز تعزي بوفاة الشيخ عبدالله جدوع العودات الحويطات الحنيطي : إنفاذ التوجيهات الملكية السامية لحماية بلدنا من أية تهديدات مستقبلية تمس أمن الوطن تعد الأولى من نوعها على مستوى البحرين بنك ABC يطلق منصة رقمية للاعتمادات المستندية "ABC Trade" رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد مركز الإصلاح والتأهيل العسكري إزالة اعتداءات على أراضي خزينة الدولة في سويمة إصابة طالب في الرمثا بفيروس إلتهاب "الكبد الوبائي" اجتماع فيصلاوي مع المدرب.. استياء مجلس الإدارة واستبعاد خيار الاقالة ارتفاع على الحرارة أول أيام الخريف الاحتلال يمنع عبور آلاف العمّال من غزة مع تصاعد التوترات على الحدود تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية 330 نقطة التعمري يخسر جائزة لاعب الشهر تنظيم وتصنيف الجمعيات

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه
القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)