شريط الأخبار
النائب أيمن البدادوة يشيد بقرار وزير الداخلية حظر نشاطات الجماعة المنحلة وتصنيفها ككيان غير مشروع النائب آيات بني عيسى : حل الجماعة يعكس إرادة الدولة الأردنية في التصدي لأي جهة تتجاوز الثوابت الوطنية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة الفايز يؤكد متانة العلاقات الأردنية الفرنسية قانونيون: الحبس حتى 3 سنوات لمن يُروِّج لجماعة مُنحلَّة قانونًا فاعليات رسمية وشعبية تؤكد دعمها للإجراءات الحكومية المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين الملك يستقبل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي ملتقى أبناء البادية الأردنية : إجراءات وزارة الداخلية تهدف إلى الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وزير الثقافة يرعى انطلاق فعاليات لواء الشونة الجنوبية باختياره ضمن الألوية الثقافة الأردنية شيوخ عشائر السرحان : قرار حظر الجماعة المنحلة يعزز سيادة القانون رئيس بلدية "دير الكهف" أمن الأردن خط أحمر ولن نسمح للعابثين بنشر الفوضى الشيخ علوان الشويعر : ندعم بكل وقوة قرارات وزارة الداخلية بحظر الجماعة المنحلة في الأردن "عادة السيلفي – فال خير".. صلاح يثير الجدل بصورة جديدة كازاخستان تخطط لزيادة ترانزيت الغاز الروسي إلى أوزبكستان إعلام: كييف أفشلت اجتماع لندن بسبب وثيقة قدمتها إلى الدول الأوروبية فينيسيوس: "يعطوني المال ليس لأكون لطيفا!".. ورسالة لكريستيانو رونالدو البنك الدولي يؤكد استعداده لدعم سوريا تركيا.. شاب يقفز من الطابق الثالث بعد أن انتابته حالة من الهلع جراء الزلزال الذي ضرب إسطنبول كارثة "تيتانيك".. إغلاق سلسلة مطاعم "البرغر النباتي" لهاميلتون ودي كابريو بعد تكبدها خسائر فادحة كيف يتحكمون في الامة؟؟

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)