شريط الأخبار
إيران تنهك اقتصاد إسرائيل بعدد صواريخ أقل الشرع وماكرون يؤكدان هاتفيا ضرورة احتواء التصعيد في المنطقة الملك يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس كولومبيا سقوط جسم مجهول في منطقة خالية باربد و إصابات بشرية أو مادية الجيش الإيراني يتوعد الولايات المتحدة وإسرائيل بـ"عجائب" أكبر تنتظرهما بلومبرغ: السعودية تكثّف اتصالاتها مع إيران لاحتواء الصراع محادثة هاتفية مهمة بين بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الفجيرة: السيطرة على حريق بالمنطقة الصناعية روسيا تدرس توجيه صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أسواق آسيا انطلاق موجة جديدة من الصواريخ الايرانية وإعلام إسرائيلي يتحدث عن انفجارات عنيفة في تل أبيب رئيس مجلس الشورى: مصير إيران يقرره الشعب فقط وليس عصابة إبستين إيران تحذر الدول الأوروبية من مغبة دعم الهجوم الأمريكي والإسرائيلي الشريدة يقاضي النائب السابق تمام الرياطي إعلام: الاستخبارات الأمريكية ترصد استعدادات صينية محتملة لدعم إيران واشنطن تنفي إصابة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" بمسيّرات إيرانية في الخليج واشنطن: لدينا مخزونات كافية من الأسلحة ونسير للسيطرة على المجال الجوي الإيراني قطر بشأن الاعتداءات الإيرانية: نحتفظ بحقنا الكامل في الرد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها غرفة تجارة الأردن: لا مبرر لارتفاع الأسعار واشنطن بوست: روسيا تزود إيران بمعلومات لاستهداف قواعد أمريكية

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)