شريط الأخبار
جريمة تهزّ معان: شقيق يطعن شقيقته ويسلب مصاغها الذهبي المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يعرض إنجازاته لعام 2025 الأردن يعزي بضحايا حادثة حريق منتجع تزلّج في سويسرا "الأميرة غيداء طلال ": في أول أيام السنة نجدد عهدَنا بأن نواصل تكريس كل الجهود لتوفير أفضل علاج لمرضانا الأرصاد: مدى الرؤية في رأس منيف أقل من 50 مترًا استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال جنوب نابلس الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي المتوقع في اليومين المقبلين صادرات قطاع الصناعات الكيماوية تصل إلى 112 دولة الذهب والفضة يتراجعان مع تسجيلهما أكبر مكاسب سنوية منذ نصف قرن سويسرا: قتلى وجرحى جراء انفجار في منتجع للتزلج ببلدة كران مونتانا مليار دولار القيمة الإجمالية لإنتاج قطاع صناعة الأسمدة في الاردن محطات آسيوية وعالمية مهمة تنتظر الرياضة الأردنية في العام الجديد الصومال تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي أمطار غزيرة وتحذيرات من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة منخفض جوي من الدرجة الثالثة اليوم الخميس وأمطار غزيرة ورياح نشطة وتحذيرات من السيول القلعة نيوز تهنيء القائد والشعب بمناسبة العام الجديد الحباشنة يدعو لمشروع عربي مكافئ لمواجهة المشروع الإسرائيلي منخفض قبرصي يؤثر على الأردن الخميس وتحذيرات من السيول ميشال حايك: عبدالله الثالث قادم ومجلس النواب لن يبقى مستقرا الملكة: برفقة سيدنا أحلى ختام لعام مضى وأجمل بداية لعام جديد

مجلس النواب يُقر مشروع قانون الكهرباء العام

مجلس النواب يُقر مشروع قانون الكهرباء العام

القلعة نيوز- أقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية مسائية عقدها المجلس اليوم الاثنين برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.
وخلال الجلسة أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن "العقوبة يجب أن تكون رادعة"، قائلا إن "جسامة العقوبة مقترنة بالفعل ومدى الضرر الناتج عنها".
وأوضح العودات أن "الأمر بتحديد العقوبة بين الغرامة أو الحبس أو كلتيهما، هي سلطة تقديرية يجب أن ترقى لقاضي الموضوع، وحسب ظروف القضية"، مشيرا إلى أن "المسؤولية الجزائية تطال من يرتكب جرائم فض الختم والربط وغيرها من الجرائم أو المخالفات، ولا يمكن ملاحقة مالك العقار".
من جهته، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن مشروع القانون يساعد في تنفيذ استراتيجية من شأنها التغلب على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، مضيفا، أن من شأن مشروع القانون العمل على تخفيض تكلفة توليد الطاقة.
وتابع الخرابشة، "إن الفاقد الكهربائي يبلغ نحو 82 مليون دينار، ويعد أحد أسباب الخسائر التي تتكبدها شركة الكهرباء، ما يوجب معالجة هذا الموضوع"، مبينا أن "الغرامات حسب جسامة الفعل ومخالفة الاستجرار غير المشروع للكهرباء، ستوقع على صاحبها غرامات، وفي حالات التكرار، ستكون هناك عقوبة حبس، بمعنى أن الغرامات والحبس ستكون لمن يقوم بأعمال تخريب".
من جهتهم، طالب نواب بضرورة تخفيض الغرامات الواردة في المادة 27 من مشروع القانون، على أن يتحمل المستأجر ما يترتب عليه من مخالفات كالعبث بالكهرباء وعدم دفع القيم المالية المترتبة عليه لشركة الكهرباء، موضحين أنه يتوجب مراعاة مصلحة مالك العقار، مؤكدين أهمية تخفيض قيمة المخالفات، وعدم تحميل المواطن أعباء أخرى.
وتنص المادة 27 في مشروع القانون على: "أ - يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار. ب - يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء. ج - يجوز للمرخص له إجراء تسوية مالية مع مالك العقار أو المعتدي شريطة قيامه بتعويض المرخص له عن الأضرار التي لحقت به ودفع الحد الأدنى من الغرامة قبل قيام النيابة العامة بإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة".
وبشأن الفقرة (أ) من المادة 18 من مشروع القانون، وافق مجلس النواب، على قرار لجنته النيابية، المتضمن الموافقة بعد إضافة عبارة "أو المرخص له المستقل" بعد عبارة "المرخص له وأينما وردت في الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة.
وتنص هذه الفقرة كما وردت في مشروع القانون على: "إذا خالف المرخص له أيا من الشروط الواردة في الرخصة، ينذر المجلس المرخص له بوجوب القيام بإجراءات لإزالة المخالفة أو الامتناع عن القيام بأعمال من شأنها الاستمرار في ارتكاب المخالفة خلال مدة تحدد في الإنذار، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة ب من هذه المادة".
ووافق مجلس النواب على مادة تنص على: "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن مئة ألف دينار، ولا تزيد على مئتي الف دينار".
كما وافق المجلس على مادة تنص على: "معاقبة كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعة أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار".
وأقر "النواب" أيضا مادة "تعاقب كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار".
وكانت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أقرت خلال الشهر الحالي، مشروع قانون الكهرباء العام.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الكهرباء العام، لتحديد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وصلاحياتها، في رسم السياسة العامة لقطاع الطاقة الكهربائية في المملكة والإجراءات المرتبطة به، ولتحديد صلاحية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية، من خلال منح التراخيص المتعلقة به وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام المرخص لهم بتقديم خدماتهم بجودة وكفاءة عالية.
كما جاء نتيجة للتطورات التكنولوجية التي تشهدها صناعة الطاقة الكهربائية، وإدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية لدوره في تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية، وتحقيق الاستفادة من مشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وفقا لأفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة، بالإضافة الى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر في المملكة من خلال إضافة مفهوم التوليد الذاتي المستقل ونظام النقل المستقل للطاقة الكهربائية، وتنظيم قيام الوزارة بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المنافسة في قطاع الطاقة الكهربائية.
--(بترا)