شريط الأخبار
البحرين والكويت تتصديان لهجمات جوية إيرانية وتفعلان إجراءات الدفاع الجوي خبراء: تعديلات قانون الجامعات تربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل دي لا فوينتي يشيد بإسبانيا "أفضل فريق في العالم" بعد بلوغه النهائي وسط توتر إقليمي..اختتام اليوم الأول من جولة مباحثات جديدة بين لبنان وإسرائيل خطاب ترامب إلى الأمة سيركّز على "حرية ونزاهة الانتخابات" رئيس الأركان ومديرا المخابرات والأمن يقدمون واجب العزاء بالشيخ حمد بن خليفة (صور) الشيخ أمجد ندى الشرعة يُكَرَّم مستشار العشائر تقديراً لجهوده وعطائه الصفدي ونظيره الكويتي يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة الجيش الأميركي يشن غارات جديدة على إيران ترامب: ندعم رئيس وزراء العراق ولا حاجة للجيش الأميركي هناك "القانونية النيابية" تُقرّ مواد بـ "الملكية العقارية" ترامب يطلب من نتنياهو سحب القوات من سوريا ولبنان قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت الطويسي: القانون الجديد يزيد استقلالية الجامعات في تعيين رؤسائها غارتان بمسيّرة إسرائيلية توديان بحياة شخصين في جنوب لبنان وزيرا الاقتصاد الرقمي والاستثمار يختتمان جولة مكثفة في التشيك لتعزيز الشراكات الاستثمارية "الإدارية النيابية" تعقد لقاء تشاوريا مع أعضاء مجالس بلدية ومحافظات سابقين ولي العهد يصل الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ حمد وزارة الثقافة تنظم ندوة حول السردية الأردنية في مادبا الاحد المقبل إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور حسان

مجلس النواب يُقر مشروع قانون الكهرباء العام

مجلس النواب يُقر مشروع قانون الكهرباء العام

القلعة نيوز- أقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية مسائية عقدها المجلس اليوم الاثنين برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.
وخلال الجلسة أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن "العقوبة يجب أن تكون رادعة"، قائلا إن "جسامة العقوبة مقترنة بالفعل ومدى الضرر الناتج عنها".
وأوضح العودات أن "الأمر بتحديد العقوبة بين الغرامة أو الحبس أو كلتيهما، هي سلطة تقديرية يجب أن ترقى لقاضي الموضوع، وحسب ظروف القضية"، مشيرا إلى أن "المسؤولية الجزائية تطال من يرتكب جرائم فض الختم والربط وغيرها من الجرائم أو المخالفات، ولا يمكن ملاحقة مالك العقار".
من جهته، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن مشروع القانون يساعد في تنفيذ استراتيجية من شأنها التغلب على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، مضيفا، أن من شأن مشروع القانون العمل على تخفيض تكلفة توليد الطاقة.
وتابع الخرابشة، "إن الفاقد الكهربائي يبلغ نحو 82 مليون دينار، ويعد أحد أسباب الخسائر التي تتكبدها شركة الكهرباء، ما يوجب معالجة هذا الموضوع"، مبينا أن "الغرامات حسب جسامة الفعل ومخالفة الاستجرار غير المشروع للكهرباء، ستوقع على صاحبها غرامات، وفي حالات التكرار، ستكون هناك عقوبة حبس، بمعنى أن الغرامات والحبس ستكون لمن يقوم بأعمال تخريب".
من جهتهم، طالب نواب بضرورة تخفيض الغرامات الواردة في المادة 27 من مشروع القانون، على أن يتحمل المستأجر ما يترتب عليه من مخالفات كالعبث بالكهرباء وعدم دفع القيم المالية المترتبة عليه لشركة الكهرباء، موضحين أنه يتوجب مراعاة مصلحة مالك العقار، مؤكدين أهمية تخفيض قيمة المخالفات، وعدم تحميل المواطن أعباء أخرى.
وتنص المادة 27 في مشروع القانون على: "أ - يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار. ب - يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء. ج - يجوز للمرخص له إجراء تسوية مالية مع مالك العقار أو المعتدي شريطة قيامه بتعويض المرخص له عن الأضرار التي لحقت به ودفع الحد الأدنى من الغرامة قبل قيام النيابة العامة بإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة".
وبشأن الفقرة (أ) من المادة 18 من مشروع القانون، وافق مجلس النواب، على قرار لجنته النيابية، المتضمن الموافقة بعد إضافة عبارة "أو المرخص له المستقل" بعد عبارة "المرخص له وأينما وردت في الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة.
وتنص هذه الفقرة كما وردت في مشروع القانون على: "إذا خالف المرخص له أيا من الشروط الواردة في الرخصة، ينذر المجلس المرخص له بوجوب القيام بإجراءات لإزالة المخالفة أو الامتناع عن القيام بأعمال من شأنها الاستمرار في ارتكاب المخالفة خلال مدة تحدد في الإنذار، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة ب من هذه المادة".
ووافق مجلس النواب على مادة تنص على: "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن مئة ألف دينار، ولا تزيد على مئتي الف دينار".
كما وافق المجلس على مادة تنص على: "معاقبة كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعة أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار".
وأقر "النواب" أيضا مادة "تعاقب كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار".
وكانت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أقرت خلال الشهر الحالي، مشروع قانون الكهرباء العام.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الكهرباء العام، لتحديد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وصلاحياتها، في رسم السياسة العامة لقطاع الطاقة الكهربائية في المملكة والإجراءات المرتبطة به، ولتحديد صلاحية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية، من خلال منح التراخيص المتعلقة به وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام المرخص لهم بتقديم خدماتهم بجودة وكفاءة عالية.
كما جاء نتيجة للتطورات التكنولوجية التي تشهدها صناعة الطاقة الكهربائية، وإدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية لدوره في تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية، وتحقيق الاستفادة من مشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وفقا لأفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة، بالإضافة الى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر في المملكة من خلال إضافة مفهوم التوليد الذاتي المستقل ونظام النقل المستقل للطاقة الكهربائية، وتنظيم قيام الوزارة بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المنافسة في قطاع الطاقة الكهربائية.
--(بترا)