شريط الأخبار
البدادوة: قطاع الطيران داعم رئيسي للاقتصاد ورافعة استراتيجية لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات الملك يصل إلى أوزبكستان والرئيس الأوزبكي في مقدمة مستقبليه تعليمات جديدة لضبط تعيينات "شراء الخدمات" في الحكومة الأردن خلال مؤتمر "التعاون الاسلامي": الضفة الغربية تشهد حرباً ثانية كوينتوس سيماكوس ... سباح يكشف فحوى حديثه مع زميله الروسي قبل اختفائه في السباق القاري بمضيق البوسفور رئيس الوزراء العراقي يرفض زيادة الضرائب المثبطة للاستثمار ‌‏ ترامب يصف الوضع في كوريا الجنوبية بأنه "تطهير أو ثورة" فريق برشلونة يعثر على "ميسي جديد" مكتب رئيس وزراء هنغاريا: سلوك كييف لا يتوافق مع وضعها كمرشح للاتحاد الأوروبي لاعب ليفربول ماك أليستر يوجه رسالة من كلمتين باللغة العربية قبل مباراته أمام نيوكاسل ماذا فعل المواطن العربي أحكامه خلال الثلاثين سنة حتى يعامل هذه المعاملة ؟؟؟ معضلة سبينوزا واليهود: بين الخرافة الدينية والعقل النقدي الهميسات يسأل وزير الصحة حول أطباء غير مرخصين وضغوطات على النواب مدير الأمن العام يتابع اليوم التدريبي "عين الصقر" ويثني على كفاءة التشكيلات المشاركة "برعاية الرواشدة "... فعاليات مهرجان مسرح الرحالة تنطلق غدًا الثلاثاء مسؤول إيراني يتهم روسيا.."زودت إسرائيل بمعلومات عنا" تحولات غير متوقعة في ميزان الصحة المالية للأسر الأردنية بعد إعجابه بالعراقية مريم غريبة.. 4 فنانات عربيات في قصص مثيرة مع رونالدو 32 درجة في عمان.. انخفاض درجات الحرارة اليوم

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

القلعة نيوز- أصدرت هيئة المحكمة الدستورية، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي محمد الغزو، حكماً برد الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54 /ج من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية يستقل بها للنهوض بالمهام التشريعية الموكولة إليه، ويضع الشروط الموضوعية التي تتحدد بمقتضاها المراكز القانونية، التـي يتساوى بها الافراد أمام القانون، وأن مبدأ المساواة يتحقق بإخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة وبتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.
وبينت المحكمة أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنشئت بموجب قانون خاص هو قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، يهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة لاستقطاب الاستثمارات ويعمل بأحكامه عند تعارضها مع أحكام أي تشريع آخر وأن هذا القانون والأنظمة المساندة له يشكل منظومة اقتصادية متكاملة ومتجانسة، تعمل في إطار الأهداف والغايات التـي حددها المشرع.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الدستورية أن الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54/ج من القانون لمخالفته نص المادتين 6/1 و 128/1 من الدستور غيـر وارد، ذلك أن النص القانوني محل الطعن ينطبق على المراكز القانونية المتماثلة ويتمتع بصفتي العمومية والتجريد.
ورأت المحكمة أن العقوبات والغرامات التـي تضمنها النص لم تمس جوهر الحقوق التي يكفلها قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بل صدرت في إطار السلطة التقديرية للمشرع في اختيار التشريع الملائم لتحقيق الأهداف والغايات التي أُنشئت من أجلها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
-- (بترا)