شريط الأخبار
متصرف لواء الهاشمية يطلق حملة النظافة في منطقة الهاشمية حديقة خط التابلاين الحكومة: نطمح باعادة اعمار سوريا أسطورة سبارتاك موسكو يحتفل بعيد ميلاده الـ99 ويتحدث عن سر طول العمر عودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى سوريا تتراجع 27% في أيلول القضاة يدعو الشركات الالمانية لاتخاذ الأردن مركزا لمشروعات اعادة الاعمار في سوريا الصفدي يعقد لقاءين مع وزيري خارجية هولندا وسويسرا في عمّان الأربعاء نجاح حملة التبرع بالدم في مستشفى الكندي منتخب الجولف يشارك في بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات "جيدكو" تعقد جلسة تعريفية ببرامج الدعم الفني والمالي في كفرنجة التربية تعتمد العقد الإلكتروني الموحد لتعيينات المدارس ورياض الأطفال الخاصة بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية الدفاع المدني يخمد حريق مركبة على طريق الشلالة في العقبة اتحاد مزارعي وادي الأردن: سعر تنكة الزيت بين 110 و120 ديناراً والمشهد الإنتاجي لم يتضح بعد بالأسماء .. مؤسسات حكومية تدعو مرشحين للامتحان التنافسي وفيات الأربعاء 22-10-2025 العكاليك: الجمارك تواصل إنجاز المعاملات قبل تطبيق قرار وقف تخليص المركبات غير المطابقة علان: سوق الذهب الأردني مستقر والذهب السويسري متوفر بكافة أنواعه "الاستهلاكية المدنية" تعلن عن عروض ترويجية في أسواقها بنك الإسكان يرعى بازار السلك الدبلوماسي الخيري الدولي السنوي لمبرة أم الحسين أجواء معتدلة حتى السبت

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

القلعة نيوز- أصدرت هيئة المحكمة الدستورية، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي محمد الغزو، حكماً برد الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54 /ج من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية يستقل بها للنهوض بالمهام التشريعية الموكولة إليه، ويضع الشروط الموضوعية التي تتحدد بمقتضاها المراكز القانونية، التـي يتساوى بها الافراد أمام القانون، وأن مبدأ المساواة يتحقق بإخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة وبتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.
وبينت المحكمة أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنشئت بموجب قانون خاص هو قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، يهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة لاستقطاب الاستثمارات ويعمل بأحكامه عند تعارضها مع أحكام أي تشريع آخر وأن هذا القانون والأنظمة المساندة له يشكل منظومة اقتصادية متكاملة ومتجانسة، تعمل في إطار الأهداف والغايات التـي حددها المشرع.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الدستورية أن الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54/ج من القانون لمخالفته نص المادتين 6/1 و 128/1 من الدستور غيـر وارد، ذلك أن النص القانوني محل الطعن ينطبق على المراكز القانونية المتماثلة ويتمتع بصفتي العمومية والتجريد.
ورأت المحكمة أن العقوبات والغرامات التـي تضمنها النص لم تمس جوهر الحقوق التي يكفلها قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بل صدرت في إطار السلطة التقديرية للمشرع في اختيار التشريع الملائم لتحقيق الأهداف والغايات التي أُنشئت من أجلها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
-- (بترا)