شريط الأخبار
الأمن العام يعلن انتهاء فترات الإنذار ويدعو للالتزام بالإرشادات حفاظاً على السلامة صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة من إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران الامن يطلق صافرات الإنذار بعد رصد أجسام طائرة في سماء المملكة العليمات يكتب: خطاب جلالة الملك.. موقف أخلاقي وتاريخي في زمن الاختبار أردوغان: نتنياهو أكبر تهديد لأمن المنطقة "نيويورك تايمز": القوات الأمريكية في حالة تأهب قصوى في قواعدها العسكرية في جميع أنحاء المنطقة نيويورك تايمز: إيران أعدت صواريخ لضرب القواعد الامريكية وزير الأوقاف: الأردن يتصدر العالم في الدفاع عن المسجد الأقصى تحذير إيراني ودعوة السكان لإخلاء تل أبيب وحيفا انتهاء اجتماع ترامب مع مجلس الأمن القومي الجيش الإسرائيلي يحدد مدة العمليات العسكرية ضد إيران الاتحاد الأوروبي: ذهلنا من رؤية الملك بشأن السلام مكتب الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد ينفي أنباء اغتياله مصر تبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع أميركا وإيران المومني : رصدنا حملات تشويه من قوى سياسية معروفة امتهنت التشكيك بمواقف الأردن إعلام اسرائيلي : رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه اسرائيل الصفدي: خطاب الملك دعوة لإنقاذ البشرية من سقوط المعايير الأخلاقية الروسي روبليف إلى ثاني أدوار بطولة هاله للتنس أيام تأخير.. كيف يعرقل الصراع في الشرق الأوسط الشحن الجوي إلى روسيا؟ ترامب: لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على سماء إيران

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

القلعة نيوز- أصدرت هيئة المحكمة الدستورية، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي محمد الغزو، حكماً برد الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54 /ج من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية يستقل بها للنهوض بالمهام التشريعية الموكولة إليه، ويضع الشروط الموضوعية التي تتحدد بمقتضاها المراكز القانونية، التـي يتساوى بها الافراد أمام القانون، وأن مبدأ المساواة يتحقق بإخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة وبتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.
وبينت المحكمة أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنشئت بموجب قانون خاص هو قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، يهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة لاستقطاب الاستثمارات ويعمل بأحكامه عند تعارضها مع أحكام أي تشريع آخر وأن هذا القانون والأنظمة المساندة له يشكل منظومة اقتصادية متكاملة ومتجانسة، تعمل في إطار الأهداف والغايات التـي حددها المشرع.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الدستورية أن الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54/ج من القانون لمخالفته نص المادتين 6/1 و 128/1 من الدستور غيـر وارد، ذلك أن النص القانوني محل الطعن ينطبق على المراكز القانونية المتماثلة ويتمتع بصفتي العمومية والتجريد.
ورأت المحكمة أن العقوبات والغرامات التـي تضمنها النص لم تمس جوهر الحقوق التي يكفلها قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بل صدرت في إطار السلطة التقديرية للمشرع في اختيار التشريع الملائم لتحقيق الأهداف والغايات التي أُنشئت من أجلها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
-- (بترا)