شريط الأخبار
السعودية تحتضن قمة خليجية - أميركية الأربعاء حماس: سنفرج عن المحتجز الأميركي إيدان ألكسندر وذلك في إطار التوصل لهدنة في غزة محادثات مباشرة بين حماس والإدارة الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار في غزة والمساعدات الإنسانية ساعات حاسمة .. محادثات بين حماس وواشنطن بشأن الهدنة والمساعدات مصر.. الحكومة تؤكد وجود بنزين مغشوش بعد شكاوى من تلفيات بالسيارات لوبان: سلوك ماكرون يشبه الاستعداد للحرب شركة تخطط لنقل نهائيات البطولات الأوروبية لجماهير 3 أندية مجانا "أرامكو" السعودية تعلن نتائج الربع الأول من عام 2025 بعد فضيحة التجسس.. هنغاريا تؤجل محادثاتها مع أوكرانيا عدة أرقام قياسية متاحة لمحمد صلاح اليوم مجلس الوزراء يقرّ نظاماً معدِّلاً لنظام القيادات الحكوميَّة وزير الشؤون السياسية: الأردن يعزز مشاركة المرأة في الحياة السياسية الحكومة تقر حوافز لقطاع صناعة الأفلام تتضمن استردادا نقديا يصل إلى 45% الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري يبحثان مستجدات الأحداث في سوريا وقفة استنكار في لواء الهاشمية خادم الحرمين يوجه دعوات إلى قادة الخليج لحضور القمة الخليجية - الأميركية اجتماع تركي أردني سوري في أنقرة الاثنين لبحث التطورات الأمنية في المنطقة الأمير الحسن يرعى اختتام مؤتمر "المسيحيون في المشرق العربي" رئيس الوزراء يستقبل نائب الرئيس الفلسطيني المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

القلعة نيوز- أصدرت هيئة المحكمة الدستورية، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي محمد الغزو، حكماً برد الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54 /ج من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية يستقل بها للنهوض بالمهام التشريعية الموكولة إليه، ويضع الشروط الموضوعية التي تتحدد بمقتضاها المراكز القانونية، التـي يتساوى بها الافراد أمام القانون، وأن مبدأ المساواة يتحقق بإخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة وبتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.
وبينت المحكمة أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنشئت بموجب قانون خاص هو قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، يهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة لاستقطاب الاستثمارات ويعمل بأحكامه عند تعارضها مع أحكام أي تشريع آخر وأن هذا القانون والأنظمة المساندة له يشكل منظومة اقتصادية متكاملة ومتجانسة، تعمل في إطار الأهداف والغايات التـي حددها المشرع.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الدستورية أن الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54/ج من القانون لمخالفته نص المادتين 6/1 و 128/1 من الدستور غيـر وارد، ذلك أن النص القانوني محل الطعن ينطبق على المراكز القانونية المتماثلة ويتمتع بصفتي العمومية والتجريد.
ورأت المحكمة أن العقوبات والغرامات التـي تضمنها النص لم تمس جوهر الحقوق التي يكفلها قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بل صدرت في إطار السلطة التقديرية للمشرع في اختيار التشريع الملائم لتحقيق الأهداف والغايات التي أُنشئت من أجلها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
-- (بترا)