شريط الأخبار
مانشستر يونايتد يعلن رسميا عن أولى صفقاته الصيفية المفاوضات الروسية الأوكرانية تنطلق ظهر الاثنين 2 يونيو في إسطنبول حكيمي يعلق على تتويج سان جيرمان بلقب دوري الأبطال بعبارة موجزة روسيا والبحرين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الاستثمارات المشتركة وزير الخزانة الأمريكي: الولايات المتحدة لا تسعى لفصل اقتصادها عن الصين ولكنها ستحد من المخاطر تركي آل الشيخ يوجه رسالة لأمير قطر بعد تتويج باريس سان جيرمان بدوري الأبطال كونسورتيوم الملك يستقبل وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة الأردن يترأس اجتماعاً عربياً تحضيراً لاجتماعات مجموعات التعاون مع الاتحاد الأوروبي متابعة لزيارة الملك.. رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء الجفر للوقوف على مطالب واحتياجات القضاء مكافحة المخدرات تنفذ حملات أمنيّة واسعة في مختلف المحافظات / تفاصيل وزير الخارجية السعودي: رفض إسرائيل زيارة اللجنة تأكيد على تطرفها وزير الخارجية المصري: الأردن ومصر سيتصديان لجميع مخططات تهجير الفلسطينيين الصفدي: منع الاحتلال زيارة الوفد العربي لرام الله يؤكد غطرسة حكومة نتنياهو وتطرفها "الوزارية العربية الإسلامية" تعقد اجتماعا مع الرئيس الفلسطيني عبر الاتصال المرئي رئيس الوزراء: تخصيص أراضٍ لإنشاء إسكانات للمعلمين في المحافظات ورصد المخصصات ضمن موازنة عام 2026 رئيس الوزراء: افتتاح 18 مدرسة جديدة في العام الدراسي المقبل توقيع أول اتفاقية تنفيذية لاستغلال خامات النحاس الاردني وزير الطاقة يتابع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي وزير الأوقاف يتفقد الحجاج الأردنيين في مكة

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

القلعة نيوز- أصدرت هيئة المحكمة الدستورية، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي محمد الغزو، حكماً برد الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54 /ج من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية يستقل بها للنهوض بالمهام التشريعية الموكولة إليه، ويضع الشروط الموضوعية التي تتحدد بمقتضاها المراكز القانونية، التـي يتساوى بها الافراد أمام القانون، وأن مبدأ المساواة يتحقق بإخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة وبتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.
وبينت المحكمة أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنشئت بموجب قانون خاص هو قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، يهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة لاستقطاب الاستثمارات ويعمل بأحكامه عند تعارضها مع أحكام أي تشريع آخر وأن هذا القانون والأنظمة المساندة له يشكل منظومة اقتصادية متكاملة ومتجانسة، تعمل في إطار الأهداف والغايات التـي حددها المشرع.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الدستورية أن الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54/ج من القانون لمخالفته نص المادتين 6/1 و 128/1 من الدستور غيـر وارد، ذلك أن النص القانوني محل الطعن ينطبق على المراكز القانونية المتماثلة ويتمتع بصفتي العمومية والتجريد.
ورأت المحكمة أن العقوبات والغرامات التـي تضمنها النص لم تمس جوهر الحقوق التي يكفلها قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بل صدرت في إطار السلطة التقديرية للمشرع في اختيار التشريع الملائم لتحقيق الأهداف والغايات التي أُنشئت من أجلها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
-- (بترا)