شريط الأخبار
عضو نقابة أطباء: نحو 43 ألف طالب على مقاعد الطب داخل الأردن وخارجه المستوزرون غاضبون ترامب: سأعلن قريبا أن مضيق هرمز بات تابعا لأمريكا جون أبراهام ينضم إلى "أرماف" سفيراً عالمياً لعطر ‘كلوب دي نوي إنتنس أوفردوز’ حصلت شركة CFO Worx على المرتبة 448 في قائمة Inc. 5000 لعام 2026، وهي القائمة الأكثر شهرة لأسرع الشركات الخاصة نموًا في أمريكا. Voyager Interests و The Arab Energy Fund تعلنان عن شراكة استراتيجية في CRTS Global القاضي عايد الذيابات مبارك الترفيع إلى الدرجة الخاصة كفى تعيينات!!!!! *"بيان أمة"😘 الحوثيون يعلنون استهداف منشأة لأرامكو في السعودية ترامب: سنضرب إيران اقتصاديا بقوة مندوبًا عن الرواشدة .. العفيف يرعى مهرجان شارع الثقافة الثامن ولي العهد يهنئ الأميرة إيمان والسيد جميل بقدوم التوأمتين كاتس: الشرطة ستتولى "حفظ النظام" في الضفة الغربية بدلًا من الجيش بمعدلات تجاوزت الـ 95% .. ثلاث توائم يحصدن نتائج مميزة في الثانوية العامة الأميرة إيمان والسيد جميل يرزقان بتوأمتين بيان صادر من عشيرة الخوالدة -قرية مرصع تكريم خاص للدكتور نزار حداد من الأمير متعب بن فهد بن فيصل آل سعود. *"الأم مدرسة... إذا أعددتها أعددت أمة"* أصابني الملل...

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

القلعة نيوز- أصدرت هيئة المحكمة الدستورية، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي محمد الغزو، حكماً برد الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54 /ج من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية يستقل بها للنهوض بالمهام التشريعية الموكولة إليه، ويضع الشروط الموضوعية التي تتحدد بمقتضاها المراكز القانونية، التـي يتساوى بها الافراد أمام القانون، وأن مبدأ المساواة يتحقق بإخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة وبتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.
وبينت المحكمة أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنشئت بموجب قانون خاص هو قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، يهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة لاستقطاب الاستثمارات ويعمل بأحكامه عند تعارضها مع أحكام أي تشريع آخر وأن هذا القانون والأنظمة المساندة له يشكل منظومة اقتصادية متكاملة ومتجانسة، تعمل في إطار الأهداف والغايات التـي حددها المشرع.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الدستورية أن الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54/ج من القانون لمخالفته نص المادتين 6/1 و 128/1 من الدستور غيـر وارد، ذلك أن النص القانوني محل الطعن ينطبق على المراكز القانونية المتماثلة ويتمتع بصفتي العمومية والتجريد.
ورأت المحكمة أن العقوبات والغرامات التـي تضمنها النص لم تمس جوهر الحقوق التي يكفلها قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بل صدرت في إطار السلطة التقديرية للمشرع في اختيار التشريع الملائم لتحقيق الأهداف والغايات التي أُنشئت من أجلها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
-- (بترا)