شريط الأخبار
تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب إسلام آباد تدعو واشنطن وطهران للالتزام بالهدنة بعد انتهاء المحادثات وزير بريطاني: فشل المحادثات الأميركية الإيرانية في تحقيق اختراق "مخيّب للآمال" قاليباف: الولايات المتحدة لم تكسب ثقة إيران في محادثات باكستان انتهاء المحادثات الأميركية الإيرانية في إسلام آباد من دون التوصّل لاتفاق أستراليا تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار بعد محادثات واشنطن وطهران للعام الـ15 على التوالي.. زين تواصل دعمها لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026 الأمن العام.. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات رئيس مجلس النواب يهنئ بعيد الفصح المجيد "الطاقة" و"المهندسين" تطلقان الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة الكنائس المسيحية في الأردن تحتفل بعيد الفصح بدء اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا على المستوى الوزاري وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري بنك القاهرة عمّان ينظّم حملة للتبرع بالدم لموظفيه دعمًا للجهود الوطنية الأخ الأكبر… رواية جورج أورويل… سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تفتتح معرضاً تفاعلياً في جامعة عمان الأهلية في إطار تجديد الشراكة بين الطرفين ثقافة المفرق وبيت الشعر يحتفيان بيوم العلم الأردني بأمسية شعرية ووصلة طربية نزال للفنون القتالية بالبيت الأبيض في عيد ميلاد ترامب بدء الصيانة الدورية للكعبة حفاظا على العناصر المعمارية

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

القلعة نيوز- أصدرت هيئة المحكمة الدستورية، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي محمد الغزو، حكماً برد الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54 /ج من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية يستقل بها للنهوض بالمهام التشريعية الموكولة إليه، ويضع الشروط الموضوعية التي تتحدد بمقتضاها المراكز القانونية، التـي يتساوى بها الافراد أمام القانون، وأن مبدأ المساواة يتحقق بإخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة وبتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.
وبينت المحكمة أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنشئت بموجب قانون خاص هو قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، يهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة لاستقطاب الاستثمارات ويعمل بأحكامه عند تعارضها مع أحكام أي تشريع آخر وأن هذا القانون والأنظمة المساندة له يشكل منظومة اقتصادية متكاملة ومتجانسة، تعمل في إطار الأهداف والغايات التـي حددها المشرع.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الدستورية أن الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54/ج من القانون لمخالفته نص المادتين 6/1 و 128/1 من الدستور غيـر وارد، ذلك أن النص القانوني محل الطعن ينطبق على المراكز القانونية المتماثلة ويتمتع بصفتي العمومية والتجريد.
ورأت المحكمة أن العقوبات والغرامات التـي تضمنها النص لم تمس جوهر الحقوق التي يكفلها قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بل صدرت في إطار السلطة التقديرية للمشرع في اختيار التشريع الملائم لتحقيق الأهداف والغايات التي أُنشئت من أجلها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
-- (بترا)