شريط الأخبار
تغييرات وتعيينات متوقعه في مواقع مهمة ..قريبآ بحضور سفراء المكسيك وبنغلادش والسودان... سهرة ثقافية سياسية على مائدة الشيخ علي الزّيدان الحنيطي في أبو علندا ( فيديو وصور ) القوات الباكستانية تقضي على 38 مسلحًا في شمال غربي البلاد السعودية تعتزم رفع استثماراتها في أمريكا إلى تريليون دولار شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان سيدة الاعمال العراقية نوار عاصم بصمة قائدة عربية 2025 وزير الثقافة يزور محترف وجاليري الفنان التشكيلي حازم الزعبي محافظ معان يتفقد البرامج الشبابية والتطوير الرياضي الصفدي ونظيره الإيراني يبحثان قضايا ثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة رئيس مجلس الشورى البحريني يصل إلى المملكة في زيارة رسمية المناصير يكشف تفاصيل لقاءٍ مطوّل مع رئيس الوزراء الدكتور فراس الجغبير ينوي خوض انتخابات رئاسة بلدية "السلط الكبرى" تركيا.. فرق الإنقاذ تطلق عمليات بحث عن مدير منجم حديد إثر انهيار للتربة السيسي وبوتين يشاركان في فعالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى في مصر "بيزك - واللا".. استجواب نتنياهو في "أخطر القضايا" وتدخلات زوجته سارة للتأثير رئيس الوزراء الروسي: دول منظمة شنغهاي تستحوذ على ثلث الاقتصاد العالمي رئيس فنلندا: أوروبا ستضطر للتفاوض مباشرة مع روسيا مسؤول يكشف حقيقة شراء كريستيانو رونالدو يختا من تونس عاجل: يحدث الان ... الدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء يلتقي رجل الأعمال المعروف زياد المناصير. إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

القلعة نيوز- أصدرت هيئة المحكمة الدستورية، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي محمد الغزو، حكماً برد الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54 /ج من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية يستقل بها للنهوض بالمهام التشريعية الموكولة إليه، ويضع الشروط الموضوعية التي تتحدد بمقتضاها المراكز القانونية، التـي يتساوى بها الافراد أمام القانون، وأن مبدأ المساواة يتحقق بإخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة وبتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.
وبينت المحكمة أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنشئت بموجب قانون خاص هو قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، يهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة لاستقطاب الاستثمارات ويعمل بأحكامه عند تعارضها مع أحكام أي تشريع آخر وأن هذا القانون والأنظمة المساندة له يشكل منظومة اقتصادية متكاملة ومتجانسة، تعمل في إطار الأهداف والغايات التـي حددها المشرع.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الدستورية أن الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54/ج من القانون لمخالفته نص المادتين 6/1 و 128/1 من الدستور غيـر وارد، ذلك أن النص القانوني محل الطعن ينطبق على المراكز القانونية المتماثلة ويتمتع بصفتي العمومية والتجريد.
ورأت المحكمة أن العقوبات والغرامات التـي تضمنها النص لم تمس جوهر الحقوق التي يكفلها قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بل صدرت في إطار السلطة التقديرية للمشرع في اختيار التشريع الملائم لتحقيق الأهداف والغايات التي أُنشئت من أجلها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
-- (بترا)