شريط الأخبار
" القلعة نيوز " تُهنئ سموّ ولي العهد بعيد ميلاده الميمون القوات الأميركية تنفذ ضربات إضافية بعد أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية "لن تعتمد على الأحزاب العربية".. نتنياهو يعلن عزمه تشكيل حكومة موسعة وبن غفير وغانتس يعارضان رئيس مجلس قلقيلة محمد عبدالله اسميك يهنئ سمو ولي العهد بعيد ميلاده ويؤكد: القيادة الهاشمية مصدر قوة وفخر للأردن. الملك يلتقي الطفل شهم في تكساس ويدعوه لحضور مباراة النشامى أمام الأرجنتين المهندس حسن شاهر البياري يهنئ صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده الميمون الملك يلتقي عمدة مدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأمريكية كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن بدءا من الأحد ولي العهد مهنئا منتخبي مصر والمغرب: تأهل مستحق "المحامية الفقهاء" في ذكرى ميلاد سمو ولي العهد: مسيرة هاشمية ونهج ملكي قريب من الأردنيين العدوان: أكثر من 60 ألف شخص شاهدوا مبارايات النشامى في المدرج الروماني ارتفاع فاتورة التقاعد في الأردن إلى 611 مليون دينار خلال 4 اشهر الخارجية تعمم إرشادات للجماهير الأردنية في مباراة النشامى والأرجنتين وفاة أردني وفقدان زوجته في فنزويلا جراء الزلزال الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين عطية: الأردن ثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله: نبض الشباب ورؤية المستقبل اهتمام ولي العهد بالتعليم التقني والمهني يقود تحولاً نوعيا بمهارات الشباب ولي العهد .. متابعة متواصلة للرّياضة الأردنيّة تقود إلى كبرى البطولات العالمية شاهد عبر "القلعة نيوز" لقطات مميزة من الحفل الوطني لعشيرة الشرعة

صدور تعليمات منح الموظفين المكآفات والبدلات عن عضويتهم بمجالس الإدارة

صدور تعليمات منح الموظفين المكآفات والبدلات عن عضويتهم بمجالس الإدارة

القلعة نيوز- صدرت في الجريدة الرسمية امس الاثنين، تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنه 2025.

ونصت المادة (4) على أنه مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن يستحق الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة مكافأة مالية مقدارها 100 دينار شهرياً، وأن لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى مبررات واضحة زيادة المكافأة أو البدل المالي للموظف العضو في مجلس الإدارة.

كما نصت على أنه لا يجوز أن يتقاضى الموظف العضو في مجلس الإدارة المكافآت والبدلات التي تزيد على عضويتين، وفي حال تعدد العضويات يتقاضى الموظف عن العضويتين الأعلى مكافأة أو بدلا، ولا يجوز أن يزيد مقدار مكافأة أو بدل الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة على 50 بالمئة من راتبه الإجمالي السنوي.

ونصت المادة (5) أن على جميع المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة تحويل جميع المكافآت والبدلات وأي مستحقات مالية أخرى للموظفين الأعضاء في مجالس الإدارة إلى الحساب الخاص المخصص لهذه الغاية في وزارة المالية، وعلى الموظف العضو في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة عدم تقاضي أي مبالغ أو مكافآت او بدلات يتم دفعها مباشرة من المؤسسة التي يمثل الحكومة أو الدائرة فيها وذلك تحت طائلة المساءلة واسترداد المبالغ المقبوضة.

كما نصت على أنه مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات ذات العلاقة بعمل مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، فإن الجهة المختصة في وزارة المالية تتولى استرداد أي مبالغ تصرف للموظف العضو في أي مجلس خلافاً لما ورد النص عليه في هذه التعليمات، وأن على الجهة المختصة في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام كل منهما الآخرى بأسماء موظفيهم الذين يتم تسميتهم أعضاء عن الحكومة أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة المؤسسات ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

ونصت أن على الجهة المختصة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام الجهة المختصة في وزارة المالية بأسماء موظفي الحكومة أو الدائرة الذين يتم تسميتهم لتمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

فيما نصت المادة (6) أن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة قرار مجلس الوزراء رقم (1943) بتاريخ 26 شباط 2017، أو أي تشريعات أو تعليمات أو قرارات تحل محله.

ونصت المادة (7) على أنه، مع مراعاة التشريعات الناظمة لعمل مجالس الإدارة، تلتزم الدائرة بأن تكون مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة مماثلة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس.

--(بترا)