شريط الأخبار
السيسي وبوتين يشاركان في فعالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى في مصر اجتماع أردني سوري لبناني الخميس لبحث الربط الكهربائي وخط الغاز العربي مقتل مستوطن وإصابة آخرين بعملية دهس وإطلاق نار في "غوش عتصيون" محافظ الطفيلة يؤكد أهمية دعم الأسر الفقيرة ويلتقي رؤساء لجان النقابات عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى واعتقالات في الضفة الغربية وزير الصحة: ربط مستشفى الشونة الجنوبية بالمستشفى الافتراضي بداية العام المقبل ولي العهد يرعى مؤتمر ومعرض التقدّم والابتكار والتكنولوجيا في الأمن السيبراني "خدمات الأعيان" تتابع واقع الشركات العاملة في قطاع التطبيقات الذكية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة مسيرتين رئيس الوزراء يُجري مباحثات مع رئيس الوزراء الفلسطيني أكدت عمق العلاقات الأخويَّة التي تجمع البلدين والشَّعبين الشقيقين وما تحظى به من رعاية واهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني "وزير الثقافة" يرعى اختتام فعاليات مدن الثقافية الأردنية في ثلاثة مواقع رئيسية نهاية الأسبوع الجاري فلسطين ترحب بالقرار الأممي بشأن غزة وتؤكد جاهزيتها لمواكبة التنفيذ ترحيب دولي بقرار مجلس الأمن بتشكيل "قوة استقرار" في غزة "الخارجية الفلسطينية": قرار الأمم المتحدة "أول خطوة على طريق السلام" اللواء الطبيب المتقاعد الحياري : يجري عملية (( نوعية )) لمريض عربي بدون إيذاء للعين وقاع الجمجمة البلبيسي: الرياح الحالية لا تؤثر في زيادة انتشار الفيروسات الأردنية للمناطق الحرة والتنموية تخصص رقم طوارئ مباشر الأمير الحسن بن طلال يعقد اجتماعا مع رؤساء وممثلي وكالات الأمم المتحدة العاملة في الأردن وزير البيئة: تسهيل وحماية الاستثمارات بالمملكة أولوية ثابتة وزير النقل يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعزيز التعاون المشترك

صدور تعليمات منح الموظفين المكآفات والبدلات عن عضويتهم بمجالس الإدارة

صدور تعليمات منح الموظفين المكآفات والبدلات عن عضويتهم بمجالس الإدارة

القلعة نيوز- صدرت في الجريدة الرسمية امس الاثنين، تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنه 2025.

ونصت المادة (4) على أنه مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن يستحق الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة مكافأة مالية مقدارها 100 دينار شهرياً، وأن لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى مبررات واضحة زيادة المكافأة أو البدل المالي للموظف العضو في مجلس الإدارة.

كما نصت على أنه لا يجوز أن يتقاضى الموظف العضو في مجلس الإدارة المكافآت والبدلات التي تزيد على عضويتين، وفي حال تعدد العضويات يتقاضى الموظف عن العضويتين الأعلى مكافأة أو بدلا، ولا يجوز أن يزيد مقدار مكافأة أو بدل الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة على 50 بالمئة من راتبه الإجمالي السنوي.

ونصت المادة (5) أن على جميع المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة تحويل جميع المكافآت والبدلات وأي مستحقات مالية أخرى للموظفين الأعضاء في مجالس الإدارة إلى الحساب الخاص المخصص لهذه الغاية في وزارة المالية، وعلى الموظف العضو في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة عدم تقاضي أي مبالغ أو مكافآت او بدلات يتم دفعها مباشرة من المؤسسة التي يمثل الحكومة أو الدائرة فيها وذلك تحت طائلة المساءلة واسترداد المبالغ المقبوضة.

كما نصت على أنه مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات ذات العلاقة بعمل مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، فإن الجهة المختصة في وزارة المالية تتولى استرداد أي مبالغ تصرف للموظف العضو في أي مجلس خلافاً لما ورد النص عليه في هذه التعليمات، وأن على الجهة المختصة في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام كل منهما الآخرى بأسماء موظفيهم الذين يتم تسميتهم أعضاء عن الحكومة أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة المؤسسات ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

ونصت أن على الجهة المختصة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام الجهة المختصة في وزارة المالية بأسماء موظفي الحكومة أو الدائرة الذين يتم تسميتهم لتمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

فيما نصت المادة (6) أن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة قرار مجلس الوزراء رقم (1943) بتاريخ 26 شباط 2017، أو أي تشريعات أو تعليمات أو قرارات تحل محله.

ونصت المادة (7) على أنه، مع مراعاة التشريعات الناظمة لعمل مجالس الإدارة، تلتزم الدائرة بأن تكون مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة مماثلة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس.

--(بترا)