شريط الأخبار
الروسي روبليف إلى ثاني أدوار بطولة هاله للتنس أيام تأخير.. كيف يعرقل الصراع في الشرق الأوسط الشحن الجوي إلى روسيا؟ ترامب: لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على سماء إيران فتاة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب لامين جمال مصر تسجل زيادة قياسية في عدد العمالة الأجنبية الحجايا يكتب: جلالة الملك يضع العالم أمام مسؤوليات تاريخية في خطابه أمام البرلمان الأوروبي صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل تزامنا مع وصول الموجة العاشرة من الصواريخ الإيرانية مقتل لاعب كرة قدم فلسطيني في هجوم إسرائيلي وزير إسرائيلي: دمرنا منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية فاعليات البلقاء تشيد بحكمة الملك في تناول القضايا السياسية والإنسانية الملك يعود إلى أرض الوطن فاعليات إربد: الخطاب الملكي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الإنسانية فاعليات في عجلون: خطاب الملك جسد ثوابت الأردن ورسالة السلام وزير الداخلية يتفقد مركز حدود جابر ويؤكد استمرار تطوير البنية التحتية المستشار الألماني: تدمير البرنامج النووي الإيراني على جدول الأعمال المومني لــ "سفير سلطنة عُمان "في المملكة : علاقاتنا راسخة "المصفاة": نعمل وفق خطة تنفيذية لضمان أمن التزود بالمشتقات النفطية فاعليات بالعقبة: خطاب الملك في البرلمان الاوروبي مرجعية سياسية وإنسانية سياسيون وأكاديميون: خطاب الملكوضع العالم أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية منتدى الأردن لحوار السياسات يشيد بخطاب الملك

صدور تعليمات منح الموظفين المكآفات والبدلات عن عضويتهم بمجالس الإدارة

صدور تعليمات منح الموظفين المكآفات والبدلات عن عضويتهم بمجالس الإدارة

القلعة نيوز- صدرت في الجريدة الرسمية امس الاثنين، تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنه 2025.

ونصت المادة (4) على أنه مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن يستحق الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة مكافأة مالية مقدارها 100 دينار شهرياً، وأن لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى مبررات واضحة زيادة المكافأة أو البدل المالي للموظف العضو في مجلس الإدارة.

كما نصت على أنه لا يجوز أن يتقاضى الموظف العضو في مجلس الإدارة المكافآت والبدلات التي تزيد على عضويتين، وفي حال تعدد العضويات يتقاضى الموظف عن العضويتين الأعلى مكافأة أو بدلا، ولا يجوز أن يزيد مقدار مكافأة أو بدل الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة على 50 بالمئة من راتبه الإجمالي السنوي.

ونصت المادة (5) أن على جميع المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة تحويل جميع المكافآت والبدلات وأي مستحقات مالية أخرى للموظفين الأعضاء في مجالس الإدارة إلى الحساب الخاص المخصص لهذه الغاية في وزارة المالية، وعلى الموظف العضو في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة عدم تقاضي أي مبالغ أو مكافآت او بدلات يتم دفعها مباشرة من المؤسسة التي يمثل الحكومة أو الدائرة فيها وذلك تحت طائلة المساءلة واسترداد المبالغ المقبوضة.

كما نصت على أنه مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات ذات العلاقة بعمل مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، فإن الجهة المختصة في وزارة المالية تتولى استرداد أي مبالغ تصرف للموظف العضو في أي مجلس خلافاً لما ورد النص عليه في هذه التعليمات، وأن على الجهة المختصة في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام كل منهما الآخرى بأسماء موظفيهم الذين يتم تسميتهم أعضاء عن الحكومة أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة المؤسسات ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

ونصت أن على الجهة المختصة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام الجهة المختصة في وزارة المالية بأسماء موظفي الحكومة أو الدائرة الذين يتم تسميتهم لتمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

فيما نصت المادة (6) أن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة قرار مجلس الوزراء رقم (1943) بتاريخ 26 شباط 2017، أو أي تشريعات أو تعليمات أو قرارات تحل محله.

ونصت المادة (7) على أنه، مع مراعاة التشريعات الناظمة لعمل مجالس الإدارة، تلتزم الدائرة بأن تكون مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة مماثلة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس.

--(بترا)