شريط الأخبار
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية أمانة عمّان تنفذ تحويلات مرورية في شارع زهران لتركيب جسر مشاة صراع المشاريع، والمخرج في إيجاد مشروع الأمة تشغيل إشارة ضوئية جديدة على طريق الملك عبدالله الثاني صباح الجمعة بعد أيام من مقتل أسرة كاملة.. مهندس ينهي حياة 4 من أفراد أسرته إصابتان بإطلاق نار في وادي موسى.. ونقل أحدهما إلى العقبة ترمب يعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيّرات المستوردة قرارات تربوية جديدة.. تكليف العجالين مديراً لتربية ذيبان ونقل المطيرين إلى قصبة مادبا شكز وتقدير لعطوفة الدكتور ياسر العدوان واشنطن ترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط القيادة المركزية الأميركية: تشكيل قوة متعددة المجالات والجنسيات للمسيرات الهجومية القبول الموحد: بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية الإدارية النيابية تُقر مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بعد حوارات موسعة وإدخال تعديلات نوعية السعودية: 39 دولة تشارك في اجتماع التخطيط للتحالف البحري الدفاعي سقوط جزء من جسر مشاه على مركبة على طريق جابر الدولي اليرموك تمدد فترة القبول في برامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين الأردن يعزي مصر بضحايا حادث محافظة الإسماعيلية السعودية: سنقف دائمًا لدعم أمن واستقرار العراق المدعي العام يرفض إخلاء سبيل مطلقي عيارات نارية احتفاءً بالتوجيهي البلقاء التطبيقية عن تخريج كلية عجلون: أقمنا 4 حفلات في الموقع بدون تجاوزات

قانون الجرائم الإلكترونية بين حرمة الأعراض وفلسفة التناسب العقابي

قانون الجرائم الإلكترونية بين حرمة الأعراض وفلسفة التناسب العقابي
قانون الجرائم الإلكترونية بين "حرمة الأعراض" وفلسفة "التناسب العقابي"
القلعة نيوز -بقلم: المحامي حاتم محمد المعايطة

لا يختلف اثنان على أن الشريعة الإسلامية جعلت "صيانة العرض" من الضروريات الخمس التي لا تستقيم حياة الناس إلا بها. وفي عصر "السيولة الرقمية" الذي نعيشه، غدا انتهاك الأعراض واغتيال الشخصيات عبر منصات التواصل الاجتماعي آفةً تفتك بالسلم المجتمعي.
ومن هنا، جاء قانون الجرائم الإلكترونية الأردني لعام 2023 بـ "مطرقة غرامات" غير مسبوقة، مما يضعنا أمام تساؤل شرعي وقانوني عميق: هل تحقق هذه الغرامات الفلكية مقاصد الشريعة في "التعزير"، أم أنها خرجت عن جادة التناسب؟
الأعراض في ميزان الشريعة لقد شدد الإسلام العقوبة على "القذف" صيانةً للمجتمع، وجعلها حداً معلوماً.
أما ما دون ذلك من سب وشتم وإساءة، فقد تركه لـ "التعزير"، وهو العقوبة التي يقدّرها ولي الأمر بما يحقق الزجر والإصلاح. والقاعدة الشرعية في التعزير تنص على أنه "يجب أن يكون بقدر المصلحة"، وأن "التعزير بما لا يُطاق.. ظلمٌ لا يُستساع". وهنا تبرز الإشكالية؛ فعندما تضع المادة (15) غرامات تبدأ من 20 ألف دينار، فإنها تفرض "تعزيراً مالياً" قد يعجز عنه السواد الأعظم من الناس.
فهل الغاية هي "الزجر" أم "الإقصاء المالي"؟
إن العقوبة في الإسلام تهدف إلى "تطهير المذنب وإعادته لصوابه"، لا إلى تحويله إلى "غارم" مثقل بالديون أو سجين خلف القضبان بسبب عجز مالي عن دفع غرامة تفوق طاقته البشرية.
فلسفة الردع "المسحوق" وعلم الجريمة من منظور علم الجريمة، فإن "تغليظ العقوبة" لا يؤدي دائماً إلى "انخفاض الجريمة". بل إن العقوبة غير المتناسبة قد تخلق حالة من "العناد الاجتماعي" أو تؤدي إلى "جرائم تبعية".
فالمحكوم عليه بغرامة 40 ألف دينار، وهو لا يملك سدادها، قد يندفع نحو الاحتيال أو الكسب غير المشروع للنجاة من سيف الحبس الاستبدالي.
وبذلك، نكون قد "عالجنا" خدشاً في الكرامة، بجرح غائر في أمن المجتمع المالي.
إن التناسب بين الجرم والعقوبة هو "جوهر العدالة".
ففي حين نؤيد بقوة ضرب يد العابثين والمبتزين ومغتالي الشخصيات، إلا أننا نحذر من تحول القانون إلى أداة ترهيب مالي تمنع النقد البناء وتعيق الإصلاح الإداري.
فالخوف من "الغرامة الكاسرة" قد يُصيب المجتمع بـ "الخرس الفكري"، وهو ضرر قد يفوق ضرر المنشورات العشوائية. الخلاصة: موازنة "الحقين" إن المطلوب اليوم هو اجتهاد تشريعي يوازن بين حق المجتمع في بيئة رقمية نظيفة، وحق الفرد في عقوبة عادلة تتناسب مع مآلات حياته وقدرته المالية.
إن "حرمة الأعراض" قدسية لا نقاش فيها، ولكن "حفظ مال الناس" ضرورة لا تقل عنها أهمية في مقاصد التشريع.
إننا بحاجة إلى "تفريد العقوبة" بحيث تلحظ حالة الجاني وظروفه وملاءته، ليكون التعزير وسيلة "إصلاح وتقويم" لا أداة "هدم وتجريم".
فالسلم المجتمعي لا يُبنى فقط بـ "المطرقة"، بل بوعي الفرد بقيمة الكلمة، وبقانون يشعر الجميع بأنه "ميزان عدل" لا "سيفاً مصلتاً" على الجيوب والرقاب.