شريط الأخبار
ولي العهد يؤكد أهمية البناء على ما حققه تطبيق سند للتوسع بالخدمات الحكومية دبلوماسيون أمريكيون: ترامب وافق على شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار الخارجية تدعو الأردنيين لعدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن دعوات دولية لإدراج لبنان ضمن اتفاق الهدنة بين إيران وأميركا السفير العضايلة وبراتس يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين المملكة واللجنة الدولية للصليب الأحمر نائب لبناني: الحزب رفض أي مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 303 شهداء خامنئي: إيران قوة عظيمة وجيراننا شهود على معجزة 57 عاما على إنتاج الجيش لمجلة الأقصى العسكرية الوحيدة .. 1246 عددا مليئة بالوعي عشائر الشوابكة تدعو لمسيرة حاشدة في وسط البلد نصرةً للأسرى ورفضًا لإغلاق المسجد الأقصى. وزير الزراعة: موسم الزيتون سيكون مبشرًا من حيث الإنتاج والجودة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعزز الخدمات المالية الرقمية في وادي الأردن وزير البيئة يشارك بحملة نظافة في غابات وصفي التل السلط يتجاوز السرحان بهدف ثمين في دوري المحترفين دموع المقدسيين تروي باحات الأقصى بعد 40 يوما من الإغلاق مع حلول الربيع .. 5 طرق للتخلص من الفوضى الذهنية مستقلة الانتخاب: اخترنا ديوان المحاسبة لتدقيق ميزانيات الأحزاب كريف الأردن توقّع اتفاقية تقديم خدمات استعلام ائتماني مع المدى للابتكار الرقمي نظام الكتروني لتدقيق ميزانيات الأحزاب السياسية حزب عزم يدين العدوان الإسرائيلي على لبنان

3 دونمات شرط إقامة المستشفيات أو الــمــدارس

3 دونمات شرط إقامة المستشفيات أو الــمــدارس


القلعة نيوز-
صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية التعليمات المعدلة للتعليمات الخاصة باستعمال المناطق السكنية الصادرة وفقا لأحكام المادة رقم 5/ج/1/أ/ من نظام الابنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنه 2016 وتعديلاته وتقرأ مع التعليمات الخاصة باستعمال المناطق السكنية الصادرة عن مجلس التنظيم الاعلى ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وبموجب التعليمات تلغى الفقرة (3) من النص الاصلي ويستعاض عنها «اذا كانت القطعة مخدومة بطريق واحد فلا تقل سعة الطريق عن 14 مترًا، وإذا كانت القطعة مخدومة بأكثر من طريق يجب أن يكون واحدًا من هذه الطرق لا تقل سعته عن 12 مترًا.
كما تلغى بموجب التعليمات الفقرة (د) ويستعاض عنها بالنص التالي «تأمين ضعف الارتدادات الجانبية والخلفية من جهة السكن المجاور في كل منها باستثناء دور العبادة أو بنسبة مئوية لا تزيد عن 50 بالمئة وباقي الاحكام حسب المخطط التنظيمي المصدق للقطعة. وتحذف بموجب التعليمات رقم (4) الوارد في الفقرة (هـ) والاستعاضة عنه بالرقم (3) ليصبح النص «أن لا تقل مساحة قطعة الارض المراد اقامة المستشفيات أو المدارس عليها عن 3 دونمات». (بترا)