القلعة نيوز-
أصرّ مجلس الأعيان على موقفه في مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية، وستعقد جلسة مشتركة لمجلس الأمة لحسم الخلاف في منح الأولوية للشركات الخاصة في التبليغات القضائية، والتي قد لا تعقد خلال الدورة الاستثنائية.
وتنص المادة 91 من «الدستور» على أن يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك.
وتنص المادة 92 من الدستور على أنه إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها.
كما أعاد مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء إلى مجلس النواب.
ووافق الاعيان على القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس كما ورد من مجلس النواب، بما يسمح بإعادة تصدير البضاعة المخالفة للمواصفة الأردنية إلى أي بلد دون الاشتراط أن يكون إلى بلد المنشأ، والسماح للمستورد بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتجات المخالفة للقواعد الفنية.