شريط الأخبار
بسبب الحرب على غزة.. مئات المعلمين الإسرائيليين يدخلون في إضراب حماس: نؤيد تشكيل حكومة من المستقلين لإدارة قطاع غزة ترامب ممازحا : لدي رغبه بأن اصبح بابا الفاتيكان القادم غوتيريش يعين الكولومبية هولغوين مبعوثة شخصية إلى قبرص تنظيم الاتصالات تشارك في مؤتمر القادة البريديين الثاني في المنطقة العربية قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تنظم لقاء مع عدد من متقاعديها العسكريين في معان نتنياهو يوافق على خطط توسيع القتال في غزة التل يكتب : لدينا ملك عظيم. رئاسة الوزراء تنشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة العمل الأردن يدين القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط القصر الرئاسي بدمشق (اكتب… فالكلمة بداية الإصلاح) المحرر الصحفي محمد الفايز الملك يعقد لقاءين مع الرئيس الألباني ورئيس الوزراء في تيرانا الأميرة غيداء طلال برفقة الأميرة رجاء بزيارة إلى المركز الحسين للسرطان الرواشدة يرعى أمسية وطنية ثقافية في مدرسة الثوابت التربوية بلواء المزار الجنوبي الأمن العام يُجدد التحذير من حوادث الغرق والحرائق مع دخول موسم التنزه الفايز يفتتح مهرجان العودة إلى الصيد بعد توقف دام 4 أشهر في العقبة الأمن العام يواصل حملته البيئية للحفاظ على المواقع الطبيعية أسعار المعادن تصعد مع فتح باب التفاوض التجاري بين أميركا والصين أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق اليوم ومعتدلة غدا الملك: المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة

الضريبة تحذر من تصميم برمجيات أوتعديلها للمساعدة على التهرب الضريبي

الضريبة تحذر من تصميم برمجيات أوتعديلها للمساعدة على التهرب الضريبي


القلعة نيوز- حذرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات شركات البرمجة والمبرمجين من القيام بإعداد وتصميم أي برمجيات أو أنظمة محاسبية او التعديل على اي برامج محاسبية عاملة بقصد مساعدة بعض المكلفين في التهرب الضريبي.

ودعت الدائرة المبرمجين وشركات البرمجة التي قامت سابقاً بإعداد وتصميم انظمة وبرمجيات تساعد على عمليات التهرب الضريبي او اجراء تعديلات على البرامج المحاسبية بحيث تسمح بفك الترحيل وتعديل القيود المالية ضرورة المبادرة الى إعلام الدائرة عن الجهات التي تم اجراء مثل هذه البرامج وادخال التعديلات المخالفة تجنبا لتحملهم للمسؤولية القانونية على اعتبار انهم شركاء في التهرب الضريبي.

وبينت الدائرة أن أحكام الفقرة (ب) من المادة (67) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أنه " يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحال يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي ".

واوضحت أن نص المادة (66) من القانون تنص على انه يعاقب بغرامة تعويضيه تعادل مثل الفرق الضريبي لكل من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بالإضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة في حال ارتكاب الجرم للمرة الثانية ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين في حال ارتكاب أي من الجرم للمرة الثالثة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الرابعة وما يليها ولا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً.