شريط الأخبار
الشرع يرد على تقارير متداولة بشأن دخول سوريا على خط مواجهة حزب الله عسكريا داخل لبنان عراقجي : الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران "أقرب من أي وقت مضى" ترامب يشن هجوما لاذعا على قيادة إيران ويتهمها بـ"انعدام الشرف" وتسريب شروط وهمية للاتفاق قطر ترد على تقرير أمريكي "مريب" حمل اتهامات "خطيرة" للدوحة.. ما علاقة إيران؟ المناصير يتصدر غلاف فوربس الشرق الأوسط في عدد الشركات العائلية العربية مسؤول أميركي: لن نفرج عن أي أموال لإيران قبل تنفيذ التزاماتها طهران تتحدث عن مسودة تفاهم تبقي هرمز تحت إشرافها بعد إعلان ترامب اتفاقا لإنهاء الحرب ترامب: الشروط التي سربها الإيرانيون كاذبة السفيرة غنيمات تشارك في فعاليات النسخة الثانية من “الصالون الثقافي” الفايز: سر منعة الاردن العناية الالهية والقيادة الهاشمية ووحدة الشعب الصحة العالمية: حجم انتشار إيبولا غير واضح وهناك نقاط غامضة عطل فني يصيب فيسبوك وانستقرام بنك ABC في الأردن يشارك في معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026 نتنياهو يقول إنه وترامب متفقان على وجوب عدم حصول إيران على سلاح نووي الأمن العام يكشف غموض اختفاء مواطن، ويقبض على شخصين قتلاه ودفناه شمال العاصمة. سلامي: لسنا متخوفين من أي مباراة في المونديال وسنلعب بطريقة تناسبنا صحيفة: واشنطن ستخفض طائراتها وسفنها الحربية المتاحة لحلف الناتو في أوروبا أكسيوس: مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا إعلام إيراني: مسودة التفاهم الأميركي الإيراني تلحظ الإفراج عن 24 مليار دولار من أصول مجمدة اعتباراً من الأحد" مستشفيات البشير تعلن ترتيبات جديدة لمواعيد العيادات الصباحية

عاجل: عقوبات معتدين على "فتى الزرقاء" قد تصل إلى الإعدام بعد تسلم أمن "الدولة" القضية

عاجل: عقوبات معتدين على فتى الزرقاء قد تصل إلى الإعدام بعد تسلم أمن الدولة القضية
القلعة نيوز :أعلن مصدر قضائي مسؤول أن محكمة أمن الدولة، تسلمت عصر اليوم الأربعاء ملف قضية حدث الزرقاء بناء على إيعاز من النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي، لمدعي عام أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات بسرعة المباشرة بالتحقيق بالقضية
وبحسب المصدر فإن الإيعاز يأتي ليتسنى حالة القضية الى محكمة أمن الدولة بأسرع وقت ممكن

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يتم اسناد جرم القيام بعمل مقصود من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والقاء الرعب بين الناس وترويعهم بالاشتراك باستخدام سلاح بحدود المادة (2) من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 والمادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وبدلالة المادة 3/ب/7 من قانون منع الارهاب والتي قد تصل عقوبتها في حال ثبوتها الى الاعدام شنقا حتى الموت