شريط الأخبار
مساعد عراقجي: نرحب بالدبلوماسية وليس بحوار مخادع كواليس موافقة إيران على اتفاق وقف النار .. "الصين أقنعت طهران" سنوات من عدم الثقة .. أرفع لقاء مباشر بين إيران وأميركا منذ 1979 ولي العهد: مبارك للأبطال عشيش منخفضات خماسينية في الاسابيع القادمة غبار وتقلبات حرارية حادة قصة المحقق رجرمروي القذر نفاع ونواب وقيادات واعضاء حزب عزم في المسيرة الوطنية لقاء أردني عربي أوروبي في القاهرة لبحث سبل دعم جهود السلام في الشرق الأوسط وزير الثقافة: الجيش العربي سيبقى رمزاً للفخر والأمان ونبضًا حيًا في قلب كل أردني رئيس بيلاروسيا يدعو إلى عدم نسيان القضية الفلسطينية في خضم أزمة إيران الأرصاد تحذر: طقس بارد مع فرص مطرية ضعيفة وغبار وضباب على بعض المناطق 3 شهداء وجريح في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تحذيرات من نقص وقود الطائرات في أوروبا خلال أسابيع بسبب أزمة هرمز الصحة العالمية: تلقينا تأكيدات بعدم استهداف مستشفيين في بيروت برنامج الأغذية العالمي يحذر من أزمة أمن غذائي في لبنان روسيا ترفع سعر الروبل مقابل الدولار والعملات الرئيسية لقاء بين سفيرة لبنان بواشنطن وسفير إسرائيل .. في مكتب روبيو سوق العقبة القديم مئة عام من الذاكرة والتجارة المتوارثة "القدس خط أحمر" .. مسيرات شعبية في عمّان تؤيد مواقف الملك قبس الوجود من زيت القصيد المنشود

عاجل : قرار قضائي .. إدانة مول شهير في الأردن ببيع أسماك فاسدة

عاجل : قرار قضائي .. إدانة مول شهير في الأردن ببيع أسماك فاسدة
القلعة نيوز: -دان قرار قضائي صادر عن محكمة صلح جزاء عمان مؤخراً، شركة مالكة لإحدى المراكز التجارية الشهيرة في الأردن (مول)، لبيعه أسماكاً تفوح منها رائحة كريهة وغير صالحة للاستهلاك ، تم ضبطتها من قبل فرق التفتيش الحكومية

وبحسب القرار ، فإنه تم إدانة المول الشهير بجرم تداول غذاء في أحوال وظروف جعلته غير مأمون للاستهلاك البشري ومخالفا لتدابير الصحة المتمثل بتداول أصحاب العلاقة بمواد غذائية تصدر منها الروائح الكريهة سمك خلافا لأحكام المادة 18/ب/6 من قانون الغذاء وعملا بأحكام المادة 23/ب/1 من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات

وأضاف القرار أنه لإعطاء المشتكى عليها (الشركة) فرصة لتصويب أوضاعها والذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة لتصبح الغرامة (500) دينار والرسوم

وأشار إلى أنه تمت أيضا إدانة المشتكى عليها بجرم تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري خلافا لأحكام المادة 18/ج/3 من قانون الغذاء وعملا بأحكام المادة 23/ج/1 من القانون ذاته الحكم عليها بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم والغرامة (3000) دينار والرسوم وفي الوقت ذاته وعملا بأحكام المادة 74/3 من قانون العقوبات

وتابع القرار: حيث أن المشتكى عليها شخص معنوي وأن الحبس عقوبة أصلية استبدال عقوبة الحبس بالغرامة والحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات ولإعطاء المشتكى عليها فرصة لتصويب أوضاعها والذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة لتصبح الغرامة (500) دينار والرسوم

وبين أنه عملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ إحدى العقوبتين بحق المشتكى عليها وهي الغرامة (500) دينار والرسوم

الغد