
وتنص المادة (3) من النظام الداخلي من مجلس النواب، "يعقد مجلس النواب جلسته الأولى ويتولى الرئاسة الأقدم في النيابة فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات فإن تساووا فالأكبر سناً بينهم، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سنا، وإذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لسبب من الأسباب يجوز استخلافه بمن يليه سنا وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجالس.