شريط الأخبار
الأمن العام: العثور على جزء من قدم (يُعتقد أنها قدم سكري) في منطقة عين الباشا العميد المتقاعد عواد صياح الشرفات" مستشارًا لأبرز المؤسسات الأمنية القطرية في المنطقة وزير الاستثمار يبحث والسفير الفرنسي تعزيز التعاون الاقتصادي رئيس مجلس النواب يلتقي السفير الكويتي العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة خاطر الملك يلتقي إمبراطور اليابان في طوكيو وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 571 موقوفاً إدارياً كلية الأعمال تستعد لاستضافة المؤتمر الدولي الثاني حول (مستقبل الاستدامة لبيئة الأعمال التنموية السياحي إنجاز عربي جديد لجامعة البلقاء التطبيقية في الملتقى الطلابي الإبداعي السادس والعشرين بعُمان مدير الإقامة والحدود: ملاحقة قانونية وغرامات مشددة بحق من يؤوي أو يتدخل في هروب الخادمات الملك يبحث مع وزير الدفاع الياباني التطورات الإقليمية وفرص تعزيز التعاون العسكري الأردن وألمانيا يوقعان اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 30 مليون يورو لقطاعي المياه والتعليم اجتماع تاريخي بين الشرع وترامب في البيت الأبيض الاثنين "الكنيست" يطرح مشروع "قانون إعدام الأسرى" الاثنين للتصويت بالقراءة الأولى الاحتلال يواصل عمليات نسف منازل في حي الزيتون ويشن غارات على خان يونس الرئيس الفرنسي يستضيف الرئيس الفلسطيني الثلاثاء الملك يلتقي رئيس جمعية الصداقة الأردنية اليابانية تعاون بين "العمل" و"تجارة الأردن" لتوفير عمالة غير أردنية للقطاع التجاري مقابل تشغيل أردنيين وزير الصحة يفتتح ملتقى عمان لتمويل الصحة وتبادل خبرات الدول في الابتكار المالي الملك يبحث في طوكيو فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن واليابان

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل