شريط الأخبار
لقاء متوقع بين الشرع وعبدي بشأن دمج القوات العسكرية الأمن العام: التحقيق في بلاغ حول مركبة قام مَن بداخلها بإطلاق عيارات نارية في نفق الدوار الرابع في العاصمة اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية بشأن الصومال صحيفة هندية تحذر : تعزيز التعاون الأمني الاردني الهندي ضرورة استراتيجية لمواجهة ازدياد خطر الارها ب في المنطقة صحيفة: مخابرات إسرائيل فشلت في تجنيد أي قيادي بحماس منذ 2005 "غرينتش +2" .. الهاكرز "حنظلة" توجه رسالة غامضة لنتنياهو رئيس أرض الصومال: الاعتراف الإسرائيلي لحظة تاريخية في مسيرة دولتنا الأردن و20 دولة تؤكد رفضها القاطع لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم "أرض الصومال" نواب إربد يطالبون بحلول سريعة لإنجاز مشروع "حسبة الجورة" المتعطل التحالف بقيادة الرياض يحذّر الانفصاليين في اليمن ويدعو للانسحاب السلمي اسرائيل تنفذ حصارا وتهجيرا قسريا في قباطية الشواربة: رصد الشوارع الرئيسية والفرعية كافة لضمان إنسيابية المرور بالتزامن مع أمطار الخير.. الأردن يعزز جاهزيته بخطة وطنية درءا للمخاطر أمطار غزيرة في الشمال والوسط ليلاً وتحذير من السيول "وزير الثقافة" عن جدارية الزرقاء : تمثل جيشنا العربي محط فخرنا 22 إصابة إثر تدهور حافلة في جرش دولة الإمارات تستعد لاستقبال عام 2026 ببرنامج فني سياحي حافل غير مسبوق الأمير الحسن يلتقي رؤساء الكنائس ويقدّم تهاني الميلاد الرواشدة يرعى انطلاق المرحلة الأولى من متحف حمود التراثي في الكرك ( صور + فيديو ) وزير الثقافة يرعى إشهار جدارية الكرك ( صور )

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل