شريط الأخبار
ارتفاع البورصة المصرية بعد أزمة سنترال رمسيس استطلاع: غالبية الفرنسيين يؤيدون إلغاء اتفاقية 1968 المنظمة لتنقل وإقامة الجزائريين الحكم بحبس أنشيلوتي لمدة عام رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الحوارات الوطنية حول التطور التشريعي للبلديات محافظة القدس: الاحتلال ينفذ أوسع عملية عسكرية بالضفة لتفكيك قضية اللاجئين ساعر: يمكن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ومبادلة الأسرى نتنياهو: فرصة لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يومًا الأمير علي بن الحسين يترأس اجتماعاً للاتحاد الأردني لكرة القدم استضاف خلاله رئيس الوزراء وزير الخارجية ونظيره الكويتي يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة الأردنية الكويتية دعوات لتفعيل معهد الإدارة المحلية لضمان تطوير قدرات المجالس المحلية وزير الخارجية ونظيره الكويتي يوقعان 6 اتفاقيات تعاون محافظ الزرقاء: شراكة فاعلة وتكامل مؤسسي أساس نجاح المرحلة المقبلة الأردن يستأنف إرسال القوافل الإغاثية إلى غزة محافظ الطفيلة يؤكد أهمية تنفيذ المشاريع التنموية محافظ جرش يؤكد أهمية الارتقاء بالخدمات "الضريبة" تؤكد ضرورة إصدار الفواتير أصوليا "الريادة النيابية" توصي بإقرار ميثاق وطني وأخلاقي لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي انطلاق فعاليات "عمان عاصمة الشباب العربي 2025" مجلس الوزراء يناقش آليَّات إدامة عمل البلديَّات وادائها لمهامها بفعالية عالية يلمس أثرها المواطنون في ضوء قرار حلّ المجالس البلديَّة ومجالس المحافظات 11 % نسبة ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين خلال 5 أشهر

الإمارات.. تُقرض زميلها بالعمل 800 ألف درهم وتفشل باستعادتها

الإمارات.. تُقرض زميلها بالعمل 800 ألف درهم وتفشل باستعادتها
القلعة نيوز - أقامت موظفة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات، ضد زميلها في العمل طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مليوناً و200 ألف درهم، مع إلزامه بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، إضافة إلى إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت شارحة لدعواها إنها كانت تربطها بالمشكو عليه علاقة زمالة، وقد توطدت هذه العلاقة للدرجة التي صارت كل منهما يستشير الآخر في أعماله وتجارته الخاصة، وقد زعم لها المشكو عليه أنه يمر بضائقة مالية، وطلب منها مساعدته مالياً وإقراضه مبلغاً على سبيل السلف والقرض الحسن إلى حين الخروج من تلك الأزمة، فأقرضته 800 ألف درهم.

وتابعت: «بعد حلول الموعد المتفق عليه، شرعت في مطالبة المشكو عليه برد المبلغ المترصد في ذمته»، موضحةً أنه تعهد بالسداد أكثر من مرة، إلاّ أنه لم يفِ بسداد المبلغ، ما حرمها استثمار أموالها والانتفاع بها، ولذلك فهي تستحق تعويضاً عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب بمبلغ 400 ألف درهم.

وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من إيصالات بإيداعات نقدية، وكشف حسابها البنكي، إضافة إلى رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتس آب.

وخلال نظر الدعوى، قدم المشكو عليه مذكرة جوابية أنكر من خلالها كل ما جاء في صحيفة الدعوى، وجحد المستندات التي تستند إليها الشاكية في دعواها، مشيراً إلى أن إيصالات التحويل مكررة، والأغلب منها لا يظهر من خلالها بيانات، وأن المبالغ المبينة بالمستندات المقدمة لا تساوي المبالغ التي تطالب بها الشاكية.

وأكد وجود تجارة بينه وبين الشاكية في مجال العطور ولا تريد الشاكية تحمل الخسارة معه، وطلب رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، واحتياطياً ندب خبيراً حسابياً متخصصاً لفحص المستندات المقدمة من قبل الشاكية، وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

من جانبها، أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لقانوناً المعاملات المدنية أن الأصل براءة الذمة، وأن على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه، مشيرةً إلى أن الشاكية قد ادعت أن المشكو عليه، الذي تربطها به علاقة زمالة، طلب منها مساعدته مالياً وإقراضه بعض المبالغ على سبيل السلف والقرض الحسن، فأقرضته مبالغ مالية بلغت جملتها 800 ألف درهم، وكان المشكو عليه قد أنكر كل ما جاء في صحيفة الدعوى، ودفع بأن هناك تجارة بينهما، وأنها لا تريد المشاركة في تحمل الخسارة.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق أن الشاكية حوَّلت مبالغ مالية إلى المشكو عليه، إلا أنها، وهي التي يقع على عاتقها عبء إثبات دعواها، لم تقدم أي بينة على واقعة القرض أو السلف التي ادعتها، وقد خلت الأوراق من أي بينة تفيد أن المشكو عليه قد طلب منها أن تُقرضه مبلغاً مالياً، وجاءت أقوالها بشأن واقعة القرض مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل.

ولفتت إلى أن مجرد ثبوت تحويل الشاكية مبالغ مالية إلى المشكو عليه فإن تلك الواقعة تفيد انتقال المال فقط، ولكنها لا تثبت سبب المطالبة ونوع المعاملة التي تمت بين طرفي التداعي، والتي بموجبها انتقل المال للمشكو عليه، ولا تثبت واقعة القرض أو السلف التي ادعتها الشاكية، لا سيما أن المشكو عليه قد دفع بأن هناك اتفاقاً بينهما بشأن تجارة العطور، وبناءً على ذلك تكون الدعوى قد افتقرت إلى البينة التي تثبت صحتها، وجاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون.

وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الشاكية برسوم ومصروفات الدعوى.