شريط الأخبار
الارصاد أسبوع حافل بالتقلبات الجوية: حرارة مرتفعة، غباروزخات مطرية .. التفاصيل زيد الكلالدة نقيباً لـ(ملاحة الأردن) ومشهور الجازي نائبًا أمانة عمّان والإحالات إلى التقاعد المبكر.. ماذا بعد.؟! #عاجل الملكية الأردنية تكرم الطيارين تقديراً لعطائهم بمناسبة يوم الطيار العالمي انفجار ضخم غرب خان يونس بكين: قرار تجميد تسلّم طائرات بوينغ سببه الرسوم الجمركية الأميركية الملكة رانيا: "العمر كله بخير وسعادة حبيبتي رجوة" اللجنة العليا لمؤتمر الشباب والأمن الإنساني تعقد اجتماعها الأول الحباشنة يلتقي مديري ومديرات المدارس لمناقشة استعدادات الامتحانات النهائية وفاتان و12 إصابة في حوادث سير خلال 24 ساعة في المملكة وفيات الثلاثاء 29 - 4 - 2025 ناصر محمد الحجايا يكتب: عوض خليفات ... رجل السياسية والحكمة رئيس الوزراء يزور وزارة الاوقاف لمتابعة ترتيبات الحج بالصور .. د.ماهرالحوراني يرعى افتتاح معرض "بريدج" للجامعات الدولية في عمان الأهلية تغييرات متوقعه في مواقع مهمةفي العديد من اجهزة الدولة ومجالس ادارات الشركات شبه الحكومية الخميس عطلة في مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية الملكية سمير منصور بطلا لبطولة المملكة للشطرنج للرجال وبشرى الشعيبي للنساء لعام 2025 نابولي يهزم تورينو وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي ممثلو 48 دولة يجتمعون في "مركز روسيا" لإجراء حوار اقتصادي مفتوح رئيس وزراء أرمينيا: لا ننوي تصعيد أو قطع العلاقات مع روسيا

الإفتاء توضح حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية

الإفتاء توضح حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية

القلعة نيوز:
أوضحت دائرة الافتاء العام الأردنية حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية، مشيرة الى ان الحكم في زكاة الأرض يختلف بحسب نية مشتريها.

وجاء في رد الافتاء على سؤال:

قطعة أرض مساحتها (10 دونمات) أدخرها للأولاد، فهل تجب فيها زكاة، علمًا بأن سعرها ثلاثة آلاف دينار؟

رقم الفتوى: 2836

الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قطع الأراضي التي تشترى يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها، فإن كانت نيته التجارة وجبت فيها زكاة التجارة، أما إن كانت للاستعمال الحالي أو المستقبلي كأن اشتراها للقنية، فلا تجب الزكاة فيها؛ لأن سبب وجوب الزكاة غير موجود، قال الخطيب الشربيني: "وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة محضة، وهي التي تفسد بفساد عوضها كشراء" "مغني المحتاج" (2/ 106).

وعليه، فلا زكاة على الأرض المذكورة في السؤال؛ لعدم وجود نية التجارة عند تملكها. والله أعلم.