شريط الأخبار
رابطة عشيرة الفارس الشوابكة تحتفي بكوكبة من أبنائها المتفوقين في الثانوية العامة حزب الله يهدد: قرار تجريدنا من السلاح قد يؤدي لـ"حرب أهلية" 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى السفارة الهندية بعمان تحتفل بالذكرى الـ79 لاستقلال بلادها مقتطفات لاستقبال ولي العهد أوائل التوجيهي (فيديو) المومني: سنتخذ كل الاجراءات للتصدي لأي محاولات للمساس بسيادة وأمن الأردن انطلاق مهرجان الحصاد الحادي عشر للثقافة والفنون في إربد نتنياهو يحدد 5 أمور لإنهاء الحرب على غزة الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة إلى ماذا دعا ولي العهد الأمير الحسين أوائل الثانوية سلطة وادي الأردن: السدود وصلت إلى الخطوط الحمرا السماح لحملة الشهادات الأجنبية من السنوات السابقة بالتقدم للقبول الموحد الارصاد : لا مؤشرات لموجات حارة الأسبوع القادم بيان صادر عن عشيرة البدادوة الجراح تمثل الوطني الإسلامي في ندوة سياسية لمنظمة شركاء الأردن والمعهد الهولندي رد الشعب الأردني على أوهام نتنياهو بقلم المهندس ثائر عايش مقدادي الرواشدة يلتقي في دارة العون عدد من أبناء البادية الشمالية الرواشدة يفتتح فعاليات مهرجان الخالدية العربي للشعر الشعبي النبطي وزير الشباب يكرم "القلعة نيوز" ضمن رواد العطاء والمسؤولية المجتمعية في بيت شباب عمّان وزير الثقافة يزور البادية الشمالية في إطار جوله ميدانية ( صور )

الإفتاء توضح حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية

الإفتاء توضح حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية

القلعة نيوز:
أوضحت دائرة الافتاء العام الأردنية حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية، مشيرة الى ان الحكم في زكاة الأرض يختلف بحسب نية مشتريها.

وجاء في رد الافتاء على سؤال:

قطعة أرض مساحتها (10 دونمات) أدخرها للأولاد، فهل تجب فيها زكاة، علمًا بأن سعرها ثلاثة آلاف دينار؟

رقم الفتوى: 2836

الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قطع الأراضي التي تشترى يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها، فإن كانت نيته التجارة وجبت فيها زكاة التجارة، أما إن كانت للاستعمال الحالي أو المستقبلي كأن اشتراها للقنية، فلا تجب الزكاة فيها؛ لأن سبب وجوب الزكاة غير موجود، قال الخطيب الشربيني: "وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة محضة، وهي التي تفسد بفساد عوضها كشراء" "مغني المحتاج" (2/ 106).

وعليه، فلا زكاة على الأرض المذكورة في السؤال؛ لعدم وجود نية التجارة عند تملكها. والله أعلم.