شريط الأخبار
التربية: أوراق امتحان مزيفة وغير صحيحة يجري تداولها ولن نسمح بالتشويش على الطلبة إيران: "الموجة 21" لم تبدأ بعد.. والهجوم الاخير على إسرائيل من اليمن قطاع الشحن في حالة تأهب قصوى بعد الضربات الأميركية على إيران نادي فلك الصيفي ينطلق في مدينة الأمير محمد للشباب لتعزيز الابتكار وتنمية المهارات أزمة دبلوماسية تلغي بطولة أوروبا للكيك بوكسينغ.. وخلفيات القرار تثير الجدل أجواء صيفية اعتيادية تسبق ارتفاعا تدريجيا في الحرارة حتى الخميس عراقجي: روسيا وإيران تنسقان المواقف بشأن التصعيد الحالي الأردنية للصوامع: 17 عقدا لشراء القمح والشعير حتى شهر أيلول تفاصيل عقد رونالدو الجديد مع النصر.. مفاجآت مستمرة وسباق الأرقام القياسية شاهد بالفيديو والصور .. أبو صعيليك: الإصلاح الإداري في الأردن يمر بمحطة مفصلية جيش الاحتلال يعلن استعادة جثث 3 رهائن محتجزين في غزة إيران: جرحى الضربات الأمريكية لم تظهر عليهم علامة عدوى إشعاعية نتنياهو: لن ننجر لحرب استنزاف مع إيران الصفدي يتابع تداعيات التصعيد في المنطقة مع عدد من نظرائه 24 قتيلًا إسرائيليًا منذ بداية الحرب مع إيران أبو صعيليك: توجه لتعديل مدة رخصة القيادة العمومي الأردن يدين هجومًا إرهابيًا استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق نائب الرئيس الأميركي: إيران بعثت رسائل غير مباشرة منتدى ماحص الثقافي في برقية شكر " للوزير الرواشده" : روح المسؤول الوطني الأصيل لاعب "بعين واحدة" يدخل تاريخ كأس العالم فمن هو؟

الإفتاء توضح حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية

الإفتاء توضح حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية

القلعة نيوز:
أوضحت دائرة الافتاء العام الأردنية حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية، مشيرة الى ان الحكم في زكاة الأرض يختلف بحسب نية مشتريها.

وجاء في رد الافتاء على سؤال:

قطعة أرض مساحتها (10 دونمات) أدخرها للأولاد، فهل تجب فيها زكاة، علمًا بأن سعرها ثلاثة آلاف دينار؟

رقم الفتوى: 2836

الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قطع الأراضي التي تشترى يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها، فإن كانت نيته التجارة وجبت فيها زكاة التجارة، أما إن كانت للاستعمال الحالي أو المستقبلي كأن اشتراها للقنية، فلا تجب الزكاة فيها؛ لأن سبب وجوب الزكاة غير موجود، قال الخطيب الشربيني: "وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة محضة، وهي التي تفسد بفساد عوضها كشراء" "مغني المحتاج" (2/ 106).

وعليه، فلا زكاة على الأرض المذكورة في السؤال؛ لعدم وجود نية التجارة عند تملكها. والله أعلم.