شريط الأخبار
11 إصابة بتسرب غاز الأمونيا في المجمع الصناعي بالعقبة إخلاء موظفين وتفعيل خطة الطوارئ إثر تسرب غاز الأمونيا في شركة للأسمدة بالعقبة السديري للعدوان عبر "إكس": تداعت الذكريات الجميلة حسان يوجه بالتوسع بمشروع النقل المدرسي ليشمل 3500 طالب جديد تزخرف بلادنا بالمبادرات تهنئة وتبريك "فوق القمة": مقال مشترك للمهندسة لينا الحاج قاسم والاستاذة غادة الحاج قاسم مجالس التطوير التربوي مَسِيرَةُ الْأَحْزَابِ الْأُرْدُنِيَّةِ... وَاقِعٌ وَطُمُوحٌ مبيعات لعبة Onimusha: Way of the Sword من Capcom تجاوزت حاجز المليون نسخة في يوم إطلاقها! الموبايل المغلق شيري إنترناشيونال تجمع شركاءها في الشرق الأوسط وتستهدف 500 ألف وحدة شركة الاستشارات الاستثمارية الجديدة ZT Global تطلق أعمالها رسميًا في دبي ZincFiveتطلق نظام إدارة البطاريات من الجيل التالي، واضعةً معيارًا جديدًا لإدارة بطاريات النيكل والزنك "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه" تستقبل المشاركات حتى 30 سبتمبر 2026 الأردن... وطنٌ قدم الكثير لهم لكن مازالوا يطعنونه في الخاصرة عزيزي للتطوير العقاري تطلق "عزيزي فلورنس"، المجتمع السكني المتكامل بقيمة 8.1 مليار دولار في الشارقة التَّخْطِيطُ الْمُسْتَقْبَلِيُّ لِلتَّعْلِيمِ... قِيَادَةٌ حَكِيمَةٌ وَإِدَارَةٌ رَشِيدَةٌ عرس أهل الصناعة المخدرات تستهدف الشباب بكثره... يجب تغليظ القوانين

الإدارية تلغي قراراً إدارياً للمحكمة الدستورية

الإدارية تلغي قراراً إدارياً للمحكمة الدستورية
القلعة نيوز: في سابقة قضائية نقضت المحكمة الإدارية قرارا إداريا للمحكمة الدستورية يتعلق بنقل مسؤولة في المحكمة إلى منصب بدون مسمى، ومستوى وظيفي أدنى مما كانت عليه، وصدور القرار من جهة غير مختصة بإصداره.

وبين القرار أن المستدعية كانت تشغل وظيفة مدير وحدة الرقابة الداخلية في المحكمة الدستورية من تاريخ 10/3/2021 بعد ان انطبقت عليها شروط تعيينها في هذا المنصب وفقا لما تحمله المستدعية من شهادتي البكلوريس والماجستير في القانون.

وبتاريخ 19/3/2023 صدر قرار من الامين العام للمحكمة الدستورية بنقلها من وظيفة مدير وحدة الرقابة الداخلية الى وظيفة باحث قانوني لدى نفس المحكمة دون ان يكون هناك مسمى وظيفي لوظيفة باحث قانوني.

وتبين للمحكمة التي ترأس جلستها القاضي الدكتور علي أبو حجيلة وعضوية القاضي الدكتور محمد البخيت والقاضي الدكتور هشام المجالي أن هذه الوظيفة أدنى من مستوى الوظيفة السابقة وصدور القرار دون أي تفويض خطي للمسئول الذي وقع القرار أو لأي شخص أخر من قبل رئيس المحكمة الدستورية وفقا لإحكام المادة 27/ب من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لعام 2012.

وأوضحت المحكمة الإدارية أن هناك فرق بين المادة التي تتحدث عن الإشراف على الجهاز التنفيذي للمحكمة بتقويض من رئيسها إلى أي من الأعضاء أو الأمين العام وبين المادة 5ب من قانون المحكمة التي تحدثت عن النصاب القانوني لأعضاء المحكمة فقط دون غيرهم في حال غياب رئيسها لغاية إصدار قراراتها وأحكامها ضمن اختصاصها الوارد في المادة الرابعة من قانون المحكمة وهذا يعني ان قرار المحكمة الدستورية صدر من جهة غير مختصة باصداره ويستوجب الإلغاء من هذه الناحية.

وبتاريخ 19/3/2023 وبنفس اليوم الذي صدر به قرار المستدعية وبناء على تنسيب الأمين العام للمحكمة الدستورية وبناء على تنسيب الأمين العام وجه رئيس المحكمة الدستورية او من وقع باسمه دون بيان اي صفه قانونية له استجوابا للمستدعية لبيان سبب قيامها بالتهجم اللفظي المزعوم على الامين العام حيث ان قرار النقل قد جاء كعقوبة مقنعه بحق المستدعية خلافا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي وبما ان هذا القرار صدر على هذا التنسيب الباطل فيكون القرار الصادر باطلا وما بين على باطل فهو باطل علما ان رقم تسلسل الاستجواب كان برقمه 185 وقرار النقل كان رقمه 186 أي أن قرار الاستجواب سبق قرار النقل.

وبينت المحكمة أن هذا القرار القابل للاستئناف لدى المحكمة الإدارية العليا بنقلها بدون مسمى وظيفي ولمستوى وظيفي أدنى مما كانت عليه قبل صدوره وصدره من جهة غير مختصة باصداره وبعد ان كان ارتباطها المباشر برئيس المحكمة الدستورية فسيكون ارتباطها باحد مديري مديريات المحكمة نظرا لعدم وجود وظيفة مستقلة لمسمى "باحث قانوني" على الهيكل التنظيمي وهي اعلى درجه من اي مدير لهذه المديريات وهذا يخالف المبادئ المستقرة في الادارة والاجتهاد القضائي بانه لايجوز ان يكون الرئيس ادنى درجة من المرؤوس تحت اي ظرف كان.

المستدعية اردنية تدرجت في الوظيفة من عام 2002 الى ان وصلت الى وظيفة تكليفها مديرا للخدمات الفنية بالاضافة لوظيفتها مديرا للخدمات الفنية بالاضافة لوظيفتها حيث اصدر رئيس المحكمة الدستورية على تعديل صفة المستدعية لوظيفة من قائم بالاعمال الى وظيفة مدير الرقابة الداخلية منذ شهر اذار لعام 2021 ومن ثم صدر قرار المشكو منه نقلها لوظيفة باحث قانوني.

وبينت المحكمة في قرارها بان نقلها مخالف للمادتين 91ب والمادة 92ب من نظام الخدمة المدنية حيث ان منصبها الاول مرتبط برئيس المحكمة الدستورية بينما المنصب الجديد مرتبط بالامين العام للمحكمة مما يتوجب معه الغاء القرار الوجاهي والقابل للاستئناف لدى المحكمة الادارية العليا.

الرأي