شريط الأخبار
رئيس الوزراء يستقبل نائب الرئيس الفلسطيني المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيس الوزراء يزور ستَّة مواقع في لواءيّ الكورة وقصبة إربد مديرية الأمن العام تفتتح المبنى الجديد لمعهد تدريب وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل قانونية الأعيان تقر قانون العقوبات كما ورد من النواب البنك الأوروبي للتنمية يناقش في لندن الثلاثاء فرص الاستثمار في الأردن إسرائيل تحذّر من اتخاذ "إجراءات أحادية" ردا على أي اعتراف بدولة فلسطينية حسّان يوجه بالإسراع باستكمال أعمال مستشفى الأميرة بسمة الجديد لتشغيله في أيلول بابا الفاتيكان يناشد العالم وقف الحروب في غزة وأوكرانيا استيراد 480 ألف جهاز خلوي بقيمة 44 مليون دينار في الثلث الأول من العام وزير العدل يؤكد أهمية التحكيم كبديل لحل المنازعات الزراعة توقع مذكرة تفاهم ثلاثية لإطلاق نظام إقراضي تعاوني وزير المياه يطلع على تجارب زراعية تعتمد على التقنيات الحديثة للري وموفرة للمياه نمو صادرات المملكة من المجوهرات والألبسة والأسمدة حتى نهاية شباط الأونروا تحذر من العواقب الكارثية للحصار المفروض على قطاع غزة خبراء: القطاعات الاقتصادية تبرز كمحركات للنمو بالربع الأول من العام الحالي عشرة شهداء جراء قصف الاحتلال خانيونس 1500 مواطن في قطاع غزة فقدوا البصر جراء حرب الإبادة انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في لبنان الاحتياطي الأجنبي .. قفزات قياسية تعزز حصانة الاقتصاد

د. نواف بني عطية يكتب : تخريب المال العام.. ظاهرة سلبية تستدعي تغليظ العقوبات عليها

د. نواف بني عطية يكتب : تخريب المال العام.. ظاهرة سلبية  تستدعي تغليظ العقوبات  عليها
القلعه نيوز -بقلم : د. نواف بني عطية
---------------------------------------------

المال العام كل مال غير قابل بطبيعته لأن يكون محلًا للملكية الخاصة، فهو مخصص للمنفعة العامة ، تقوم الدولة بالإشراف عليه استثمارًا وإدارة وجباية، من خلال مؤسساتها وهيئاتها وشركاتها،
وجاء وصف هذا النوع من المال بصفة العمومية، لما فيه من حق لجميع الشعب . لذا فإن الحماية التي توفرها الدولة للمال العام على نوعين:
- حماية مدنية يقصد بها إتباع الأحكام القانونية المتعلقة بالمال العام والواردة في القانون المدني والتي يقصد بها الحفاظ على الدور الذي يقوم به المال العام لتوفير المنفعة العامة،
-والنوع الآخر من الحماية هو الحماية الجنائية المتمثلة بحماية المال العام من الاعتداء عليه أو الإضرار به للمحافظة على استمراريته .
وتطبيقًا لذلك فقد نص المشرع الأردني في قانون العقوبات المادة 367 على من أحدث تخريبًا عن قصد في طريق عام أو جسر وفي إحدى المنشآت العامة أو ألحق بها ضررًا عن قصد، عوقب بالحبس حتى سنة، وإذا نجم عن فعله خطرًا على سلامة السير، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين" و(المادة 443) نصت على أنه: " كل من هدم أو خرب قصدًا الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غبرها من الإنشاءات والعقارات المملوكة للدولة، أو المعدة لمنفعة الجمهور ،أو للزينة العامة ،أو أي شي منقول ،أو غير منقول له قيمته التاريخية بعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة دينارًا".
وبالنظر إلى أحكام القضاء في هذا المجال - وهي كثيرة - جاء في الحكم رقم 1676 لسنة 2021 - صلح جزاء شمال عمان ما يلي : بالنسبة لجرم الحاق الضرر بأملاك الدولة وحيث ثبت للمحكمة أن قيام المشتكى عليه بكسر زجاج احدى الممرات التابعة لمستشفى الحسين يشكل من جانبه جنحة الحق الضرر بمال الغير خلافًا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات وليس جرم الهدم والتخريب بأملاك عامة وفقا لأحكام المادة (443) من ذات القانون لتعلق هذه المادة بالأبنية والأنصاب التذكارية أو أي شيء له قيمة تاريخية وعليه تقرر المحكمة تعديل وصف الجرم من قانون أصول عملا بأحكام المادة 234 المحاكمات الجزائية.
وعودًا على ذي بدء ، ماهي الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى مثل هذا التصرف ؟
تختلف الإجابة من شخص لآخر فقد يعزى ذلك إلى ثقافة بعض هؤلاء المخربين فينظرون على أنه مال مستباح لا مالك له ، وقد يكون بسبب الكبت الاجتماعي الذي يعيشه بعض الأشخاص ، فالكتابة مثلًا على أعمدة جرش دليل تدني الثقافة الفردية وضيق أفق هؤلاء الأشخاص ،
لذا يتوجب على وسائل الإعلام عاتق التوعية بخطورة هذا التصرف وأنه مجرم قانونًا ، وقبل ذلك يتوجب أن يكون هناك دافعًا داخليًا ينبع من ذات الشخص بضرورة المحافظة على هذه الممتلكات التي وجدت بالأساس لخدمته .