أصدرت محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في المملكة، حكما يؤكد أن جميع الحقوق والامتيازات العمالية التي يمنحها رب العمل للعامل تتمتع بالحماية الكاملة بموجب أحكام قانون العمل.
وقالت المحكمة في القرار الذي أصدرته الهيئة العامة فيها: إن أي تنازل من العامل عن أي من هذه الحقوق و/أو الامتيازات وهو على رأس عمله يعد باطلا بطلانا مطلقا، ولا يحرم العامل ذلك من المطالبة بتلك الحقوق.
وفي التفاصيل، قال وكيل المدعية المحامي مأمون الزبيدي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين: إن حكما تمييزيا جاء بعد رفع قضية عمالية من المدعية (س.ص) في مواجهة المدعى عليها شركة (أ.ل.ط)، حيث خلصت محكمة التمييز وبهيئتها العامة في قرارها رقم ( 3640/2019 ) تاريخ 21/10/2019 إلى أن جميع الحقوق والامتيازات العمالية التي يمنحها رب العمل للعامل تتمتع بالحماية الكاملة بموجب أحكام قانون العمل، وان أي تنازل من العامل عن أي من هذه الحقوق و/أو الامتيازات وهو على رأس عمله يعد باطلا بطلانا مطلقا ولا يحرم العامل ذلك من المطالبة بتلك الحقوق.
ولفت الزبيدي إلى أن محكمة التمييز كرست بقرارها في هذه الواقعة مبدأ قانونيا يهتدي به المحامون وأرباب العمل والعمال.
وأشار إلى أن الدعوى مرت بعدة مراحل تضمنت اختلافا في وجهات النظر حيال تلك الواقعة القانونية إلى أن انتهى الأمر بقرار محكمة التمييز التي حسمت الموقف بقرارها.
وأشاد بهذا القرار عدالة ونزاهة، قائلا: انه "ليس بغريب عن قضائنا العادل الذي ما عرفناه يوما إلا بالنزاهة والحيادية والفكر القانوني الذي يستنير به أعوان القضاء من المحامين والحقوقيين وأصحاب الحقوق على حد سواء".