شريط الأخبار
ولي العهد يلتقي الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية " السفير القضاة" يقود حراكًا وجهودًا دبلوماسية نشطة في دمشق البيت الأبيض يعلن : كل الأطراف موافقون على خطة ترامب الاتحاد الأوروبي يرغب بالمشاركة بالسلطة الانتقالية في غزة خبير في سوق الانتقالات: صلاح يعيش "المرحلة الأخيرة" في أنفيلد! وزير النفط الايراني يعلن اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز والنفط تعليقات على تصريح ميركل حول مسؤولية بولندا ودول البلطيق في بدء العملية العسكرية الخاصة رقصة "الرصاصة" بأداء الجورجي دفاليشفيلي بعد الفوز على مقاتل أمريكي شركة تونسية تستخرج الغاز الطبيعي من مصر في الصحراء الغربية المحكمة العليا الأمريكية ترفض استئناف شريكة إبستين غيسلين ماكسويل "ليس غبيا ولكن".. غوارديولا يعلق على حلم برشلونة في ضم هالاند الرواشدة يفتتح فعاليات مخيم ضانا الإبداعي المومني: موقف الأردن مشرف بالتأكيد على أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها رئيس الوزراء يتفقَّد خمسة مواقع في البترا والشُّوبك ووادي موسى السفير القضاة يزور منظمة الهلال الأحمر السورية و يلتقى رئيسها وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديتي الحلابات والظليل الصفدي لن يترشح لأي منصب في النواب الملك يغادر في زيارة عمل إلى السويد تقرير عبري: السيسي يسخر من إسرائيل يوم 6 أكتوبر 2025 اسرائيل تمنع خطيب الأقصى من دخول المسجد 6 اشهر

الاعيان يقر قوانين عدلها النواب

الاعيان يقر قوانين عدلها النواب
القلعة نيوز -

أقر مجلس الأعيان في جلسته الاثنين برئاسة فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، على قرارات مجلس النواب بشأن قوانين: التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، وإلغاء قانون سجلات الأراضي، ومعدّلين قانوني المخابرات، وخدمة الضباط في القوات المسلحة.

وتشير الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، إلى إدراك الدول العربية لخطورة الاستنساخ البشري، وما ينجم عنه من اعتداء على كرامة الإنسان وخصوصيته، وقناعتها بضرورة توحيد الرؤى حول موضوع الاستنساخ، ووضعه في الإطار الشرعي والأخلاقي والقانوني، ليسهل التعامل معه في ظل التطورات المتسارعة في مجال العلوم الطبية.

ووافق الأعيان على إلغاء قانون سجلات الأراضي لعدم الحاجة لوجوده، بعد نفاذ أحكام قانون الملكية العقارية لسنة 2019، والذي تنص المادة 222 منه على وجوب إصدار نظام يحدد الإجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على السجل العقاري في حالات تلف أي من وثائقه بصورة كلية أو جزئية.

ويعزز القانون المعدّل لقانون المخابرات العامة مبدأ حق التقاضي على درجتين، من خلال إنشاء محكمة استئناف عسكرية في الدائرة، وتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية، وتحديد اختصاصاتها، والأحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في المخابرات، فيما ينقل القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، اختصاصات من مجلس الوزراء إلى وزير المالية لتسهيل الإجراءات والتخفيف من التركيز الإداري لمجلس الوزراء حتى يتفرغ للأعمال الاستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات، وذلك بحسب الأسباب الموجبة للقانون.