شريط الأخبار
تعديلات على أنظمة نقابة الاسنان لإنقاذ صندوق التقاعد قطر تسجل أعلى تعداد سكاني في تاريخها بنهاية نوفمبر 2025 الفضة تستعيد بريقها: مكاسب تفوق 1% وتلامس 63 دولارًا "لا.. لسه.. دي مصر".. محمد صلاح يوجه رسالة قوية للفراعنة قبل أمم إفريقيا 2025 في المغرب صدور مذكرات تبليغ بمواعيد جلسات محاكمة لمشتكى عليهم اليوم أستراليا تكشف مفاجأة عن مطلقي النار في سيدني: أب وابنه ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين نصف نهائي كأس العرب اليوم الاثنين.. صراع الحسم بين أربعة منتخبات عربية (الموعد + القنوات المفتوحة) منخفض جوي يؤثر على المملكة وتحذيرات خلال ساعات الليل استراتيجية ترامب: فرض استعمار جديد النفط يرتفع عالميا مع تصاعد التوتر بين أميركا وفنزويلا لغة الجسد تفضح محمد صلاح مبادرة من ولي العهد والأميرة رجوة بتوزيع الكنافة على الجماهير قبل مواجهة الأردن والسعودية في نصف نهائي كأس العرب الاتحاد الأردني يعلن أسعار وآلية تذاكر مباريات النشامى في كأس العالم 2026 النشامى ينهون استعداداتهم لمواجهة السعودية في نصف نهائي كأس العرب (صور) قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم مجلس الوزراء يحيل مدير عام مؤسسة التدريب المهني إلى التقاعد أرسنال يحقق فوزا دراماتيكيا أمام وولفرهامبتون ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي إيران تهاجم غروسي: تكراره للاتهامات لا يغير الواقع ميلان يسقط في فخ التعادل أمام ساسولو ويهدر فرصة الابتعاد بالصدارة

الاعيان يقر قوانين عدلها النواب

الاعيان يقر قوانين عدلها النواب
القلعة نيوز -

أقر مجلس الأعيان في جلسته الاثنين برئاسة فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، على قرارات مجلس النواب بشأن قوانين: التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، وإلغاء قانون سجلات الأراضي، ومعدّلين قانوني المخابرات، وخدمة الضباط في القوات المسلحة.

وتشير الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، إلى إدراك الدول العربية لخطورة الاستنساخ البشري، وما ينجم عنه من اعتداء على كرامة الإنسان وخصوصيته، وقناعتها بضرورة توحيد الرؤى حول موضوع الاستنساخ، ووضعه في الإطار الشرعي والأخلاقي والقانوني، ليسهل التعامل معه في ظل التطورات المتسارعة في مجال العلوم الطبية.

ووافق الأعيان على إلغاء قانون سجلات الأراضي لعدم الحاجة لوجوده، بعد نفاذ أحكام قانون الملكية العقارية لسنة 2019، والذي تنص المادة 222 منه على وجوب إصدار نظام يحدد الإجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على السجل العقاري في حالات تلف أي من وثائقه بصورة كلية أو جزئية.

ويعزز القانون المعدّل لقانون المخابرات العامة مبدأ حق التقاضي على درجتين، من خلال إنشاء محكمة استئناف عسكرية في الدائرة، وتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية، وتحديد اختصاصاتها، والأحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في المخابرات، فيما ينقل القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، اختصاصات من مجلس الوزراء إلى وزير المالية لتسهيل الإجراءات والتخفيف من التركيز الإداري لمجلس الوزراء حتى يتفرغ للأعمال الاستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات، وذلك بحسب الأسباب الموجبة للقانون.