شريط الأخبار
"صناعة الأردن" : قطاع الجلدية والمحيكات قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيين بعد تجنيدهما للقتال في روسيا فعاليات في عجلون: الأردن يحتكم للحكمة في مواجهة التحديات العراق يمدد إغلاق أجوائه 72 ساعة 47 شهيدا في غارات إسرائيلية على قضاء بعلبك القوات المسلحة والأمن العام يستعرضان إجراءات حماية المملكة والتعامل مع تداعيات التصعيد الإقليمي إيران: انطلاق الموجة الـ25 من "الوعد الصادق 4".. ومقتل 21 جندي أميركي خلال 24 ساعة الإمارات: إيران أطلقت 16 صاروخا و121 طائرة مسيرة على أراضينا اليوم رغم تعهداتها لدول الجوار وزارة الخارجية تحذر من تجنيد الأردنيين في الجيش الروسي وتتابع استعادة جثامين ضحايا التجنيد إضاءة الخزنة في البترا بالأزرق تكريماً لضحايا الشرطة اعتقال نجل مارادونا قمة مرتقبة بين الرمثا والوحدات تشعل سباق الدوري في الجولة 19 العمل الليلي والسرطان: محكمة مارسيليا تعترف بسرطان الثدي كمرض مهني جدل تحكيمي يشعل مواجهة سيلتا فيغو وريال مدريد.. هدف قاتل وقرارات الـVAR تحت المجهر وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد لبنان بعد فشل عملية كوماندوز آبل تكشف عن MacBook Neo تهديد أمريكي لإيران: ضرب محتمل لمناطق جديدة وفيات السبت 7-3-2026 الأردن يرفع مستوى الجاهزية العسكرية ويعزز الدفاع الجوي لحماية سماء المملكة تنسيق حكومي مع قطاعات التجارة والخدمات لضمان انسياب حركة البضائع للمملكة

الاعيان يقر قوانين عدلها النواب

الاعيان يقر قوانين عدلها النواب
القلعة نيوز -

أقر مجلس الأعيان في جلسته الاثنين برئاسة فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، على قرارات مجلس النواب بشأن قوانين: التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، وإلغاء قانون سجلات الأراضي، ومعدّلين قانوني المخابرات، وخدمة الضباط في القوات المسلحة.

وتشير الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، إلى إدراك الدول العربية لخطورة الاستنساخ البشري، وما ينجم عنه من اعتداء على كرامة الإنسان وخصوصيته، وقناعتها بضرورة توحيد الرؤى حول موضوع الاستنساخ، ووضعه في الإطار الشرعي والأخلاقي والقانوني، ليسهل التعامل معه في ظل التطورات المتسارعة في مجال العلوم الطبية.

ووافق الأعيان على إلغاء قانون سجلات الأراضي لعدم الحاجة لوجوده، بعد نفاذ أحكام قانون الملكية العقارية لسنة 2019، والذي تنص المادة 222 منه على وجوب إصدار نظام يحدد الإجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على السجل العقاري في حالات تلف أي من وثائقه بصورة كلية أو جزئية.

ويعزز القانون المعدّل لقانون المخابرات العامة مبدأ حق التقاضي على درجتين، من خلال إنشاء محكمة استئناف عسكرية في الدائرة، وتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية، وتحديد اختصاصاتها، والأحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في المخابرات، فيما ينقل القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، اختصاصات من مجلس الوزراء إلى وزير المالية لتسهيل الإجراءات والتخفيف من التركيز الإداري لمجلس الوزراء حتى يتفرغ للأعمال الاستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات، وذلك بحسب الأسباب الموجبة للقانون.