شريط الأخبار
حماس تطالب بتوفير معدات وطواقم لانتشال الجثث بسبب تسريب فيديو «سديه تيمان» .. استقالة المدعية العسكرية بـ "إسرائيل" الفراعنة يعودون.. إقبال هائل على صور الذكاء الاصطناعي "رسالة" من السيسي قبل ساعات من افتتاح المتحف الكبير قصف إسرائيلي على خان يونس ونسف مبانٍ في البريج وغزة الصفدي: يجب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق السلام الأردن يهنئ الجزائر وأنتيغوا وباربودا بمناسبة عيد الثورة وذكرى الاستقلال الشرع يغلق مكتب شقيقه ويسحب سيارات موظفين الجيش الإسرائيلي: 3 جثث تسلمناها من غزة ليست لرهائن وزير الطاقة يتفقد محطة القواطع الكهربائية في الرامة ويطّلع على جاهزيتها مختصون بتكنولوجيا المعلومات: الأردن يشهد تحولا حقيقيا في الثقافة الرقمية الصحة: تخفيض أسعار 97 صنفا دوائيا بنسب تتراوح من 5 - 72% اقتصاديون: مشروعات الحكومة بالعاصمة تحقق التنمية الشاملة وتجذب الاستثمار نمو التجارة الإلكترونية يعزز قطاع البريد في الأردن المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة الشيخ زايد السميران المساعيد ردًا على المومني : اين الإنجازات الفعلية التي حققتها الحكومة وزير الإدارة المحلية يؤكد أهمية الاستفادة من البيوت التراثية بشكل مثالي سيراليون تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي قراران أمميان بشأن شرق أوسط خال من أسلحة النووية وخطورتها الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة غداً

الكلالدة: التعليمات تلزم القائمة الانتخابية بفتح حساب بنكي مشترك بين أعضائها

الكلالدة: التعليمات تلزم القائمة الانتخابية بفتح حساب بنكي مشترك بين أعضائها


القلعة نيوز-

أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة أنه يتوجب على القوائم المترشحة للانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر، فتح حساب بنكي مشترك بين أعضاء القائمة الانتخابية وباسم القائمة الانتخابية.

جاء ذلك، خلال لقاء الكلالدة أمس برئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونيين وذلك لغايات الرقابة على الحسابات البنكية للحملات الانتخابية المعتمدة للقوائم المترشحة للانتخابات النيابية المقبلة.

وأشار الكلالدة إلى حرص الهيئة المستقلة للانتخاب على التواصل مع شركاء العملية الانتخابية بما فيهم جمعية المحاسبين القانونيين، موضحا أن الهيئة عملت على مراجعة كافة التشريعات والتعليمات الناظمة للعملية الانتخابية بهدف الوصول الى انتخابات حرة ونزيهة، ووفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية فانه يتوجب على القوائم المترشحة فتح حساب بنكي مشترك بين أعضاء القائمة الانتخابية وباسم القائمة خلال (48) ساعة من قبول طلب الترشح على ان تكون مسؤولية الاعضاء تضامنية تظهر موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية، وان ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الانفاق منه على الأوجه المحددة في نموذج الافصاح المعد لهذه الغاية، وكذلك الزام القائمة بتعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية واوجه الانفاق متى طلبت ذلك، على أن يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.

وفيما يتعلق بسقوف الحملات الانتخابية فأوضح أنها للقائمة الانتخابية وليست للمرشح على ان لا يتجاوز الانفاق على الحملة السقف المحدد للدائرة الانتخابية والبالغ (5) دنانير لكل ناخب في دوائر العاصمة والزرقاء واربد ومبلغ (3) دنانير لكل ناخب في باقي الدوائر الانتخابية.

وبين الكلالدة أن التعليمات التنفيذية نصت على اغلاق الحساب البنكي بانتهاء العملية الانتخابية بناء على اشعار خطي من الهيئة وتوزيع الرصيد بالتساوي بين أعضاء القائمة الانتخابية، ويقوم البنك باغلاق الحساب المشترك وتوزيع الرصيد بالتساوي بين أعضاء القائمة الانتخابية في حال تم اشعار البنك خطيا بوجود نزاع بينهم او بعضهم ويعتبر من قبيل النزاع اعتراض أي عضو من أعضاء القائمة على مفوض القائمة الانتخابية او طلبه وقف الحساب او تجميده او تعديل شروطه دون موافقة باقي ألاعضاء ، او عند وقوع حجز تحت يد البنك او منع تصرف على أموال أو تصرفات أي من أعضاء القائمة الانتخابية حيث يتم حجز نصيب من وقع الحجز على أمواله وتقسيم الرصيد بين باقي الأعضاء، وانسحاب أو وفاة او اعسار او فقدان أهلية أي من أعضاء القائمة الانتخابية ما لم يتم الاتفاق مع البنك على الابقاء على الحساب مشتركا بين باقي الأعضاء، ومخالفة أي من التشريعات والانظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي أو الجهات الرقابية المختصة. ويتوجب على القائمة الانتخابية وفق الكلالده أن تقر بأنه لم يسبق لها فتح حساب بنكي لهذه الغاية لدى أي من البنوك المرخصة في المملكة، وان تلتزم القائمة على سبيل التضامن والتكافل بأحكام التشريعات والقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بالاستناد اليها وعلى وجه الخصوص قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله.-الدستور