شريط الأخبار
التحصين الذاتي... وزير الثقافة يفتتح ملتقى العقبة الثقافي الثالث بالصور تخريج الفوج السادس والخمسون لكلية القادسية اتفاقية بين وزارة البيئة وجامعة البلقاء التطبيقية لإنشاء واستدامة حديقة علّان الذكية البيئية القوات الروسية تنفذ طلعة جوية فوق بحر البلطيق وتطلق صاروخا باليستيا مسؤول في الأهلي يوضح حقيقة حصول "زيزو" على 100 مليون وتقاضي تريزيجيه بالعملة الأجنبية "بلومبرغ": الاتحاد الأوروبي يعد حزمة إجراءات تجارية ضد الصين ضبط مخدرات في بحر العرب بقيمة تناهز مليار دولار ما حقيقة تبرع رونالدو قائد النصر السعودي بمليوني دولار لأطفال غزة؟ الرواشدة يلتقي رئيس المركز الوطني للبحث والتطوير في البادية ولي العهد يتابع تمرينا تعبويا لكتيبة التدخل السريع (صور) "مستشار العشائر" يتفقد موقع مهرجان الأردن لسباقات الهجن والشعر النبطي في وادي رم قرارات مجلس الوزراء وزير الطاقة: نعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز ليكون بديلا عن المستورد الصفدي يؤكد أولوية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة حسان يعمم على المؤسسات الحكومية باعتماد التراسل الإلكتروني الكنيست يصوت على مقترح قانون بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل "العقبة الرقمية" تؤكد أهمية ترسيخ مكانة الأردن كمركز رقمي إقليمي "المعونة الوطنية" ينظم ورشة لمناقشة مسودة سياسة التمكين الاقتصادي العقبة في رؤى ولي العهد: من منفذ بحري إلى محرك وطني للتنمية الشاملة

المركزي يحدد نسب قصوى لعمولات منح ائتمان والتأخر في السداد والسداد المبكر

المركزي يحدد نسب قصوى لعمولات منح ائتمان والتأخر في السداد والسداد المبكر

* لا غرامات تأخير بعد 4 أشهر


*المركزي يحدد نسب قصوى لعمولات منح ائتمان والتأخر في السداد والسداد المبكر

القلعة نيوز- أصدر محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل شركس، تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر، وفق عدد الجريدة الرسمية الصادر الخميس.

وبحسب التعليمات، تكون الحدود القصوى للعمولات التي يمكن لشركة التمويل استيفاؤها مقابل الأنشطة والخدمات التي تقدمها لعملائها، ولا يجوز للشركة فرض أي عمولة تحت أي مسمى غير مذكورة في الجدول ادناه.

وينظر البنك المركزي في أي طلب يرد من الشركات بخصوص أي عمولة غير مذكورة في الجدول ادناه، على أن يتضمن الطلب مبررات ذلك، وعلى أن ينشر أي تعديل في الجريدة الرسمية.

ووفق التعليمات، يتوجب على شركة التمويل الأصغر اتباع الإجراءات ادناه عند السداد المبكر سواء تم السداد من قبل العميل أو من خلال جهة تمويلية أخرى:

أولا: إذا كانت نسبة الفائدة متناقصة:

-في حال رغبة العميل بسداد القرض خلال أول ستة أقساط من عمر القرض: يتم استيفاء المتبقي من الأقساط الستة الأولى كاملة (أصل الدين والفوائد)، ثم يقوم للعميل بسداد رصيد القرض المتبقي بعد القسط السادس (أصل الدين دون الفائدة المتبقية).

- في حال رغبة العميل بسداد القرض بعد القسط السادس: يقوم العميل بسداد رصيد القرض كما هو بتاريخ السداد (أصل الدين دون الفائدة المتبقية).

ثانيا: في حال زيادة مبلغ القرض (Top Up) يتم الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

- اتباع الإجراءات الواردة أعلاه لغايات احتساب المبلغ المتبقي من القرض للسداد.

-عدم احتساب عمولة سداد مبكر على مبلغ السداد.

وبحسب التعليمات، يجب على شركة التمويل الأصغر عدم فرض أي عمولات بعد أربعة أشهر من تاريخ توقف العميل عن الدفع لغايات احتساب عمولات التأخير، ويتم احتساب العمولة لكل دفعة على حدة على الا يتجاوز عدد أيام التأخير لكل دفعة 30 يومًا، وإيقاف الاحتساب بعد أربعة أشهر وعلى الا يتجاوز مجموع أيام التأخير في حال التوقف عن السداد (لغايات احتساب الغرامة) عن 120 يومًا.

وأكدت التعليمات ضرورة افصاح الشركات للعملاء بشفافية وبالطرق كافة التي تضمن وصول المعلومة للعملاء، بما في ذلك أسعار العمولات التي تستوفيها على الأنشطة كافة والخدمات التي تقدمها أو أي تعديل يطرأ عليها، واتاحتها محدثة باستمرار.

واستثنت التعليمات من العمولات المرتبطة بشرط أو بشروط يفرضها طرف ثالث، على أن يتم تحديدها بالعقد الموقع مع العميل.

ولا يحوز للشركة إضافة أي عمولات أو تأمينات أو أي مبالغ إضافية أخرى تزيد على الكلف المحددة بالعقد الموقع مع العميل.

وختمت التعليمات، "للبنك في حال مخالفة الشركة لأي من أحكام هذه التعليمات، أن يفرض أي عقوبة أو إجراء أو أكثر من العقوبات والإجراءات الواردة في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وتعديلاته".