شريط الأخبار
ناصر الدين تدعو إلى التعمق في دراسة "الإدارة المحلية" الصفدي: العبث بالقدس والمقدسات لعب بالنار يدفع باتجاه الكارثة من المتوقع خروج وزير الداخلية والأشغال والسياحة والاستثمار و التنمية الاجتماعية وتطوير القطاع العام و الشباب و الزراعة في التعديل الوزاري القريب ..تفاصيل العراق والأردن ومصر يتفقون على تفعيل آلية التعاون الثلاثي لتعزيز التكامل الاقتصادي وأمن الطاقة البيان الختامي لاجتماع عمّان الوزاري لدعم القدس يدين السياسات والإجراءات الإسرائيلية جمعية الإخاء الأردنية العراقية و السفارة السورية في عمّان تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك اتفاق مرتقب لفتح مضيق هرمز الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية أمام ميناء ينبع في البحر الأحمر وزيرة الخارجية الفلسطينية: القدس تواجه أخطر مراحل الاستهداف الإسرائيلي مصر: محاولات إنهاء الوصاية الهاشمية لن تحقق لإسرائيل الأمن Campaign Middle East تختار حملة أمنية "درب الأساطير" ضمن أبرز خمس حملات إبداعية في الشرق الأوسط لشهر حزيران وزير الخارجية السعودي: نقدر دور الأردن برعاية المقدسات بالقدس وصون هويتها الجزائر: القدس تتعرض لمشروع استيطاني يستهدف هويتها العراق يدعو إلى تحرك سياسي ودبلوماسي لحماية الوضع التاريخي والقانوني في القدس "البوتاس العربية" تمول مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الكرك الحكومي "الجامعة العربية" تدعو إلى تعميم بيان اجتماع القدس على المنظمات الدولية وزير الخارجية التونسي: نرفض الإجراءات الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي بالقدس الصفدي: إسرائيل تخرق حرمة المقدسات وتحاصر حرية العبادة مذكرة تفاهم بين "شومان" و"جت" لتعزيز القراءة واستثمار وقت التنقل في المعرفة الجزائر: القدس تتعرض لمشروع استيطاني يستهدف هويتها

الحباشنة يكتب : المحكمة الدولية: أمام امتحان كفاءة إما قانون الغاب أو قانون الإنسانية

الحباشنة يكتب : المحكمة الدولية: أمام امتحان كفاءة إما قانون الغاب أو قانون الإنسانية
المحامي الفهد الحباشنة/ محامي وكاتب أردني
الجهاز القضائي الدولي أمام امتحان كفاءة: محكمة العدل والمحكمة الجنائية إما قانون الغاب أو قانون الإنسانية ما نشهده من قرارات وإجراءات لكل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية سواء لصالح أي من أطراف الدعوى المنظورة منذ اشهر مضت، ما هي من منظورٍ شخصي إلا مراحل مفصلية لإثبات قدرة هذا الجهاز القضائي الدولي على تثبيت مكانته وتحقيق أهدافه التي أنشئ من أجله. اذ لطالما تم إعطاء الهالة الكبرى لهذه المحاكم لغايات فض النزاعات الدولية، وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة والإنصاف، وتنفيذ مبادئ العدالة والمساواة، وتعزيز سيادة القانون. وأهم ما في ذلك (محاسبة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي)!!
نعم،، مانشيتات عريضة ملهمة، ولحن عذب للأذن، يبعث الطمأنينة في النفوس ويبث الأمل عند الشعوب أن هناك جهة رقابية صارمة، تنصف المظلومين وتحاسب الطغاة! لكن ما يجري مؤخراً هو امتحان لكفائة هذه المحاكم بل وتثبيت مكانتها.. فما الذي يجري؟
*ممارسة الصلاحيات
المحكمة الجنائية الدولية (ICC) لها صلاحيات واسعة لإصدار مذكرات اعتقال ضد الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم تدخل ضمن اختصاصها. وهذه الجرائم تضم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وجرائم العدوان. فمن بين صلاحياتها إصدار مذكرات اعتقال، إذ للمحكمة صلاحية إصدار المذكرة بناءً على طلب المدعي العام للمحكمة عند وجود دليل كافٍ يثبت تورط الشخص المطلوب في ارتكاب أي من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة.
إذ يتم توقيف الأفراد المطلوبين وتسليمهم إلى المحكمة بالتعاون مع الدول الأعضاء في المحكمة لتنفيذ مذكرات الاعتقال.
*ماذا لو كان طلب اعتقال شمل أفراداً في دول غير أعضاء؟
بالرغم من أن المحكمة تعتمد بشكل أساسي على تعاون الدول الأعضاء، إلا أنها يمكن أن تطلب من دول غير أعضاء التعاون في تنفيذ مذكرات الاعتقال من خلال القنوات الدبلوماسية أو عبر قرارات مجلس الأمن الدولي. فدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر عدد من الأبيات الشعرية في حقوق الانسان وتحقيق العدالة، فمن باب أولى أن تكون ذراعاً ورديفاً للمحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ قراراتها، وتحقيق رؤيتها. ولكن من سخرية المشهد، هو ما صدر من تصريحات -غير عقلانية- على لسان عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين الرسميين، أولها بأن قرار المحكمة الجنائية لا يسري على أي من الولايات المتحدة أو إسرائيل، وثانيها طلب فرض العقوبات على المحكمة الجنائية وأعضائها وعزل مدعيها العام. وآخرها عدم دحض التصريحات الصادرة عن وزراء إسرائيليين بأن الرد على قرارات المحكمة لابد أن يكون باحتلال رفح!!
*الإجراءات القضائية
يمكن للأفراد المطلوبين الطعن في مذكرات الاعتقال أمام المحكمة، ولكن يجب عليهم تقديم الأدلة اللازمة لدعم طعنهم.
كما يمكن للمحكمة إصدار مذكرات توقيف مؤقتة ضد الأفراد المشتبه بهم حتى يتم تقديم الأدلة الكاملة اللازمة لإصدار مذكرات اعتقال دائمة.
إذ أن المحكمة الجنائية الدولية تعتمد على مبدأ الاختصاص التكميلي، مما يعني أنها تتدخل فقط عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الخطيرة المذكورة.
*السند القانوني
المواد من نظام روما الأساسي توفر السند القانوني للصلاحيات والإجراءات التي تتبعها المحكمة الجنائية الدولية في إصدار وتنفيذ مذكرات الاعتقال.
-تمتع المحكمة الجنائية الدولية بصلاحيات واسعة لإصدار مذكرات اعتقال ضد الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم تدخل ضمن اختصاصها، مثل الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجرائم العدوان. وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة، يمكن للمحكمة إصدار مذكرات اعتقال بناءً على طلب المدعي العام عندما يكون هناك دليل كافٍ يثبت أن الشخص المطلوب يُشتبه في ارتكابه جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة (المادة 58). ويتوجب على الدول الأعضاء التعاون مع المحكمة في تنفيذ مذكرات الاعتقال، مما يشمل توقيف الأفراد المطلوبين وتسليمهم إلى المحكمة (المادتين 86 و89).
-بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحكمة طلب التعاون من الدول غير الأعضاء من خلال القنوات الدبلوماسية أو عبر قرارات مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (المادتين 13 و 87). وفيما يتعلق بالإجراءات القضائية، يمكن للأفراد المطلوبين الطعن في مذكرات الاعتقال أمام المحكمة، ويتعين عليهم تقديم الأدلة اللازمة لدعم طعنهم (المادة 59). كما يمكن للمحكمة إصدار مذكرات توقيف مؤقتة ضد الأفراد المشتبه بهم حتى يتم تقديم الأدلة الكاملة اللازمة لإصدار مذكرات اعتقال دائمة (المادة 92).
– كما وتعتمد المحكمة على مبدأ الاختصاص التكميلي، مما يعني أنها تتدخل فقط عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الخطيرة المذكورة (المادة 17).
وبالنتيجة…إذا كانت القرارات الصادرة عن المحكمة تُنفذ بانتقائية و/أو عشوائية، وأن ليس لها أي ولاية على من هو قوي، بل وتقتصر ولايتها وتنفيذ مذكراتها وقراراتها على دولٍ دون عون أو نصير… وبالتالي عدم تجاوزها لهذا الامتحان الصعب، لفراغ الأسباب الأساسية التي أنشأت هذه المحكمة المستقلة من أجلها…فلا بد من دكها كما كان تأسيسها، وليغلب قانون الغاب على قانون الإنسانية.
راي اليوم