شريط الأخبار
اتفاق للتعاون في تبادل الغاز بين الأردن ولبنان وسوريا اقتصاديون: التجارة الخارجية للمملكة جسدت القدرة على الصمود أمام التحديات الجيوسياسية خارجية باكستان: إعادة السفينة "توسكا" لإيران تهدف لبناء الثقة من جانب واشنطن الجيش الإيراني يعلن منع دخول المدمرات الأمريكية إلى مضيق هرمز الأردن يشارك في معرض FHA سنغافورة 2026 لتعزيز الصادرات الغذائية إيران تهدد بمهاجمة أي قوة أجنبية تقترب من هرمز السير تطلق ثاني مركبة محطمة على طريق إربد الأمن يبدأ الاحتفال بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي بفعاليات توعوية ولي العهد يشيد بهدف موسى التعمري في زمنٍ تختلط فيه الأصوات وتضيع فيه البوصلة… يبقى الرجالُ مواقف، وتبقى المبادرات الصادقة هي الفارق بين من يتكلم… ومن يفعل عمان الأهلية تحتضن بطولة الجامعات للتايكواندو وتُتوّج الفائزين وتُحرز المركز الأول (طالبات) ووصيف المركز الثاني (طلاب) ترامب: إطلاق عملية "مشروع الحرية" لتحرير السفن في مضيق هرمز "رفضته إيران بقوة".. وكالة "فارس" توضح حقيقة البنود المتعلقة بالتخصيب ومضيق هرمز الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرات للسفن المتواجدة قبالة رأس الخيمة الإماراتية وزارة الثقافة تنظم ندوة حول السردية الأردنية في جرش الاحد المقبل المواد الخام والفرص الضائعة... إيران: ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا ارتقاء المعرفة وبصمات للتنمية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التمكين والحماية المجتمعية الشخص الأكثر مرونة هو من ينهار في هدوء .. بحسب علم النفس وزير البيئة: أهمية تبسيط إجراءات الخدمات للمواطنين في إربد

الحكومة تخضع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل

الحكومة تخضع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل
القلعة نيوز:

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على تأييد الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع حول خضوع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل.

ويتضمَّن القرار التأكيد على أنَّ صندوق الاستثمار المشترك معفى من الضريبة المفروضة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات؛ كونه لا يعتبر شركة مالية بالمعنى المحدد في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000م، كما أنه ليس من الجهات المستثناة من الإعفاء الوارد في المادة 8/1/4 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014م.

كما يتضمَّن القرار أن تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل قطعية مقدارها 0.08% (ثمانية بالعشرة آلاف) من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع سنداً لأحكام المادة 21 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015م، ولا تخضع لأحكام المادة 11/ب من قانون ضريبة الدخل النافذ المتعلقة بنسب ضريبة الدخل التي تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري.

وينصّ القرار كذلك على أن الأرباح الموزعة من صندوق الاستثمار المشترك على حملة الوحدات الاستثمارية في الصندوق معفاة من ضريبة الدخل، كون صندوق الاستثمار المشترك لا يعتبر شركة مالية.

ويأتي هذا القرار لغايات تحفيز إنشاء الصناديق الاستثمارية وتعزيز دورها في تنمية السوق المالي لتكون رافعة للنمو الاقتصادي وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه هذه الغاية.