شريط الأخبار
الوحدات بطلا لكأس الاردن السعودية تبدأ فرض غرامات وترحيل مخالفي الحج دون تصريح الملك وولي العهد يحضران عقد قران الأميرة عائشة بنت فيصل الرئاسة السورية تحسم الجدل ... الشرع لن يشارك في أعمال القمة العربية المزمع عقدها في بغداد الأردن يدين بأشد العبارات اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي نظيره السعودي بالرياض ابنة شاعر الأردن وصفية مصطفى وهبي التل تبرق برسالة شكر لوزير الثقافة مصطفى الرواشدة ولي العهد السعودي يكرم فريق أهلي جدة بعد تتويجه التاريخي بدوري أبطال آسيا روسيا ترحب بالاتفاق الصيني الأمريكي لخفض الرسوم.. دفعة للاقتصاد العالمي ترامب: نأمل في إطلاق سراح مزيد من الرهائن في غزة والعائلات تريد استعادة رفات القتلى كأنهم أحياء كم نقطة يحتاجها برشلونة لتتويجه رسميا في الدوري الإسباني؟ منتدى "روسيا - العالم الإسلامي" يشهد مشاركة قياسية من 103 دول هيئة البث الإسرائيلية تؤكد تسليم الأسير عيدان ألكسندر للصليب الأحمر "اليويفا" يعلن عن حَكم نهائي دوري أبطال أوروبا الاخبار السيئة.... السياسة الاردنيه والمشهد الإعلامي دروس التاريخ الدموية... الشيباني: اتفاق على عقد قمة حكومية أردنية سورية في دمشق وزير الخارجية: الدمار في غزة وصل لدرجة لا يمكن للعالم الاستمرار بالسكوت عنه الصفدي: دعمنا لسوريا مطلق واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة

النائب الفايز: يجب إعادة النظر بقانون المحافظة على املاك الدولة

النائب الفايز: يجب إعادة النظر بقانون المحافظة على املاك الدولة

قال النائب محمد عناد الفايز في جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الأربعاء لمناقشة قرار "قانونية النواب" بشأن مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة أن القانون يوجد به اشكالية كبيرة ويجب اعادة النظر به بعناية.
وبين الفايز في حديثه تحت القبة أنه من المؤيدين لحماية أملاك الدولة ولكن يوجد فهم خاطئ لتعريف مفهوم املاك الدولة، حيث أن ما نسبته 72٪ من أراضي الدولة غير مسجلة في أملاك الخزينة.
وتابع، يجب التنويه على وجود تداخل ما بين قانون المحافظة على أملاك الدولة وقانون الملكية العقارية والذي أشتمل على 224 مادة، حيث الغت المادة 223 منه كافة القوانين السابقة.
وكشف الفايز في حديثه عن وجود قرارات لمجلس الوزراء تقضي بحل مشاكل التسوية إلا أنها لم تطبق، لذلك سيؤدي هذا القانون الى الكثير من المشاكل داخل المجتمع الأردني ويجب إعادة النظر في هذا القانون.