شريط الأخبار
الحرس الثوري: يمكن إنهاء الحرب إذا أوقفت واشنطن تهديداتها وتجاوبت مع المطالب الإيرانية أبو غزالة: لا مشروع حكومي للاستثمار إلا بمشاركة محليَّة 30% كحد أدنى نائب الملك يكرم قيادات مشاركة في أعمال مؤتمر مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي الأردن يعزي سوريا بضحايا انفجار مخزن لجمع الأسلحة ومُخلَّفات الحرب 14 قتيلا و11 إصابة في انفجار مستودع أسلحة قرب سرمدا في ريف إدلب القاضي: التحرك الدولي ضد المستوطنات يعكس تنامي إدراك العالم لخطورة الاحتلال حسان: نريد لمؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي أن يخرج بصورة تليق بسمعة الأردن ومكانته إعلام سوري: إصابات بانفجار قرب سرمدا بريف إدلب الشمالي محلل سياسي: الاعتداءات الإيرانية سلوك ناتج عن رغبة في توسيع دائرة الحرب الصفدي والشيباني يجريان مباحثات موسعة إعلان نتائج مسابقة الفنون التشكيلية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات الحراسيس يزور سلاح الجو وقاعدة موفق السلطي: ركيزة في منظومة الدفاع الوطني الصفدي إلى دمشق ويلتقي الرئيس السوري الشرع الجيش يحبط 4 محاولات تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة كيا PV5 تحصد برونزية IDEA 2026 وحملتها تتأهل للنهائيات د. أمل نصير مديرًا عامًا لمركز التوثيق الملكي "زين" ترتقي بتقييمها في مؤشر MSCI ESG إلى AA زين ترعى بطولة Royal Fighting Championship لدعم المواهب الرياضية الأردنية "فرح" تعلن عن حدائق جديدة في 6 محافظات .. حسان يوجه بالبدء تتويج الفائزين بالنسخة المحلية العاشرة من جائزة أورنج للمشاريع الريادية المجتمعية لعام 2026

المركزي يحدد نسب قصوى لعمولات منح ائتمان والتأخر في السداد والسداد المبكر

المركزي يحدد نسب قصوى لعمولات منح ائتمان والتأخر في السداد والسداد المبكر

* لا غرامات تأخير بعد 4 أشهر


*المركزي يحدد نسب قصوى لعمولات منح ائتمان والتأخر في السداد والسداد المبكر

القلعة نيوز- أصدر محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل شركس، تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر، وفق عدد الجريدة الرسمية الصادر الخميس.

وبحسب التعليمات، تكون الحدود القصوى للعمولات التي يمكن لشركة التمويل استيفاؤها مقابل الأنشطة والخدمات التي تقدمها لعملائها، ولا يجوز للشركة فرض أي عمولة تحت أي مسمى غير مذكورة في الجدول ادناه.

وينظر البنك المركزي في أي طلب يرد من الشركات بخصوص أي عمولة غير مذكورة في الجدول ادناه، على أن يتضمن الطلب مبررات ذلك، وعلى أن ينشر أي تعديل في الجريدة الرسمية.

ووفق التعليمات، يتوجب على شركة التمويل الأصغر اتباع الإجراءات ادناه عند السداد المبكر سواء تم السداد من قبل العميل أو من خلال جهة تمويلية أخرى:

أولا: إذا كانت نسبة الفائدة متناقصة:

-في حال رغبة العميل بسداد القرض خلال أول ستة أقساط من عمر القرض: يتم استيفاء المتبقي من الأقساط الستة الأولى كاملة (أصل الدين والفوائد)، ثم يقوم للعميل بسداد رصيد القرض المتبقي بعد القسط السادس (أصل الدين دون الفائدة المتبقية).

- في حال رغبة العميل بسداد القرض بعد القسط السادس: يقوم العميل بسداد رصيد القرض كما هو بتاريخ السداد (أصل الدين دون الفائدة المتبقية).

ثانيا: في حال زيادة مبلغ القرض (Top Up) يتم الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

- اتباع الإجراءات الواردة أعلاه لغايات احتساب المبلغ المتبقي من القرض للسداد.

-عدم احتساب عمولة سداد مبكر على مبلغ السداد.

وبحسب التعليمات، يجب على شركة التمويل الأصغر عدم فرض أي عمولات بعد أربعة أشهر من تاريخ توقف العميل عن الدفع لغايات احتساب عمولات التأخير، ويتم احتساب العمولة لكل دفعة على حدة على الا يتجاوز عدد أيام التأخير لكل دفعة 30 يومًا، وإيقاف الاحتساب بعد أربعة أشهر وعلى الا يتجاوز مجموع أيام التأخير في حال التوقف عن السداد (لغايات احتساب الغرامة) عن 120 يومًا.

وأكدت التعليمات ضرورة افصاح الشركات للعملاء بشفافية وبالطرق كافة التي تضمن وصول المعلومة للعملاء، بما في ذلك أسعار العمولات التي تستوفيها على الأنشطة كافة والخدمات التي تقدمها أو أي تعديل يطرأ عليها، واتاحتها محدثة باستمرار.

واستثنت التعليمات من العمولات المرتبطة بشرط أو بشروط يفرضها طرف ثالث، على أن يتم تحديدها بالعقد الموقع مع العميل.

ولا يحوز للشركة إضافة أي عمولات أو تأمينات أو أي مبالغ إضافية أخرى تزيد على الكلف المحددة بالعقد الموقع مع العميل.

وختمت التعليمات، "للبنك في حال مخالفة الشركة لأي من أحكام هذه التعليمات، أن يفرض أي عقوبة أو إجراء أو أكثر من العقوبات والإجراءات الواردة في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وتعديلاته".