شريط الأخبار
الملكة رانيا: الإثنين غاليين على قلبي بس الجاي أغلى.. الله يتمم بخير بتوجيهات ملكية ... رئيس الديوان يطمئن على صحة الوزير الأسبق عيد الفايز "أوتشا": قيود الاحتلال تمنع الوصول للرعاية الصحية في الضفة الغربية تقرير: تنسيق مصري أميركي لعودة النازحين إلى شمال غزة الولايات المتحدة تبدأ أكبر عملية ترحيل لمهاجرين غير نظاميين استطلاع: تراجع شعبية نتنياهو وارتفاع المطالب باستقالته هولندا تتصدر القائمة الأوروبية لجهة الصادرات الأردنية العام الماضي ايمن الصفدي .. الصوت الأردني الذي وصل كل ارجاء العالم ، حنكة دبلوماسية ودفاع عن الحق أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم وغدا وعدم استقرار جوي الأحد ترمب يحظر على الاحتياطي الفدرالي تطوير عملة رقمية مليون دينار قيمة صادرات المملكة إلى الاتحاد الأوروبي حتى تشرين الثاني لعام 2024 الصبيحي : أتحدّى وزير العمل البكار أن يأتي برقم دقيق حول عدد العمالة الوافدة .. تراجع الفاتورة النفطية للمملكة بنسبة 8.6% خلال 11 شهرا من العام 2024 "الطيران المدني": البت بتسيير رحلات جوية من الأردن لمطار حلب الدولي في القريب العاجل الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء اليوم وزير الداخلية يعلن اطلاق خدمة الشهادات الرقمي مطلع الشهر المقبل وزير الداخلية مازن الفراية يلتقي المدير الاقليمي للمنظمة الدولية للهجرة سوريا .. تجميد الحسابات البنكية لشركات وأفراد مرتبطين بالأسد وزير الصناعة : دعوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سوريا ‏الصفدي: تلبية حقوق الفلسطينيين في الحرية والدولة المستقلة هو أساس السلام.

المركزي يحدد نسب قصوى لعمولات منح ائتمان والتأخر في السداد والسداد المبكر

المركزي يحدد نسب قصوى لعمولات منح ائتمان والتأخر في السداد والسداد المبكر

* لا غرامات تأخير بعد 4 أشهر


*المركزي يحدد نسب قصوى لعمولات منح ائتمان والتأخر في السداد والسداد المبكر

القلعة نيوز- أصدر محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل شركس، تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر، وفق عدد الجريدة الرسمية الصادر الخميس.

وبحسب التعليمات، تكون الحدود القصوى للعمولات التي يمكن لشركة التمويل استيفاؤها مقابل الأنشطة والخدمات التي تقدمها لعملائها، ولا يجوز للشركة فرض أي عمولة تحت أي مسمى غير مذكورة في الجدول ادناه.

وينظر البنك المركزي في أي طلب يرد من الشركات بخصوص أي عمولة غير مذكورة في الجدول ادناه، على أن يتضمن الطلب مبررات ذلك، وعلى أن ينشر أي تعديل في الجريدة الرسمية.

ووفق التعليمات، يتوجب على شركة التمويل الأصغر اتباع الإجراءات ادناه عند السداد المبكر سواء تم السداد من قبل العميل أو من خلال جهة تمويلية أخرى:

أولا: إذا كانت نسبة الفائدة متناقصة:

-في حال رغبة العميل بسداد القرض خلال أول ستة أقساط من عمر القرض: يتم استيفاء المتبقي من الأقساط الستة الأولى كاملة (أصل الدين والفوائد)، ثم يقوم للعميل بسداد رصيد القرض المتبقي بعد القسط السادس (أصل الدين دون الفائدة المتبقية).

- في حال رغبة العميل بسداد القرض بعد القسط السادس: يقوم العميل بسداد رصيد القرض كما هو بتاريخ السداد (أصل الدين دون الفائدة المتبقية).

ثانيا: في حال زيادة مبلغ القرض (Top Up) يتم الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

- اتباع الإجراءات الواردة أعلاه لغايات احتساب المبلغ المتبقي من القرض للسداد.

-عدم احتساب عمولة سداد مبكر على مبلغ السداد.

وبحسب التعليمات، يجب على شركة التمويل الأصغر عدم فرض أي عمولات بعد أربعة أشهر من تاريخ توقف العميل عن الدفع لغايات احتساب عمولات التأخير، ويتم احتساب العمولة لكل دفعة على حدة على الا يتجاوز عدد أيام التأخير لكل دفعة 30 يومًا، وإيقاف الاحتساب بعد أربعة أشهر وعلى الا يتجاوز مجموع أيام التأخير في حال التوقف عن السداد (لغايات احتساب الغرامة) عن 120 يومًا.

وأكدت التعليمات ضرورة افصاح الشركات للعملاء بشفافية وبالطرق كافة التي تضمن وصول المعلومة للعملاء، بما في ذلك أسعار العمولات التي تستوفيها على الأنشطة كافة والخدمات التي تقدمها أو أي تعديل يطرأ عليها، واتاحتها محدثة باستمرار.

واستثنت التعليمات من العمولات المرتبطة بشرط أو بشروط يفرضها طرف ثالث، على أن يتم تحديدها بالعقد الموقع مع العميل.

ولا يحوز للشركة إضافة أي عمولات أو تأمينات أو أي مبالغ إضافية أخرى تزيد على الكلف المحددة بالعقد الموقع مع العميل.

وختمت التعليمات، "للبنك في حال مخالفة الشركة لأي من أحكام هذه التعليمات، أن يفرض أي عقوبة أو إجراء أو أكثر من العقوبات والإجراءات الواردة في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وتعديلاته".