شريط الأخبار
ماكرون يدعو إلى اعتراف فرنسي بريطاني مشترك بدولة فلسطين الصين والدول العربية تطلق مركزًا للتعاون العلمي والتكنولوجي في مجال الصحة العامة وزير الزراعة يرعى حفل تخريج المشاركين بمشروع "بذور للنمو والتطور الشامل" الأردن يرسم ملامح مستقبل الشباب العربي بإطلاق استراتيجية السلام والأمن رئيس الوزراء: العقبة أمامها فرص كبيرة ومشاريع استراتيجيَّة وهذا يتطلَّب جهوداً مضاعفة لدعمها وتنفيذها توقيف 4 طلاب أردنيين في روسيا .. والخارجية تتابع مسؤولة أممية: قتل الأطفال أثناء انتظار المساعدات في غزة أمر غير مقبول النائب أيمن أبو هنية يوجه أسئلة نيابية لوزير التعليم العالي حول دقة تصريحاته الاخيرة وهل تخدم صورة الأردن التعليمية. الملك يسلط الضوء على فرص الاستثمار في الأردن خلال لقاء مع ممثلين عن كالبرز في كاليفورنيا الشرفات يكشف حجم الإنجازات التي قدمها مجلس بلدية ام القطين والمكيفتة ويعلن ترشحه للدورة القادمة البترا تحتفي باليوبيل الذهبي للعلاقات الأردنية المكسيكية بإضاءة الخزنة بألوان العلم المكسيكي . الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق مع اسرائيل لزيادة مساعدات غزة واشنطن ترفع العقوبات عن الوزير العراقي المقيم في الأردن محمد مهدي صالح توقف خدمات دفاع مدني غزة ضمن فعاليات "صيف الأردن ... عروض الدرون" تزين سماء جرش مساء غدًا الجمعة العين الملقي يبحث والسفير الياباني تعزيز التعاون البرلماني وزيرة التنمية: اعتماد التقارير الطبية الحديثة لذوي الإعاقة في حالات تجديد الإعفاء من رسوم تصريح العمل غرايبة: الاستثمار في المملكة بوابة لاقتصادات بحجم 50 تريليون دولار الصحة النيابية: سلامة المياه والأغذية أولوية وطنية الرئيس السوري يفاجئ عريسًا في أحد الحمامات الدمشقية

المركزي يحدد نسب قصوى لعمولات منح ائتمان والتأخر في السداد والسداد المبكر

المركزي يحدد نسب قصوى لعمولات منح ائتمان والتأخر في السداد والسداد المبكر

* لا غرامات تأخير بعد 4 أشهر


*المركزي يحدد نسب قصوى لعمولات منح ائتمان والتأخر في السداد والسداد المبكر

القلعة نيوز- أصدر محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل شركس، تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر، وفق عدد الجريدة الرسمية الصادر الخميس.

وبحسب التعليمات، تكون الحدود القصوى للعمولات التي يمكن لشركة التمويل استيفاؤها مقابل الأنشطة والخدمات التي تقدمها لعملائها، ولا يجوز للشركة فرض أي عمولة تحت أي مسمى غير مذكورة في الجدول ادناه.

وينظر البنك المركزي في أي طلب يرد من الشركات بخصوص أي عمولة غير مذكورة في الجدول ادناه، على أن يتضمن الطلب مبررات ذلك، وعلى أن ينشر أي تعديل في الجريدة الرسمية.

ووفق التعليمات، يتوجب على شركة التمويل الأصغر اتباع الإجراءات ادناه عند السداد المبكر سواء تم السداد من قبل العميل أو من خلال جهة تمويلية أخرى:

أولا: إذا كانت نسبة الفائدة متناقصة:

-في حال رغبة العميل بسداد القرض خلال أول ستة أقساط من عمر القرض: يتم استيفاء المتبقي من الأقساط الستة الأولى كاملة (أصل الدين والفوائد)، ثم يقوم للعميل بسداد رصيد القرض المتبقي بعد القسط السادس (أصل الدين دون الفائدة المتبقية).

- في حال رغبة العميل بسداد القرض بعد القسط السادس: يقوم العميل بسداد رصيد القرض كما هو بتاريخ السداد (أصل الدين دون الفائدة المتبقية).

ثانيا: في حال زيادة مبلغ القرض (Top Up) يتم الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

- اتباع الإجراءات الواردة أعلاه لغايات احتساب المبلغ المتبقي من القرض للسداد.

-عدم احتساب عمولة سداد مبكر على مبلغ السداد.

وبحسب التعليمات، يجب على شركة التمويل الأصغر عدم فرض أي عمولات بعد أربعة أشهر من تاريخ توقف العميل عن الدفع لغايات احتساب عمولات التأخير، ويتم احتساب العمولة لكل دفعة على حدة على الا يتجاوز عدد أيام التأخير لكل دفعة 30 يومًا، وإيقاف الاحتساب بعد أربعة أشهر وعلى الا يتجاوز مجموع أيام التأخير في حال التوقف عن السداد (لغايات احتساب الغرامة) عن 120 يومًا.

وأكدت التعليمات ضرورة افصاح الشركات للعملاء بشفافية وبالطرق كافة التي تضمن وصول المعلومة للعملاء، بما في ذلك أسعار العمولات التي تستوفيها على الأنشطة كافة والخدمات التي تقدمها أو أي تعديل يطرأ عليها، واتاحتها محدثة باستمرار.

واستثنت التعليمات من العمولات المرتبطة بشرط أو بشروط يفرضها طرف ثالث، على أن يتم تحديدها بالعقد الموقع مع العميل.

ولا يحوز للشركة إضافة أي عمولات أو تأمينات أو أي مبالغ إضافية أخرى تزيد على الكلف المحددة بالعقد الموقع مع العميل.

وختمت التعليمات، "للبنك في حال مخالفة الشركة لأي من أحكام هذه التعليمات، أن يفرض أي عقوبة أو إجراء أو أكثر من العقوبات والإجراءات الواردة في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وتعديلاته".