شريط الأخبار
الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش الأردن يرسخ مكانته مركزا إقليميا لصناعة الألعاب الإلكترونية هيئة الإعلام تعمم بحظر النشر بقضية موظف دائرة الآثار العامة النائب الرياطي يسال رئيس الوزراء عن نقل مدربي محطات المعرفة الاميرة أية بنت فيصل تحضر مباراة كرة الطائرة بين الأردن وهونغ كونغ في بطولة آسيا للناشئات ( صور ) الهيئة الخيرية الأردنية توزع وجبات طعام ساخنة و1000 طرد غذائي في قطاع غزة منتدى التواصل الحكومي يستضيف أمين عام وزارة التربية والتعليم السلط وكفرنجة يلتقيان الثلاثاء في نهائي كأس الأردن لكرة اليد البطاطا والخيار بـ25 قرش في السوق المركزي اليوم أعمال صيانة وتخطيط على طريق العدسية–ناعور باتجاه الشونة وتنبيهات للسائقين ارتفاع أصول صندوق استثمار الضمان إلى 18 مليار دينار بنمو 1.7 مليار خلال 2025 تحويل مستحقات معلمي التعليم الإضافي والمسائي والمخيمات ورياض الأطفال للبنوك ارتفاع أسعار الذهب في الأردن 40 قرشًا وعيار 21 يسجل 81.70 دينارًا بيرس مورغان يكشف أول سر من مقابلته المنتظرة مع كريستيانو رونالدو عذبها زوجها وحبسها بالحمام.. وفاة ثلاثينية بسبب التعذيب في الزرقاء سوريا.. إصابات في هجوم مركّب على مقر عسكري الذهب يستعيد بريقه ويصعد مع بداية الأسبوع أرني سلوت يعلق على إنجاز محمد صلاح بعد هدفه أمام أستون فيلا عاجل زخات مطرية متوقعة على مناطق في المملكة اليوم شرطة الاحتلال تعتقل المدعية العسكرية الإسرائيلية

كيف تحل الأحزاب السياسية ،،، بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،،

كيف تحل الأحزاب السياسية ،،، بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،،
القلعة نيوز:
الأحزاب السياسية هي شخصيات اعتبارية سياسية مرخصةبموجب قوانين وأنظمة وتعليمات دستورية، تعمل تحت مظلة الدستور وقانون الأحزاب السياسية ، وتتشكل وفق إجراءات إدارية تسلسلية قانونية ، وحل أي حزب ليس بالأمر السهل ، ولا يخضع الحل لمزاج الشارع العام ، أو مجلس النواب ، أو أي مؤسسة أو سلطة، وإنما بموجب حالتين، الأولى قرار قضائي قطعي ، في حال ارتكاب الحزب مخالفات دستورية وقانونية جسيمة وأعمال غير مشروعة، والحالة الثانية ، بقرار من الهيئة العامة للحزب بحل نفسه، بالكيفية التي يحددها ويؤطرها النظام الأساسي للحزب فقط، وخلاف ذلك لا يتم حلها بقرار إداري أو نيابي من مجلس النواب، إذا كانت الدولة، دولة مؤسسات دستورية وقانونية ، باستثناء الدولة التي تعمل بموجب قانون الأحكام العرفية ، أو قانون الطوارئ ، وهنا تلجأ الدولة إلى حل الأحزاب أو أي حزب بموجب هذه القوانين ، وبالإستناد اليها، وقانون الأحزاب السياسية في الأردن حدد الآلية التي يتم من خلالها حل أي حزب سياسي ، وهو اللجوء إلى القضاء ، بدءاً من محكمة البداية ،
وهناك اعمال يحظر على الحزب أن يلجأ إليها ، منها حسب ما جاء بنص الفقرة (ج) من نص المادة (15) من قانون الأحزاب السياسية ونصها " عدم اللجوء للعنف أو التحريض عليه بجميع أشكاله والامتناع عن إقامة أي تنظيمات عسكرية، أو شبه عسكرية " .
كما يحظر على الحزب سنداً لأحكام الفقرة ج من نص المادة 24 من القانون تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من :
1- أي دولة أو جهة غير أردنية أو شخص غير أردني.
2 - أي مصدر مجهول.
3- المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته 51% فأكثر من أسهمها.
كما تختص محكمة البداية كما " تحدثت سابقاً " بالنظر في دعوى حل الحزب التي يقيمها المجلس " مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب " في أي من الحالات التالية:
1- إذا خالف الحزب أحكام أي من الفقرتين ( 2) و (3) من المادة (16) من الدستور ونصهما :
1. للأردنيين حق الإجتماع ضمن حدود القانون.
2. للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.
2 - إذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب ارتباطا تنظيميا بجهة خارجية.
3- إذا قبل الحزب تمويلاً من أي جهة أو شخص خلافا لأحكام هذا القانون.
4 - إذا خالف الحزب أيا من أحكام القانون ولم يقم بتصويب المخالفة وفقاً لأحكام المادة (33) من القانون.
ووفقاً للفقرة (ج) من نص المادة (35) من القانون لمحكمة البداية أن تصدر قرارا مستعجلا بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى ، وعليها إصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة.
كما جاء في نص المادة (36) من القانون يتم حل الحزب بقرار من المحكمة تبعاً لقرار الإدانة بارتكاب أي من الجرائم التالية:
أ- التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح .
ب - تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور.
ج- المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها.
وبناء على ما تقدم فإن حل الأحزاب السياسية ، أو أي حزب يتم وفق المخالفات التي يرتكبها والتي وردت أعلاه ، وتثبت عليه بقرار قضائي من المحكمة ، وللحديث بقية.