شريط الأخبار
إيران: اليورانيوم المخصب لن ينقل إلى أي مكان الصفدي يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ودعم سيادته الشيخ عبد الرزاق عواد السرور يستظيف قامات وطنية وعشائرية في البادية الشمالية في مهرجان ولاء وانتماء واعتزاز بالعم ويؤكد : يومُ العلمِ عهدُ انتماءٍ راسخٍ للوطن وقيادتِه الهاشمية الحكيمة قائد البحرية الإيرانية: تصريحات ترامب بشأن الحصار البحري مجرد كلام مسؤول إيراني: خلافات كبيرة لا تزال قائمة بشأن الاتفاق مع أميركا نائب عام عمَّان يقرر حظر النشر في قضية فتاة أساءت للعلم الإدارة المحلية تحذر من أمطار رعدية وغبار أكسيوس: ترامب يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال يوم أو يومين موسكو: تعاون أوروبا مع أوكرانيا يدل على تزايد انخراطها في الحرب عطية: ما يجري في غزة إبادة جماعية تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا اتحاد الكتاب يحتفي بيوم العلم الأردني بحضور عربي واسع العقبة تحتفل بيوم العلم الأردني برفع الرايات والمسيرات الوطنية ( صور ) المدعي العام يوقف سيدة بجنحة تحقير العلم الأردني التلفزيون الإيراني: على السفن المارة عبر هرمز نيل موافقة الحرس الثوري ترامب: حظرنا على إسرائيل قصف لبنان .. ويكفي تعني يكفي الصفدي يشارك في اجتماع حول حرية الملاحة في مضيق هرمز ترامب: هرمز بات جاهزًا للملاحة .. شكرًا لكم الحبس من 6 أشهر إلى سنتين عقوبة الإساءة للعلم الأردني رئيس وزراء بريطانيا يقاوم مطالب بالاستقالة إيران: فتح مضيق هرمز بالكامل

كيف تحل الأحزاب السياسية ،،، بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،،

كيف تحل الأحزاب السياسية ،،، بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،،
القلعة نيوز:
الأحزاب السياسية هي شخصيات اعتبارية سياسية مرخصةبموجب قوانين وأنظمة وتعليمات دستورية، تعمل تحت مظلة الدستور وقانون الأحزاب السياسية ، وتتشكل وفق إجراءات إدارية تسلسلية قانونية ، وحل أي حزب ليس بالأمر السهل ، ولا يخضع الحل لمزاج الشارع العام ، أو مجلس النواب ، أو أي مؤسسة أو سلطة، وإنما بموجب حالتين، الأولى قرار قضائي قطعي ، في حال ارتكاب الحزب مخالفات دستورية وقانونية جسيمة وأعمال غير مشروعة، والحالة الثانية ، بقرار من الهيئة العامة للحزب بحل نفسه، بالكيفية التي يحددها ويؤطرها النظام الأساسي للحزب فقط، وخلاف ذلك لا يتم حلها بقرار إداري أو نيابي من مجلس النواب، إذا كانت الدولة، دولة مؤسسات دستورية وقانونية ، باستثناء الدولة التي تعمل بموجب قانون الأحكام العرفية ، أو قانون الطوارئ ، وهنا تلجأ الدولة إلى حل الأحزاب أو أي حزب بموجب هذه القوانين ، وبالإستناد اليها، وقانون الأحزاب السياسية في الأردن حدد الآلية التي يتم من خلالها حل أي حزب سياسي ، وهو اللجوء إلى القضاء ، بدءاً من محكمة البداية ،
وهناك اعمال يحظر على الحزب أن يلجأ إليها ، منها حسب ما جاء بنص الفقرة (ج) من نص المادة (15) من قانون الأحزاب السياسية ونصها " عدم اللجوء للعنف أو التحريض عليه بجميع أشكاله والامتناع عن إقامة أي تنظيمات عسكرية، أو شبه عسكرية " .
كما يحظر على الحزب سنداً لأحكام الفقرة ج من نص المادة 24 من القانون تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من :
1- أي دولة أو جهة غير أردنية أو شخص غير أردني.
2 - أي مصدر مجهول.
3- المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته 51% فأكثر من أسهمها.
كما تختص محكمة البداية كما " تحدثت سابقاً " بالنظر في دعوى حل الحزب التي يقيمها المجلس " مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب " في أي من الحالات التالية:
1- إذا خالف الحزب أحكام أي من الفقرتين ( 2) و (3) من المادة (16) من الدستور ونصهما :
1. للأردنيين حق الإجتماع ضمن حدود القانون.
2. للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.
2 - إذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب ارتباطا تنظيميا بجهة خارجية.
3- إذا قبل الحزب تمويلاً من أي جهة أو شخص خلافا لأحكام هذا القانون.
4 - إذا خالف الحزب أيا من أحكام القانون ولم يقم بتصويب المخالفة وفقاً لأحكام المادة (33) من القانون.
ووفقاً للفقرة (ج) من نص المادة (35) من القانون لمحكمة البداية أن تصدر قرارا مستعجلا بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى ، وعليها إصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة.
كما جاء في نص المادة (36) من القانون يتم حل الحزب بقرار من المحكمة تبعاً لقرار الإدانة بارتكاب أي من الجرائم التالية:
أ- التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح .
ب - تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور.
ج- المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها.
وبناء على ما تقدم فإن حل الأحزاب السياسية ، أو أي حزب يتم وفق المخالفات التي يرتكبها والتي وردت أعلاه ، وتثبت عليه بقرار قضائي من المحكمة ، وللحديث بقية.