شريط الأخبار
السفيرة جادو تبحث مع سفراء ومسؤولين أوروبيين سابقين تعزيز الحراك الداعم لفلسطين مندوبا عن وزير الثقافة ... الأمين العام يرعى افتتاح فعاليات مهرجان إربد الشعري الخامس الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء إسبانيا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها الأردن والبحرين يوقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجال الإسكان والتنمية الحضرية اجتماع حكومي سوري روسي رفيع المستوى في دمشق مشتركة في الأعيان تُناقش سبل تطوير السياحة العلاجية في المملكة انطلاق أعمال الاجتماع الأردني التونسي الخامس للمدن الصناعية في عمّان فرق أمنية تنفذ جولات لتوعية سائقي مركبات الشحن وصول وفد روسي برئاسة نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية إلى سوريا العراقيون يتصدرون تملك غير الأردنيين للعقار في الأردن منذ مطلع العام الحالي افتتاح الدورة الـ80 للجمعية العامة اليوم بكلمتين لغوتيريش وبيربوك وزير الخارجية اللبناني: الجيش سينزع سلاح حزب الله في منطقة جنوب الليطاني في غضون 3 أشهر دائرة الأراضي والمساحة: تراجع مبيعات الشقق في الأردن 9% الشهر الماضي 17 مليون دولار سنويا لبرنامج التغذية المدرسية في الأردن شحادة: 3 قرارات لتحفيز التداول في سوق عمّان وتعزيز ثقة المستثمرين ارتفاع حصيلة العدوان على غزة الى 64605 شهيدا النائب نفاع: الشباب هم حاضر ومستقبل الأوطان الأردن يشارك بإطلاق التقرير الإقليمي "البحث عن العدالة" في القاهرة ‏ توقيع أول اتفاقية تنفيذية لاستغلال خامات الذهب جنوب المملكة

الحكومة تخضع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل

الحكومة تخضع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل
القلعة نيوز:

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على تأييد الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع حول خضوع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل.

ويتضمَّن القرار التأكيد على أنَّ صندوق الاستثمار المشترك معفى من الضريبة المفروضة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات؛ كونه لا يعتبر شركة مالية بالمعنى المحدد في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000م، كما أنه ليس من الجهات المستثناة من الإعفاء الوارد في المادة 8/1/4 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014م.

كما يتضمَّن القرار أن تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل قطعية مقدارها 0.08% (ثمانية بالعشرة آلاف) من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع سنداً لأحكام المادة 21 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015م، ولا تخضع لأحكام المادة 11/ب من قانون ضريبة الدخل النافذ المتعلقة بنسب ضريبة الدخل التي تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري.

وينصّ القرار كذلك على أن الأرباح الموزعة من صندوق الاستثمار المشترك على حملة الوحدات الاستثمارية في الصندوق معفاة من ضريبة الدخل، كون صندوق الاستثمار المشترك لا يعتبر شركة مالية.

ويأتي هذا القرار لغايات تحفيز إنشاء الصناديق الاستثمارية وتعزيز دورها في تنمية السوق المالي لتكون رافعة للنمو الاقتصادي وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه هذه الغاية.