شريط الأخبار
ترامب: بعض الحاصلين على نوبل للسلام لم ينجزوا شيئًا مقارنة بي وزير خارجية فرنسا: أمن غزة ستحققه شرطة فلسطينية مدربة الرواشدة يزور الباحث في التراث حامد النوايسة ترامب: أنهينا الحرب في غزة وأعتقد أنه سيكون هناك سلام دائم ولي العهد يشيد بموقف فرنسا الداعم لإنهاء حرب غزة والاعتراف بفلسطين ماكرون: توسع الاستيطان في الضفة يتعارض مع خطة ترامب ولي العهد يلتقي مع رئيس أركان الجيش الفرنسي ويزور مقرا للدرك وزراء إسرائيليون يجتمعون لوضع اللمسات الأخيرة على وقف إطلاق النار بغزة رئيس حركة حماس في غزة: الاتفاق يتضمن فتح معبر رفح من كلا الاتجاهين الأمن العام يوضّح ملابسات الفيديو جرى تداوله يظهر إطلاق نار على منزل داخله سيدة في إربد ذوي الطفل محمد الخالدي يناشدون الديوان الملكي الهاشمي العامر الحية: الاتفاق يضمن الإفراج عن جميع النساء والأطفال المعتقلين ولي العهد عبر انستقرام: اليوم الثاني من الزيارة الرسمية إلى فرنسا حمدان: إسرائيل ستفرج عن 250 أسيرًا من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية بوتين: لا حل لملف النووي الإيراني الّا بالدبلوماسية والمفاوضات "السفير القضاة "يواصل حراكه الدبلوماسي في دمشق ويعقد عدة لقاءات لقاء رئيس مجلس أمناء الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا وعميد الكلية بأعضاء الهيئة التدريسية وزير الثقافة يزور لواءي مؤاب وعي في الكرك "احتفالية تليق بالحدث".. السيسي يجدد دعوته لترامب لزيارة مصر أردوغان يعلن أن تركيا ستشارك في مراقبة تطبيق الاتفاق بشأن غزة

الحكومة تخضع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل

الحكومة تخضع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل
القلعة نيوز:

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على تأييد الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع حول خضوع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل.

ويتضمَّن القرار التأكيد على أنَّ صندوق الاستثمار المشترك معفى من الضريبة المفروضة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات؛ كونه لا يعتبر شركة مالية بالمعنى المحدد في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000م، كما أنه ليس من الجهات المستثناة من الإعفاء الوارد في المادة 8/1/4 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014م.

كما يتضمَّن القرار أن تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل قطعية مقدارها 0.08% (ثمانية بالعشرة آلاف) من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع سنداً لأحكام المادة 21 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015م، ولا تخضع لأحكام المادة 11/ب من قانون ضريبة الدخل النافذ المتعلقة بنسب ضريبة الدخل التي تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري.

وينصّ القرار كذلك على أن الأرباح الموزعة من صندوق الاستثمار المشترك على حملة الوحدات الاستثمارية في الصندوق معفاة من ضريبة الدخل، كون صندوق الاستثمار المشترك لا يعتبر شركة مالية.

ويأتي هذا القرار لغايات تحفيز إنشاء الصناديق الاستثمارية وتعزيز دورها في تنمية السوق المالي لتكون رافعة للنمو الاقتصادي وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه هذه الغاية.