شريط الأخبار
ترامب: سألتقي نتنياهو "على الأرجح" في فلوريدا قريباً وزير الثقافة للنشامى : أداء مشرف وروح رياضية عالية الصفدي للنشامى: كفيتوا ووفيتوا الملكة تشكر النشامى.. "أداء مميز طوال البطولة" مهاجم المنتخب الوطني علي علوان يفوز بجائزة هداف بطولة كأس العرب الملك يشكر النشامى.. "رفعتوا راسنا" حسان لنشامى المنتخب الوطني: صنعتم أجمل نهائي عربي استشهاد طفل فلسطيني بانفجار مخلفات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة وزير التربية: الحكومة انتهت من مسودة قانون وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية المنتخب الوطني وصيفا في كأس العرب بعد مشوار تاريخي ومباراة مثيرة ويتكوف سيلتقي بمسؤولين قطريين ومصريين وأتراك لمناقشة اتفاق غزة ولي العهد والاميرة رجوة يتابعان مباراة النشامى في ستاد لوسيل مبارك لي نجل محمد النجار و وائل حباس بزفاف خليل ورعد اللغة التي نحبّها أكثر مما نستخدمها جامعة البلقاء التطبيقية وشركة الكهرباء الأردنية تبحثان شراكة أكاديمية في الذكاء الاصطناعي والطاقة وخلق فرص تشغيل للطلبة الملك والملكة يهنئان النشمي يزن النعيمات بالسلامة (فيديو) القريني: نهائي كأس العرب بين النشامى والمغرب يٌقام اليوم رغم الأمطار على ستاد لوسيل تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر رئيس الوزراء: ننتظر النشامى بتفاؤل وحماس في نهائي كأس العرب ولي العهد للجماهير الأردنية: التشجيع من البداية حتى صافرة النهاية

الحكومة تخضع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل

الحكومة تخضع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل
القلعة نيوز:

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على تأييد الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع حول خضوع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل.

ويتضمَّن القرار التأكيد على أنَّ صندوق الاستثمار المشترك معفى من الضريبة المفروضة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات؛ كونه لا يعتبر شركة مالية بالمعنى المحدد في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000م، كما أنه ليس من الجهات المستثناة من الإعفاء الوارد في المادة 8/1/4 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014م.

كما يتضمَّن القرار أن تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل قطعية مقدارها 0.08% (ثمانية بالعشرة آلاف) من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع سنداً لأحكام المادة 21 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015م، ولا تخضع لأحكام المادة 11/ب من قانون ضريبة الدخل النافذ المتعلقة بنسب ضريبة الدخل التي تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري.

وينصّ القرار كذلك على أن الأرباح الموزعة من صندوق الاستثمار المشترك على حملة الوحدات الاستثمارية في الصندوق معفاة من ضريبة الدخل، كون صندوق الاستثمار المشترك لا يعتبر شركة مالية.

ويأتي هذا القرار لغايات تحفيز إنشاء الصناديق الاستثمارية وتعزيز دورها في تنمية السوق المالي لتكون رافعة للنمو الاقتصادي وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه هذه الغاية.