شريط الأخبار
الحنيطي: الجاهزية القتالية أولوية قصوى .. ونواكب التطورات الميدانية الجيش: استهداف الأردن بـ 5 صواريخ ومسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية وفاة ثلاثة أطفال غرقا داخل بركة زراعية في منطقة الكريمة بمحافظة إربد مسؤول إيراني: وقف الاغتيالات ودفع التعويضات على رأس شروطنا لوقف الحرب البحرية الإيرانية تعلن إطلاق صواريخ باتّجاه حاملة طائرات أميركية رئيس وزراء إسبانيا: حرب الشرق الأوسط "أسوأ بكثير" من غزو العراق ألمانيا: نبذل جهدًا لإقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بإنهاء الحرب على إيران حزب الله: طرح التفاوض مع إسرائيل "تحت النار" هو "استسلام" "مصفاة البترول": مخزون الشركة من النفط الخام آمن ويغطي الطلب المحلي دون انقطاع الحكومة: حملة مكثفة على الأسواق.. ونتابع شكاوى الامتناع عن البيع الإمارات تتصدى لـ9 طائرات مسيرة إيرانية وزير الصحة: الأردن آمن دوائيا لعام كامل ولا رفع للأسعار الاحتلال يخلي 11 منزلاً ببلدة سلوان في القدس مدير الأمن العام يزور قيادة شرطة البادية الملكية ويلتقي مرتباتها ويُثني على الجهود المبذولة بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام ​تحذيرات عاجلة في العقبة مع بدء تأثرها بمنخفض جوي قوي وتوقعات بسيول جارفة التيار الديمقراطي يبدأ الخطوات العملية لمشروع الوحدة ابنة مايكل جاكسون تسعى للسيطرة على إمبراطورية "ملك البوب" السلطات التركية تلقي القبض على هاندة أرتشيل كارثة في ريال مدريد ..

الحكومة تخضع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل

الحكومة تخضع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل
القلعة نيوز:

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على تأييد الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع حول خضوع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل.

ويتضمَّن القرار التأكيد على أنَّ صندوق الاستثمار المشترك معفى من الضريبة المفروضة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات؛ كونه لا يعتبر شركة مالية بالمعنى المحدد في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000م، كما أنه ليس من الجهات المستثناة من الإعفاء الوارد في المادة 8/1/4 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014م.

كما يتضمَّن القرار أن تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل قطعية مقدارها 0.08% (ثمانية بالعشرة آلاف) من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع سنداً لأحكام المادة 21 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015م، ولا تخضع لأحكام المادة 11/ب من قانون ضريبة الدخل النافذ المتعلقة بنسب ضريبة الدخل التي تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري.

وينصّ القرار كذلك على أن الأرباح الموزعة من صندوق الاستثمار المشترك على حملة الوحدات الاستثمارية في الصندوق معفاة من ضريبة الدخل، كون صندوق الاستثمار المشترك لا يعتبر شركة مالية.

ويأتي هذا القرار لغايات تحفيز إنشاء الصناديق الاستثمارية وتعزيز دورها في تنمية السوق المالي لتكون رافعة للنمو الاقتصادي وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه هذه الغاية.