شريط الأخبار
وزير الحرب الأمريكي: أوامر رئاسية بنشر 500 جندي بعد الهجوم قرب البيت الأبيض ترامب: "الحيوان الذي أطلق النار على عنصري الحرس الوطني سيدفع ثمنا باهظا جدا أيا يكن" القبض على مطلوب متوارٍ عن الأنظار في إربد بحوزته سلاح ومواد مخدرة إغلاق البيت الأبيض بعد إصابة عسكريين بإطلاق نار في واشنطن "الأونروا": آلاف الفلسطينيين يعيشون في الشوارع أو بجانب منازلهم المدمرة في غزة إطلاق نار على اثنين من العسكريين قرب البيت الأبيض "معاريف": مصر تستعد للسيناريو الأسوأ بسبب لعبة نتنياهو واشنطن: ملتزمون باستخدام نفوذنا حيال الأزمة السودان البدور: تعيين 3 آلاف موظف في وزارة الصحة العام المقبل وزير الأوقاف: التطرف يبدأ بالتعصب الفردي وقد ينتهي بتخزين السلاح ومواجهة المجتمع الفايز: الأردن سيبقى عصيا على كل إرهابي ومتطرف وزير العمل: نتجه لتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في متابعة بيانات سوق العمل وزير الدفاع الإسرائيلي: لا مفر من استخدام القوة إذا لم يتخل حزب الله عن سلاحه إدخال معدات ثقيلة إلى غزة استعدادًا للمرحلة الثانية من خطة ترامب الأردن يحصد جائزتين في التميز الإعلامي العربي بتوجيهات ملكية .. العيسوي يزور مصابي الأجهزة الأمنية في مداهمة الرمثا اللواء الركن الحنيطي يلتقي قائد القوات المركزية الأميركية مندوبا عن جلالة الملكة .... وزير الثقافة يفتتح مهرجان الخزف والفخار الدولي الأول ( صور ) القاضي يزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا ( صور ) مندوبا عن الأمير علي.. المومني يرعى إطلاق المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي

الحكومة تخضع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل

الحكومة تخضع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل
القلعة نيوز:

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على تأييد الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع حول خضوع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل.

ويتضمَّن القرار التأكيد على أنَّ صندوق الاستثمار المشترك معفى من الضريبة المفروضة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات؛ كونه لا يعتبر شركة مالية بالمعنى المحدد في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000م، كما أنه ليس من الجهات المستثناة من الإعفاء الوارد في المادة 8/1/4 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014م.

كما يتضمَّن القرار أن تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل قطعية مقدارها 0.08% (ثمانية بالعشرة آلاف) من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع سنداً لأحكام المادة 21 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015م، ولا تخضع لأحكام المادة 11/ب من قانون ضريبة الدخل النافذ المتعلقة بنسب ضريبة الدخل التي تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري.

وينصّ القرار كذلك على أن الأرباح الموزعة من صندوق الاستثمار المشترك على حملة الوحدات الاستثمارية في الصندوق معفاة من ضريبة الدخل، كون صندوق الاستثمار المشترك لا يعتبر شركة مالية.

ويأتي هذا القرار لغايات تحفيز إنشاء الصناديق الاستثمارية وتعزيز دورها في تنمية السوق المالي لتكون رافعة للنمو الاقتصادي وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه هذه الغاية.