شريط الأخبار
شحادة: اقتصاد الأردن يواصل نموه رغم تحديات الإقليم ويسجل نموا بنسبة 2.9% الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد تضامنه الكامل معها قاليباف: نفضّل الدبلوماسية مع واشنطن ومستعدون للحرب وزير الثقافة : السردية الأردنية هي الرواية الوطنية والتوثيقية للإرث الحضاري والتاريخي للأردن البلبيسي تفتتح برنامج الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية إسرائيل: واجهنا قصفا غير مسبوق خلال الحرب مع إيران نتنياهو: لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان الملكية الأردنية: وفاة أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين بحادث حافلة في نيويورك الوزير والحالة النرجسية عبد الله مهند ظاظا.... مبارك صندوق النقد: الأردن يواصل إصلاحات ضريبية ومالية لتعزيز الإيرادات وخفض الدين العام مصدر في الداخلية : منع دخول وسفر 468 شخصا عبر جسر الملك حسين قطر تستضيف مبعوثين أميركيين وإيرانيين لمباحثات غير مباشرة الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات / تفاصيل مصادر : مفاوضات غير مباشرة الأربعاء بين وفدي أميركا وإيران إيران تتعهد بالرد على أي انتهاك أميركي لمذكرة التفاهم ألمانيا: اتفاق أميركا وإيران على وقف الهجمات يمنح فرصة للدبلوماسية الأمن يبحث عن طفل مفقود في الزرقاء منتدى الاستراتيجيات: الأردن أضاف 6 منتجات لسلة صادراته منذ 2009 دمشق تقرر تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري

العجارمة: مخالفة دستورية في منع الطعن بنتائج التوجيهي أمام القضاء

العجارمة: مخالفة دستورية في منع الطعن بنتائج التوجيهي أمام القضاء
القلعة نيوز -

أكد الوزير الاسبق الفقيه الدستوري الدكتور نوفان العجارمة، أن النص الوارد في البند (د) من المادة (13/ف) من مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والذي يقضي بأن تُعتبر قرارات الوزارة المتعلقة بإجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعية، ولا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري، يُعد – في شقه المتعلق بمنع الطعن القضائي – نصاً مخالفاً لأحكام الدستور؛ لمساسه المباشر بحق التقاضي وبمبدأ المشروعية وسيادة القانون.

وقال العجارمة، إن لا خلاف على أن المبررات التي ساقها وزير التربية والتعليم بشأن الحد من الاعتراضات الإدارية على نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) تنطلق من اعتبارات عملية وتنظيمية مشروعة، تهدف إلى استقرار المراكز القانونية وسرعة إعلان النتائج، وهو ما يدخل ضمن نطاق السلطة التقديرية للإدارة في تنظيم إجراءاتها.. إلا أن هذا الأمر يختلف جوهرياً عن مسألة تحصين القرارات من الرقابة القضائية؛ إذ لا يملك المشرّع – دستورياً – أن يحجب ولاية القضاء أو يمنع الأفراد من اللجوء إليه للطعن في القرارات الإدارية، ذلك أن حق التقاضي حق دستوري أصيل، والمحاكم مفتوحة للكافة، ولا يجوز تعطيله أو الانتقاص منه.

وأضاف، أن هذا التعديل التشريعي لا قيمة قانونية له، كونه يخالف المادة (5/أ/7) على اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في: الطعون التي يقدمها أي متضرر المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، ولو كانت محصنة بالقانون الصادرة بمقتضاه".

وبين العجارمة، أن هذا نص صريح يؤكد أن أي تحصين تشريعي للقرار الإداري لا يحول دون خضوعه لرقابة القضاء الإداري، مما يجعل أي محاولة لتحصين قرارات التوجيهي من الطعن القضائي عديمة الأثر القانوني، وقابلة للإهدار أمام القضاء.

وبين أن التمييز واجب بين: جواز تنظيم أو تقييد الاعتراضات الإدارية، وعدم جواز تحصين القرارات من الرقابة القضائية.

فالأول يدخل في نطاق الملاءمة الإدارية، أما الثاني فيصطدم مباشرة بمبادئ دستورية مستقرة، في مقدمتها حق التقاضي ومبدأ خضوع الإدارة للقانون.