شريط الأخبار
إيران تتوعد بمواصلة الرد على الضربات الأميركية وزارة الدفاع اليمنية: الحوثيين لا يستطيعون إغلاق مضيق باب المندب وأي محاولة ستواجه بضربات من الداخل والخارج الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات ترامب يعترف بأن إيران احتفظت بقدرات عسكرية رغم الضربات الأمريكية مجلس النواب الأمريكي يصوت على وقف الحرب ضد إيران ترامب : لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي العقيد المساعيد يتفقد القوة الملحقة بواجب الثانوية العامة في مدارس الوسط بيان أردني عربي إسلامي: أعمال اسرائيلية استفزازية تصعيدية وغير مقبولة الحنيطي يزور مقبرة أرلينغتون ويضع إكليلًا على ضريح الجندي المجهول الأردن: تضامن مطلق مع الكويت في أي خطوات لحماية سيادتها وأمنها الحنيطي ورئيس الأركان الامريكي يبحثان رفع مستويات الجاهزية والتنسيق العملياتي "يسرائيل هيوم": هدية المفاعل النووي للسعودية تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل رويترز: إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري وعتاد صواريخ للحوثيين حزب الإصلاح يدعو إلى موقف عربي ودولي حازم لوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى ويؤكد دعمه للوصاية الهاشمية بنك الأردن يطلق حملة القرض الشخصي لعام 2026 مع استرداد نقدي الملك يحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن الملك يجتمع برؤساء شركات كبرى في لندن لبحث توسيع التعاون الاقتصادي ولي العهد يستقبل الحكام الأردنيين بعد مشاركتهم في كأس العالم عمّان الأهلية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن توقعان مذكرة تعاون للتدريب والبحث العلمي حسان على مائدة النسور في السلط بحضور 100 شخصية

الشرفات: استبدال النائب الحزبي المفصول بـ"العامة" يتفق مع الدستور

الشرفات: استبدال النائب الحزبي المفصول بـالعامة يتفق مع الدستور
القلعة نيوز: - أكدّ العين السابق والمحامي الدكتور طلال الشرفات أنّ هناك ثمّة فرق واضح بين النائب الذي نجح عن القائمة الحزبية ونائب الدائرة المحلية حتى لو كان حزبياً من حيث مدى قدرة الحزب على استبداله بمن يلي آخر الناجحين في القائمة الحزبية؛ حيث يمكن للحزب عند فصل أحد أعضائه من النواب الناجحين عن القائمة الحزبية العامة أن يستبدله بمن يلي آخر الناجحين من القائمة الحزبية العامة، في حين لا يملك هذا الحق بالاستبدال للنائب المفصول من الحزب الذي نجح عن الدوائر المحلية.

وقال الشرفات إن هذا الحق الممنوح للحزب يجد أساسه الدستوري في المادتين (70 و 88) من الدستور الذي أحال بشكل واضح إلى قانون الانتخاب في هاتين المادتين مما يٌغني معه القول بأن الأساس في النص الدستوري المنع وليس الإباحة؛ الأمر الذي نستطيع معه القول بأن الدستور أباح تطبيق قانون الانتخاب وإجازة تبديل النائب المستقيل أو المفصول من الحزب بمن يلي آخر الناجحين وليس بالمطلق.

وأضاف أنه كاد أن يتفق مع مطالعة الدكتور نوفان العجارمة لولا وجود هاتين المادتين (70، 88) من الدستور الأمر الذي نسف كل المبررات التي أوردها في تسبيبه لهذا الرأي، فالمادة ‬(70) من الدستور نصت بالقول: "في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب".

المادة (88) من الدستور تقول: "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يُملأ محله إن كان عيناً بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائباً يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوماً من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوماً من تاريخ الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

وأكد العين السابق، أن الصفة الإجرائية لقانون الانتخاب لا تمنع المشرع الدستوري من الإحالة عليه، ولا تمنع من الرجوع إليه في حالة الشغور، وهو سلوك قويم ومحمود درج عليه في عدد كبير من نصوصه، ولا تنفي عن قانون الانتخاب بعض الأحكام الموضوعية؛ لأنه يتضمن أحكام ونصوص موضوعية كجرائم الانتخاب وغيرها.

وبيّن الدكتور الشرفات أن ما ذكره الزميل العجارمة لا يتعدى عن كونه اجتهاداً سياسياً لا يرقى إلى حالة المخالفة الدستورية، وهو أمر يمكن أن تتبناه القوى السياسية والأغلبية البرلمانية في المجالس القادمة.

وفنّد مبررات العجارمة بالقول أن تمثيل النائب للأمة لا يلغي حق الحزب في فصله؛ إذ إن مقاعد القائمة الحزبية هو تمثيل للأحزاب وليس للأشخاص، وتمثيل الأمة مستمر في النائب الجديد الذي تم استبداله، أما فيما يتعلق بنواب إقليمي "الألزاس واللورين" اللذين احتلتهما المانيا في مرحلة ما؛ فأن احزابهم لم تفصلهم -وقتذاك-، وإلا استبدلوا بالقطع إذا كانت القوانين الفرنسية تجيز ذلك، إضافة إلى أن هذا المثال لا ينطبق على الحالة الأردنية مثار النقاش..

أما فيما يتعلق بمخالفة قانون الانتخاب لأساسيات العمل البرلماني فهو قول محل نظر، إذ أن سيادة الأمة لا تنهار بالاستبدال في حالة الاستقالة من الحزب أو الفصل منه، وأن الفقرة (4) من المادة (48) من قانون الانتخاب تخلو من أي عوار دستوري.

وعلل قوله: بأن المقعد النيابي هو للحزب وأن الناخب الذي يجسّد بإرادته شرعية التمثيل النيابي يقوم بالاقتراع للحزب وليس للأشخاص من خلال القائمة الحزبية المغلقة، وبالتالي فهو لم يختار الأشخاص بذواتهم وإنما الحزب ببرامجه وثوابته ورؤاه السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ مبيناً أن النائب المفصول من الحزب يملك ضمانات قانونية بعدم التعسف في فصله، وله أن يطعن بقرار الفصل، ولا يمكن استبداله إلا بقرار قضائي قطعي.

وقال الشرفات أن القول بعدم دستورية ترشح أعضاء الأحزاب في الدوائر الانتخابية هو قول تعوزه الدقة والدليل والسند القانوني، سيّما وأن مقاعد القائمة الحزبية ليست "كوتا" للإكتفاء بها، وإنما تجسيد مرحلة الحكومات الحزبية ذات الأغلبية البرلمانية، سيّما وأن أبواب الأحزاب مشرعة لكل من يريد العمل الجماعي البرلماني.

وختم حديثه بالقول إن الاجتهاد والعصف الذهني جائز ومقبول ويسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، ويضيف إلى المخاض الفكري والسياسي مساحات للأخذ والردّ.