شريط الأخبار
الوزارة والنيابة ……………… والأخوة *"أمريكا أولاً؟ أم إسرائيل أولاً؟"* *"لماذا تسعى إسرائيل للتفرد بالمنطقة؟"* التحالف: استهداف مواقع عسكرية حوثية في اليمن الهند: استهداف ناقلة غاز مسال ترفع علم موزامبيق بالمياه الإيرانية عدة غارات تستهدف ميناء الحديدة اليمني استهداف جديد لسفينة سعودية في البحر الأحمر "أكسيوس": واشنطن ولندن تخططان لعقد مؤتمر لبحث إمكانية تشكيل تحالف لحماية الملاحة في مضيق هرمز ترامب: إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق الجيش الأمريكي يقصف خطأ ناقلة غاز ويقتل اثنين من طاقمها ضغوط وتهديدات استهدفت المحكمة الجنائية ومدعيها العام بسبب ملاحقة مسؤولين إسرائيليين عراقجي: لن نقبل بوقف إطلاق نار مؤقت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية تفتح تحقيقًا بشأن إساءة للرئيس السوري عزل مدعي عام الجنائية الدولية الذي أصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو الضمان الاجتماعي تطلق حسابها الرسمي على "لينكدإن" ضمن مبادرة "إعلام رقمي ذو جودة" ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بتحقيق تجاري ورسوم جمركية رويترز: باكستان وإيران تستكشفان مسارا لمحادثات جديدة مع واشنطن الأردن والمغرب يبحثان التدهور الخطير في القدس جراء الاستفزازات الإسرائيلية الصفدي: انتهاكات إسرائيل تدفع المنطقة نحو صراع كارثي السفارة الامريكية في الأردن: على رعايانا متابعة تعليمات الحكومة الأردنية

الدخل والمبيعات: أرباح صناديق الاستثمار المشترك من الأسهم وحصص الشركات لا تخضع للضريبة

الدخل والمبيعات: أرباح صناديق الاستثمار المشترك من الأسهم وحصص الشركات لا تخضع للضريبة
القلعة نيوز:

إشارة الى الخبر الذي تناولته بعض المواقع الالكترونية بخصوص قرار مجلس الوزراء المتعلق بضريبة الدخل على صناديق الاستثمار المشترك بصورة غير صحيحة وتخالف ما جاء في قرار مجلس الوزراء ومن منطلق الشفافية وتوضيح المعلومة فان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تود ان توضح ما يلي

ان مضمون قرار مجلس الوزراء جاء لينسجم مع الإجراءات المتعلقة بالتشجيع على تأسيس صناديق الاستثمار المشترك من خلال بيان ما تتمتع به هذه الصناديق من إعفاءات ومزايا وبشكل يؤيد ما جاء في الراي القانوني الصادر عن ديوان التشريع والراي بهذا الخصوص.

ان قرار مجلس الوزراء المشار اليه أكد على ان أرباح صناديق الاستثمار المشترك التي تحصل عليها من استثمارها في الشركات والمنشات من مساهمتها وحصصها في الشركات معفاة من ضريبة الدخل سندا لأحكام البند (8) من الفقرة(ا)من المادة (4) من القانون

أكد قرار مجلس الوزراء على ان صناديق الاستثمار المشترك تخضع لضريبة دخل مقطوعة وقطعية نسبتها 8 بالعشرة الاف من قيمة وبيع شراء الأسهم وذلك سندا لاحكام الفقرة(أ) من المادة (21) من نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (59) لسنة 2015 وتعديلاته ولا تخضع للنسبة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون ضريبة الدخل لان هذه النسبة والبالغة 8 بالعشرة الاف ضريبة قطعية.

وتود دائرة ضريبة الدخل ان توضح ان فرض ضريبة دخل او اخضاع أي دخل للضريبة يتطلب اصدار قانون او تعديل قانون وفقا لأحكام الدستور وهذا ما لم يتم.

وتؤكد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انها ستبقى منفتحة على جميع وسائل الاعلام بما فيها المواقع الالكترونية للرجوع اليها والحصول على المعلومات والايضاحات حول كل ما يتم نشره ومنها قرار مجلس الوزراء المشار اليه لإيصال الرسالة بصورة صحيحة وواقعية ولأتخالف مضمون القرار