شريط الأخبار
استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية المياه : 3ملايين متر مكعب خزنتها السدود من الامطار وجريان الاودية خلال الساعات الـ24 الماضية جلالة الملك عبدالله الثاني يغادر أرض الوطن إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأرصاد: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة وتحذيرات من السيول والرياح الشديدة نواب وأعيان البوادي: نرفض المحاولات اليائسة التي تهدد أمن المملكة رئيس الوزراء المصري: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الفلسطينية: الموقف الأردني ثابت فعاليات شعبية تدعو للمشاركة بوقفة رافضة لدعوات التهجير والوطن البديل الجمعة مقترح نيابي لإصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن العفو الدولية: أي خطة لترحيل الفلسطينيين قسرا جريمة حرب البيت الأبيض: نتوقع من الأردن ومصر قبول الفلسطينيين مؤقتًا حتى إعادة بناء وطنهم دوائر ومؤسسات تعلن جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية رفع جاهزية الطاقة الكهربائية والنفطية للتعامل مع الظروف الجوية تعليق الدوام في مدارس الطفيلة والشوبك الخميس الفراية يزور منطقة القسطل ويلتقي عددا من المستثمرين بالمنطقة. الرماضنة يهنئ الخال المصالحة الملك يؤكد لـ غوتيريش ضرورة دعم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا المستجدات بالمنطقة الأمن يعلن تأجيل أقساط السلف لشهري شباط وآذار إرادة ملكية بتعيين مجلس أمناء مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة للمغطس (أسماء)

افتاء توضح حكم إقراض المزارعين بشرط تسويق إنتاجهم

افتاء توضح حكم إقراض المزارعين بشرط تسويق إنتاجهم
القلعة نيوز - كشفت دائرة الإفتاء العام أنه لا يجوز شرعا أن تقوم شركة تسويق بإقراض المزارعين، وتشترط عليهم تسويق إنتاجهم مقابل عمولة، حتى لو كان القرض قرضاً حسناً؛ لأن ذلك من الربا.

وبينت الدائرة، في الفتوى رقم ( 3701) أن الأصل المقرر شرعاً أن المقرض لا يجوز له أن ينتفع بسبب قرضه أي منفعة مادية.

وأشارت إلى أنه قد قرر الفقهاء القاعدة الشرعية التي تقول: (إن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)؛ قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض"

وتاليا نص السؤال والجواب :
السؤال:

نرجو بيان الحكم الشرعي في قيام شركات التسويق الزراعي بمنح المزارعين قروضاً حسنة، ولكنها مشروطة بأن تقوم هذه الشركات بتسويق إنتاج المزارع في السوق، علماً بأنها تتقاضى نسبة من الربح تصل إلى 6%؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اشتراط شركة التسويق الزراعي على المقترضين بأن تسوق لهم إنتاجهم لا شك أنه يعود بالفائدة عليها، وهي هنا المقرض، والأصل المقرر شرعاً أن المقرض لا يجوز له أن ينتفع بسبب قرضه أي منفعة مادية؛ وقد قرر الفقهاء القاعدة الشرعية التي تقول: (إن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)؛ قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض" [نهاية المحتاج 3/ 424].
وعليه؛ فلا يجوز لشركة التسويق أن تقوم بإقراض المزارعين، وتشترط عليهم تسويق إنتاجهم مقابل عمولة ولو كان القرض قرضاً حسناً؛ لأن ذلك من الربا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم. والله تعالى أعلم.