شريط الأخبار
الراصد الجوي مأمون عقل: توقعات بتأثر الأردن بكتلة باردة جداً نهاية الشهر لماذا ينصح الأطباء بالكستناء؟ الإجابة في فوائدها المتعددة هل اقتربنا من علاج نهائي للسكر.. ما توصلت إليه أحدث الأبحاث زيت الزيتون أم الزيوت النباتية: أيهما أفضل لصحة قلبك؟ اعلان صادر عن وزارة الإدارة المحلية العقبة تنبض بالحماس استعداداً لانطلاق أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر 2025 التربية تستحدث 3 تخصصات مهنية جديدة ضمن برنامج BTEC لدعم التنمية المستدامة الأردن يشارك في الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية بنسخته الثالثة بالرياض السوق المركزي...البندورة (10_17) قرشا والخيار ( 20 _40 ) قرشا الأرصاد الجوية تحذر من ضباب وغبار وانخفاض الرؤية خلال الأيام المقبلة زخات مطرية خفيفة وطقس مائل للبرودة اليوم ولطيف الاثنين والثلاثاء بالتفاصيل...وزارات ومؤسسات حكومية تعلن عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة الأمن العام: حوادث مرورية وتعطلات مركبات تتسبب بإعاقة حركة السير في عدد من الطرق وفيات الأحد 16-11-2025 هطولات غزيرة وبلديات تفعّل خطة الطوارئ الأمير عمر بن فيصل يرعى اختتام فعاليات أولمبياد الروبوت الوطني مقتل 4 أشخاص بهجوم امريكي على قارب في الكاريبي الملك يشدد على أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة الرواشدة يرعى حفل تخريج الدورة الأولى من طالبات وطلاب مركز الفنون في عجلون

افتاء توضح حكم إقراض المزارعين بشرط تسويق إنتاجهم

افتاء توضح حكم إقراض المزارعين بشرط تسويق إنتاجهم
القلعة نيوز - كشفت دائرة الإفتاء العام أنه لا يجوز شرعا أن تقوم شركة تسويق بإقراض المزارعين، وتشترط عليهم تسويق إنتاجهم مقابل عمولة، حتى لو كان القرض قرضاً حسناً؛ لأن ذلك من الربا.

وبينت الدائرة، في الفتوى رقم ( 3701) أن الأصل المقرر شرعاً أن المقرض لا يجوز له أن ينتفع بسبب قرضه أي منفعة مادية.

وأشارت إلى أنه قد قرر الفقهاء القاعدة الشرعية التي تقول: (إن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)؛ قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض"

وتاليا نص السؤال والجواب :
السؤال:

نرجو بيان الحكم الشرعي في قيام شركات التسويق الزراعي بمنح المزارعين قروضاً حسنة، ولكنها مشروطة بأن تقوم هذه الشركات بتسويق إنتاج المزارع في السوق، علماً بأنها تتقاضى نسبة من الربح تصل إلى 6%؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اشتراط شركة التسويق الزراعي على المقترضين بأن تسوق لهم إنتاجهم لا شك أنه يعود بالفائدة عليها، وهي هنا المقرض، والأصل المقرر شرعاً أن المقرض لا يجوز له أن ينتفع بسبب قرضه أي منفعة مادية؛ وقد قرر الفقهاء القاعدة الشرعية التي تقول: (إن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)؛ قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض" [نهاية المحتاج 3/ 424].
وعليه؛ فلا يجوز لشركة التسويق أن تقوم بإقراض المزارعين، وتشترط عليهم تسويق إنتاجهم مقابل عمولة ولو كان القرض قرضاً حسناً؛ لأن ذلك من الربا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم. والله تعالى أعلم.