شريط الأخبار
محافظ جرش يدعو لعدم استخدام المياه من مصادر غير معتمدة الأردن يرحب باتفاق وقف النار بين الهند وباكستان المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة درون العيسوي يلتقي وفدين من أبناء عشيرة لحلوح ومن شباب معان / صور الأمير علي: أملنا كبير ببلوغ المونديال .. ونظام جديد سيحدث نقلة نوعية "المحامين" تشكل فريقا قانونيا لملاحقة المسيئين للوطن وتاريخه المشرف الضمان تخصص 2523 راتب تقاعد شيخوخة في الثلث الأول عيد ميلاد الأميرة بسمة بنت طلال يصادف غدا العيسوي يتفقد مشاريع تنموية في الزرقاء رغم الحملات المغرضة .. الأردن ثابت في دعمه لغزة النائب ابو تائه يزور منزل الشاب المفقود ويطالب الفوسفات بالتعويض وتشغيل والده .. ويشكر الجهات المختصة كأوراق الشجر في مهب الريح.. هآرتس: نتنياهو يرتجف من زيارة ترامب للشرق الأوسط ترامب: الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق النار بالكامل وبشكل فوري وزير سعودي يزور الهند وباكستان بعد ارتفاع حدة التوتر بين البلدين ملك البحرين يستقبل الشرع في أول زيارة رسمية له إلى المملكة (صور) الرئيس السوري يصل البحرين على رأس وفد رسمي هيومن أبيل الدولية: إنجازات "الهيئة الخيرية" وحجم تأثيرها غنيان عن التعريف مصر تحضّر لمؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالشراكة مع الأمم المتحدة وفلسطين الرئيس العراقي: القيادة السورية هي من تحدد مستوى المشاركة في القمة العربية في بغداد تقارير إعلامية: ترامب سيعترف بدولة فلسطينية أثناء زيارته للشرق الأوسط

افتاء توضح حكم إقراض المزارعين بشرط تسويق إنتاجهم

افتاء توضح حكم إقراض المزارعين بشرط تسويق إنتاجهم
القلعة نيوز - كشفت دائرة الإفتاء العام أنه لا يجوز شرعا أن تقوم شركة تسويق بإقراض المزارعين، وتشترط عليهم تسويق إنتاجهم مقابل عمولة، حتى لو كان القرض قرضاً حسناً؛ لأن ذلك من الربا.

وبينت الدائرة، في الفتوى رقم ( 3701) أن الأصل المقرر شرعاً أن المقرض لا يجوز له أن ينتفع بسبب قرضه أي منفعة مادية.

وأشارت إلى أنه قد قرر الفقهاء القاعدة الشرعية التي تقول: (إن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)؛ قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض"

وتاليا نص السؤال والجواب :
السؤال:

نرجو بيان الحكم الشرعي في قيام شركات التسويق الزراعي بمنح المزارعين قروضاً حسنة، ولكنها مشروطة بأن تقوم هذه الشركات بتسويق إنتاج المزارع في السوق، علماً بأنها تتقاضى نسبة من الربح تصل إلى 6%؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اشتراط شركة التسويق الزراعي على المقترضين بأن تسوق لهم إنتاجهم لا شك أنه يعود بالفائدة عليها، وهي هنا المقرض، والأصل المقرر شرعاً أن المقرض لا يجوز له أن ينتفع بسبب قرضه أي منفعة مادية؛ وقد قرر الفقهاء القاعدة الشرعية التي تقول: (إن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)؛ قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض" [نهاية المحتاج 3/ 424].
وعليه؛ فلا يجوز لشركة التسويق أن تقوم بإقراض المزارعين، وتشترط عليهم تسويق إنتاجهم مقابل عمولة ولو كان القرض قرضاً حسناً؛ لأن ذلك من الربا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم. والله تعالى أعلم.