شريط الأخبار
استئناف عمل ممر إنساني بريف درعا بعد تأمين المنطقة وزير الداخلية يزور متصرفية لواء بني كنانة في محافظة إربد المومني : مستوطنون إسرائيليون يواصلون اعتراض شاحنات المساعدات الأردنية المتجهة لغزة وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 572 موقوفًا إداريا الرواشدة يكشف أرقام الفعاليات الثقافية التي شاركت في مهرجان جرش السلطات الليتوانية تمنع مشاركة رياضيي التجذيف الروس الشباب في بطولة العالم الكويت تؤسس شركة استثمارية برأسمال 50 مليار دينار لاستهداف السوق السعودية سائحة بريطانية تزعم تعرضها للتحرش في سماء تونس الاتحاد الهندي يعين مدربا محليا للمنتخب بعد طلبات وهمية من تشافي وغوارديولا شركة بريطانية تعلن عن اكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز في البرازيل الغواصتان النوويتان "أوهايو" و"فيرجينيا": أيهما وصلت إلى مقربة من روسيا بأوامر من ترامب؟ نهاية الأسطورة لم تكن تقليدية… ما سر حرق جثة هالك هوغان؟ منتخب النشامى يلتقي روسيا والدومينيكان وديا المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة مديرية بيئة الزرقاء تطلق حملة "بهمتنا.. نحمي بيئتنا" في مدينة الأمير محمد للشباب النائب الخصاونة يكتب : اصطفاف الضرورة الجيش الأردني يستمر بإرسال المساعدات إلى قطاع غزة جواً "صحة غزة": إدخال شاحنات تحمل وحدات دم ومستهلكات طبية لمستشفيات قطاع غزة اليوم 5 وفيات بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال 24 ساعة نواب ديمقراطيون يحثون إدارة ترامب على الاعتراف بدولة فلسطينية

افتاء توضح حكم إقراض المزارعين بشرط تسويق إنتاجهم

افتاء توضح حكم إقراض المزارعين بشرط تسويق إنتاجهم
القلعة نيوز - كشفت دائرة الإفتاء العام أنه لا يجوز شرعا أن تقوم شركة تسويق بإقراض المزارعين، وتشترط عليهم تسويق إنتاجهم مقابل عمولة، حتى لو كان القرض قرضاً حسناً؛ لأن ذلك من الربا.

وبينت الدائرة، في الفتوى رقم ( 3701) أن الأصل المقرر شرعاً أن المقرض لا يجوز له أن ينتفع بسبب قرضه أي منفعة مادية.

وأشارت إلى أنه قد قرر الفقهاء القاعدة الشرعية التي تقول: (إن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)؛ قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض"

وتاليا نص السؤال والجواب :
السؤال:

نرجو بيان الحكم الشرعي في قيام شركات التسويق الزراعي بمنح المزارعين قروضاً حسنة، ولكنها مشروطة بأن تقوم هذه الشركات بتسويق إنتاج المزارع في السوق، علماً بأنها تتقاضى نسبة من الربح تصل إلى 6%؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اشتراط شركة التسويق الزراعي على المقترضين بأن تسوق لهم إنتاجهم لا شك أنه يعود بالفائدة عليها، وهي هنا المقرض، والأصل المقرر شرعاً أن المقرض لا يجوز له أن ينتفع بسبب قرضه أي منفعة مادية؛ وقد قرر الفقهاء القاعدة الشرعية التي تقول: (إن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)؛ قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض" [نهاية المحتاج 3/ 424].
وعليه؛ فلا يجوز لشركة التسويق أن تقوم بإقراض المزارعين، وتشترط عليهم تسويق إنتاجهم مقابل عمولة ولو كان القرض قرضاً حسناً؛ لأن ذلك من الربا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم. والله تعالى أعلم.