شريط الأخبار
بري يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب الاحتلال الجيش الأميركي ينفي استهداف مدمرتين بصواريخ إيرانية في بحر عُمان إيرلندا تحظر دخول الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش عون: على إيران عدم التدخل في شؤون لبنان أبو غزالة يعقد لقاءات اقتصادية مهمة في لندن لترويج الفرص الاستثمارية في المملكة قوات أمريكية تصعد على سفينة خاضعة لعقوبات في المحيط الهندي ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "رائعًا" وزارة العمل : 3 أشخاص فقط مثلوا الحكومة الأردنية في مؤتمر العمل الدولي ماكرون: حان الوقت لاستئناف المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا المحكمة العليا الأميركية تؤيد شركة الحكمة الأردنية في نزاع براءات اختراع دواء "فاسيبا" مخزون الأردن من القمح يقترب من مليون طن نشر مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الأردن ولبنان البرلمان العربي: الاحتلال يقود مشروعا لتصفية القضية الفلسطينية وجرّ المنطقة نحو التصعيد عُمان: عمليات تصدير النفط الخام من ميناء الفحل تسير بشكل طبيعية بوتين: روسيا تدعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية الصين تعتمد دواء مبتكرا لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية الشيوخ الأمريكي يصوت على تخصيص 70 مليار دولار لترحيل المهاجرين وفاة 49 شخصا عطشا في صحراء النيجر بعد تعطل شاحنة كانت تقلهم الفنان صخر حتر يطلق أغنيته الجديدة للمنتخب الوطني الأردني بعنوان “منتخبنا في الملعب” ترمب: إذا أُبرم اتفاق فقد التقي المرشد الإيراني

افتاء توضح حكم إقراض المزارعين بشرط تسويق إنتاجهم

افتاء توضح حكم إقراض المزارعين بشرط تسويق إنتاجهم
القلعة نيوز - كشفت دائرة الإفتاء العام أنه لا يجوز شرعا أن تقوم شركة تسويق بإقراض المزارعين، وتشترط عليهم تسويق إنتاجهم مقابل عمولة، حتى لو كان القرض قرضاً حسناً؛ لأن ذلك من الربا.

وبينت الدائرة، في الفتوى رقم ( 3701) أن الأصل المقرر شرعاً أن المقرض لا يجوز له أن ينتفع بسبب قرضه أي منفعة مادية.

وأشارت إلى أنه قد قرر الفقهاء القاعدة الشرعية التي تقول: (إن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)؛ قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض"

وتاليا نص السؤال والجواب :
السؤال:

نرجو بيان الحكم الشرعي في قيام شركات التسويق الزراعي بمنح المزارعين قروضاً حسنة، ولكنها مشروطة بأن تقوم هذه الشركات بتسويق إنتاج المزارع في السوق، علماً بأنها تتقاضى نسبة من الربح تصل إلى 6%؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اشتراط شركة التسويق الزراعي على المقترضين بأن تسوق لهم إنتاجهم لا شك أنه يعود بالفائدة عليها، وهي هنا المقرض، والأصل المقرر شرعاً أن المقرض لا يجوز له أن ينتفع بسبب قرضه أي منفعة مادية؛ وقد قرر الفقهاء القاعدة الشرعية التي تقول: (إن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)؛ قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض" [نهاية المحتاج 3/ 424].
وعليه؛ فلا يجوز لشركة التسويق أن تقوم بإقراض المزارعين، وتشترط عليهم تسويق إنتاجهم مقابل عمولة ولو كان القرض قرضاً حسناً؛ لأن ذلك من الربا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم. والله تعالى أعلم.