شريط الأخبار
3 عادات "سيئة" تدل على الذكاء العاطفي دليل النجاة من الصواعق .. خطوات تنقذ حياتك إذا حاصرك البرق في مكان مفتوح ثلوج الخميس في الأردن .. هذه المرتفعات قد تشهدها النائب المشاقبة يرتجل شعرًا تحت القبة: "نزلت على الشعب الفقير مصيبةٌ فيما يرى البكّار عن حسّاني" .. فيديو إمارات رزق تزوجت بعمر 15 عامًا وزوجها كان يكبرها بـ 31 سنة .. الفنانة السورية تكشف تفاصيل زواجها الأول من المخرج يوسف رزق 11 دقيقة نوم إضافية قد تنقذ حياتك .. دراسة تكشف سراً بسيطاً لصحة القلب إيران: السفن "غير المعادية" بإمكانها عبور مضيق هرمز البحرية الإيرانية تُطلق صواريخ باتّجاه حاملة طائرات أميركية الموافقة على توصيات المالية النيابية بشأن تقرير المحاسبة استقرار قطاع الدواجن ووفرة في اللحوم الحمراء اكتشاف علاج طبيعي للحد من خطر الإصابة بالسكري والسرطان انفجارات بالأراضي المحتلة والملايين يهربون للملاجئ .. تطورات ناقلة تايلاندية تعبر مضيق هرمز بأمان باكستان تسلم إيران مقترحا أميركيا ماذا قال تيم حسن عن النسخة التركية من الهيبة صيام السردين .. صيحة لإنقاص الوزن مثيرة للجدل الجمعية الوطنية لحماية المستهلك: ارتفاع أسعار الألبان نتيجة شركة واحدة وليس قرارًا حكوميًا أول جهاز ذكي في العالم مزوّد بشاشة خصوصية مدمجة معايير الخصوصية في Galaxy S26 Ultra تتيح أعلى مستويات التحكم بمشاركة المحتوى استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس مديرية الخدمات الطبية تتسلم مشروع القدرات التشغيلية للخدمات الطبية الملكية لعام 2025

الإفتاء توضح كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل

الإفتاء توضح كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل

القلعة نيوز : أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل والمقصود بعبارة "إلى أولادي" ما إذا كان يعنى بها الذكور والإناث، وهل يقسم بينهم بالتساوي أم حسب الشرع.

وتاليا نص السؤال والرد وفق ما نشره مفتي المملكة عبدالكريم الخصاونة عبر حسابه الشخصي اليوم الثلاثاء:

الموضوع : كيفية توزيع مبلغ صناديق التكافل على المستفيدين

رقم الفتوى: 3741

السؤال:

مشترك في صندوق التكافل التابع لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، وقد حدد المستفيد من مبلغ التكافل عند وفاته إلى (أولادي)، فهل يقصد بهذه الكلمة الذكور والإناث، وهل يقسم بينهم بالتساوي أم حسب الشرع؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل الشرعي أن صناديق التكافل تعتبر من التعاون والإحسان بين المشتركين، فلا يعد العقد معاوضة؛ فقد يستحق المشترك فيه تعويضاً عند تحقق كامل الشروط، وقد يستحق بعض التعويض أو لا يستحق شيئاً عند عدم تحقق الشروط.

وإن كان المشترك بصندوق التكافل قد حدد المستفيد من مبلغ التكافل بعبارة (أولادي) دون تقييد بأي وصف آخر، فتشمل الذكور والإناث، كما جاء في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، فشمل لفظ أولادكم هنا الذكور والإناث، أما إذا قيد المشترك لفظ (أولادي) بوصف؛ كأن يذكر مثلاً في نص الوثيقة أولادي الذكور، أو أولادي الإناث، فحينها يصرف مبلغ التكافل لهذه الجهة.

وأما كيفية تقسيم مبلغ التكافل؛ فإن لم يبين المشترك كيفية توزيعه، فيقسم بين الأولاد الذكور والإناث بالتساوي ولا يقسم تقسيم الميراث؛ لأن المشترك لم يملك المبلغ قبل موته بل هو مساعدة من الصندوق لمن يحددهم.

وعليه؛ فيوزع مبلغ التكافل بين أولاد المشترك الذكور والإناث بالتساوي إلا إذا نص المشترك على خلاف ذلك. والله تعالى أعلم.