شريط الأخبار
يجب لملمة استثمارات الضمان ومراجعتها وإعادة هيكلتها الجيش يواصل انزال المساعدات جواً مع دول شقيقة وصديقة على قطاع غزة جامعة البلقاء التطبيقية تحصد أربعة مشاريع أوروبية مرموقة ضمن برنامج إيراسموس بلس 2025 رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمستشفى مأدبا الجديد إيذاناً ببدء العمل على إنشائه السفير الفلسطيني في عمان يثمن الجهود الأردنية المبذولة لإيصال المساعدات إلى غزة الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى جورجيا تُثني على جهود الأردن في إنجاح فعاليات الباليه الجورجي بجرش النسخة الأولى من دوري الرديف تنطلق.. غداً الإثنين المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة على الواجهة الغربية ‏البيان الختامي لمهرجان جرش 39 للثقافة والفنون الوزير المتطرف بن غفير يقود مسيرة استفزازية للمستوطنين بالقدس وزير الثقافة " نصف مليون زائر لمهرجان جرش في دورته 39 لماذا يجب أن نأكل البندورة يومياً؟ البطاطس أصلها من الطماطم.. اليكم احدث ما توصلت اليه الدراسات طريقة عمل رقائق الجبنة بخطوات بسيطة.. مقرمشة وطعمها لذيذ الذنيبات: إنجازات الفوسفات أسهمت بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيتها العالمية نظامك الغذائي قد يعرضك للاكتئاب.. دراسة تقلب الموازين قبل أن يظهر المرض.. جسدك يرسل إشارات من تحت أظافرك وُلدت للتو أكبر طفلة في العالم وعمرها 31 عامًا .. ما القصة؟ شابة تلقى حتفها في حافلة بالبرازيل ... والمفاجأة داخل ملابسها!

الإفتاء توضح كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل

الإفتاء توضح كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل

القلعة نيوز : أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل والمقصود بعبارة "إلى أولادي" ما إذا كان يعنى بها الذكور والإناث، وهل يقسم بينهم بالتساوي أم حسب الشرع.

وتاليا نص السؤال والرد وفق ما نشره مفتي المملكة عبدالكريم الخصاونة عبر حسابه الشخصي اليوم الثلاثاء:

الموضوع : كيفية توزيع مبلغ صناديق التكافل على المستفيدين

رقم الفتوى: 3741

السؤال:

مشترك في صندوق التكافل التابع لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، وقد حدد المستفيد من مبلغ التكافل عند وفاته إلى (أولادي)، فهل يقصد بهذه الكلمة الذكور والإناث، وهل يقسم بينهم بالتساوي أم حسب الشرع؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل الشرعي أن صناديق التكافل تعتبر من التعاون والإحسان بين المشتركين، فلا يعد العقد معاوضة؛ فقد يستحق المشترك فيه تعويضاً عند تحقق كامل الشروط، وقد يستحق بعض التعويض أو لا يستحق شيئاً عند عدم تحقق الشروط.

وإن كان المشترك بصندوق التكافل قد حدد المستفيد من مبلغ التكافل بعبارة (أولادي) دون تقييد بأي وصف آخر، فتشمل الذكور والإناث، كما جاء في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، فشمل لفظ أولادكم هنا الذكور والإناث، أما إذا قيد المشترك لفظ (أولادي) بوصف؛ كأن يذكر مثلاً في نص الوثيقة أولادي الذكور، أو أولادي الإناث، فحينها يصرف مبلغ التكافل لهذه الجهة.

وأما كيفية تقسيم مبلغ التكافل؛ فإن لم يبين المشترك كيفية توزيعه، فيقسم بين الأولاد الذكور والإناث بالتساوي ولا يقسم تقسيم الميراث؛ لأن المشترك لم يملك المبلغ قبل موته بل هو مساعدة من الصندوق لمن يحددهم.

وعليه؛ فيوزع مبلغ التكافل بين أولاد المشترك الذكور والإناث بالتساوي إلا إذا نص المشترك على خلاف ذلك. والله تعالى أعلم.