شريط الأخبار
البرلمان العربي يدعو للاستثمار في الشباب العربي لمواجهة التحديات بلدية غزة: استمرار أزمة النزوح وقلة الإمكانيات يفاقمان الكارثة الإنسانية شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي شمالي العراق الإمارات: الاستفزازات الإسرائيلية انتهاك صارخ للشرعية الدولية الأمم المتحدة: القانون الدولي والميثاق يتعرضان للأنتهاك أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق اليوم وغدا انطلاق الليالي الصيفية الساحرة في نادي مدينة الأمير محمد للشباب هزة أرضية تضرب محافظة أربيل شمالي العراق أمام دولة الرئيس .. النائب العموش: مركز صحي في الزرقاء آيل للسقوط.. ووزير الصحة "ينام في العسل" بحضور عشائري كبير ... القلاب والفايز والزبن يُنزلون راية الفتنة ويُعلون راية الصلح بين السعايدة والبقور اختتام معسكر التدريب المهني والتعليم التقني لشابات الزرقاء في العقبة محافظ العاصمة يلتقي محافظ دمشق ومحافظ ريف دمشق الرئيس الشرع يطلق الهوية البصرية الجديدة لسوريا الصفدي يلتقي رؤساء لجان الخارجية والدفاع في العموم البريطاني الأمن: عقوبات مشددة لمرتكب جريمة إطلاق العيارات النارية السعود لوزير الصحة: لن نخون أمانة تمثيلنا للشعب… وصوت الناس سيبقى أولويتنا حماس تسعى إلى ضمانات لإنهاء حرب غزة.. وعداد الشهداء يواصل الارتفاع الأردن يدعو لتبني خطوات عملية لمواجهة الانتهاكات ضد الفلسطينيين الملك يهنئ الرئيس الجزائري بعيد استقلال بلاده

الإفتاء توضح كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل

الإفتاء توضح كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل

القلعة نيوز : أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل والمقصود بعبارة "إلى أولادي" ما إذا كان يعنى بها الذكور والإناث، وهل يقسم بينهم بالتساوي أم حسب الشرع.

وتاليا نص السؤال والرد وفق ما نشره مفتي المملكة عبدالكريم الخصاونة عبر حسابه الشخصي اليوم الثلاثاء:

الموضوع : كيفية توزيع مبلغ صناديق التكافل على المستفيدين

رقم الفتوى: 3741

السؤال:

مشترك في صندوق التكافل التابع لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، وقد حدد المستفيد من مبلغ التكافل عند وفاته إلى (أولادي)، فهل يقصد بهذه الكلمة الذكور والإناث، وهل يقسم بينهم بالتساوي أم حسب الشرع؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل الشرعي أن صناديق التكافل تعتبر من التعاون والإحسان بين المشتركين، فلا يعد العقد معاوضة؛ فقد يستحق المشترك فيه تعويضاً عند تحقق كامل الشروط، وقد يستحق بعض التعويض أو لا يستحق شيئاً عند عدم تحقق الشروط.

وإن كان المشترك بصندوق التكافل قد حدد المستفيد من مبلغ التكافل بعبارة (أولادي) دون تقييد بأي وصف آخر، فتشمل الذكور والإناث، كما جاء في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، فشمل لفظ أولادكم هنا الذكور والإناث، أما إذا قيد المشترك لفظ (أولادي) بوصف؛ كأن يذكر مثلاً في نص الوثيقة أولادي الذكور، أو أولادي الإناث، فحينها يصرف مبلغ التكافل لهذه الجهة.

وأما كيفية تقسيم مبلغ التكافل؛ فإن لم يبين المشترك كيفية توزيعه، فيقسم بين الأولاد الذكور والإناث بالتساوي ولا يقسم تقسيم الميراث؛ لأن المشترك لم يملك المبلغ قبل موته بل هو مساعدة من الصندوق لمن يحددهم.

وعليه؛ فيوزع مبلغ التكافل بين أولاد المشترك الذكور والإناث بالتساوي إلا إذا نص المشترك على خلاف ذلك. والله تعالى أعلم.