شريط الأخبار
وزير الخارجية يشارك باجتماع أردني سوري أميركي لإقرار خطة لحل الأزمة بالسويداء برئاسة الرزاز .. جمعية الاقتصاد السياحي تختار مجلسها الاستشاري (أسماء) الأردن يوقع على خارطة طريق لحل أزمة السويداء واستقرار الجنوب السوري وزير الثقافة يلتقي جمعية المدربين الأردنيين الوزير المصري يلتقي عددًا من رؤساء البلديات السابقين في دارة حسن الرحيبة بالبادية الشمالية كلية الأميرة عالية الجامعية تستضيف عميد كلية الآداب/ جامعة الزيتونة الأردنية اليورو يتجه نحو أعلى مستوى في 4 سنوات زعيم طالبان يحظر خدمة الإنترنت اللاسلكي بأحد الأقاليم الأفغانية "لمنع الفساد" ما سبب استبعاد الدولي المغربي نايف أكرد من قائمة مارسيليا لمواجهة ريال مدريد؟ الاتحاد الأوروبي يؤجل حزمة العقوبات الـ19 ضد روسيا بسبب أزمات داخلية أردوغان: إسرائيل تحاول انتزاع شيء ما من الجنوب السوري بطريقة "فرق.. تسد" تحديد موقف لامين جمال من المشاركة مع برشلونة في مواجهة نيوكاسل أبو هنية يكتب: قوة ردع عربية مشتركة خيار وجودي أمام الغطرسة الإسرائيلية المبعوث الأميركي: الأردن شريك محوري في جهود السلام بالسويداء خارطة طريق أردنية سورية أميركية لحل الأزمة في السويداء الصفدي: الأردن يقف بالمطلق مع سوريا.. ولا يقبل أي تدخل في شأنهم الداخلي زيارة الأمير تميم للأردن.. رسالة واضحة تؤكد عمق الروابط الأخوية ووحدة الموقف العربي المجالي من ديوان عشيرة أبو دلبوح : يستذكر ومضات مشرقة من تاريخ ونشاط العين الدكتورة ريم الشملان في بيان : وقوفنا خلف القيادة الهاشمية لم يكن يوماً خياراً بل هو نهج راسخ وواجب وطني وأمانة تاريخية اجتماع أردني سوري أميركي في دمشق لبحث تثبيت وقف النار وحل الأزمة بالسويداء

العجارمة يوضح في مطالعة قانونية يوضح مجلس النواب بشأن شركة الفوسفات

العجارمة يوضح في مطالعة قانونية يوضح مجلس النواب بشأن شركة الفوسفات
القلعة نيوز- أوضح الخبير الدستوري الوزير الاسبق نوفان العجارمة، أن قرار مجلس النواب بشأن شركة الفوسفات لا يتفق مع أحكام الدستور.
وكتب العجارمة ما يلي :
في جلسة يوم أمس وعلى هامش إقرار قانون الموازنة العامة، اتخذ مجلس النواب قراراً بشأن التحقيق بشبه وجود فساد في إدارة شركة الفوسفات وهي شركة مساهمة عامة تمتلك الحكومة ما مقداره (25.6%) من رأسمال الشركة، وبالرجوع الى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب نجد بأن مجلس النواب الموقرة لا يملك هذا الأمر ويخرج عن نطاق اختصاصه وللأسباب التالية:
1. إقرار مشروع قانون الموازنة العامة، هو غيره من القوانين، يخضع للآلية الواردة في الدستور لإقرار مشاريع القوانين، فهو قانون إنفاق عام (أو الترخيص بالموافقة على الإنفاق العام) ولا علاقة له بالإيرادات العامة، وقد أفرد المشرع الدستوري له نصاً خاصاً ( المادة 112) حيث بين حدود صلاحيات مجلس الأمة في التعاطي مع مشروع هذا القانون ، وقد أجازت تلك المادة بعد انتهاء المناقشة لمجلس النواب اقتراح ( وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة) ولم تجيز تلك المادة إجراء تحقيق برلماني في اي أمر أو شأن ورد في مناقشات السادة النواب ، وإجراء التحقيق بشأن ما ورد في كلمات السادة النواب ، خارج عن السياق ولا محل له من الدستور .

2. لقد حدد المشرع الدستوري صلاحيات مجلس الأمة على سبيل الحصر (في التشريع والرقابة بموجب المواد (93 و95 و96 من الدستور) كذلك صلاحية السلطة القضائية على سبيل الحصر (حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بموجب المادة 102 من الدستور) في حين منح مجلس الوزراء الولاية العامة في (ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية بموجب المادة 45 من الدستور).

3. أناطت المادة (39/ط) من النظام الداخلي لمجلس النواب باللجنة القانونية ( دراسة الأمور المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة ومراقبة إجراءات مكافحة الفساد ) ومن قواعد تفسير القاعدة القانونية، بأن النص على أمر صريح استبعاد ضمني لغيره ، وحيث قصرت تلك الفقرة دراسة الفساد في ( المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة) دون غيرها ، فان هذا الامر لا يمكن التوسع في تفسيره ، بحيث يشمل شركات القطاع الخاص بما في ذلك الشركات المساهمة العامة (كشركة الفوسفات) فهذه الشركات هي شخص من أشخاص القانون الخاص، ولا تدخل ضمن مفهوم (المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة) والتي تنشأ بقانون ، و أموالها أموال عامة ، وتدار من قبل الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر.

4. التحقيق في شبه فساد في القطاع الخاص (وتحديدا في الشركات المساهمة العامة) يخرج عن اختصاص مجلس النواب الموقر ابتداءً وانتهاءً، ويدخل ضمن صلاحيات النيابة العامة و من يساعدها من الضابطة العدلية، وتحديدا هيئة النزاهة و مكافحة الفساد وفقا لأحكام المادة (16) من (قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016) .

5. وفقا لأحكام المادة (25) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: (على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ الامر في الحال المدعي العام المختص وأن يرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة) وعليه، وباعتبار مجلس النواب الموقر سلطة رسيمة، عليه إحالة ما لديه من أوراق ومعلومات للمدعي العام المختص لإجراء التحقيق بشأن هذه الادعاء، وبالتالي لا يملك مجلس النواب الموقر، ان يتصدى الى اجراء التحقيقات بنفسه.

6. لا مجال لتطبيق المادة (60) من النظام الداخلي لمجلس النواب، لغايات اجراء تحقيق برلماني بخصوص وجود فساد في شركة مساهمة عامة، لأن الرقابة على الشركات المساهمة العامة تخرج عن رقابة مجلس النواب، والمادة (60) تطبق في حال إذا كان الامر الرقابي يدخل ضمن صلاحيات المجلس الموقر.

واخيراً، من الضروري إعمال مبدأ الفصل ما بين السلطات حتى لا يتم الاعتداء على نصوص الدستور.