شريط الأخبار
انخفاض أسعار الذهب محليا مجددا إلى 82.9 دينارا للغرام هيئة الإعلام: منع البث المباشر وإجراء المقابلات أثناء انعقاد جلسات التوجيهي ولي العهد يلتقي رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أمريكية أزمة القيم في التنافس الجمعة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن في دورته السادسة وزارة الثقافة تطلق جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2026 مطلع تموز المقبل الحكومة تقترض داخليا 2 مليار دينار وتطفيء ديونا بـ 1.25 مليار خلال 5 أشهر باكستان: استئناف المحادثات الفنية بين أميركا وإيران الأسبوع المقبل عمّان الأهلية تقتحم المركز 28 عالمياً والأول أردنياً وعربياً بتصنيف التايمز للإستدامة 2026 الغذاء والدواء تشترط حصول العاملين في توصيل الطعام على شهادات صحية الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات قبل نهاية حزيران الذهب يتراجع محلياً بأكثر من دينار للغرام الواحد ولي العهد يطلع على تجربة شركة "زيبلاين" أكبر شبكة توصيل طرود عبر طائرات ذاتية القيادة إيران تقول إن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة "إعلان هزيمة أميركا" إسرائيل ولبنان يبحثان تسليم أجزاء من الجنوب للجيش اللبناني بإشراف أميركي قطر: استئناف إنتاج الغاز المسال بشكل طبيعي خلال أسابيع البدور من المختبرات الرئيسية: إيجاد موقع جديد .. وتوفير المواد الناقصة عُمان تعلن إتاحة ممر بحري مؤقت للعبور من مضيق هرمز أجواء صيفية معتدلة حتى الجمعة عاصم سليمان الحنيطي .. مبروك الماجستير من جامعة مؤتة والدبلوم العالي من الجامعة الأردنية

المحكمة ترد طعنين بعدم دستورية مواد بالأحوال الشخصية وورسوم طوابع الواردات

المحكمة ترد طعنين بعدم دستورية مواد بالأحوال الشخصية وورسوم طوابع الواردات

القلعة نيوز - أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (191) من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019.

وعلَّلت المحكمة حكمها لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالا موافقا للدستور والقانون، تأسيسا على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية، وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري فجاء قرارها بالإحالة قاصرا عن تحقيق غايته باتصال المحكمة بالدعوى.

كما أصدرت المحكمة الدستورية، حكما يقضي بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادتين 3 و 10 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001، والمادة 1/ي من الجدول رقم 2 لسنة 2001 جدول المعاملات المعفاة من الرسوم الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات.

وبرَّرت المحكمة حكمها الذي صدر اليوم الأربعاء، لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالا موافقا للدستور والقانون، تأسيسا على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية، وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري فجاء قرارها بالإحالة قاصرا عن تحقيق غايته باتصال المحكمة بالدعوى.