شريط الأخبار
الأرصاد تدعو إلى توخي الحذر أثناء التنقل بسبب الظروف الجوية غير المستقرة راصد جوي: المنخفض يشتدّ الخميس وتحذيرات من أمطار غزيرة وتشكل السيول مسؤول أممي : مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة تعرقل عودة الحياة إلى طبيعتها في غزة إسبانيا تدعو إلى "رفع الصوت" كي لا يُنسى الوضع المأساوي للفلسطينيين "الإدارة المحلية" توجه البلديات لرفع الجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية الخميس البابا يرسل مساعدات إلى السكان المنكوبين جراء الأعاصير في جنوب وجنوب شرق آسيا السعايدة يوعز بمتابعة جاهزية منظومة الطاقة لضمان استمرارية التزويد في المملكة الأرصاد: أمطار غزيرة وحبات برد متوقعة في البلقاء ومادبا وأجزاء من عمان "اليونيفيل": الجيش الإسرائيلي يطلق النار على دورية قرب الخط الأزرق في جنوب لبنان ترامب يتغزل بشفتي المتحدثة باسم البيت الأبيض (فيديو) الصفدي يلتقي نظيره القطري ويجري ⁦‪‬⁩مباحثات موسّعة وزير الاستثمار مع الوفد الاستثماري الاندونيسي في جولة سيرًا على الاقدام خالد مشعل: "نزع السلاح الفلسطيني بمثابة نزع الروح" وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل للدوحة المعايطة: لا مكان للعمل الحزبي خارج إطار الدستور والقانون العجارمة : ندرس إدراج اللغة الصينية في عدد من المدارس الحكومية الحاضرون للقاء الملك من رفاق السلاح (اسماء) الخصاونة: سيادة الأردن فوق كل ادعاء النائب الظهراوي ينشر صورة مع جعفر حسان بعد رفضه للموازنة! الملك يلتقي رفاق سلاح خدموا معه في القوات الخاصة

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.