شريط الأخبار
القضاة يستقبل مديرة برنامج الأغذية العالمي في سوريا مصر تنفي التنسيق مع إسرائيل لفتح معبر رفح الأردن يشارك في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب الملك في زيارة مفاجئة لمستشفى البشير .... ويوجه لتوسعة مركز سميح دروزة للأورام - صور - النائب السليحات يتوقع التصويت على الموازنة الاسبوع المقبل الملك يستقبل وكيل وزارة الدفاع الإيطالية ورئيس أركان القوات الإيطالية الخيط القرمزي...مشروع أمني اسرائيلي جديد لاحكام سيطرتها على غورالاردن ؟! الملك يزور مستشفيات البشير النواب يسمح بالمراقبة الإلكترونية بدلا من الحبس في التنفيذ الشرعي القطاونة يطالب بتأجيل الرسوم الجامعية لحين صدور "المنح والقروض" ولي العهد: بالتوفيق لنشامى منتخبنا بكأس العرب الزعبي: مؤسسات مجتمع ممولة خارجيًا تحاول التأثير على مسار الدولة البدادوة لـ بني ملحم: انا دكتور قانون وبلاش نشرك على بعض الطوالبة: تسليف النفقة يستجيب لـ 100% من الطلبات مكتملة الشروط إسرائيل ترسل مبعوثا للاجتماع مع مسؤولين في لبنان النواب يقر تعديلا يتيح إصدار الجريدة الرسمية إلكترونيا شغف في الشارع المحلي لمتابعة مباراة منتخب النشامى في كأس العرب اقتصاديون: مركز المعارض في مدينة عمرة نقلة نوعية للاقتصاد والاستثمار وسياحة الأعمال شهيدان بنيران الاحتلال بحي الزيتون في غزة المالية: الدين العام 82.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية أيلول

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.