شريط الأخبار
الاقتصاد الرقمي توسع نطاق خدمة براءة الذمة المالية الإلكترونية في البلديات ولي العهد: كلنا مع النشامى إعلان تشكيلة النشامى في مواجهة العراق (أسماء) وزير الثقافة يفتتح معرض "ما وراء الإطار – فراشي من أجل الحرية" ويشيد بإبداع الأطفال والشباب ( صور ) ترامب: النزاع في أوكرانيا قد يشعل فتيل حرب عالمية ثالثة بوتين يعقد اجتماعا مطولا مع أردوغان في عشق آباد.. ورئيس وزراء باكستان ينضم إليهما! الجمعية الأردنية لدعم مبتوري الأطراف والحملة الأردنية تطلقان برنامج الصحة العلاجية والتغذوية في غزة الأرصاد الجوية: استمرار الأجواء الضبابية خلال الأيام الثلاثة المقبلة وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي بسام الياسين الزراعة: الموسم المطري إيجابي مقارنة بالعام الماضي رؤية النائب الشبيب الاقتصادية : مدينة جديدة في البادية الشمالية مشروع دولة استراتيجي ترامب: سنستهدف شحنات المخدرات الفنزويلية البرية قريبا المنتخب الوطني يلتقي نظيره العراقي اليوم في ربع نهائي كأس العرب 1.129 مليار دينار قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن خلال 11 شهراً الصبيحي: الإفصاح عن نتائج الدراسة الإكتوارية الـ 11 للضمان السبت أمانة عمان تنفذ مسحا شاملا للطرق للحد من آثار المنخفض الجوي وزارة الإدارة المحلية تتعامل مع 90 شكوى خلال الحالة الجوية سلسلة غارات اسرائيلية عنيفة على الجنوب والبقاع اللبناني 11 وفاة وانهيارات واسعة خلال المنخفض في قطاع غزة تجارة الأردن: ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية يؤكد قوة الاقتصاد الوطني

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.