شريط الأخبار
مجلس الوزراء يطلع على سير تنفيذ استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات لعام 2026 الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى الإمارات وقطر والبحرين الملك والعاهل البحريني يدينان الهجمات الإيرانية على بلديهما وعدد من الدول العربية الكويت تكشف التفاصيل الكاملة للجماعة الإرهابية المنتمية لحزب الله وتضم (14) كويتيا ولبنانيين اثنين دوي انفجارات في بغداد تزامنا مع هجوم على السفارة الأميركية. الصبيحي: لا تشريع يمنع عمل رؤساء الوزراء السابقين لدى دول أجنبية الحكومة تطلق برنامجًا لنقل طلبة المدارس الحكومية مجانًا الشوابكة: أي تعديل على قانون الضمان يجب أن يعزز الحماية الاجتماعية ولا يثقل كاهل المواطن أبو غزالة: 195 مليون دينار استثمارات جديدة و4 آلاف فرصة عمل في المدن الصناعية الذهب يقفز في الأسواق المحلية: غرام عيار 21 يلامس 102 دينار لجنة الزراعة والمياه تبحث التحديات المائية: التركيز على التمويل وكفاءة المشاريع عطية: النواب يركزون على التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل مشتركة في "الأعيان" تبحث قضايا الشباب وتعزيز مشاركتهم الوطنية رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير البريطاني حواري: المرأة الأردنية شريك أساسي في الاقتصاد وضرورة إشراكها بتعديلات قانون الضمان رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية تمكين المرأة اقتصاديا برلمانيون يدعون لتحرك دولي لحماية المسجد الأقصى "خارجية النواب" تؤكد اعتزازها بجهود القوات المسلحة الجراح تطلع على مشاريع جمعيات خيرية في الأغوار الشمالية رئيسا "الثقافة والزراعة" في الأعيان يلتقيان السفيرة الأسترالية

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.