شريط الأخبار
التعليم العالي: تحديد طبيعة دوام الطلبة في الجامعات الأردنية خلال رمضان من اختصاص رؤساء الجامعات شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار توقّع اتفاقية تعاون مع بلدية الزرقاء روسيا تعلن إرسال النفط إلى كوبا كمساعدة إنسانية وسط أزمة وقود حادة مجموعة السلام العربي توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية الروسية لتعزيز ثقافة الحوار والسلام وزارة الثقافة تطلق برنامج "أماسي رمضان" بفعاليات ثقافية واجتماعية مميزة للعائلات المواصفات والمقاييس تحذر: الغذاء والدواء تُغلق محل عصائر في عمّان وتُتلف كميات لمخالفات صحية جسيمة وفيات الخميس 12-2-2026 البنتاغون يستعد لنشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط مجلس الجامعة العربية يدعو إلى منع ضم الضفة الغربية ويؤكد الدعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني واشنطن تعلن سداد مستحقات متأخرة للأمم المتحدة مع استمرار الضغط لإصلاح المنظمة هيئة شباب كلنا الأردن – إربد تحتفل بيوم البيعة وعيد ميلاد جلالة الملك بمشاركة فعّالة من الطلبة طقس بارد نسبيًا اليوم وارتفاع الحرارة الجمعة مع نشاط الرياح وغبار محتمل التربية تعلن عن رغبتها في شراء خدمات موظفين لشواغر متعددة نتنياهو عاد بخفي ترامب.. وفاة طفلة غرقًا في سيل الزرقاء بجرش هذا ما قالته النائب أروى الحجايا في اعتصام أصحاب القلابات في الحسا "هيئة الاتصالات": دراسات إضافية لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي تعيين حكام مباريات الأسبوع 15 بدوري المحترفين المجلس التنفيذي في الطفيلة يبحث جاهزية الدوائر الرسمية لاستقبال شهر رمضان

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.