شريط الأخبار
القبض على صاحب متجر في مصر والسبب ..... إطلاق نداء استغاثة لإدخال مستلزمات إيواء لنازحي غزة قبل موسم الشتاء قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور 6 دول بالمنطقة ويتفقد حاملة طائرات ندوة حوارية بعنوان "الاسرة الامنة" النواب يواصلون مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية اليوم انتحار جندي إسرائيلي في الاحتياط الطلبة الأوائل في امتحان الشامل (اسماء) محافظة: 145 مليون دينار كلفة إنشاء 86 مدرسة و 99 إضافة صفية ورياض أطفال الجامعة الهاشمية تفتح باب التقديم للتفوق الثقافي والفني 10 ملايين دينار إضافية ترفع مستفيدي صندوق الطالب الجامعي إلى 63 ألفاً بدء تقديم طلبات الدبلوم المتوسط في الجامعات والكليات الرسمية البنك المركزي يطلق ورشة المراجعة النصفية للاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي الأسير"الطفل الفلسطيني محمد حميد تحررت ساقه قبل ان يتحرر جسده مجلس الوزراء يقر نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة لسنة 2026 الحكومة تقر نظاما معدلا لأسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026 الأردن تقاطع واستحِ واتحرّك: تعزيز التنسيق لمواجهة التطبيع وتوسيع المقاطعة زين راعٍ بلاتيني لحفل الذكرى 25 لتأسيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" المصري يعلن جدولا زمنيا لتثبيت (6000) عامل مياومة.. ويوضح حول معادلة شهادات العاملين تنفيذ مشروع النقل المدرسي بمحافظات الجنوب والبادية الجنوبية الأسبوع المقبل الاردن وعدة دول تدين الرفض الإسرائيلي لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس ترامب

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.