شريط الأخبار
ولاية أمريكية تصنف "الإخوان المسلمين" ومجلس "كير" منظمتين إرهابيتين النشامى يواجه العراق في ربع نهائي كأس العرب الجمعة سوريا تُحيل وسيم بديع الأسد للمحاكمة: أبرز تجار المخدرات و«رجل الكبتاغون» انفجارات مجهولة المصدر تهز محيط مطار المزة بدمشق .. ماذا يجري ؟ عاجل: الحباشنة لرئيس الوزراء : طرح مشروع الناقل الوطني للاكتتاب العام مصلحة وطنية حتى لا نخضع لابتزاز الكيان الرخيص - تفاصيل منخفض جوي الأربعاء يشتد الخميس مع تحذيرات من السيول والفيضانات بمشاركة اردنية ... اليونسكو تدرج البشت "عباءة الرجال" والزفة على قائمة التراث الثقافي ترامب يدعو أوكرانيا إلى إجراء انتخابات المتحدث باسم دفاع مدني غزة يحذر: خيام النازحين ستغرق ولي العهد يهنئ نشامى المنتخب الوطني بالفوز الكبير :" بالعلامة الكاملة .. مبارك للأردن " اعتماد الحالة الإنسانية لأرباب الأسر ذوي الإعاقة للمنح والقروض الجامعية ولي العهد: العمل التطوعي ثقافة راسخة بتوجيهات ملكلية :القوات المسلحة الأردنية تسيّر قافلة مساعدات إلى اليمن - 13 شاحنة تنقل قرابة 55 الف طردغذائي- الملك ورئيس وزراء ألبانيا يترأسان جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" في موقع عمّاد السيد المسيح وزير الخارجية يبحث مع نظيره في باربادوس إقامة علاقات دبلوماسية ولي العهد يكرم الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة تطور عاجل في أزمة أرض الزمالك المصري أسعار الذهب مستقرة مع استعداد الأسواق للهجة "متشددة" من الاحتياطي الفيدرالي النشامى يهزمون مصر في كأس العرب الخارجية الأمريكية تعلن إلغاء 85 ألف تأشيرة من فئات مختلفة منذ يناير 2025

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.