شريط الأخبار
قصة المحقق رجرمروي القذر نفاع ونواب وقيادات واعضاء حزب عزم في المسيرة الوطنية لقاء أردني عربي أوروبي في القاهرة لبحث سبل دعم جهود السلام في الشرق الأوسط وزير الثقافة: الجيش العربي سيبقى رمزاً للفخر والأمان ونبضًا حيًا في قلب كل أردني رئيس بيلاروسيا يدعو إلى عدم نسيان القضية الفلسطينية في خضم أزمة إيران الأرصاد تحذر: طقس بارد مع فرص مطرية ضعيفة وغبار وضباب على بعض المناطق 3 شهداء وجريح في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تحذيرات من نقص وقود الطائرات في أوروبا خلال أسابيع بسبب أزمة هرمز الصحة العالمية: تلقينا تأكيدات بعدم استهداف مستشفيين في بيروت برنامج الأغذية العالمي يحذر من أزمة أمن غذائي في لبنان روسيا ترفع سعر الروبل مقابل الدولار والعملات الرئيسية لقاء بين سفيرة لبنان بواشنطن وسفير إسرائيل .. في مكتب روبيو سوق العقبة القديم مئة عام من الذاكرة والتجارة المتوارثة "القدس خط أحمر" .. مسيرات شعبية في عمّان تؤيد مواقف الملك قبس الوجود من زيت القصيد المنشود برشلونة يسقط في ملعبه خلال ربع نهائي أبطال أوروبا رونالدو يتصدر قائمة الأكثر هزيمة في القرن الـ21 قبل كأس العالم 2026 منتخب الكراتيه يبدأ مشاركته في الدوري العالمي بالصين غدا الأمير علي : إعفاء الأندية من الغرامات المالية احتفاء بمشاركة المنتخب في كأس العالم 2026 طاقم حكام أردني يشارك في إدارة مباريات بكأس العالم

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.