شريط الأخبار
إحباط مخطط إرهابي ضخم في كاليفورنيا الحكومة: اسعار النفط عالميا تنخفض "أكسيوس": البيت الأبيض وبّخ نتنياهو لانتهاكه وقف إطلاق النار فريق تونسي يتلقى أول خسارة بعد مسيرة 5 أعوام من الانتصارات لماذا اشترى حسين المجالي الف سهم في شركة الامل؟ تقارير عن إصابة ماتشادو في العمود الفقري أثناء هروبها من فنزويلا سلوك مشين في الطائرة.. لاعب نادي الهلال كانسيلو يعتدي على راكب الحباشنة : ينشر وثيقة تاريخية تتحدث عن الكرك و سوريا ويتساءل أين الأبناء عن دور الإباء المجيد ( وثيقة ) ولي العهد ينشر فيديو للجماهير الأردنية قبل مباراة السعودية المومني : الأردن حقّق تقدماً ملحوظاً في مجال الدراية الإعلامية والمعلوماتية الملك ووزير الخارجية الصيني يبحثان توطيد الشراكة بين البلدين الأردن يعزي المغرب بضحايا الفيضانات مشروع مدينة عمرة يدخل مراحل متقدمة من العمل بمتابعة ملكية إعلاميون: مباراة المنتخبين الأردني والسعودي نموذج للتنافس والروح الرياضية ارتفاع حوالات العاملين للمملكة بنسبة 4.2 % لتصل إلى 3.7 مليار دولار الملك يهنئ العاهل البحريني باليوم الوطني لبلاده وذكرى جلوسه على العرش منتخب النشامى يواجه السعودية في نصف كأس العرب الاثنين وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيره الصيني في عمّان وزير التربية: 404 شهادات ثانوية تركية ورد رد بعدم صحتها منذ 2023 الأشغال تباشر إجراءات طرح عطاءات دراسات مشاريع مدينة عمرة

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.