شريط الأخبار
أمانة عمان... هل انتهت كل مهامكم ولم يبقَ إلا قطع الأشجار وملاحقة الفاليه؟ " مدير شرطة العقبة العميد محمد السواعير " .. حين تمتزج الكفاءة بالإنجاز الملك يعقد لقاء مع رئيس وزراء جمهورية التشيك في براغ ترامب: إيران تريد عقد صفقة.. وتصعيد أميركي يضغط على طهران التلهوني: تغليظ عقوبات أفعال جرمية تؤثر على المجتمع عند الضرورة سر اللباس الأبيض.. "الفل وايت" يزين العقبة في حفل عمرو دياب واشنطن بوست: قتلى الجيش الأميركي في حرب إيران أعلى مما أعلنه البنتاغون غوتيريش يأسف لرفض الولايات المتحدة منح واشنطن تأشيرة لعباس أول سيدة تُعلن ترشحها لرئاسة بلدية في البادية الشمالية بمتابعة شخصية وسرية تامة.. وزير الصحة يخصص "واتساب" لموظفي الوزارة لكشف المعيقات والتجاوزات أولى رحلات الملكية المباشرة من أبوظبي تصل العقبة ضمن خط جوي منتظم بالشراكة مع قادرون: أورنج الأردن تطلق برنامج تدريبي لتمكين الشباب من ذوي الإعاقة للعام الثاني على التوالي الرئيس التشيكي: قوة الأردن واستقراره مهمان لأوروبا والتشيك ‎استثمار القابضة تعلن إتمام انتقال ملكية حصتها البالغة 48.68% في شهبا بنك السوري إلى مصارف القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة استثمار كابيتال ارتفاع الطلب على المجمعات السكنية الأكبر حجماً يدعم مشاركة "دوغاستا العقارية" في معرض العقارات الدولي 2026 مجازر قطع الاشجار الأُرْدُنِّيُّ الْيَوْمَ: رَاتِبٌ يَرْكُضُ خَلْفَ احْتِيَاجَاتٍ لَا تَتَوَقَّفُ ولد الهدى... الحلقة السادسة.. الصفدي يلتقي نظيره التشيكي مستشار قانوني: المعلومات العسكرية ليست للنشر او التداول الّا عبر مصدر رسمي

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.