شريط الأخبار
مزرعة الحيوان... حين تلد الثورة استبدادًا جديدًا الصفدي: الحكومة الإسرائيلية تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قضاة إيرانيين الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات إيرانية بطائرات مسيّرة تحويلات مرورية على طريق السلام البحر الميت اعتبارًا من السبت خبير بقطاع الطاقة يرجح تثبيت أسعار المحروقات في الأردن الشهر المقبل نتنياهو يلتقي ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء الاحتلال يبدأ عملية عسكرية بعد اشتباكات بالضفة الغربية البصمة السعودية في أناقة الأميرة رجوة... من هنيدة صيرفي إلى منى الشبل ( صور ) السفير القضاة يبحث مع وزير الزراعة السوري تعزيز التعاون الزراعي وتسهيل التبادل التجاري الجيش الأردني في بيان عاجل يُعلن : إسقاط 7 صواريخ و6 مسيرات إيرانية نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سينفذ عمليات واسعة في بلدات فلسطينية واشنطن تستأنف ضرباتها على إيران لليلة الـ13 على التوالي مصر: نؤكد الدعم الكامل لما تتخذه الاردن ودول الخليج للحفاظ على امنها الجيش يُعلن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات على الحدود الشرقية إيران تقر: الضربات الامريكية طالت مقرًا قياديًا تابعًا للبحرية مطالبة نيابية بتحرك برلماني دولي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى تقرير: اصطياد "قرش حوتي" في العقبة تكشف أبعادًا بيئية مقتل إسرائيلي وإصابة 3 بهجوم على مستوطنة قرب نابلس الأمم المتحدة تدعو لإجلاء 6 آلاف بحار عالقين في مضيق هرمز

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.