شريط الأخبار
العرموطي: قرار الكنيست بإلغاء قانون الأراضي الأردني "باطل" ويشكّل اعتداءً مباشرًا على الأردن اختفت عن الرادار الإسرائيلي والأمريكي .. الإعلام العبري يلاحق مقاتلة "سوبر" صينية في مصر مشهد خيالي لـ"جيش آلي" صيني يشعل جدلا عالميا "وادي الأردن": العمل جارٍ لإنشاء منطقة تنموية اقتصادية في وادي عربة وزير العدل:بدائل العقوبات نهج إصلاحي يعزز العدالة التصالحية مسؤول أميركي: نتنياهو يرى أشباحا في كل مكان الحيصة: علاقاتنا المائية مع سوريا في أفضل حالاتها استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مدينة الخليل دعوى على إسرائيل في باريس بتهمة "عرقلة" عمل الصحافيين في غزة تركيا تعلن تعرض سفينة شحن لهجوم في البحر الأسود وزير العدل: أكثر من 14 ألف حكم بديل عن العقوبات السالبة منذ تطبيقها الحكومة تقيد في سجلاتها "عمرة" كأول ولادة لمدينة ذكية خضراء بالكامل وسط الصحراء مستقلة الانتخاب: جاهزون لاجراء الانتخابات البلدية المياه: حملة أمنية كبيرة قرب سد الكفرين لردم آبار مخالفة واعتداءات على مصادر المياه لغز النظارة السوداء.. لماذا يتمسّك فضل شاكر بارتدائها؟ اختراع جديد يعيد الأمل لفاقدي حاسة الشم 5 وصفات طبيعية لشد البشرة وتعزيز نضارتها .. أبل تعزز مزايا "Vision Pro" عبر تحديثات جديدة المالية النيابية تواصل مناقشة موازنات العدل والتنمية والزراعة والخارجية تركي آل الشيخ يزور استديوهات الحصن والقدية لمتابعة تحضيرات فيلم خالد بن الوليد

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.