شريط الأخبار
الجمارك تدعو إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتطبيق القرارات الخاصة بالاعفاءات كتائب القسام تنعى "أبو عبيدة" ومحمد السنوار و ثلة من قادتها العسكريين مجلس النواب يُقر بالأغلبية "مُعدل الأوقاف" البرلمان العراقي ينتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له المياه والري: فيضان سد وادي شعيب خلال ساعات السير تدعو المواطنين لتوخّي أقصى درجات الحيطة والحذر وترك مسافات الأمان وتجنّب السرعات السفير الصيني يؤكد الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والصين وزير الاستثمار: نجاح المناطق التنموية يُقاس بأثرها في التنمية ودعم التشغيل في المحافظات إنهيارات صخرية تغلق وتعيق طرقا في الأردن الأردن والمغرب يؤكدان ضرورة تنفيذ كامل بنود وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات دون عوائق ترامب ونتنياهو يناقشان اليوم المرحلة التالية من خطة غزة من اجل اهلنا في غزة : الملك يجري اكثر من 500 زيارة عمل ولقاء واتصال هاتفي لوقف حرب الابادة الحكومة تبحث مطالب تجار المواد الغذائية استعدادا لشهر رمضان تسارع التحول الرقمي بوزارة العدل وتوسيع بدائل العقوبات خلال 2025 الخلايلة: أعضاء في مجلس الأوقاف يرفضون الحصول على مكافآت المالية: 7.6 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال 10 أشهر من سيلقيه؟.. كتائب القسام تعلن عن خطاب مرتقب لها عصر الإثنين مطالب نيابية بالاكتفاء بالغرامات المالية الرادعة دون حجز المركبات النائب أبو الرب يثمن موقف الملك الرافض لإرسال قوات أردنية إلى غزة النائبة المحسيري تحذر من المساس بشؤون الإفتاء وتؤكد أن الإسلام منظومة لا تقبل التجزئة

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.