شريط الأخبار
روبيو: إيران تحاول تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات وفد إيران يصل إلى جنيف وترامب يتهم طهران بتبييت طموحات نووية ترامب يبلغ زيلينسكي بضرورة إنهاء الحرب مع روسيا في أقرب وقت سياسي أردني يرى أن المنطقة على بُعد أيام من مواجهة عسكرية مع إيران العموش يطالب بتجويد المادة 12 من قانون عقود التآمين تجنبا للنزاعات في المحاكم 40 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى 129 صحفيا وإعلاميا قتلوا العام الماضي معظمهم بنيران إسرائيلية مكاتب تأجير السيارات السياحية تلوح بالإضراب .. والنقابة تدعو للحوار الأرصاد: أجواء باردة وأمطار خفيفة الخميس وتحذيرات من الرياح والغبار السفير الحراحشة: الأردن يؤكد التزامه الواضح بقيم حقوق الإنسان ويضعها محورا لسياساته الحنيطي يتفقد مشاريع إنشائية في لواء الأمير الحسن بن طلال المدرع مودي في الكنيست: الهند "تقف إلى جانب إسرائيل بثبات وبقناعة راسخة" أكسيوس: إدارة ترامب تشترط اتفاقا نوويا دائما مع إيران لتفادي الحرب الصفدي وغوتيريش: إجراءات الإسرائيلية لاشرعية لضم أراضي الضفة الجيش: عودة مجموعة من مرضى غزة بعد استكمال علاجهم في الأردن حزب الله: لا نعتزم التدخل عسكريًا إذا وُجهت ضربات محدودة لإيران دي فانس: ترامب ما يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران المومني : إحالة قانون الضمان الاجتماعي إلى النواب "الخارجية النيابية" تلتقي السفير اليمني لدى المملكة الأمير مرعد بن رعد يواصل زيارة مصابين عسكريين في إربد

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.