شريط الأخبار
قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم مجلس الوزراء يحيل مدير عام مؤسسة التدريب المهني إلى التقاعد أرسنال يحقق فوزا دراماتيكيا أمام وولفرهامبتون ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي إيران تهاجم غروسي: تكراره للاتهامات لا يغير الواقع ميلان يسقط في فخ التعادل أمام ساسولو ويهدر فرصة الابتعاد بالصدارة الولايات المتحدة ضاعفت تقريبا مشترياتها من الحنطة السوداء من روسيا في شهر سبتمبر بطل مسلم ينقذ عشرات اليهود من الموت في هجوم سيدني ويحرج نتنياهو.. ما القصة؟ الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب الجمارك تضبط 25 ألف حبة مخدرة و50 غراماً من الكريستال الأردن: منخفض جوي جديد يجلب الأمطار والبرودة اعتباراً من الإثنين الظهراوي والعموش يطالبان باستقالة وزير الصناعة ومديرة المواصفات بعد وفاة 11 مواطناً بسبب مدافئ الشموسة الملك يطلع على خطة الحكومة لتطوير المرحلة الأولى من مدينة عمرة من التاريخ إلى المستقبل: كلية عجلون الجامعية في خدمة الوطن سلامي: مواجهة السعودية صعبة رغم الغيابات والنشامى متمسكون بحلم التأهل لنهائي كأس العرب دراسة قانونية في الإطار الدستوري والرقابي مقتل شخصين وإصابة 9 بإطلاق نار داخل جامعة براون في الولايات المتحدة البنك الدولي يتوقع إرساء عطاءات لمشروع كفاءة المياه بقيمة 250 مليون دولار فوائد البابونج الصحية: نوم أفضل وضغط دم أقل مع تحذيرات للحوامل الفراولة … هل تناولها يرفع درجة حرارة الجسم؟ فوائد الليمون في النظام الغذائي

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.