شريط الأخبار
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعلن "الانتصار التاريخي" ويدعو الشعب للوحدة حتى حسم التفاصيل وزير الأوقاف يطلق ملتقى الوعظ واليوم الخيري والطبي في الشونة الجنوبية طوقان: جاهزون للتعامل مع أي طارئ إشعاعي في حال ضرب ديمونة إجمالي الدعم ما يقارب المليون دينار أردني.. شركة زين تُجدّد دعمها لجمعية قُرى الأطفال SOS للعام السابع والعشرين كلية التعليم التقني في عمّان الأهلية تشارك في الملتقى التعليمي الخامس للتعليم الخاص إيران وفلسطين حين تسقط الأقنعة وتتكشف النوايا.. ماكرون يحث على شمول لبنان بوقف إطلاق النار ستارمر يزور الخليج لبحث استمرار فتح مضيق هرمز الأردن يدين اقتحام قنصلية الكويت في البصرة بنك الاسكان يطلق حملة جوائز 2026 لحسابات توفير "مستقبلي" أولياء أمور يناشدون وزارة التربية حول منصة "سراج": أعباء مادية وضغوط نفسية تثقل كاهل الأسر مطالبات إقالة ترامب تبلغ مستويات تاريخية هدنة الساعة الأخيرة توقف طوفان الجحيم الأربعاء .. أجواء غائمة وباردة وأمطار خفيفة متفرقة الحكومة: خفض خسائر الطاقة 113 مليون دينار أكسيوس: إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار مع إيران لأسبوعين ايران لشعبها: احتفلوا بالنصر الأمن القومي الإيراني: الاتفاق ينص على انسحاب القوات الامريكية من قواعد المنطقة صدمة إيران: من حافة الانفجار إلى اختبار إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي ‏ترامب يعلن وقف الهجمات على إيران وفتح مضيق هرمز بالكامل

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.