شريط الأخبار
دهس شخص وتكسير مركبات خلال مشاجرة في خريبة السوق رئيس الوزراء يترأس جلسة لمجلس الاستثمار الحنيطي يزور مدرسة القوات الخاصة و يشارك كتيبة الصاعقة والمظليين وجبة الافطار الجيش يسير قافلة مساعدات إغاثية إلى المستشفى الميداني في نابلس وزير فرنسي: التحقيق بعلاقات دبلوماسي مع ابستين سيتواصل "حتى النهاية" الملك والرئيس الألباني يبحثان سبل توسيع التعاون بين البلدين ملحس: 18.6 مليار دينار موجودات استثمار الضمان .. ولا علاقة لنا بتعديلات القانون وزارة الثقافة تواصل «أماسي رمضان» في عدد من المحافظات الخميس المقبل / تفاصيل رئيس جمهورية ألبانيا يزور مسجد الملك الحسين واشنطن: مستعدون لجولة محادثات جديدة مع إيران الجمعة المقبلة ويتكوف: ترامب يتساءل عن سبب عدم استسلام إيران حتى الآن صناعة الأردن: قطاع الصناعات الغذائية يلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان "الاقتصادي والاجتماعي" يدعو لتبني نهج وطني متكامل للتحول الرقمي المومني: الأردن يميّز بين حرية الرأي التي يكفلها الدستور وبين أي سلوك أو خطاب يتجاوز القوانين لجنة فلسطين في "الأعيان" تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل إطلاق تقنية الربط التلفزيوني المغلق لحماية الأطفال ضحايا الجرائم والعنف هيئة الإعلام وبطلب من وزارة "التنمية" تعمم بحظر نشر مواد إعلامية تستغل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية اتحاد المهندسين العرب يعتمد إنشاء لجنة "المهندسين الشباب" بمقترح أردني إطلاق مشروع التحول الرقمي في وزارة العمل

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.