شريط الأخبار
قاليباف يحذر: أعداء إيران يخططون لاحتلال جزيرة إيرانية بدعم من دولة إقليمية بريطانيا و7 دول تؤكد رفضها لضم أراض فلسطينية الأردن ودول عربية: فصائل عراقية موالية لإيران تشن اعتداءات على منشآت وبنى تحتية وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السوري وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد بالمنطقة الصفدي: لا توجد قواعد عسكرية أجنبية في الأردن.. ويوجد قوات دول حليفة الحرس الثوري يعلن إسقاط طائرة أمريكية من طراز إف 18 جنوبي إيران بعد حذف مشاهد مخالفة .. إعادة عرض فيلم "سفاح التجمع" القضاة: مخزون القمح يكفي 10 شهور والقطاعات تعمل بوتيرة طبيعية هام للأردنيين من "نقيب المحروقات" بشأن أسعار المحروقات اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الحسين والفيصلي المؤجلة بحجم الهاتف وأرخص 50% .. حل ذكي يمنح أملاً لمرضى السرطان إيران: نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب البلقاء التطبيقية: التعليم عن بُعد لطلبة الكرك والشوبك ومعان والعقبة الخميس جامعة عمّان الأهلية تتصدّر الجامعات الخاصة في الأردن وتعزز حضورها العالمي بتصنيف QS 2026 مستقلة الانتخاب تطلق موقعها الالكتروني التجريبي جمعية الاقتصاد السياحي تشكل لجانا مختصة (اسماء) "المواصفات والمقاييس" تحتفل باليوم العربي للتقييس الحنيطي: الجاهزية القتالية أولوية قصوى .. ونواكب التطورات الميدانية وفاة ثلاثة أطفال غرقا داخل بركة زراعية في منطقة الكريمة بمحافظة إربد

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.