شريط الأخبار
ترامب يحذر من إعادة تنصيب المالكي رئيسا للوزراء في العراق مصدر رسمي ينفي تقارير عبرية عن تسلل أشخاص عبر الحدود الغربية عاجل / صفحة " القلعـة نيـوز " على الفيس بوك تحصد ( 5 مليون ) مشاهد خلال أسبوعين الجيش الإسرائيلي يزعم رصد "عملية تسلل" جنوب وادي عربة الرواشدة: البحرين عريقة بتاريخها وعميقة بثقافتها وحضارتها الضاربة في الزمان ترمب: مجلس السلام قد يمتد لمناطق أخرى حسب الحاجة ترامب: أجريت محادثة رائعة مع الشرع بزشكيان يؤكد لولي العهد السعودي.. التهديدات الأميركية تسبب "عدم استقرار" بيان أميركي أوروبي يحذر من فراغ أمني في سوريا يستغله تنظيم داعش الإرهابي مدير مكافحة المخدرات: لا تصنيع للمخدرات في الأردن العميد القضاة : الأجهزة المختصة تنفذ مداهمات يومية لأوكار مروجي ومهربي المخدرات ما حقيقة سماع دوي انفجار في العاصمة طهران؟ فرق الإغاثة الأردنية القطرية توزّع وجبات على النازحين جنوب غزة تمرين جوي أمريكي لتعزيز الجاهزية والانتشار السريع في المنطقة وفد نيابي يلتقي رئيس مجلس النواب البحريني نمو الصادرات الوطنية بنسبة 9.1 بالمئة خلال 11 شهرا الأولى من عام 2025 رئيس "النواب" يبحث مع السفير الجزائري التعاون البرلماني وزارة النقل و"زين الأردن" تبحثان تعزيز التعاون المشترك رئيس "النواب" يبحث والسفير الصيني تعزيز التعاون البرلماني عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.