شريط الأخبار
إسرائيل: حزب الله يخرق وقف النار وإيران تستخدمه لتحقيق مكاسب إيران: سنغلق مضيق هرمز ردًا على نكث العهود مندوباً عن وزير الثقافة ... الأحمد يشارك في ندوة إشهار "منتدى الحوار الثقافي" بالجامعة الأردنية ( صور ) فانس: المصالح الأميركية لا تتطابق دائما مع المصالح الإسرائيلية وانتقاد نتنياهو ليس معاداة للسامية الأردن يسيطر على موجة الغلاء العالمية بين الأعوام 2021 و2025 المدرج الروماني يواصل استقبال المشجعين خلال مباراة النشامى والجزائر الطلاب والعطلة الصيفية..... وفد من بورصة لندن يزور بورصة عمّان ويُشيد بمتانة الاقتصاد الأردني أكسيوس: مبعوث ترامب يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات نووية مع إيران إعلام إيراني: عراقجي سيلتقي مع وزير الداخلية الباكستاني في طهران اعتماد التصاميم النهائية وانطلاق الأعمال الهندسية لمشروع مركز عمرة الدولي للمعارض والمؤتمرات الصحة الإسرائيلية تسجل أول حالة اشتباه إصابة بفيروس إيبولا المنتخب الوطني يغادر الأحد إلى سان فرانسيسكو للقاء نظيره الجزائري ترامب: أتأسف لإصابة مجتبى خامنئي ليلة مونديالية .. المغرب تتجاوز اسكتلندا وفوز كاسح لللبرازيل .. وتركيا خارج البطولة بحضور بطريرك القدس ووزير السياحة .. مزار سيدة الجبل يحتضن يوم الحج للكنائس الكاثوليكية الأردن يدين استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على ارض لبطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان عروض وتخفيضات في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية صناعة الأردن: 21 مليار دولار حجم الإنتاج القائم بالصناعات التحويلية المحلية معدلات التضخم بالأردن أقل من مثيلاتها العالمية خلال 5 سنوات

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.