شريط الأخبار
لإطالة عُمر ساعتكم الذكية.. اليكم هذه النصائح 10 عادات يومية تُفقدكم 97% من السعادة مصدر أمني : القبض على مجموعة امتهنت كسر وخلع المركبات وسرقة محتوياتها جنوب عمّان مصر تُصدر تحذيرًا بعد إرسال قواتها العسكرية إلى الصومال موسكو تحظر تطبيق واتسآب " المنتخب الوطني النسوي للشابات يشارك في ودية تركيا استعدادًا لكأس آسيا التربية: مديريتا القويسمة وبني عبيد يدخلان ترتيب الذهب بدورة الأيام الأولمبية الرابعة الأردن يشارك في بطولة الكراتيه العالمية للشباب والناشئين الأهلي والسلط يتعادلان 1-1 في دوري المحترفين أورنج الأردن تدعم مواهب الشباب عن طريق رعاية نموذج الأمم المتحدة في كينغز أكاديمي أمانة عمّان: ​إغلاق الشارع الجانبي الرابط بين شارع الأردن وشارع الاستقلال الجمعة وزير النقل يشارك بمؤتمر وزراء النقل في دول منظمة التعاون الإسلامي "الجرائم الإلكترونية": منصات الثراء الوهمية تُدار من الخارج وتحديدا من دول شرق آسيا اتفاق أردني - تركي لتصنيع 5 زوارق لحماية الحدود البحرية حسن الرداد يداعب الجمهور حول تشابه اسمه مع وزير جديد (فيديو) الشركة المنتجة لمسلسل ماجد المصري تتجاوز اتهامات السرقة ببوستر جديد لقاء الخميسي تحسم جدل طلاقها من محمد عبد المنصف (فيديو) درة تكشف أوجه الاختلاف بين مسلسليها في رمضان تعطّل تصوير مسلسل وفاء عامر بسبب "الديليفري" (صور) توقف تصوير مسلسل نسرين طافش بعد تأجيل عرضه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.