شريط الأخبار
الأردن يشارك في مؤتمر "تقاطع الثقافات" الدولي في يريفان الخارجية الفلسطينية: الإعدام الميداني سياسة ممنهجة وجريمة حرب إسرائيلية متعمدة وفد أممي في غزة: جهود المستشفى الأردني مقدرة الأردن يفتتح تصفيات كأس العالم لكرة السلة بفوز على سوريا الاحتلال يعدم شابين في جنين بطريقة وحشية ويحتجز جثمانيهما ردود فعل منددة بحادثة الرمثا الإرهابية الجيش الإسرائيلي يقصف مواقعًا في ريف القنيطرة قرار بوقف رخص الإعمار أو التغيير على أراضي مصنع الإسمنت بالفحيص الجيش الإسرائيلي: إعادة مدنيين اسرائيليين اقتحموا الحدود ودخلوا سوريا "السفيرة القضاة "يستقبل وفداً شبابًا أردنيًا في دمشق بوتين: روسيا ستوقف القتال إذا انسحبت أوكرانيا من أراض تطالب بها موسكو الاتحاد من أجل المتوسط: الأردن يمتلك دبلوماسية رفيعة المستوى في رئاسته المشتركة للمنتدى الوزاري أربع دول أوروبية تحث إسرائيل على وقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية الصفدي يترأس أعمال المنتدى الإقليمي الـ10 للاتحاد من أجل المتوسط " عزم النيابية" تزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا رئيس الأعيان بالإنابة وأعضاء المكتب الدائم يعودون مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا الفراية يزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا الملك يهنئ بعيد استقلال موريتانيا اللواء الركن الحنيطي يلتقي رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي مقتل أردنيين جنّدا للقتال مع الجيش الروسي .. والخارجية تتابع

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.