شريط الأخبار
الأردن يضيف مادة النيتراميل إلى قائمة المواد المخدرة الممنوعة وزير الخارجية يؤكد ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران القوات المسلحة الأردنية: أسقطنا 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة غوتيريش: المستوطنات الإسرائيلية تفتقر لأي شرعية وتُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي تعيين الحكم الأردني مخادمة حكما رابعا لمباراة نهائي كأس العالم أجواء صيفية عادية اليوم وارتفاع طفيف على درجات الحرارة غدا *"رؤية التصحيح الشامل"* الشريعة خالدة والفقه متجدد... من قلب البلقاء إلى قمم التميز والريادة رفعت قطيشات يكلل مسيرة العلم بتخرج باهر في التمريض من عمان الأهلية "المقاومة الإسلامية في العراق" ترصد مكافأة 10 ملايين دولار لمن "يقتل" ترامب مصر تؤكد موقفها الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس إحالة 10 أشخاص للقضاء بتهمة تسريب وثائق رسمية البيت الأبيض: طهران تواصل المحادثات مع واشنطن وترغب في إبرام اتفاق شركات طيران تستأنف بعض رحلات الشرق الأوسط والاضطرابات مستمرة الصفدي: إسرائيل لا تسمح بعودة مرضى غزيين عولجوا في الأردن الرزاز: الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الاوسط فكرة تتشكل ليست مشروعًا قائمًا سنتكوم: بدأنا موجة خامسة من الضربات على إيران سوريا تحبط تهريب أسلحة إلى حزب الله .. وتصفه بـ"الميليشيا الإرهابية" السعودية تدين استمرار الهجمات الإيرانية على الأردن والكويت والبحرين أسعار النفط تصعد وسط تهديدات من إيران بإغلاق مضيق باب المندب

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.