شريط الأخبار
الجيش والشباب... وطنٌ تصونه الإرادة ويبنيه الوعي رسن تواصل زخم نموها في النصف الأول من 2026 بإيرادات بلغت 517 مليون ريال ونمو 111% على أساس سنوي تهنئة و تبريك من المهندس ثائر عايش مقدادي اوائل المملكة من مدارس الحكمة للسنة الثامنة على التوالي الثلاثاء .. اجواء حارة وتحذير من التعرض لاشعة الشمس مجمع الأعمال يؤجل قرار مواقف المركبات مقابل أجر جيدكو تعقد لقاءً حواريًا مع مستفيدي برامج الدعم لتعزيز الشراكة وتطوير الخدمات بالفيديو...زين تُعيد إطلاق خط "بسمة+" لفئة الصم بميزات إضافية الضمان الاجتماعي ينشر فيديو يوضح آلية تسجيل دخول الأردنيين للخدمات الإلكترونية باستخدام الرقم الوطني وكلمة السر الخاصة بتطبيق “سند” *"ترابك يا وطن... أغلى من الروح"* عبدالرحمن عودة يهنئ نجل عمه بمناسبة تخرجه من جامعة مؤتة الصفدي ووزير خارجية بيرو يتفقان على عقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية في أقرب وقت ممكن مدير الأمن العام يوعز بتكريم 117 نزيلاً اجتازوا امتحان الثانوية العامة أوائل المملكة في التوجيهي (أسماء) إيران تعلن تعيينات جديدة في قيادة الجيش والحرس الثوري التربية تعلن موعد الدورة التكميلية للثانوية العامة شحادة: من المتوقع تطبيق امتحان "التوجيهي" إلكترونيًا العام المقبل التربية: نسبة نجاح الثانوية هي الاعلى على الإطلاق المصري يهنئ طلبة الثانوية العامة: النجاح محطة.. واختيار التخصص قرار يصنع المستقبل شريف عبدالله العويمر يبارك لابنته فرح نجاحها في التوجيهي بمعدل 70.1%

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.