شريط الأخبار
رئيس وكالة الطاقة الدولية: مخزونات النفط التجارية تنفد بسرعة رويترز: باكستان أرسلت للولايات المتحدة مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب الملك يودع بعثة حجاج بيت ﷲ الحرام المخصصة لأسر الشهداء صحفيو بترا يحتجون: أين ذهبت العلاوات الفنية؟ الروابدة يطالب بدمج الهيئات المستقلة وبعض الوزارات صرف رواتب متقاعدي الضمان الخميس مضافا إليها الزيادة السنوية إخطار بهدم 15 منزلاً في بيت لحم وسط تصاعد الانتهاكات إيران تعلن رسميا إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز المؤسسة العسكرية: أضاح بأفضل الأسعار محافظ عجلون يرعى فعاليات ملتقى (لأننا معًا) الأمن العام يوضح حادثة الاعتداء على حدث ومحاولة احتجازه في مدينة إربد (ماظهر في فيديو جرى تداوله) رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية الخميس المقبل* بالصور ... د. الحوراني يرعى يوم الابتكار في جامعة عمّان الأهلية بمشاركة شركات ريادية وتقنية بالفيديو | وزير الاستثمار: النظام المعدل لتنظيم بيئة الاستثمار 2026 يبسّط الإجراءات أمام المستثمرين، ويعزز التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل. الصفدي: اعتداء غاشم على الإمارات .. ونقف معها بالمطلق شراكة بين "مدن" و"مونتاج للفنادق والمنتجعات" لإطلاق أول وجهة فندقية فاخرة لعلامة "مونتاج" في مصر ضمن مشروع رأس الحكمة إبليسة تكتب من تبليسي "مؤسسة المتقاعدين العسكريين" اللواء الركن المتقاعد المهندس عدنان الرقاد: هيبة العسكرية ودبلوماسية الإنجاز مشاجرة داخل الجامعة الأردنية قبيل انتخابات اتحاد الطلبة مذكرتا تفاهم بين بلدية السلط وجامعة البلقاء التطبيقية

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.