شريط الأخبار
الرواشدة يكتب : الروابدة "بقّ البَحْصة" دفاعاً عن الأردن "لقد أسرت قلبي".. رسالة ترامب لمادورو في عيد الحب! (صور) الحريري في ذكرى اغتيال والده: نرغب بنسج أفضل العلاقات مع العرب بدءا من سوريا الجديدة منظمة فلكية ترجح: الأربعاء أول أيام شهر رمضان روبيو يجتمع مع الشيباني وعبدي "التعليم العالي": 4469 طلبا قدمت للقبول الموحد في مرحلة البكالوريوس "الغذاء والدواء" تتلف 240 كغم من الدجاج المجمد في إربد أحمد الشرع يوكل مهمة قيادة حراسته إلى أردني تل أبيب والقدس تتصدران قائمة المدن الأكثر تلوثًا في الهواء بسبب الغبار والرمال روبيو: الولايات المتحدة برئاسة ترامب تريد قيادة ترميم النظام العالمي الملك فيليبي السادس والملكة ليتيثيا يعلنان زيادة في رواتبهما لعام 2026 بين الواقع والخرافة.. ما هي فوائد الماء الساخن؟ البلبيسي: المتسوق الخفي أولوية قصوى البرلمان الأردني ٢٠٢٦..هل نجحت "الكتل البرامجية" في كسب ثقة الشارع؟ الملكة رانيا العبدالله تزور مدرسة تشاناكيا للحرف في مومباي بالهند قلق اسرائيلي من وجود مصر بالصومال الهروط : بعد احتفال الجامعة بالتخرج استقبال المهنئين بابنته رؤى محمد فضل شاكر يغني تتر المسلسل السوري "مطبخ المدينة" في رمضان "الوطنية لإدارة غزة" تدعو الوسطاء لتسريع معالجة القضايا العالقة دون إبطاء وزير التربية والتعليم: تطوير الإشراف التربوي لتعزيز جودة التعليم وتحقيق التميز في المدارس

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.