شريط الأخبار
الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان النزاهة الاردنية راية تسلم من باشا الى باشا العين الصرايرة يلتقي السفير الصيني بعد أربع جلسات مُتتالية.. مجلس النواب يُقر "التعليم وتنمية الموارد" محكمة التمييز ترفض الطعن في نيابة حمزة الطوباسي وتحوّل الملف إلى المحكمة الإدارية مجلس النواب يقر بندًا يمنع الطعن بنتائج التوجيهي في مشروع قانون التربية والتعليم أورنج الأردن تطلق النسخة المحلية العاشرة من جائزة Orange للمشاريع الريادية المجتمعية لعام 2026 الملكية الأردنية: رفع أسعار التذاكر لمواجهة ارتفاع الوقود وتكاليف التشغيل ترامب: القوات الأمريكية ستبقى حول إيران حتى تلتزم بالاتفاق "مستقبل التجزئة المصرفية في الأردن" لإسحق المشايخ .. قراءة استشرافية وفدا طهران وواشنطن يتوجهان إلى إسلام اباد .. وبدء المفاوضات السبت جويعد يتابع سير اختبار الأولمبياد العلمي السادس ترمب يتهم وسائل إعلام أمريكية بتزوير وثائق الهدنة وإحراج إدارته اول امبراطورية أردنية في التاريخ وعاصمتها بصيرا .. الطفيلة الادومية إطلاق صواريخ لبنانية باتجاه اسرائيل وصفارات الإنذار تدوي الخميس .. أجواء باردة نسبيا في معظم المناطق الخطيب: إغلاق الأقصى 40 يوماً كان الأصعب منذ 1967 هندباء عجلون .. كنز بري بنكهة صحية وفوائد علاجية 12 شهيدا و3 جرحى في غارات اسرائيلية جديدة على لبنان وفيات الخميس 9-4-2026

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.