شريط الأخبار
رويترز: سماع دوي انفجار هائل في دبي الخارجية الإيرانية: مقتل لاريجاني لن يؤثر على النظام السياسي المكتب الإعلامي لحكومة دبي: الأصوات المسموعة في بعض مناطق الإمارة هي نتيجة الاعتراضات الجوية الناجحة عاجل:التنفيذ القضائي تدعو مالكي مركبات إلى تصويب أوضاعهم قبل العيد الذهب يستقر وسط ترقّب حذر لتداعيات صراع الشرق الأوسط استشهاد 3 من مرتبات "مكافحة المخدرات" خلال مداهمة مطلوب خطير.. اسماء كيف تستعد عروس العيد ليوم الزفاف؟ برنامج جمالي متكامل للعناية قبل ليلة العمر واتساب يفاجئ مستخدميه .. الدردشة مع أشخاص خارج التطبيق أصبحت ممكنة الكاف يحسم الجدل .. المغرب بطلاً للأمم الأفريقية 2025 والسنغال خاسرة الدخل والمبيعات تبدأ بربط المستشفيات بنظام متابعة القطاع الطبي اعتماد كتاب "أساليب البحث القانوني" للدكتور إيهاب عمرو ككتاب للتدريس طهران تؤكد مقتل لاريجاني وقائد قوات الباسيج بغارة إسرائيلية برعاية الأمير مرعد .. دار الحسام للعمل الشبابي تقيم إفطارًا رمضانيًا قتيلان وإصابات ودمار في تل أبيب إثر هجوم صاروخي إيراني ترامب يصف استقالة مسؤول في مكافحة الإرهاب احتجاجا على حرب إيران بأنها "أمر جيد" وزير الصناعة: خطط بديلة لضمان سلاسل التزويد في حال إغلاق البحر الأحمر شعر آية عبد القادر الأرصاد الجوية : حالة من عدم الاستقرار الجوي الاربعاء وتحذيرات تعقبها أجواء باردة وماطرة على فترات. الأرصاد الجوية : حالة من عدم الاستقرار الجوي الاربعاء وتحذيرات تعقبها أجواء باردة وماطرة على فترات. الرياض تستضيف اجتماعا لوزراء دول عربية وإسلامية لبحث الأمن الإقليمي

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.