شريط الأخبار
الشيخ فايز الظهراوي يهنئ بعيد الفطر المبارك الأمطار تمتد من الشمال إلى الطفيلة والشوبك وتحذيرات من السيول الملكية الأردنية تواصل رحلاتها رغم التطورات الإقليمية الأردن يتلقى طلبات لتصدير النفط العراقي عبر أراضيه موسكو: توقف المحادثات مع كييف وواشنطن بشأن تسوية النزاع الأوكراني "التجارة العالمية": نزاعات الشرق الأوسط تهدد التجارة والطاقة والأمن الغذائي العالمي وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تداعيات التصعيد الخطير في المنطقة وزير الطاقة: مخزون المشتقات النفطية يكفينا لـ 30 يوما ولي العهد يهنئ بعيد الفطر السعيد الملك: تقبل الله الطاعات وكل عام ووطننا العزيز وشعبنا الغالي بألف خير مجموعة القلعة نيوز الإعلامية تهنىء بعيد الفطر السعيد الدكتور المحامي صايل علي الشوبكي يهنئ جلالة الملك وولي العهد بعيد الفطر ويؤكد الالتفاف حول القيادة الهاشمية الشوبكي ويؤكد: الأردن ثابت بوحدة قيادته وشعبه. البوتاس العربية" تهنىء جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد السيسي يفاجئ الإمارات بزيارة خاطفة.. ويوجه رسالة بشأن الضربات الإيرانية السيسي في جولة خليجية مفاجئة.. تفاصيل مباحثاته مع أمير قطر طهران تنفي تعيين حسين دهقان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي ترجيح رصد هلال شوال اليوم من وادي رم او الشوبك عراقجي: إيران لن تُبدي "أي ضبط للنفس" في حال استهداف منشآتها للطاقة مجددا مسيّرة تسقط في مصفاة سامرف السعودية والسلطات تقيم الأضرار الأمن العام: الدفاع المدني يتمكن من العثور على جثة طفل من جنسية عربية سقط داخل مجرى سيل في محافظة المفرق

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.