شريط الأخبار
برعاية " الوزير الرواشدة " .. مجلّة "أفكار" تُنظّم ندوةً ثقافية الاثنين المقبل Islamic civilisation’s leading figures take centre stage on Forum’s second day ترامب: أعتقد أن مجتبى خامنئي ما يزال حيًا بوتين والشرع يبحثان هاتفيا توطيد الحوار السياسي والتعاون التجاري الأردن يدين هجومًا إرهابيًا أدى لمقتل واختطاف العشرات في نيجيريا عودة 20 طفلًا و48 مرافقًا إلى غزة بعد استكمال علاجهم في الأردن 3.847 مليار دينار عجز الميزان التجاري الأردني في 6 اشهر إغلاق مركز لياقة بدنية ثانٍ لضبط حقن ببتيدية وهرمونية محظورة الرئيس الصيني شي جينبينغ يزور قرغيزستان الأحد ثم مصر الرئيس الإيراني: نتمسك بالتفاوض وسنواجه بحزم الضغوط الاقتصادية وزير الطاقة يوقّع عقود تنفيذ خطوط تزويد الموقر والروضة الصناعيتين بالغاز الطبيعي ملتقى النخبة يناقش "المبالغة في مظاهر الأفراح" استثنائية النواب الأولى .. إقرار 6 قوانين في 16 جلسة الأمير الحسن يرعى افتتاح "مهرجان الفحيص" الاربعاء تجارة الأردن تبحث مع وفد اقتصادي كيني تعزيز التعاون عمان الأهليّة تهنئ الناجحين بالثانوية العامة وتُعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكلية التعليم التقني للفصل الأول 2026-2027 عمان الأهليّة تهنئ الطلبة الناجحين وتُعلن عن استمرار القبول والتسجيل للبكالوريوس والماجستير للفصل الأول 2026-2027 عمّان الأهلية توقّع مذكرة تفاهم مع TDA Jordan لتطوير برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة في الطائرات المسيّرة ولي العهد يلتقي بني عامر نشر جداول الناخبين الأولية لغرف الصناعة وفتح باب الاعتراض (رابط)

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.