شريط الأخبار
إصابة شخص إثر اعتداء في بني كنانة وضبط المتورطين قاليباف سيحضر توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة عراقجي يتوقع بدء المحادثات بشأن الاتفاق النهائي مع واشنطن الجمعة ترامب: على نتنياهو الآن أن يتصرف بمسؤولية أكبر تجاه لبنان ترامب: الولايات المتحدة ليست ملزمة بالاستثمار في إيران نائب الملك يطلع على جاهزية الأمن العام والخطط الأمنية لمواكبة مباريات النشامى أكثر من 2.7 مليون مواطن فعّلوا الهوية الرقمية عبر "سند" محافظ العقبة يكشف سر المادة السوداء بين الصخور .. زيوت عادمة حفل افتتاح "مركز الحوت"لتجليس ودهان السيارات يفتح أبوابه ليعيد تعريف الفخامة في عالم السيارات. أبو النادي: المونديال حلم لكل لاعب وسنبذل قصارى جهدنا أمام النمسا صفري: سنواصل دعم فلسطين وإسنادها "النشامى" بالزي الأبيض أمام النمسا في افتتاح مشوارهم المونديالي الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة لعام 1448هـ الذهب يحافظ على مكاسبه مع ترقب تفاصيل اتفاق واشنطن وطهران "النشامى" يدشّنون مشوارهم المونديالي أمام منتخب النمسا غدا مجلس الأمن يعقد إحاطته الشهرية بشأن اليمن اليوم قرب افتتاح نادي الأرينا الصيفي 2026 في عمان الأهلية مدرب منتخب النشامى يؤكد أهمية مباراة النمسا ويشير إلى جاهزية لاعبينا للقاء أجواء معتدلة فوق المرتفعات والسهول وحارة في البادية والأغوار والعقبة عمان الأهلية تُهنّىء بعيد رأس السنة الهجرية

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.