شريط الأخبار
الخارجية: عودة 10 أردنيين أُصيبوا بحادث سير مصر بصراحه الشعب الاردني مش ناقصه بكفيه الي فيه . الوزير الرواشدة لموظفي وزارة الثقافة: يحق لي أن أفخر بكم قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد الموافق للسَّادس من أيلول 2026م بالفيديو ..شركة زين الأردن ترعى لقاءً وديًا للرماية بين منتخبي الأردن وسوريا إيران ستقيم "منطقة محظورة" قرب مضيق هرمز في الأيام المقبلة الأردن ومصر يبحثان تحضيرات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الوزاري نتنياهو: مصممون على إسقاط النظام الإيراني ونهايته قريبة زامير: إسرائيل تمر بفترة متوترة وقابلة للاشتعال على جميع الجبهات أين الحل ... البحث الجنائي يحذر من الاتجار بالبشر طهبوب توجه إلى رئيس الوزراء 114 سؤالًا الأردن يعزي مصر بضحايا انقلاب حافلة معتمرين قرب مكة المكرمة بدء طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير للعام الجامعي 2026-2027 الأوقاف: تخصيص 8 آلاف حاج للأردن في 2027 «Kids Haretna».. أغاني أطفال عربية بروح جديدة الحكومة تمدّد إعفاء أجور الشحن البحري من الرسوم والضرائب 6 أشهر مجلس الوزراء يقر السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة الحكومة: تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة الحكومة: إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة خلال عام 2027

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.