شريط الأخبار
عودة فاتي وغياب أولمو.. قائمة برشلونة لمواجهة بنفيكا في دوري الأبطال تفاؤل في "وول ستريت".. الأسواق الأمريكية ترتفع قبل تنصيب ترامب فون دير لاين تؤكد عدم حضورها حفل تنصيب ترامب تغيير ملعب المواجهة بين السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2026 روسيا تحطم الأرقام القياسية في تصدير اللحوم.. ودولة عربية بين كبار المستوردين بوتين: السلام في أوكرانيا يجب أن يقوم على احترام المصالح المشروعة لكل شعوب المنطقة منتخب مصر لكرة اليد يتلقى ضربة موجعة بعد ساعات من فوزه المثير على كرواتيا الملك يطلع على تجربة يافعين في برامج للروبوتات بدير علا (صور) الملك يتفقد مشروع مساكن الملاحة في دير علا المكون من 400 وحدة أبو صعيليك: نسعى لإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي العين خوله العرموطي ترسل قافلة مكونة من 10 شاحنات على نفقتها الخاصة للأشقاء في القطاع الدكتور خميس عطية يعيد ملف اللحوم الفاسدة للواجهة بسؤال نيابي لوزير الصحة الملقي لـ وفد من مجلس العموم البريطاني : مواقف جلالة الملك تجاه الأشقاء الفلسطينيين ثابته لنيل حقوقهم المشروعة بالأسماء...احالات الى التقاعد المبكر في التربية جلالة الملك يلتقي المكتب الدائم لمجلس النواب ميلانيا ترمب تطلق عملتها الرقمية الشوبكي يعدد خسائر الكيان الاقتصادية العجارمة: جادون بتطبيق امتحان التوجيهي الجديد إلكترونيًا مناوشات في اجتماع الصحة النيابية بشأن اللحوم الفاسدة ارتفاع نسبة تخليصالمركبات بالسوق المحلية من المنطقة الحرة7% خلال 2024

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.