شريط الأخبار
الأمن العام : تعاملنا مع 187 بلاغاً لحادث سقوط شظايا بنك صفوة الإسلامي يوزع التمر والماء على الصائمين بالتعاون مع إدارة السير المركزية مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمّان الأهلية يعقد دورة تدريبية متقدمة في تقنيات PCR عمان الأهلية توزع طرود الخير والمساعدات الرمضانية في محافظة البلقاء الحرس الثوري الإيراني يؤكد إسقاط مقاتلة أمريكية والجيش الأمريكي ينفي عراقجي: طهران تحرص على علاقات حسن الجوار مع باكو الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم السادس ويمنع المصلين من دخوله هجوم صاروخي من إيران باتجاه الكيان الصهيوني قطر تعلن اعتراض 13 صاروخاً و4 مسيّرات في عدة موجات الخميس إيران تعلن استهداف مطار بن غوريون بالصواريخ إصابة 6 أشخاص جراء سقوط شظايا بمنطقة في أبو ظبي إيران تهاجم بطائرات مسيّرة أهدافا أميركية في أربيل بشمال العراق الجيش الإسرائيلي ينذر سكان ضاحية بيروت الجنوبية بالإخلاء بريطانيا: أزمة الشرق الأوسط ستستمر أسابيع وربما أشهرا رئيس الحكومة اللبنانية يأمر بمنع أي نشاط للحرس الثوري تمهيدًا لترحيلهم وزير الخارجية ونظيره الليتواني يبحثان أهمية استعادة التهدئة في المنطقة وزير الخارجية يبحث ونظيره التشيكي التصعيد الخطير في المنطقة وزير الزراعة يتفقد مديريتي زراعة جرش وعجلون القضاة يؤكد استقرار أسعار السلع ووفرة المخزون الاستراتيجي حظر نشر محتوى العمليات الدفاعية يُحصّن الجبهة الداخلية أمام التضليل

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.