شريط الأخبار
قطر تؤكد دعم الفلسطينيين وترفض تحمل تكلفة إعمار غزة نيابة عن إسرائيل النفط يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين بدعم توقعات خفض الفائدة الأميركية بعد سقوط ريال مدريد أمام سيلتا.. ألونسو يكسر الصمت ويرد على المطالب بإقالته وظائف شاغرة في الحكومة إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم اليوم مجلس النواب يناقش اليوم تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة من يغادر البرلمان… ومن يبقى؟ الأرصاد الجوية: انخفاض على درجات الحرارة وزخات مطر متفرقة خلال الأيام الثلاثة المقبلة الرياحي يكتب : مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن نموذج يحتذى وإدارة حصيفة تؤكد على التطور والتحديث المستمر الرواشدة يُعبّر عن فخره بكوادر وزارة الثقافة : جهود مخلصة لإضاءة مساحات الجمال في وطننا السفير الأمريكي: أتطلع لتعزيز الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة حزب المحافظين في بيان عاجل يدعو للإسراع في تقديم مشروع قانون الإدارة المحليّة الملك للسفير الأمريكي لدى بالأمم المتحدة: ضرورة استعادة استقرار المنطقة القلعة نيوز تهنئ الدكتور رياض الشيَّاب بمناسبة تعيينه أميناً عامَّاً لوزارة الصحَّة للرِّعاية الأوليَّة والأوبئة وزير البيئة يؤكد سلامة نوعية الهواء في منطقة العراق بمحافظة الكرك قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل الملك يحضر في غرفة صناعة عمان فعالية استعرضت إنجازات القطاع الصناعي لعام 2025 عُطلة رسميَّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديَّة الحنيطي يستقبل رئيس أركان قوة دفاع باربادوس رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.