شريط الأخبار
البكار : تعديل حكومي مرتقب لإلغاء إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 عاماً خلاف حاد .. أبو زيد يؤكد عدم رفع حماس الراية البيضاء وأبو الراغب يشير إلى رضوخها "لإسرائيل" ولي العهد: سعدت بلقاء شباب وشابات في إربد والاستماع لتجاربهم ولي العهد يفتتح مركز "42 إربد" المتخصص في علوم الحاسوب والبرمجة الأميرة ريم علي تضيء شجرة "الميلاد" بالبوليفارد ست محافظات أردنية تعيش أجواء الملاعب وست تغيب عن الأجواء ... فمن المسؤول ؟ وزير العمل: التدريب المهني يواكب متطلبات السوق والمهارات أهم من الشهادات ولي العهد يفتتح حاضنة أعمال في كلية التدريب المهني في إربد ترمب يحذر إسرائيل من زعزعة استقرار سوريا وزير العمل: المهارات أهم من الشهادات الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة القضاة يشارك في احتفال سفارة السعودية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بدمشق تحقيق الأهداف وكثرة العوائق وزير الثقافة يرعى مؤتمر البلقاء الثقافي في دورته الثالثة ( صور ) عصابة "غوتشي".. كيف تستهدف المنظمة الإجرامية زوجات نجوم الدوري الإنجليزي؟ روسيا والسعودية تتفقان على زيادة رحلات الطيران المباشر بين البلدين ماكرون يعلق على لقائه مع زيلينسكي في باريس بعبارة واحدة جدال بين مقاتل شهير في "UFC" وصانع محتوى عالمي بسبب رونالدو وميسي اجتماع روسي سعودي يثمن العلاقات ويشير إلى قفزة في الاستثمارات والتجارة ترفيع متصرفين اثنين لرتبة محافظ السرحان وبيوك .. وإحالتهما على التقاعد

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.