شريط الأخبار
محافظ العقبة: حركة الموانئ والملاحة الجوية تسير بانتظام واعتيادية الجيش الأردني : اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية وسقوط رابع في منطقة نائية دوي انفجارات في العقبة وإيلات بعد إطلاق مضادات لإعتراض صواريخ إيرانية مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات لسنة 2026 اطلاق صافرات الإنذار في المملكة تخريج الدفعة الثانية من دورة المظليين الخاصة بتلاميذ جامعة مؤتة فوج 35 الفايز: الأردن أصبح هدفاً مباشراً للاعتداءات الإيرانية وزير الطاقة يؤكد أهمية ترسيخ بيئة عمل محفزة على الإبداع العموش يطالب بإلغاء القبول الموازي .. وتسويق الجامعات الحكومية وزير الزراعة: استقرار أسعار اللحوم محليا إثر تعزيز المعروض وتنويع المصادر تقارير تكشف رفض إدارة ترامب انخراط إسرائيل في الحرب مع إيران التطوير الحضري: تمديد إعفاء 50% من القيمة الإدارية للمباني المأهولة ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 2.03% خلال النصف الأول من 2026 السفارة الأميركية بالأردن: إخلاء المطار الدولي والميناء البحري في العقبة ضبط 283 كغم لحوم ومواد غذائية و17 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك في الزرقاء الحكومة: السلطات المعنية لم تصدر أية قرارات بإخلاء في مطار العقبة أو الميناء الأرجنتين وإسبانيا تختتمان اليوم أطول نسخة في تاريخ المونديال واسم الاردن حاضر بالتحكيم ما وراء الترند...ماذا يخبرنا الشباب الاردني؟ نظرة على قانون الجامعات الجديد لعام 2026م ابي لو كنت بيننا ل فقدناك مع سماع كلام هذا المسؤول الذي امناه على الوطن

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.