شريط الأخبار
ترامب يعتبر غرينلاند "ضرورية" للولايات المتحدة قبيل محادثات لوزير خارجية الدنمارك في واشنطن الملك يشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة حسَّان: الأردن سيزود لبنان بالكهرباء والغاز "بما أمكن من احتياجات حال الجاهزية" وزير الاقتصاد اللبناني : نسعى لرفع التبادل التجاري مع الأردن إلى 500 مليون دولار سنويًا مصر وقطر وتركيا ترحب باكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية برئاسة شعث أبو السمن يوجه بتعزيز حمايات مخارج جسري "زرقاء ماعين وشقيق" حالات تسمم بسبب تناول الفطر البري السام في لواء الكورة الأمير فيصل يرعى في عمان افتتاح مؤتمر "الرياضة من أجل بناء السلام في سوريا" وزير الخارجية يلتقي نظيره البوسني العجلوني يزور كلية معان الجامعية "الإدارة المحلية": 24 مليون دينار لتطوير البنية التحتية واشنطن تعلن بدء المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء حرب غزة أبو عرابي: الهطولات المطرية دفعة قوية للقطاع الزراعي بحضور الأميرة دانا فراس والسفيرة السويسرية.. إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع ترميم بيت الجغبير في السلط ماذا يعني قانونيًا تأجيل انتخابات البلديات؟ مختص يوضح الأردن والأمم المتحدة يبحثان مشاريع جديدة لدعم رؤية التحديث ويتكوف يعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة الجيش الإسرائيلي يرفع مستوى تأهبه ويعيد نشر القبة الحديدية رئيس الوزراء ونظيره اللُّبناني يشهدان توقيع 21 اتفاقيَّة للتَّعاون بين البلدين في مختلف المجالات "القلعة نيوز" تنشر تقرير الشبكة العربية للتصدي للملوثات التابعة للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.