شريط الأخبار
عمان الأهلية وجامعة كوينز بلفاست تحصلان على تمويل من المجلس الثقافي البريطاني المطلب الشعبي: إقالة وزير التربية والأمين العام.. لا مجال للترقيع إيران تضع 7 شروط لبدء المفاوضات.. وإسرائيل تلوح بالمواجهة الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينة الرياض بصاروخ باليستي برعاية وزير الثقافة .. تنطلق فعاليات الدورة الحادية عشرة من "مهرجان الأردن الدولي للأفلام" اليوم النائب السعود: حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة أساس للسلام العادل ترامب يعلن خطة لإنشاء "قوة ذكاء اصطناعي" وتعيين مسؤول لها السير: 153 حادثاً مرورياً بسبب قطع الإشارة حمراء في 2025 صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي قد يعزز النمو في أوروبا لكنه يزيد ضغوط الاقتصاد الإدارة المحلية تباشر تعديل انظمتها تماشيا مع القانون الجديد إيران: أبلغنا الوسطاء بشروط استئناف المحادثات وإنهاء الحرب انتخاب معاذ الخوالدة أمينًا عامًا لحزب الأمة المصري: ما وراء تحركات الملك.. الأردن يستعد لما هو قادم الحكومة: حل مجالس غرف التجارة قبيل شهرين من الانتخابات يتماشى مع القانون نحو 318 مليون دينار الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال 6 أشهر الأميرة غيداء عن مرضى السرطان القادمين من غزة: بداخلهم صدمات نفسية لا ينبغي لأي إنسان أن يتحمّلها سنتكوم: آلاف السفن تعبر هرمز وإيران لم تصدّر أي برميل نفط الملكة تنشر صورا: مع جلالة الملك في براغ قاعدة قانونية جديدة .. قد تمنع البريطانيين من دخول أهم الدول الأوروبية خُطَطُ الْحُكُومَةِ وَقَلَقُ الْمُواطِنِ... التَّحْدِيثُ الِاقْتِصَادِيُّ أُنْمُوذَجًا

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.