شريط الأخبار
إيران: اليورانيوم المخصب لن ينقل إلى أي مكان الصفدي يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ودعم سيادته الشيخ عبد الرزاق عواد السرور يستظيف قامات وطنية وعشائرية في البادية الشمالية في مهرجان ولاء وانتماء واعتزاز بالعم ويؤكد : يومُ العلمِ عهدُ انتماءٍ راسخٍ للوطن وقيادتِه الهاشمية الحكيمة قائد البحرية الإيرانية: تصريحات ترامب بشأن الحصار البحري مجرد كلام مسؤول إيراني: خلافات كبيرة لا تزال قائمة بشأن الاتفاق مع أميركا نائب عام عمَّان يقرر حظر النشر في قضية فتاة أساءت للعلم الإدارة المحلية تحذر من أمطار رعدية وغبار أكسيوس: ترامب يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال يوم أو يومين موسكو: تعاون أوروبا مع أوكرانيا يدل على تزايد انخراطها في الحرب عطية: ما يجري في غزة إبادة جماعية تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا اتحاد الكتاب يحتفي بيوم العلم الأردني بحضور عربي واسع العقبة تحتفل بيوم العلم الأردني برفع الرايات والمسيرات الوطنية ( صور ) المدعي العام يوقف سيدة بجنحة تحقير العلم الأردني التلفزيون الإيراني: على السفن المارة عبر هرمز نيل موافقة الحرس الثوري ترامب: حظرنا على إسرائيل قصف لبنان .. ويكفي تعني يكفي الصفدي يشارك في اجتماع حول حرية الملاحة في مضيق هرمز ترامب: هرمز بات جاهزًا للملاحة .. شكرًا لكم الحبس من 6 أشهر إلى سنتين عقوبة الإساءة للعلم الأردني رئيس وزراء بريطانيا يقاوم مطالب بالاستقالة إيران: فتح مضيق هرمز بالكامل

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.