شريط الأخبار
إعلام رسمي: قائد الجيش الباكستاني اجتمع مع وزير خارجية إيران في طهران واشنطن تفرض على الساعين للحصول على إقامة دائمة تقديم طلباتهم في بلدانهم أزمة دوائية خانقة تهدد بانهيار النظام الصحي الفلسطيني 80 عاما من الاستقلال .. بناء اقتصاد مرن بقيادة هاشمية حكيمة وعزيمة على الإنتاج "مطالب مفرطة".. طهران تتهم واشنطن بعرقلة المفاوضات الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 91.7 دينارا للغرام استقلال الأردن .. محطة تاريخية مفصلية أرست ركائز السيادة الوطنية الكاملة الأردن وقطر: تكاتف الجهود لإنجاح الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران حسان يفتتح شاطئ البحر الميِّت السِّياحي بعد 7 سنوات من إغلاقه أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور حسان يفتتح "كورنيش" البحر الميت بمناسبة عيد الاستقلال الجرائم الإلكترونية تحذر من أسلوب احتيالي جديد: تطبيقات للمباريات رئيس عمّان الأهلية يكرّم الفائزين في هاكاثون الريادة والابتكار 2026 عمان الاهلية تستحدث تعليمات وسياسة ناظمة للتعامل مع الابحاث المسحوبة "Retracted Publication راية حاكم الدعجة.. الفروسية تزين احتفالات عيد الاستقلال الثمانين. استقلال المملكة الأردنية الهاشمية: قصة كرامة وبناء وطن هل التمر يخرب فعلًا؟ إليكم الحقيقة الكاملة بيت الخط العربي في عجلون وجهة سياحية تدمج فنون التراث بروعة الطبيعة وفيَّات السبت 23-5-2026

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.