شريط الأخبار
الدفاع المدني: لا تسمحوا للأطفال بالاقتراب من المسطحات المائية تنظيم النقل البري: تحرير أكثر من 400 مخالفة تتعلق بنقل غير مرخص رويترز: استمرار الخلاف بين أميركا وإيران بشأن مخزون اليورانيوم وهرمز تكثيف حملات الحد من مخاطر حرائق الغابات في جرش الشرطة البريطانية: التحقيق مع شقيق الملك تشارلز سيكون مطولا تحذيرات صحية من موجة حر تضرب بريطانيا هيئة بريطانية: زورق يقترب من سفينة شمالي سقطرى باليمن القاضي: رؤية الملك ودعم ولي العهد مسارات عملية لتعزيز حضور وتأثير الشباب والمرأة بعد غياب 6 أشهر: السفينة السياحية "أرويا" تعيد الحيوية إلى العقبة في عيد الأضحى السليحات يبدأ حراكًا مبكرًا لخوض انتخابات رئاسة مجلس النواب وفيات الأردن.. الجمعة 22 - 5 - 2026 الخلايلة: مواقع مميزة لمخيمات الحجاج الأردنيين في عرفات ومنى الرجل الذي أخفى الأسرى وأدار النيران.. أسرار تنشر لأول مرة عن عز الدين الحداد الاحتلال يعلن فقدان الرصد والاتصال بهدف جوي عند الحدود اللبنانية يديعوت أحرونوت: خطأ أمني قاتل قاد إسرائيل لتصفية الحداد المصادقة على أجندة بطولات اتحاد الكرة لموسم 2027/2026 تقرير حقوقي يكشف ثغرات قانونية تهدد أول محاكمة لبشار الأسد وعاطف نجيب عمدة نيويورك: سنوفر للسكان تذاكرًا لمباريات المونديال بـ50 دولارًا العب بدون حدود: سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم تجربة الألعاب المحمولة المثالية عبر تعاون مع رازر فيزا تطلق برنامج “جاهزية الوكلاء" في المنطقة لتسريع وتيرة التجارة الذكية المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعى

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.