شريط الأخبار
حين تخجل الأمة من نفسها إيران تنهك اقتصاد إسرائيل بعدد صواريخ أقل الشرع وماكرون يؤكدان هاتفيا ضرورة احتواء التصعيد في المنطقة الملك يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس كولومبيا سقوط جسم مجهول في منطقة خالية باربد و إصابات بشرية أو مادية الجيش الإيراني يتوعد الولايات المتحدة وإسرائيل بـ"عجائب" أكبر تنتظرهما بلومبرغ: السعودية تكثّف اتصالاتها مع إيران لاحتواء الصراع محادثة هاتفية مهمة بين بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الفجيرة: السيطرة على حريق بالمنطقة الصناعية روسيا تدرس توجيه صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أسواق آسيا انطلاق موجة جديدة من الصواريخ الايرانية وإعلام إسرائيلي يتحدث عن انفجارات عنيفة في تل أبيب رئيس مجلس الشورى: مصير إيران يقرره الشعب فقط وليس عصابة إبستين إيران تحذر الدول الأوروبية من مغبة دعم الهجوم الأمريكي والإسرائيلي إعلام: الاستخبارات الأمريكية ترصد استعدادات صينية محتملة لدعم إيران واشنطن تنفي إصابة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" بمسيّرات إيرانية في الخليج واشنطن: لدينا مخزونات كافية من الأسلحة ونسير للسيطرة على المجال الجوي الإيراني قطر بشأن الاعتداءات الإيرانية: نحتفظ بحقنا الكامل في الرد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها غرفة تجارة الأردن: لا مبرر لارتفاع الأسعار واشنطن بوست: روسيا تزود إيران بمعلومات لاستهداف قواعد أمريكية

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.