شريط الأخبار
وزير الثقافة ينعى الفنان الراحل سليمان عبود تحويل نظام المحاضرات في الطفيلة التقنية لنظام التعلم عن بعد بسبب الأحوال الجوية الاقتصاد الوطني في 2025 ... نمو واستقرار ومضي برؤية التحديث الاقتصادي وفاة والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري تقرير سير العمل بالمواقع التي تفقدها رئيس الوزراء منذ تشكيل الحكومة أشغال الكرك تعلن عن إغلاق مؤقت لطريق الكرك باتجاه الطفيلة بلدية الكرك تعلن عن إغلاق مؤقت للطريق المؤدية إلى كرك القصبة الصحة تعلن تنظيم مواعيد صرف الأدوية بعمان اعتباراً من بداية الشهر المقبل المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل شخصين على إحدى واجهاتها الحدودية المياه: تحذر من قرب فيضان سد وادي الكرك التربية مستمرة بتفويض مدراء التربية والتعليم بشأن دوام المدارس بالتنسيق مع الحكام الإداريين مصرع شخصين وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في السويد وفنلندا جراء عواصف قوية جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى "ارض الصومال" طقس بارد وغائم وأمطار رعدية وتحذيرات من الانزلاق والسيول اليوم لقاء متوقع بين الشرع وعبدي بشأن دمج القوات العسكرية الأمن العام: التحقيق في بلاغ حول مركبة قام مَن بداخلها بإطلاق عيارات نارية في نفق الدوار الرابع في العاصمة اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية بشأن الصومال صحيفة هندية تحذر : تعزيز التعاون الأمني الاردني الهندي ضرورة استراتيجية لمواجهة ازدياد خطر الارها ب في المنطقة صحيفة: مخابرات إسرائيل فشلت في تجنيد أي قيادي بحماس منذ 2005 "غرينتش +2" .. الهاكرز "حنظلة" توجه رسالة غامضة لنتنياهو

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.