شريط الأخبار
مراد ابو عيد رئيساً تنفيذياً للأسواق الحرة الاردنية بالصور ..عمان الأهلية تكرّم الفائزين بجائزة المرحوم د.أحمد الحوراني الثامنة لتلاوة القرآن الكريم لطلبة الجامعات الأردنية الشياب يكتب : الحرب الدائرة… مع من نقف؟ كنعان: الاحتلال يستغل الظروف الإقليمية لتوسيع السيطرة على القدس والمقدسات إدارة السير تطبق خطة مرورية خاصة مع اقتراب نهاية رمضان الأرصاد الجوية:انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأمطار الأحد… يتبعها ارتفاع تدريجي حتى الأربعاء مع عودة فرص عدم الاستقرار مساءً الاربعاء. النقل العام بين المحافظات يدخل مرحلة جديدة: 180 حافلة ومسارات مبتكرة لتسهيل التنقل الجامعة "الأردنيّة" تُطلق حملة لإبراز مكانتها العلمية والتاريخية المنتخبات الوطنية لكرة القدم تجدد ثقتها بالخبرات المغربية بتعيينات جديدة ​أزمة "تعديلات الضمان": نحو مقاربة تجمع بين الاستدامة والعدالة والثقة 2224 طنا من الخضار ترد السوق المركزي الأحد استئناف العمليات في ميناء الفجيرة الإماراتي بعد هجوم بطائرة مسيّرة الشفافية الأردني: مشروع قانون الضمان يحمل المشتركين كلفة الاختلالات الكويت.. الداخلية تعلن منع الأعراس والحفلات والمسرحيات خلال العيد لهذا السبب تنويه هام من التنفيذ القضائي لجميع الأردنيين تقرير: إسرائيل تبلغ الولايات المتحدة بنفاد صواريخها الاعتراضية عاجل. إطلاق صفارات الإنذار في الأردن وفيات اليوم الأحد 15-3-2026 عاجل: القناة 13 العبرية: مجتبى خامنئي لم يتواصل مع محيطه منذ أسبوعين عاجل: الحرس الثوري الإيراني يتعهد بقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.