شريط الأخبار
48 ساعة أمام طهران.. خبير عسكري أمريكي يرى إنذار ترامب "ورقة خاسرة" مجلس التعاون الخليجي: دول المجلس تحتفظ بحقها في الرد على إيران القوات المسلحة الإيرانية: سنقلب حسابات العدو بأسلحة متطورة جديدة "بعد التهديد بقلب الحسابات".. قيادة الدفاع الجوي الإيرانية تعلن استهداف مقاتلة "إف-15" الأردن يعزي قطر وتركيا باستشهاد 6 من قواتهما المشتركة قوة دفاع البحرين: منظومات الدفاع الجوي مستمرة في مواجهة الاعتداءات إيران تبدي استعدادها للتعاون من أجل سلامة الملاحة البحرية في الخليج إيران: سنستهدف مصدر أي اعتداء يقع على أراضينا وسيادتنا البحرين تعلن اعتراض 145 صاروخا و246 مسيرة الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الجرحى إلى 4564 منذ بداية الحرب العراق يمدد إغلاق الأجواء لمدة 72 ساعة نتنياهو: حان الوقت لانضمام قادة دول أخرى للحرب ضد إيران وزير إيطاليا: لن ننجر إلى حرب إيران رفع الاستعداد والطوارئ للتعامل مع الظروف الجوية في معدي 91.4 دينارًا سعر غرام الذهب في السوق المحلي الأحد البطوش توجه رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان: الصحة النفسية للشباب...أولوية وطنية لا تُؤجَّل. الدفاع السعودية: رصد 3 صواريخ باليستية واعتراض وتدمير 9 مسيّرات المواجدة والرقب والدويكات تطالب بإعدام بقاتل شهداء مكافحة المخدرات إيران: مستعدون للتعاون من أجل سلامة الملاحة البحرية في الخليج عاجل: سقوط مروحية عسكرية قطرية وفقدان طاقمها

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.