شريط الأخبار
ميلانيا ترامب تترأس جلسة لمجلس الأمن الأسبوع المقبل مسؤول باكستاني: لا مكان لضبط النفس .. سنرد على أفغانستان مصر.. شيخ الأزهر يتعرض لوعكة صحية والسيسي يطمئن عليه هاتفيا تصعيد خطير بين باكستان وأفغانستان.. غارات جوية وعمليات توغل بري ومقتل العشرات "واشنطن بوست": ترامب قد يعلن حالة الطوارئ للحصول على صلاحيات استثنائية خلال الانتخابات إعلام باكستاني: مقتل نحو 60 عسكريا أفغانيا في الاشتباكات العضايلة يبحث ونظيره الكيني يبحثان آفاق الشراكة الثنائية بين البلدين الصديقين "الوزير الرواشدة" يُشيد بأداء فرقة المنشد السوري فواز الخوجه التي قدمت أناشيد أردنية تغنّت بالأردن ( فيديو ) أمطار خفيفة وأجواء باردة الجمعة شهيد و29 جريحًا في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع اللبناني بإرادةٍ ملكية سامية… تكريمٌ فرنسي رفيع لمدير المخابرات العامة تقديرًا لدور الأردن في استقرار الإقليم طهران: المفاوضات النووية دخلت مرحلة "البنود المحتملة" وعراقجي يلتقي ويتكوف بمجاملة دبلوماسية فقط أكسيوس: كوشنر وويتكوف أعربا عن خيبة أملهما مما تم سماعه من إيران قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات على لبنان 35 ألفًا يؤدون صلاتي العشاء والتروايح في الأقصى الخميس الخارجية العراقية تعبر للسفير الأردني عن أسفها الخارجية تعزي بضحايا الفيضانات في البرازيل الإفتاء تحذر من اعتماد الذكاء الاصطناعي مرجعاً للفتوى الحكومة الأردنية تعلن بكل وضوح عن خطة بديلة عن شراء المياه الإضافية من إسرائيل صحيفة: واشنطن تطالب طهران بتسليم كامل مخزونها من اليورانيوم وتفكيك مواقعها النووية

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.