شريط الأخبار
الأردن يُجلي 21 مواطنا أردنيا من فنزويلا الفايز يدعو بقمة رؤساء البرلمانات الى مواجهة تحدي الذكاء الاصطناعي اختتام فعاليات التمرين العسكري المشترك بين الأردن وليبيا العراق: حكم باسترداد أكثر 1.7 مليار دولار من مدان هارب في الأردن ترامب: قد أجتمع مع نتنياهو بعد أيام المغرب أول الواصلين إلى ربع النهائي بفوز كبير على كندا الملك يهنئ ترامب بعيد الاستقلال الـ 250 للولايات المتحدة شروط تثبيت المياومة في البلديات "لا شهادة اكاديمية ولا تعديل للمسمى" - وثيقة المصري طارق مصطفى مديرًا فنيًا للفيصلي بقيادة المخادمة .. طاقم تحكيمي أردني يقود مباراة أمريكا وبلجيكا في دور الـ 16 بحث سبل النهوض بواقع مدينة العقبة الصناعية الدولية أورنج الأردن ترعى 'Robots Line Follower' للحلول الذكية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بنك الإسكان يدعم جولات "الفن أداة للدمج: تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن" بالتعاون مع المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة بنك الإسكان يدعم جولات "الفن أداة للدمج: تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن" بالتعاون مع المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة إحباط محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في دمشق وزارة الثقافة تنظم ندوة حول السردية الأردنية في العقبة الخميس المقبل الشيخ الحويان: قبول دخالة أهل المغدور أبو شايب فاجعة تهز الأردن.. طالب توجيهي يفقد حياته بسبب اعتداء عنيف - تفاصيل مؤلمة العراق: لن نتراجع عن نهج ملاحقة الفاسدين مهما بلغت التحديات بزشكيان يبلغ المرشد الإيراني أنه سيتنحى إذا رفض الاتفاق

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.