شريط الأخبار
عاجل / البدور: بروتوكول علاج الجلطات القلبية الحادة بالقسطرة في مستشفيات وزارة الصحة اعتباراً من 2026/2/1 عاجل / الحنيطي يؤكد لـ عون : الأردن مستمر في دعم القوات المسلحة اللبنانية لتمكينها من القيام بمهامها الأردنيون يحتفلون غداً بعيد ميلاد الملك الـ 64 وزير المياه يؤكد ضرورة رفع كفاءة التزويد المائي البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية 1807 أطنان من الخضار ترد إلى السوق المركزي اليوم استمرار تأثير الكتلة الباردة اليوم وطقس بارد الجمعة السبت معالي بركات عوجان يولم لسمو السفير السعودي بحضور رجال دولة وشخصيات ( صور وفيديو ) الأرصاد: الموسم المطري الحالي مرشح لتحقيق معدله العام ( شاهد بالصور ) .. حياةُ ملكٍ وسيرةُ قائد وزير الخارجية الأميركي : " إيران "أضعف من أي وقت مضى" طهران تتوعد بـ"رد غير مسبوق" في حال تعرّضها لهجوم أميركي الشرع يلتقي مع بوتين وموسكو تسعى لضمان مستقبل قاعدتيها في سوريا وزير العدل: مشروع "الكاتب العدل" يقلل الوقت والكلفة ويسهل إنجاز المعاملات ترامب يحذر إيران من أن "الوقت ينفد" في الملف النووي أمطار متفاوتة الغزارة بمناطق مختلفة من المملكة حماس: جاهزون لتسليم الحكم إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية وزير النقل: زيادة السكان وعدد المركبات يتطلبان حلولًا مستدامة الرواشدة يحضر فعاليات افتتاح معرض الفن التشكيلي لمجموعة الشيخ راشد آل خليفة في البحرين الوفد الوزاري يواصل جولته الأوروبية في هولندا تحضيرًا لمؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.