شريط الأخبار
ولي العهد يؤكد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي تشديد إغلاق مضيق هرمز يعمق معاناة البحارة العالقين إيران: محادثات قطرية جارية وتركيز على إنهاء الحرب مع استمرار دور باكستان الأردن يدين محاولات إسرائيلية لإدخال قرابين إلى باحات الأقصى أبو غزالة: استمرار المؤشرات الإيجابية في قطاع الاستثمار خلال الربع الأول من العام 2026 رغم التحديات روبيو: واشنطن لم تطلب دعما بشأن هرمز وتلوّح بخطة بديلة إذا رفضت إيران فتحه وزير الأوقاف والسفير الأردني يتفقدان أوضاع الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة لأول مرة منذ 1967.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وبحوزتهم "قربان الخبز" السعودية تجدد تحذير المخالفين: عقوبات مغلظة وغرامات مالية السعودية: وصول مليون ونصف حاج حتى الجمعة ارتفاع مؤشر بورصة عمان نهاية الأسبوع الماضي إلى مستويات قياسية ولي العهد والأميرة رجوة يطلعان على تجربة ألمانيا في التعليم المهني والتقني بلدية بلعما تدعو المواطنين للمشاركة في احتفالات عيد الاستقلال الـ 80 / تفاصيل قائد الجيش الباكستاني يتوجه الى إيران في إطار الوساطة مع الولايات المتحدة السعودية تضبط أكثر من ألف مركبة مخالفة لنقل الحجاج ولي العهد والأميرة رجوة يزوران أحد أكبر مراكز التدريب الصناعي والمهني في ألمانيا دول أوروبية تدعو إسرائيل إلى احترام الوصاية الهاشمية على المقدسات ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026 نيويورك تايمز: العثور على قاعدة اسرائلية ثانية في العراق بلدية دير الكهف تدعو المواطنين للمشاركة في احتفالات عيد الاستقلال الـ 80 / تفاصيل

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.