شريط الأخبار
"CNN" عن الاستخبارات الأمريكية: إيران تعيد بناء قاعدتها الصناعية العسكرية وإنتاج المسيرات بسرعة واشنطن تفرض عقوبات على نواب وضباط لبنانيين على خلفية صلتهم بحزب الله ترامب يطالب إيران بتسليم اليورانيوم وعدم فرض رسوم على مضيق هرمز وزير الأوقاف: اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة وجميعهم بخير رويترز: خامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران الملكة رانيا لنشامى المنتخب: الله يوفقكم فرنسا: أهداف الناتو لا تتضمن التركيز على قضية في الشرق الأوسط الأردن يدين تفجيرًا وقع في محيط أحد مباني وزارة الدفاع السورية إيطاليا تطالب بفرض عقوبات على بن غفير حكومة الميادين لا الصالونات": الشارع ينتظر ثورة بيضاء في الفريق الوزاري أقنعةٌ تحت القبة: عندما تبتلع الكاميرا أمانة التشريع والرقابة العيسوي ينقل تعازي جلالة الملك وولي العهد الى قبيلة الحجايا بوفاة الحاج خلف عطالله الحجايا والد العميد طارق الحجايا الخلايلة: اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة .. ولا حوادث تذكر الحكومة تعقد أول اجتماع لتطوير مؤشر تحديث القطاع العام ولي العهد: نقاشات مثمرة حول تعزيز التعاون بين الأردن وألمانيا وزير الخارجية الامريكي: مؤشرات إيجابية لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران ولي العهد يلتقي المستشار الألماني ويؤكد أهمية توسيع الشراكات ولي العهد يلتقي في برلين رئيسة مجلس النواب الألماني الوطن هو سفينة العقلاء ومطية الجهلاء... المحامي مصطفى النعيمات يهنئ الكابتن الطيار توفيق النوباني

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.