شريط الأخبار
"البوتاس العربية" تسير باستثمارات توسعية بقيمة 1.1 مليار دولار لتعزيز الطاقة الإنتاجية مشوقة يسأل حسان عن التضارب الصارخ في اتفاقية تشغيل الميناء غراهام: من يسيطر على "خرج".. يسيطر على مصير الحرب عراقجي ينتقد المظلة الأمنية الأمريكية ويشير إلى ضعفها في حماية مضيق هرمز إتلاف أكثر من 11 ألف لتر من العصائر الرمضانية غير الصالحة في عمّان إلغاء صندوق استثمار الضمان: .. هل نحن أمام أخطر تعديل في تاريخ الضمان الاجتماعي؟ بقلم: د. رلى الحروب بمشاركة النشامى وإيران .. اتحاد الكرة ينقل الدورة الرباعية الودية إلى تركيا رويترز: واشنطن وطهران ترفضان مفاوضات لوقف الحرب تركيا تستضيف دورة النشامى الرباعية الوزير الرواشدة يكتب عن 'درس مثنى غرايبة' بعد فاجعة ابنه كرم عاجل | الولايات المتحدة وإيران ترفضان مفاوضات التوصل لوقف إطلاق النار عاجل | عراقجي: خامنئي لا يعاني من أي مشكلات اخر تطورات المنخفض الجوي على المملكة إسرائيل تتعرض الآن بهجوم صاروخي إيراني جديد سقوط شظايا صاروخ على منزل النائب الرياطي في العقبة عاجل: إصابة أردني في الإمارات بشظية إيرانية .. والخارجية تتابع تعيين المخادمة حكما لقمة الوحدات والحسين بدوري المحترفين لكرة القدم اتحاد عمان يتجاوز الجبيهة في كأس الأردن لكرة السلة قمة كروية تجمع الوحدات والحسين بدوري المحترفين السبت شباب البلقاء تختتم بطولة خماسيات كرة القدم الرمضانية

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.