شريط الأخبار
أوباما يرد على فيديو "القردين" الذي نشره ترامب: انعدام الحياء وزيرة خارجية فلسطين: قرارات إسرائيل بالضفة تصعيد خطير المصري يوجّه برفع مستوى الخدمات وتقييم الأداء عبر "المتسوق الخفي" سي.بي.إس: ترامب أبلغ نتنياهو بأنه سيدعم ضربات إسرائيلية لبرنامج إيران الصاروخي مدير الإعلام العسكري: المتقاعدون والمحاربون القدامى الرديف الصلب للقوات المسلحة ممثلان للقطاع الغذائي: التهافت على السلع يرفع الأسعار وليس التجار وزارة الثقافة تواصل تزيين المراكز والمواقع الثقافية استعدادًا لاستقبل شهر رمضان المبارك ( فيديو ) مبادرة إنسانية لدعم زواج العازبات والأرامل والمطلقات وذوات الاحتياجات الخاصة في الأردن الملكة تلتقي رائدات أعمال في مركز نيتا موكيش أمباني الثقافي الأردن: قرار اسرائيل بضم أرض فلسطينية محتلة غير شرعي ترامب: دول مجلس السلام تعهدت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار قرارات مجلس الوزراء ( تفاصيل ) تعيين المهندس عدنان خلف السَّواعير رئيساً لمجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد لعشيرة النهار المناصير بفقيدهم الشيخ فواز إسماعيل النهار .. فيديو المعايطة: رفض او قبول زيارات السفير الأمريكي حق إلا للاخوان الأردن: لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها المومني: يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين محطة وطنية لاستحضار أسمى معاني التضحية الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى لندن وزير الثقافة : مشروع السردية الأردنية يهدف إلى صياغة رواية وطنية معاصرة تعكس تاريخ الأردن ومكانته الحضارية الأردن يتحرى هلال رمضان الثلاثاء

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.