شريط الأخبار
الجيش يفتح باب الالتحاق بدورة الأئمة الجامعيين الملك يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مدير الأمن العام يفتتح مبنى مركز أمن المدينة الجديد والمبنى الإداري للدفاع المدني في المفرق الرواشدة يلتقي أعضاء اللجنة الوطنية لبرنامج ذاكرة العالم للعام ٢٠٢٦ "وول ستريت جورنال" تنسف"العصر الذهبي" الموعود للصناعة الأمريكية الأمن العام يعثر على الشخص الغريق داخل مجرى سيل الزرقاء الصفدي يستقبل برهم صالح ويؤكد توفير العيش الكريم للاجئين مسؤولية مشتركة الأمن: سقوط شخص داخل سيل الزرقاء وجار التفتيش عنه بيزشكيان يشترط مفاوضات عادلة وخالية من التهديد مع الولايات المتحدة الرواشدة يلتقي ‏السفيرة التونسية في عمّان حسان يشارك بالقمة العالمية للحكومات في دبي ويبحث مع الشيخ منصور بن زايد سبل تعزيز التعاون الثنائي عاجل / سورية تُحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات كانت بطريقها إلى الأردن - صور استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب خانيونس بدء الامتحانات النظرية لطلبة الشامل للدورة الشتوية 2026 غدا مجلس النواب يبحث مع الجمعية الوطنية الفيتنامية تعزيز العلاقات الثنائية تفاصيل تشييع وبيت العزاء لرئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ينعى رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة اليوم عودة الأجواء الماطرة اليوم وارتفاع تدريجي غدًا حتى الجمعة حمزة ايمن الشوابكة ينعى رئيس الوزراء ومدير المخابرات العامة الأسبق دولة أحمد عبيدات

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.