شريط الأخبار
مجلس توفيق لتسوية النزاع العمالي في شركة “أمنية” القنبلة النووية قد تصبح خيار إيران بعد الحرب.. تقرير إسرائيلي يحذر لأول مرة.. إيران تعلن استخدام صواريخ "سجيل" ضد إسرائيل ولي العهد يستقبل الملازم الخلايلة ويثني على جهوده الامانة: توزيع 5000 كتاب مجاناً ضمن الاحتفالات بيوم المدينة رسمياً: ألتراماراثون البحر الميت يحصل على تصنيف دولي ويضع الأردن على خريطة سباقات التحمل العالمية تصنيف دولي لسباق 50 كم في ألتراماراثون البحر الميت يعزز حضور الأردن في رياضات التحمل الخارجية النيابية تعزي بضحايا فيضانات تنزانيا لجنة العمل النيابية تطلق حوارًا واسعًا حول تعديل قانون الضمان الاجتماعي بمشاركة القطاع الصناعي رئيس مجلس النواب: إطلاق حوار وطني شامل حول تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتعزيز تجربة زبائنها عبر أحدث التقنيات ... زين تفتتح معرضها الجديد كلياً في إربد التعليم العالي: الثلاثاء 31 آذار الموعد النهائي لاستكمال إجراءات المنح والقروض البدور: الحملة المليونية ضد المخدرات صوت الشباب وصدى المجتمع إطلاق برنامج يربط بين الرياديين والوصول الأوسع إلى القطاع الخاص مراد ابو عيد رئيساً تنفيذياً للأسواق الحرة الاردنية بالصور ..عمان الأهلية تكرّم الفائزين بجائزة المرحوم د.أحمد الحوراني الثامنة لتلاوة القرآن الكريم لطلبة الجامعات الأردنية الشياب يكتب : الحرب الدائرة… مع من نقف؟ كنعان: الاحتلال يستغل الظروف الإقليمية لتوسيع السيطرة على القدس والمقدسات إدارة السير تطبق خطة مرورية خاصة مع اقتراب نهاية رمضان الأرصاد الجوية:انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأمطار الأحد… يتبعها ارتفاع تدريجي حتى الأربعاء مع عودة فرص عدم الاستقرار مساءً الاربعاء.

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.