شريط الأخبار
القاضي العشائري فارس السرحان يقترح حصر الجلاء العشائري بنطاق "دفتر العائلة" من لواء إلى آخر نتنياهو: سأرفض أي ضغوط أميركية للانسحاب من غزة ولبنان وسوريا منتدى الإستراتيجيات: 5.6 مليار دولار فرص تصديرية للأردن غير مستغلة الرواشدة يرعى حفل افتتاح فعاليات مهرجان المونودراما المسرحي الرابع بيانات: تراجع الملاحة في البحر الأحمر سلاح الجو يعترض ويسقط طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي المملكة رسائل تحذيرية تجريبية على هواتف الأردنيين الحكومة تبحث إطلاق مواقف "اركن وتنقّل" الذكية 3 ليالٍ هادئة بين واشنطن وطهران .. وآمال على الحوار الأمن: تراجع ملحوظ بأعداد مرتكبي إطلاق النار في المناسبات ارتفاع عدد السياح القادمين للأردن في حزيران إلى 600 ألف البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج "طريقي إلى النجاح" 600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق يطالبون ترامب بالتدخل لوقف إرهاب المستوطنين الصفدي ونظيره المالطي يبحثان تعزيز التعاون الاحتلال يستولي على 498 دونما من أراضي الفلسطينيين شرق طوباس حلم بالحرية... الأمن: العثور على أجزاء من حطام مسيرة في منزل بالكرك .. ولا اصابات ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84 دينارا للغرام أجواء صيفية معتدلة اليوم وغدا جمعية الزعترة تتبنى حملة المليون توقيع ضد المخدرات

الدخيل يكتب : التزوير الالكتروني في التشريعات العربية والدولية

الدخيل يكتب : التزوير الالكتروني في التشريعات العربية والدولية
المحامي ماجد الدخيل
تعتبر جرائم التزوير من أدق الموضوعات في نظام العقوبات المعاصرة ، فجرائم التزوير من أخطر الجرائم التي تخل بالثقة الواجب توافرها بين أفراد المجتمع فهناك ترابط بين جرائم التزوير وما يترتب عليها من آثار دينية و اجمتاعية و اقتصادية ، فهي تساعد على انتشار الفساد بكل أنواعه ، ولهذا فأن الأديان السماوية منذ استخلف اللّٰه الإنسان على وجه الأرض تؤثم التزوير وتنكره ، حتى إن الشريعة الإسلامية تناولت هذه الجرائم باعتبارها منكرا يتعين سن قانون يعاقب عليه حماية للفرد و المجتمع.
احتلت جريمة التزوير بشكل عام أهميه بالغة في التشريعات القانونية على مختلف لعصور، ولا سيما التشريعات الجزائية الحديثة التي حددت أركان وصور جريمة التزوير والعقوبات لواجب إنزالها عليها. وتماشيًا مع ما تقدم قام المشرع الأردني بتنظيم أحكام جريمة تزوير لمحررات في المواد (272-260) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 تحت عنوان الجرائم المخلة بالثقة العامة(1).وكذلك المشرع العراقي قام بتنظيم أحكام جريمة التزوير في لمواد (301 - 286) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 في الفصل الثالث تزوير المحررات(2)، وتتكون جريمة التزوير بصورة عامة من الركن المادي و الركن المعنوي ، فهما اساس النظرية العامة لهذه الجرائم بحيث يتوجب توفرهما معاً قبل البحث في بيان تحقق أي جريمة من جرائم التزوير المتنوعة ، ويقصد بالركن المادي لجريمة التزوير بأنه تحريف أو تغيير للحقيقة وأن يتم ذلك بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون حصرا ولا يشترط أن يكون التغيير كليا، أي ابدال كل البيانات بما يخالف الحقيقة، ويكفي أن يكون تغيير الحقيقة جزئيا او نسبيا، ويقع في الغالب على المحررات، أما الركن المعنوي فيتخذ صورة القصد الجنائي والذي يتمثل وبصورة ختصرة بالعلم والإرادة في ارتكاب جريمة التزوير ، وكذلك لابد ان يتوفر عنصر الضرر الذي يعتبر ايضا من الاركان الاساسية لجريمة التزوير ، وذلك أن جريمة التزوير لا عقاب عليها إن لم يكن هناك ضرر يلحق بالغير
أما التزوير في محررات عبارة عن تغيير الحقيقة مهما كانت وسيلته وأياً كان موضوعه،
يلجا اليه الجاني بهدف غش المجني عليه والاحتيال عليه، وهذه الفئة من الجرائم دائما تهدف الى وحدة المصلحة المعتدى عليها وبصورة مباشرة وهي الثقة العامة التي يضعها أفراد المجتمع في بعض الاشياء أو القيم أو المحررات ذات الأهمية القانونية والتي تعتبر في نفس الوقت أدوات لا يمكن الاستغناء عنها في تسيير الحياة اليومية للأفراد
وهناك ايضا ما يسمى بالمحرر الإلكتروني الذي يكون عبارة عن مجموعة من العلامات والرموز تعبر اصطلاحا عن مجموعة مترابطة من الأفكار والمعاني الصادرة عن شخص او اشخاص معينين ، وهو في جوهره كتابة مركبة من حروف وعلامات تعبر عن معنى أو فكرة معينة

وإن ازدياد نسبة التعامل بهذه الوثائق كان له دور ايجابيا في تقليص التكاليف و الوقت
والحد من التضخم الورقي ، وتحسين آداء الخدمة للمتعامل ، لكنه في نفس الوقت حمل معه مخاطر الاعتداءات على هذا النوع من المحررات في أشكالها المستحدثة استفادت من تكنولوجيا لمعلومات و الإتصالات في اتجاه سلبي و غير مشروع.
وتنبهت العديد من التشريعات الجزائية المقارنة الى السلوكيات المستحدثة في جرائم التزوير التي عكستها تقنية نظم المعلومات، واستطاعت أن تتخطى المفهوم التقليدي للتزوير وعاء ومحل لتزوير، وحسناً فعل بالنظر الى ضخامة الجرائم الإلكترونية و أهميتها، واتساع نطاق استعمالها.