شريط الأخبار
الملكة رانيا: الأردنيون يجسدون باستمرار قيم التكاتف والانضباط والتواضع السيناتور الأميركي كريس فان هولين: سأعمل على حماية الوصاية الهاشمية الحالية للأردن على المسجد الأقصى الأردن يدين مصادقة إسرائيل على بناء 2126 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الملكة رانيا العبدالله: للكويت مكان في الوجدان والذاكرة وحفظ الله جميع أوطاننا العربية من كل سوء الرواشدة يؤكد أهمية توظيف الفن والسينما في إبراز السردية الأردنية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الكويتي الوصاية الهاشمية.. حق تاريخي يصمد أمام محاولات الانتزاع وزير المياه: مليار دولار مساهمة حكومية بمشروع الناقل الوطني ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي وخامنئي منخرط بالمفاوضات الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة شاملة المحكمة ترد طعنين بعدم دستورية مواد بالأحوال الشخصية وورسوم طوابع الواردات المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة "ترامب 007" .. الرئيس الأميركي يشبه نفسه بجيمس بوند استشهاد مسعفين بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان الامن يلقي القبض على ١٨ تاجراً ومروجاً من ضمنهم ٣ أشخاص من المصنفين بالخطرين جداً محامي الشيطان... تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية بين 80 قرشاً ودينار للغرام "نظام العوضي والطيبات" هل اطاح بأسعار البيض والدجاج؟ الظهراوي لـ بن غفير: صوت الأذان سيبقى عالياً وصدّاحاً بالحق وزير الداخلية يستقبل نظيره الكويتي

الحباشنة يكتب : المحكمة الدولية: أمام امتحان كفاءة إما قانون الغاب أو قانون الإنسانية

الحباشنة يكتب : المحكمة الدولية: أمام امتحان كفاءة إما قانون الغاب أو قانون الإنسانية
المحامي الفهد الحباشنة/ محامي وكاتب أردني
الجهاز القضائي الدولي أمام امتحان كفاءة: محكمة العدل والمحكمة الجنائية إما قانون الغاب أو قانون الإنسانية ما نشهده من قرارات وإجراءات لكل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية سواء لصالح أي من أطراف الدعوى المنظورة منذ اشهر مضت، ما هي من منظورٍ شخصي إلا مراحل مفصلية لإثبات قدرة هذا الجهاز القضائي الدولي على تثبيت مكانته وتحقيق أهدافه التي أنشئ من أجله. اذ لطالما تم إعطاء الهالة الكبرى لهذه المحاكم لغايات فض النزاعات الدولية، وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة والإنصاف، وتنفيذ مبادئ العدالة والمساواة، وتعزيز سيادة القانون. وأهم ما في ذلك (محاسبة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي)!!
نعم،، مانشيتات عريضة ملهمة، ولحن عذب للأذن، يبعث الطمأنينة في النفوس ويبث الأمل عند الشعوب أن هناك جهة رقابية صارمة، تنصف المظلومين وتحاسب الطغاة! لكن ما يجري مؤخراً هو امتحان لكفائة هذه المحاكم بل وتثبيت مكانتها.. فما الذي يجري؟
*ممارسة الصلاحيات
المحكمة الجنائية الدولية (ICC) لها صلاحيات واسعة لإصدار مذكرات اعتقال ضد الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم تدخل ضمن اختصاصها. وهذه الجرائم تضم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وجرائم العدوان. فمن بين صلاحياتها إصدار مذكرات اعتقال، إذ للمحكمة صلاحية إصدار المذكرة بناءً على طلب المدعي العام للمحكمة عند وجود دليل كافٍ يثبت تورط الشخص المطلوب في ارتكاب أي من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة.
إذ يتم توقيف الأفراد المطلوبين وتسليمهم إلى المحكمة بالتعاون مع الدول الأعضاء في المحكمة لتنفيذ مذكرات الاعتقال.
*ماذا لو كان طلب اعتقال شمل أفراداً في دول غير أعضاء؟
بالرغم من أن المحكمة تعتمد بشكل أساسي على تعاون الدول الأعضاء، إلا أنها يمكن أن تطلب من دول غير أعضاء التعاون في تنفيذ مذكرات الاعتقال من خلال القنوات الدبلوماسية أو عبر قرارات مجلس الأمن الدولي. فدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر عدد من الأبيات الشعرية في حقوق الانسان وتحقيق العدالة، فمن باب أولى أن تكون ذراعاً ورديفاً للمحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ قراراتها، وتحقيق رؤيتها. ولكن من سخرية المشهد، هو ما صدر من تصريحات -غير عقلانية- على لسان عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين الرسميين، أولها بأن قرار المحكمة الجنائية لا يسري على أي من الولايات المتحدة أو إسرائيل، وثانيها طلب فرض العقوبات على المحكمة الجنائية وأعضائها وعزل مدعيها العام. وآخرها عدم دحض التصريحات الصادرة عن وزراء إسرائيليين بأن الرد على قرارات المحكمة لابد أن يكون باحتلال رفح!!
*الإجراءات القضائية
يمكن للأفراد المطلوبين الطعن في مذكرات الاعتقال أمام المحكمة، ولكن يجب عليهم تقديم الأدلة اللازمة لدعم طعنهم.
كما يمكن للمحكمة إصدار مذكرات توقيف مؤقتة ضد الأفراد المشتبه بهم حتى يتم تقديم الأدلة الكاملة اللازمة لإصدار مذكرات اعتقال دائمة.
إذ أن المحكمة الجنائية الدولية تعتمد على مبدأ الاختصاص التكميلي، مما يعني أنها تتدخل فقط عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الخطيرة المذكورة.
*السند القانوني
المواد من نظام روما الأساسي توفر السند القانوني للصلاحيات والإجراءات التي تتبعها المحكمة الجنائية الدولية في إصدار وتنفيذ مذكرات الاعتقال.
-تمتع المحكمة الجنائية الدولية بصلاحيات واسعة لإصدار مذكرات اعتقال ضد الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم تدخل ضمن اختصاصها، مثل الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجرائم العدوان. وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة، يمكن للمحكمة إصدار مذكرات اعتقال بناءً على طلب المدعي العام عندما يكون هناك دليل كافٍ يثبت أن الشخص المطلوب يُشتبه في ارتكابه جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة (المادة 58). ويتوجب على الدول الأعضاء التعاون مع المحكمة في تنفيذ مذكرات الاعتقال، مما يشمل توقيف الأفراد المطلوبين وتسليمهم إلى المحكمة (المادتين 86 و89).
-بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحكمة طلب التعاون من الدول غير الأعضاء من خلال القنوات الدبلوماسية أو عبر قرارات مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (المادتين 13 و 87). وفيما يتعلق بالإجراءات القضائية، يمكن للأفراد المطلوبين الطعن في مذكرات الاعتقال أمام المحكمة، ويتعين عليهم تقديم الأدلة اللازمة لدعم طعنهم (المادة 59). كما يمكن للمحكمة إصدار مذكرات توقيف مؤقتة ضد الأفراد المشتبه بهم حتى يتم تقديم الأدلة الكاملة اللازمة لإصدار مذكرات اعتقال دائمة (المادة 92).
– كما وتعتمد المحكمة على مبدأ الاختصاص التكميلي، مما يعني أنها تتدخل فقط عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الخطيرة المذكورة (المادة 17).
وبالنتيجة…إذا كانت القرارات الصادرة عن المحكمة تُنفذ بانتقائية و/أو عشوائية، وأن ليس لها أي ولاية على من هو قوي، بل وتقتصر ولايتها وتنفيذ مذكراتها وقراراتها على دولٍ دون عون أو نصير… وبالتالي عدم تجاوزها لهذا الامتحان الصعب، لفراغ الأسباب الأساسية التي أنشأت هذه المحكمة المستقلة من أجلها…فلا بد من دكها كما كان تأسيسها، وليغلب قانون الغاب على قانون الإنسانية.
راي اليوم