شريط الأخبار
بمناسبة الذكرى ال 248 لاستقلال الولايات المتحدة: السفيرة الامريكيه تشيد بالنتائج الايجابية الكبيرة للشراكة الجيوية بين البلدين والشعبين ( تفاصيل ) الجامعة العربية: لبنان يعاني كثيرا الحكومة تنشر قائمة أسعار تعرفة الكهرباء المرتبطة بالزمن.. وثيقة أكبر صندوق تقاعد نرويجي يعاقب شركة أمريكية بسبب غزة غارات إسرائيلية على منشآت مياه جنوبي لبنان المدرب سلامي: المنتخب الوطني يحظى باهتمام واحترام الجميع العين د.أحمد علي عويدي العبادي يكنب : قراءة معمّقة في فكر الملك عبدالله الثاني (15) اخيرا القضاء الامريكي يقرر: مؤسس ويكيليكس "رجلاً حراً" أردوغان: "إسرائيل" دمرت غزة والآن عينها على لبنان المنتخب الوطني يشارك في قرعة الدور الحاسم بتصفيات كأس العالم غداً الأوقاف: قصة الاحتيال على المصلين قديمة وقعت في العاصمة عمان قبل سنوات 148968 طالبا وطالبة يتقدمون لامتحان "التوجيهي" الخميس "اتحاد العمال" يرفض تعديلات لائحة الأجور الطبية لعام 2024 بسبب زيادة اجور المعالجة بنسبة 100 %- 500 % للسنة الخامسة على التوالي أورنج الأردن تحصل على شهادة COPC الأولى عالمياً في خدمة الزبائن الإعلان عن تسمية ديرانية عضواً في مجلس الإدارة لشركة الاتصالات الأردنية خلفاً لمعالي الدكتور شبيب عماري جمال سلامي مديراً فنياً لمنتخب النشامى لـ 3 سنوات مدرب النشامى الجديد "جمال السلامي" منتخب النشامى أصبح يحسب له حساب بعد الانجازات الأخيرة الخرابشة: التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن هدفها تنظيمي بحت انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة في الثلث الأول العين د. عاطف الحجايا يكتب : تحية الى رفاق السلاح

الحباشنة يكتب : المحكمة الدولية: أمام امتحان كفاءة إما قانون الغاب أو قانون الإنسانية

الحباشنة يكتب : المحكمة الدولية: أمام امتحان كفاءة إما قانون الغاب أو قانون الإنسانية
المحامي الفهد الحباشنة/ محامي وكاتب أردني
الجهاز القضائي الدولي أمام امتحان كفاءة: محكمة العدل والمحكمة الجنائية إما قانون الغاب أو قانون الإنسانية ما نشهده من قرارات وإجراءات لكل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية سواء لصالح أي من أطراف الدعوى المنظورة منذ اشهر مضت، ما هي من منظورٍ شخصي إلا مراحل مفصلية لإثبات قدرة هذا الجهاز القضائي الدولي على تثبيت مكانته وتحقيق أهدافه التي أنشئ من أجله. اذ لطالما تم إعطاء الهالة الكبرى لهذه المحاكم لغايات فض النزاعات الدولية، وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة والإنصاف، وتنفيذ مبادئ العدالة والمساواة، وتعزيز سيادة القانون. وأهم ما في ذلك (محاسبة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي)!!
نعم،، مانشيتات عريضة ملهمة، ولحن عذب للأذن، يبعث الطمأنينة في النفوس ويبث الأمل عند الشعوب أن هناك جهة رقابية صارمة، تنصف المظلومين وتحاسب الطغاة! لكن ما يجري مؤخراً هو امتحان لكفائة هذه المحاكم بل وتثبيت مكانتها.. فما الذي يجري؟
*ممارسة الصلاحيات
المحكمة الجنائية الدولية (ICC) لها صلاحيات واسعة لإصدار مذكرات اعتقال ضد الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم تدخل ضمن اختصاصها. وهذه الجرائم تضم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وجرائم العدوان. فمن بين صلاحياتها إصدار مذكرات اعتقال، إذ للمحكمة صلاحية إصدار المذكرة بناءً على طلب المدعي العام للمحكمة عند وجود دليل كافٍ يثبت تورط الشخص المطلوب في ارتكاب أي من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة.
إذ يتم توقيف الأفراد المطلوبين وتسليمهم إلى المحكمة بالتعاون مع الدول الأعضاء في المحكمة لتنفيذ مذكرات الاعتقال.
*ماذا لو كان طلب اعتقال شمل أفراداً في دول غير أعضاء؟
بالرغم من أن المحكمة تعتمد بشكل أساسي على تعاون الدول الأعضاء، إلا أنها يمكن أن تطلب من دول غير أعضاء التعاون في تنفيذ مذكرات الاعتقال من خلال القنوات الدبلوماسية أو عبر قرارات مجلس الأمن الدولي. فدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر عدد من الأبيات الشعرية في حقوق الانسان وتحقيق العدالة، فمن باب أولى أن تكون ذراعاً ورديفاً للمحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ قراراتها، وتحقيق رؤيتها. ولكن من سخرية المشهد، هو ما صدر من تصريحات -غير عقلانية- على لسان عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين الرسميين، أولها بأن قرار المحكمة الجنائية لا يسري على أي من الولايات المتحدة أو إسرائيل، وثانيها طلب فرض العقوبات على المحكمة الجنائية وأعضائها وعزل مدعيها العام. وآخرها عدم دحض التصريحات الصادرة عن وزراء إسرائيليين بأن الرد على قرارات المحكمة لابد أن يكون باحتلال رفح!!
*الإجراءات القضائية
يمكن للأفراد المطلوبين الطعن في مذكرات الاعتقال أمام المحكمة، ولكن يجب عليهم تقديم الأدلة اللازمة لدعم طعنهم.
كما يمكن للمحكمة إصدار مذكرات توقيف مؤقتة ضد الأفراد المشتبه بهم حتى يتم تقديم الأدلة الكاملة اللازمة لإصدار مذكرات اعتقال دائمة.
إذ أن المحكمة الجنائية الدولية تعتمد على مبدأ الاختصاص التكميلي، مما يعني أنها تتدخل فقط عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الخطيرة المذكورة.
*السند القانوني
المواد من نظام روما الأساسي توفر السند القانوني للصلاحيات والإجراءات التي تتبعها المحكمة الجنائية الدولية في إصدار وتنفيذ مذكرات الاعتقال.
-تمتع المحكمة الجنائية الدولية بصلاحيات واسعة لإصدار مذكرات اعتقال ضد الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم تدخل ضمن اختصاصها، مثل الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجرائم العدوان. وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة، يمكن للمحكمة إصدار مذكرات اعتقال بناءً على طلب المدعي العام عندما يكون هناك دليل كافٍ يثبت أن الشخص المطلوب يُشتبه في ارتكابه جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة (المادة 58). ويتوجب على الدول الأعضاء التعاون مع المحكمة في تنفيذ مذكرات الاعتقال، مما يشمل توقيف الأفراد المطلوبين وتسليمهم إلى المحكمة (المادتين 86 و89).
-بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحكمة طلب التعاون من الدول غير الأعضاء من خلال القنوات الدبلوماسية أو عبر قرارات مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (المادتين 13 و 87). وفيما يتعلق بالإجراءات القضائية، يمكن للأفراد المطلوبين الطعن في مذكرات الاعتقال أمام المحكمة، ويتعين عليهم تقديم الأدلة اللازمة لدعم طعنهم (المادة 59). كما يمكن للمحكمة إصدار مذكرات توقيف مؤقتة ضد الأفراد المشتبه بهم حتى يتم تقديم الأدلة الكاملة اللازمة لإصدار مذكرات اعتقال دائمة (المادة 92).
– كما وتعتمد المحكمة على مبدأ الاختصاص التكميلي، مما يعني أنها تتدخل فقط عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الخطيرة المذكورة (المادة 17).
وبالنتيجة…إذا كانت القرارات الصادرة عن المحكمة تُنفذ بانتقائية و/أو عشوائية، وأن ليس لها أي ولاية على من هو قوي، بل وتقتصر ولايتها وتنفيذ مذكراتها وقراراتها على دولٍ دون عون أو نصير… وبالتالي عدم تجاوزها لهذا الامتحان الصعب، لفراغ الأسباب الأساسية التي أنشأت هذه المحكمة المستقلة من أجلها…فلا بد من دكها كما كان تأسيسها، وليغلب قانون الغاب على قانون الإنسانية.
راي اليوم