شريط الأخبار
الفيصلي وشباب الأردن يلتقيان السلط والرمثا بدوري المحترفين غدا فئات ممنوعة من تناول أوميجا 3.. تعرف على الجرعات الآمنة الحاسة السادسة في معدتك .. العلماء يكتشفون علاقة بين بكتيريا الأمعاء والمخ قلة النوم: خطر حقيقي يهدد صحة دماغك وزير الشباب يتفقد مرافق مدينة الحسين للشباب ويشيد بجهود التطوير والتأهيل الملح: فوائد وأضرار .. وكيفية تحقيق التوازن كيف تحسن وضعية جسمك في 6 خطوات بسيطة الإسعافات الأولية للحروق بالماء: خطوات لتجنب المضاعفات ضبط حفارة مخالفة في البادية الشرقية سورية.. مراهق يخنق زميله حتى الموت بسبب لعبة ببجي لص يسرق مجوهرات بـ350 ألف يورو لكن فرحته لم تكتمل مأساة في العراق.. طبيبة نفسية تنتحر داخل منزلها هل سيتم إلغاء التقاعد المبكر.؟ الأمن يحذّر الأردنيين .. تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس 10 وزراء من فريق الخصاونة يستمرون مع حسان انعقاد الاجتماع الدوري لشبكة العقبة الريادية "الزراعة": تحديد قيمة دعم فائض إنتاج البندورة وآلية الصرف خلال الأيام المقبلة المخرجة اللبنانية هلا مراد تشهر كتابها facsetalk فيستوك في اتحاد الكتاب. زين والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية يجددان التعاون لمواصلة دعم القطاع شرطة معان تعقد لقاءات مجتمعية للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية

راشد الراعي يكتب : التشريعات القانونية لمكافحه الجرائم الأرهابيه

راشد الراعي يكتب : التشريعات القانونية لمكافحه الجرائم الأرهابيه
التشريعات القانونية لمكافحه الجرائم الأرهابيه
القلعة نيوز:
اتخذ المشرّع الأردني عدة إجراءات تشريعية وقانونية لمواجهة الإرهاب، بهدف تجريم الأفعال الإرهابية، تجفيف منابع تمويلها، وتعزيز أدوات الدولة القانونية لملاحقة المتورطين فيها،
وسّع المشرّع مفهوم "العمل الإرهابي” ليشمل:
كل فعل يُرتكب تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر يشمل الأفعال المادية والمعنوية (كالتخطيط أو الترويج أو التسهيل)

أولًا: قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته
يُعد هذا القانون الركيزة الأساسية في المنظومة التشريعية الأردنية لمكافحة الإرهاب.

ثانيًا: قانون الجرائم الإلكترونيه عدّلت الحكومة القانون ليتماشى مع مواجهة التحريض الإلكتروني على الإرهاب يعاقب عليه استخدام الإنترنت للترويج للأفكار المتطرفة نشر مواد مرئية أو كتابات تمجّد الجماعات الإرهابية،
ثالثا: رابعًا: محكمة أمن الدولة تُعد الجهة القضائية المختصة في النظر بقضايا الإرهاب للمحكمة نظام خاص، وتصدر أحكامًا رادعة وسريعة،

العقوبات الأساسية وفقًا لنوع الجريمة:

1. العقوبات على تنفيذ عمل إرهابي أدى إلى القتل أو التخريب: الإعدام، إذا أدى الفعل الإرهابي إلى وفاة شخصا الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا نجم عنه إصابات جسيمة أو تدمير واسع الأشغال الشاقة المؤقتة (من 10 إلى 20 سنة) إن لم تقع إصابات أو وفيات.

2. تمويل الإرهاب:الأشغال الشاقة المؤقتة لا تقل عن 10 سنوات بالإضافة إلى مصادرة الأموال والوسائل المستخدمة في الجريمة.

3. الالتحاق بجماعات إرهابية: الأشغال الشاقة المؤقتة من 5 إلى 15 سنة تُشدد العقوبة إذا تلقى تدريبًا عسكريًا أو ساعد في تجنيد غيره.

4. الترويج للفكر الإرهابي (خاصة عبر الإنترنت): الحبس من سنة إلى 3 سنوات تغليظ العقوبة إذا ارتُكب الفعل من خلال وسائل التواصل أو المنصات الإلكترونية.

5. التخطيط أو التآمر على تنفيذ عمل إرهابي: الأشغال الشاقة المؤقتة حتى 15 سنة، حتى وإن لم يُنفذ العمل. ويُعاقب كل من خطط أو نسّق أو ساعد.

6. حيازة أو تصنيع متفجرات أو أسلحة لأغراض إرهابية: الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مع مصادرة المضبوطات