شريط الأخبار
العيسوي خلال لقائه فعاليات شبابية ورياضية : رؤية الملك التحديثية تمضي بثقة نحو ترسيخ الدولة تركيا تعلن استعدادها لدعم جهود إنهاء الاشتباكات في حلب مسؤول أوروبي: قمّة عمّان رسالة قوية تؤكد الدعم الأوروبي للأردن رئيس المجلس الأوروبي: قمّة عمّان محطة لتعميق الشراكة مع الأردن الملك يستقبل رئيسا المجلس والمفوضية الأوروبيين في الحسينية وزير الداخلية يلتقي رؤساء الادارة العامة في المحافظات ‏ التخطيط والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يبحثان مشاريع المياه والطاقة والتعليم الداخلية تقرر منح الأجانب القادمين للمملكة إقامة لمدة 3 أشهر بدلا من شهر الأرصاد الجوية تحذر من سيول ورياح قوية الجمعة ترمب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية منخفض جوي بارد الجمعة وتحذير من تشكّل السيول وارتفاع منسوب المياه الجيش السوري يحذر قسد من استهداف المدنيين ترامب: إشراف واشنطن على فنزويلا قد يستمر سنوات المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع في اليومين القادمين وتدعو للابتعاد عن الأودية ومجاري السيول الملكة رانيا والأميرة سلمى تزوران وادي رم ( صور ) أول قمة أردنية أوروبية تنطلق اليوم في عمّان لترسيخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة عاجل: "العفو العام " ليس ترفاً بل مطلب في ظل ظروف اقتصادية صعبة والنواب أمام اختبار صعب لماذا لا يحمل رئيس المجلس القضائي لقب معالي وهو بمستوى رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية ؟ تحذير من منخفض جوي قوي يصل المملكة الجمعة مع أمطار غزيرة وسيول محتملة

راشد الراعي يكتب : التشريعات القانونية لمكافحه الجرائم الأرهابيه

راشد الراعي يكتب : التشريعات القانونية لمكافحه الجرائم الأرهابيه
التشريعات القانونية لمكافحه الجرائم الأرهابيه
القلعة نيوز:
اتخذ المشرّع الأردني عدة إجراءات تشريعية وقانونية لمواجهة الإرهاب، بهدف تجريم الأفعال الإرهابية، تجفيف منابع تمويلها، وتعزيز أدوات الدولة القانونية لملاحقة المتورطين فيها،
وسّع المشرّع مفهوم "العمل الإرهابي” ليشمل:
كل فعل يُرتكب تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر يشمل الأفعال المادية والمعنوية (كالتخطيط أو الترويج أو التسهيل)

أولًا: قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته
يُعد هذا القانون الركيزة الأساسية في المنظومة التشريعية الأردنية لمكافحة الإرهاب.

ثانيًا: قانون الجرائم الإلكترونيه عدّلت الحكومة القانون ليتماشى مع مواجهة التحريض الإلكتروني على الإرهاب يعاقب عليه استخدام الإنترنت للترويج للأفكار المتطرفة نشر مواد مرئية أو كتابات تمجّد الجماعات الإرهابية،
ثالثا: رابعًا: محكمة أمن الدولة تُعد الجهة القضائية المختصة في النظر بقضايا الإرهاب للمحكمة نظام خاص، وتصدر أحكامًا رادعة وسريعة،

العقوبات الأساسية وفقًا لنوع الجريمة:

1. العقوبات على تنفيذ عمل إرهابي أدى إلى القتل أو التخريب: الإعدام، إذا أدى الفعل الإرهابي إلى وفاة شخصا الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا نجم عنه إصابات جسيمة أو تدمير واسع الأشغال الشاقة المؤقتة (من 10 إلى 20 سنة) إن لم تقع إصابات أو وفيات.

2. تمويل الإرهاب:الأشغال الشاقة المؤقتة لا تقل عن 10 سنوات بالإضافة إلى مصادرة الأموال والوسائل المستخدمة في الجريمة.

3. الالتحاق بجماعات إرهابية: الأشغال الشاقة المؤقتة من 5 إلى 15 سنة تُشدد العقوبة إذا تلقى تدريبًا عسكريًا أو ساعد في تجنيد غيره.

4. الترويج للفكر الإرهابي (خاصة عبر الإنترنت): الحبس من سنة إلى 3 سنوات تغليظ العقوبة إذا ارتُكب الفعل من خلال وسائل التواصل أو المنصات الإلكترونية.

5. التخطيط أو التآمر على تنفيذ عمل إرهابي: الأشغال الشاقة المؤقتة حتى 15 سنة، حتى وإن لم يُنفذ العمل. ويُعاقب كل من خطط أو نسّق أو ساعد.

6. حيازة أو تصنيع متفجرات أو أسلحة لأغراض إرهابية: الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مع مصادرة المضبوطات