شريط الأخبار
الجيش : وفاة اربعة وإصابة 18 من المكلفين بخدمة العلم في حادث الحافلة الحوثيون يعلنون التقدم نحو باب المندب والسيطرة على جزيرة بالبحر الأحمر كاتس يهدد إيران بـ"أضرار جسيمة لم تشهدها من قبل" 5 وفيات و17 إصابة بتصادم حافلة على الطريق الصحراوي إرادة ملكية بالمصادقة على "قانون الإدارة المحلية لسنة 2026" وينفذ بعد 60 يوماً الشيخ أمجد الشرعة: سيادة الأردن خط أحمر لا نقبل المساس بها موظفون حكوميون إلى التقاعد (اسماء) إسرائيل تنفذ عمليات تفجير ممنهجة في عدة بلدات جنوبي لبنان أبو غزالة: الوضوح والاستقرار يعززان ثقة المستثمرين ورؤية التحديث بوصلة الحكومات الرواشدة يرعى انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي في دورته الـ24 السبت المقبل مذكرة تفاهم لتعزيز وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية العتوم: قضية صندوق تأمين نقابة المعلمين تفتح من جديد .. وصلت الرسالة! الحنيطي يفتح ملف كاميرات المراقبة الحكومية: لماذا Hikvision؟ الخرابشة: إيصال الكهرباء لـ331 منزلاً وموقعاً بكلفة 1.317 مليون دينار الثقافة تطلق النسخة السادسة من مسابقة الشعر النبطي / تفاصيل منشآت تبيع منتجات "خالي من الغلوتين" مخالفة .. وايقاف 4 خطوط إنتاج الفايز يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام ٢٠٢٥ 16 قتيلا جراء انهيارات طينية وأرضية شرقي الصين الصبيحي: فئات لا يمكنها الانتساب للضمان اختياريا الضمان يدعو العاملين للاستفادة من خدمة «اشمل نفسك» لحماية حقوقهم التأمينية

راشد الراعي يكتب : التشريعات القانونية لمكافحه الجرائم الأرهابيه

راشد الراعي يكتب : التشريعات القانونية لمكافحه الجرائم الأرهابيه
التشريعات القانونية لمكافحه الجرائم الأرهابيه
القلعة نيوز:
اتخذ المشرّع الأردني عدة إجراءات تشريعية وقانونية لمواجهة الإرهاب، بهدف تجريم الأفعال الإرهابية، تجفيف منابع تمويلها، وتعزيز أدوات الدولة القانونية لملاحقة المتورطين فيها،
وسّع المشرّع مفهوم "العمل الإرهابي” ليشمل:
كل فعل يُرتكب تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر يشمل الأفعال المادية والمعنوية (كالتخطيط أو الترويج أو التسهيل)

أولًا: قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته
يُعد هذا القانون الركيزة الأساسية في المنظومة التشريعية الأردنية لمكافحة الإرهاب.

ثانيًا: قانون الجرائم الإلكترونيه عدّلت الحكومة القانون ليتماشى مع مواجهة التحريض الإلكتروني على الإرهاب يعاقب عليه استخدام الإنترنت للترويج للأفكار المتطرفة نشر مواد مرئية أو كتابات تمجّد الجماعات الإرهابية،
ثالثا: رابعًا: محكمة أمن الدولة تُعد الجهة القضائية المختصة في النظر بقضايا الإرهاب للمحكمة نظام خاص، وتصدر أحكامًا رادعة وسريعة،

العقوبات الأساسية وفقًا لنوع الجريمة:

1. العقوبات على تنفيذ عمل إرهابي أدى إلى القتل أو التخريب: الإعدام، إذا أدى الفعل الإرهابي إلى وفاة شخصا الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا نجم عنه إصابات جسيمة أو تدمير واسع الأشغال الشاقة المؤقتة (من 10 إلى 20 سنة) إن لم تقع إصابات أو وفيات.

2. تمويل الإرهاب:الأشغال الشاقة المؤقتة لا تقل عن 10 سنوات بالإضافة إلى مصادرة الأموال والوسائل المستخدمة في الجريمة.

3. الالتحاق بجماعات إرهابية: الأشغال الشاقة المؤقتة من 5 إلى 15 سنة تُشدد العقوبة إذا تلقى تدريبًا عسكريًا أو ساعد في تجنيد غيره.

4. الترويج للفكر الإرهابي (خاصة عبر الإنترنت): الحبس من سنة إلى 3 سنوات تغليظ العقوبة إذا ارتُكب الفعل من خلال وسائل التواصل أو المنصات الإلكترونية.

5. التخطيط أو التآمر على تنفيذ عمل إرهابي: الأشغال الشاقة المؤقتة حتى 15 سنة، حتى وإن لم يُنفذ العمل. ويُعاقب كل من خطط أو نسّق أو ساعد.

6. حيازة أو تصنيع متفجرات أو أسلحة لأغراض إرهابية: الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مع مصادرة المضبوطات